تقدم يحيى محمود شرف رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية مدرسة كلية النصر للبنات بدعوى قضائية عاجلة إلى رئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية تحت رقم 5070 لسنة 67، ضد وزير التربيه والتعليم بصفته ومحافظ الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية, ومدير مديرية التربية والتعليم. وجاء في عريضة الدعوى أن مجلس إدارة كلية النصر للبنات بالشاطبى هو مجلس منتخب من الجمعية العمومية عن الدورة الحالية من 1 يناير 2012 وحتى 31 ديسمبر 2014 ويضم 6 أعضاء من أساتذة الجامعة والعسكريين والمستشاريين، ويؤكد في دعواه أنه فى يوم 27 ديسمبر 2012 فوجئنا بورود فاكس رقم 27372056 الساعة 10 صباحا من رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية بالقاهرة إلى مديرية كلية النصر للبنات يتضمن انه صدر قرار من وزير التعليم بتاريخ 19 ديسمبر 2012 بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية لكلية النصر بنات وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمباشرة أعمال الجمعية، وذلك بناء على مذكرة المستشار القانونى لوزير التربيه والتعليم, وانتهى الفاكس إلى تنفيذ ما ورد مع تشكيل لجنه لاستلام كافة الاوراق والسجلات والاختام من المجلس المنحل . واكدت الدعوى أن القرار يخالف دستور مصر الجديد، حيث جاء نص المادة 21 يؤكد على كفالة الدولة للملكية المشروعة بانواعها العامة والتعاونية والخاصة وفقا لما ينظمه القانون, كما تنص المادة 23 من ذات الدستور على ان ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها وتدعيمها وتكفل استقلالها, وتؤكد المادة 52 من الدستور ذاته على حرية انشاء التعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على اساس وتراضى وتمارس نشاطها بحرية وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز للسلطات حلها او حل مجالس ادارتها الا بموجب حكم قضائى. وشددت الدعوى على ان قد خالف وزير التربية والتعليم، هذه النصوص الدستورية كما خالف القانون رقم 1 لسنة 90 بشان الجمعيات التعاونية التعليمية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الوزير رقم 83 لسنة 90 والقرارات المنفذة له والتى تخول للوزير حق حل مجلس الادارة التعليمية فى احوال 7 على سبيل الحصر بما لا يخالف نص الدستور بشان ان يكون الحل بعد تحقيق قضائى يثبت توافر حالة من الحالات السبعة المشار اليها فى القانون وطالب من خلال الدعوة وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم لمخالفته لنص صريح فى الدستور.