عقب تنحي المستشار المحمدي قنصوة عن نظر قضية أحمد عز بسبب وجود مصاهرة بينه وبين محامي "عز" تساءل الكثير من متى يجب تنحي القاضي أو رده وقد نظم قانون المرافعات هذا الأمر فالمادة 146 منه منتهي على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحدا من الخصوم في الأحوال الآتية: أولاً: إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم من الدرجة الرابعة أو إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة من أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته. وكذلك إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيماً أووراثة له. أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه. وتنص المادة 148 من قانون المرافعات على أنه يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية. إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو غذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم. ثانياً: إذا كان لمطلقته التي له منها ولداً أو لأحد أقاربه أو أصهاره خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى. إذا كان أحد الخصوم خادماً له أو كان قد اعتاد مواصلة أحد الخصوم أو مساكنة أو كان قد تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعدها. ثالثاً: إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجع معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. وتنص المادة 150 على أنه يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي والمادة 1052 تقول لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي ويترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ويجوز لرئيس المحكمة ندب قاضي بدلاً ممن طلب رده.