عمرو ناصر: أعد جماهير الزمالك بأن أكون عند حسن ظنهم.. وأحلم بالتتويج بكل البطولات    وكيله ل في الجول: لويس إدوارد قريب من العودة إلى الدوري المصري    وزير التموين يكرم صاحب أفضل فكرة بتتبع السلع الغذائية    تراجع شبه جماعي للبورصات الأوروبية بضغط من رسوم ترامب الجمركية    تراجع مؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام تعاملات اليوم    خطة متكاملة لرفع كفاءة محطات الصرف بالفيوم وتدريب العاملين على الطوارئ    زيلينسكي يعرض على سفيريدينكو رئاسة الحكومة ويعلن عن خطة إصلاح شاملة    مصر والأصدقاء الأفارقة    الولايات المتحدة تعرض السيطرة على الممر الأكثر جدلا في العالم ل 100 عام    وزيرة النقل البريطانية تعرب عن مواساتها للمتضررين جراء حادث تحطم طائرة    كلية الهندسة جامعة القاهرة.. خريطة الأقسام وبرامج الساعات المعتمدة    «محمد هانى».. نموذج مبشر    مودرن سبورت يعلن عن خامس صفقات الموسم الجديد    مادويكي يخضع للفحص الطبي في أرسنال    ضبط سيارة محملة ب 5.5 طن أسمدة زراعية مدعمة محظورة التداول أثناء تهريبها و بيعها في السوق السوداء بمركز أرمنت    متحدث الوزراء: حصر 7500 عقار آيل للسقوط بالإسكندرية    صحة الإسماعيلية: غلق 6 مراكز إدمان والطب النفسي دون ترخيص    تامر حسني لمحمد منير: غنائي مع "الكينج" جائزة لمشواري الفني    "جبالي" يهنئ الدكتورة جيهان زكى بعد منحها وسام "جوقة الشرف" من الرئيس الفرنسي    جنات تعود بألبوم ألوم على مين وتطرح أغانيه تدريجيا خلال يوليو الجاري    «ممنوع عنه الزيارات».. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب    في أول تعاون.. «المملكة» يجمع مصطفي شعبان وهيفاء وهبي    معرض كتاب الإسكندرية يناقش الفروق بين الصحافة والإبداع في ندوة مميزة    كيفية تطهر ووضوء مريض القسطرة؟.. عضو مركز الأزهرتجيب    ما حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة أو مكان العمل؟ أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى يوضح أركان وشروط صحة الصلاة وأنواع الطهارة (فيديو)    قنا: 150 فريقا طبيا يطلقون 100 يوم صحة لتحسين الخدمات والرعاية المجانية للمواطنين    احذرها.. عادة صيفية شائعة قد تضر قلبك دون أن تدري    كاميرات المراقبة... "عين لا تكذب ولا تنام" وسلاح الأمن في مواجهة الجريمة    ضبط صاحب محل دفع كلبًا نحو شخص بهدف الشهرة على "السوشيال"    تقبيل يد الوزير!    النيابة تحيل 20 متهمًا في قضية منصة «FBC» إلى الجنايات الاقتصادية    بأرواحهم وقلوبهم.. مواليد هذه الأبراج الستة يعشقون بلا حدود    الصحة الفلسطينية: اعتقال 360 من الكوادر الطبية منذ بداية حرب الإبادة على غزة    حماس: نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض ولا يريد التوصل لاتفاق    خالد الجندي: محبة الله أساس الإيمان وسر السعادة في المساجد    تقارير: النصر لن ينسحب من السوبر السعودي    أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بأسوان بعد التظلمات (صور)    رئيس الوزراء يشيد بمبادرة لإدخال الإسكندرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.. ويؤكد: نجاحها سيمكننا من تكرارها بمحافظات أخرى    أكاديميون إسرائيليون: المدينة الإنسانية برفح جريمة حرب    وزارة النقل تنفي صلة الفريق كامل الوزير بتسجيل صوتي مزيف يروج لشائعات حول البنية التحتية    «قناة السويس» تبحث التعاون مع كوت ديفوار لتطوير ميناء أبيدجان    ندوات للسلامة المهنية وتدريب العاملين على الوقاية من الحوادث بالأسكندرية    «الوطنية للتدريب» تواصل تنفيذ برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»    طهران: قواتنا مستعدة لتوجيه الرد المزلزل إذا كرر الأعداء ارتكاب الخطأ    «الأوقاف» تُطلق الأسبوع الثقافي ب27 مسجدًا على مستوى الجمهورية    تحولات الوعي الجمالي.. افتتاح أولى جلسات المحور الفكري ل المهرجان القومي للمسرح (صور)    ضبط قضايا اتجار في العملات ب«السوق السوداء» بقيمة 7 ملايين جنيه    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية    توزيع 977 جهاز توليد الأكسجين على مرضى التليفات الرئوية «منزلي»    موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بعد تطبيق الزيادة الأخيرة (احسب معاشك)    «نيابة الغردقة» تُصرح بدفن جثة لاعب «الفلاي بورد» ونقله لدفنه ببلدته بالمنوفية    ماذا قال رئيس مجلس الدولة لوزير الأوقاف خلال زيارته؟    الخطيب يتفاوض مع بتروجت لضم حامد حمدان.. ومدرب الزمالك السابق يعلق: داخل عشان يبوظ    الأهلي يبدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد مصطفى يونس بحضور الخطيب (تفاصيل)    تفاصيل زيارة المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب في دمياط لمتابعة تنفيذ برنامج "المرأة تقود"    مستشار الرئيس للصحة: الالتهاب السحائي نادر الحدوث بمصر    12 صورة لضرب لويس إنريكي لاعب تشيلسي بعد المباراة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية العليا» تقر بعدم دستورية إحالة رجال الشرطة إلى «المحاكمات العسكرية»
نشر في محيط يوم 04 - 11 - 2012

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم بعدم دستورية إحالة رجال الشرطة إلى المحاكمات العسكرية.. حيث حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 و 444 لسنة 1982 ..

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد حكمت بوقف نظر الطعنين المقامين أمامها على النص المطعون فيه وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا بعد أن قررت ضمهما لما ارتأته من شبهة مخالفة ذلك النص لأحكام الدستور..

وأوضحت المحكمة الدستورية العليا ان الدعوى الماثلة تطرح المسألة المتعلقة بمدى دستورية ما قضى به النص المحال من خضوع أمناء الشرطة في كل ما يتعلق بخدمتهم - ومن بينها مساءلتهم عما ينسب إليهم من جرائم انضباطية - لقانون الأحكام العسكرية، وهو مايمتد ليشمل كامل التنظيم الذي أقره لذلك النص من قواعد وإجراءات تتعلق بمساءلة هؤلاء، ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية..

وأشارت المحكمة إلى أن هذا النص هو الذي أخضع الضباط بالنسبة للاعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، كما أخضع القانون المذكور امناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميين في كل ما يتعلق بخدمتهم، وفوض النص وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة..

وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات "أسباب" حكمها إنه ولئن كان النص المطعون فيه قد تم استبداله بنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة اعتبارا من تاريخ العمل به في 21 يونيو الماضي، حيث استبدل المشرع مجالس التأديب بالمحاكم العسكرية بهيئة الشرطة..

وأوضحت المحكمة أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها، لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها وترتبت بمقتضاها اثار قانونية بالنسبة إليه تتحق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة..

وأضافت المحكمة ان الرقابة التي تباشرها بمقتضى قانونها على دستورية القوانين، إنما تكون بحسب الأصل على مدى اتفاق أو مخالفة النصوص التشريعية المطعون فيها، لأحكام الدستور القائم وقت الفصل في الدعوى.. مؤكدة أن بحث دستورية النص المحال في الدعوى المعروضة يتعين أن يتم وفقا للأحكام الواردة في الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30 مارس من العام الماضي..

وأسست المحكمة قضاءها على أن الإعلان الدستوري قد أسند للسلطة التشريعية بقانون يصدر منها، إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع أمامها، والضمانات التي تكفل بتكاملها مفهوم للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعمول بها في الدول المتحضرة..

وذكرت المحكمة الدستورية أن نص الإعلان الدستوري في المادة الثامنة على أن تقييد حرية المواطن بأي قيد ومنعه من التنقل، يتم وفقا لأحكام القانون، ونص في المادة التاسعة على عدم جواز حجز المواطن أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وإذ تسلب المشرع من النص المحال من اختصاصه السالف بيانها، وفوض وزير الداخلية في إصدار قرار بتحديد جهات الوزارة التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأفراد هيئة الشرطة، ومن ثم يصبح نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة مخالفا لأحكام المواد 9 و 21 و 50 من الإعلان الدستوري، وبما يستجوب سقوط بقية فقرات ذلك النص، وكذا سقوط القرارين رقمي 1050 لسنة 1973 و 444 لسنة 1982 - لارتباطهما بالنص المقضي بعدم دستوريته ارتباطا لا يقبل التجزئة..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.