استمعت اليوم الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا إلى المرافعات الختامية في قضية مدينتى حيث استمعت إلى مرافعة الدكتور شوقي السيد محامى الشركة والذي أكد في مرافعته على أن العقد مدني يخضع للقانون الخاص ولا يخضع للقانون العام، وأن القضاء العادي هو المختص بنظر هذا النزاع وليس مجلس الدولة، وأن القانون الواجب التطبيق هو قانون المجتمعات العمرانية وليس قانون المزايدات والمناقصات، وأن الخصوم ليس لهم صفة أو مصلحه فى هذه القضية، وأكد على بطلان الحكم لوجود قاضيين ضمن هيئة المحكمة كانا لهما خصومة سابقة مع هيئة المجتمعات العمرانية، واختتم دفاعه بأن القضية قانونية لكنها أخذت أبعاد سياسية وطالب الإعلام بالحياد فيها. ثم ترافعت هيئة الدفاع عن حمدي الفخرانى وياسمين حمدي الفخرانى والخصوم المتدخلين وبدأ المرافعة خالد على المحامى الذي أكد أن القضية قانونية وسياسية فى آن واحد فهى تعبير عن زواج السلطة بالمال لذا فهى سياسية وهى تعبير عن فساد تحرير العقود على أملاك الدولة وعدوان على حقوق الأجيال القادمة لذا فهى قضية قانونية وذكر ان المرافعة مقسمة بين هيئة الدفاع وانه يتناول الرد على دفعين فقط الأول يتعلق بالقضاة الذين يطعن عليهم دفاع الشركة حيث أوضح ان الخصومة التي كانت بينهم وبين هيئة المجتمعات طعن على قرار ادارى والخصومة هنا تكون منعقدة فى مواجهة القرار ذاته وليس مصدر القرار أيا كان لأن الخصومة فى القضاء الادارى خصومة عينية وليست شخصية تجعل القاضي غير صالح للفصل فيها وتكون مبررا لتنحى القاضي عن نظر الدعوى كما أن السند الذي قدمته الشركة استندت فيه إلى حكم قضائي يتعلق بالبند 5 من المادة 146 من قانون المرافعات بالرغم أن دفاع الشركة يطالب بتنفيذ البند 2 من المادة 146 من قانون المرافعات، فكيف تطالب بتنفيذ نص وتستشهد بتطبيق قضائي لنص آخر ناهيك عن عدم وجود شبهة مصلحة حالية أو مستقبلية للقضاه فى الفصل في القضية لاختلاف موضوع قضاياهم مع موضوع مدينتي اختلافا جوهريا، أما الدفع الثاني الذي نرد عليه نوضح للمحكمة أن قانون المزايدات والمناقصات هو الواجب التطبيق وقد تجاهلته الهيئة وكان من اللازم طرح قطعه الأرض للمزايدة للوصول إلى أعلى سعر أما ان يمنح هشام طلعت مساحة 33 مليون متر و600 ألف متر بقرار تخصيص دون أن يدفع جنيه واحد مع توصيل جميع المرافق حتى حدود الأرض ثم يتاح له الحصول على قروض بضمان الأرض لبدء أعمال البناء تحت زعم ان قانون المجتمعات العمرانية يتيح ذلك زعم يخالف القانون فمن حق الهيئة ان تسعى بنفسها لبناء مجتمعات جديدة أو عبر شركاء أو شركات ولكن إن تضمن الأمر بيع أرض من أملاك الدولة يجب أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها بقانون المزايدات والمناقصات ، واختتم مرافعته بطلب ضم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أرض مدينتى، ثم ترافع السفير إبراهيم يسرى وأوضح أن العقد الخاص بمدينتي عقد إداري يتولى الرقابة عليه قضاء مجلس الدولة وان ادعاء الشركة بان العقد شريعة المتعاقدين يصلح في العلاقات المدنية بين الأفراد ولا يصلح فى العلاقات التى تكون الدولة طرف فيها من أجل تحقيق مصلحة عامة، ثم ترافع وائل حمدى السعيد المحامى لتبيان أن تحرير العقد تم بين هشام طلعت وهيئة المجتمعات عندما كان هشام طلعت عضو مجلس الشورى ونص المادتين 95 و 205 يؤكدان على عدم جواز هذا الأمر، واختتم المرافعات الدكتور صلاح صادق متحدثا عن توافر شرطي الصفة والمصلحة فى حمدي الفخرانى والخصوم المتدخلين فالدستور ينص على أن الملكية العامة تخضع لرقابة الشعب ومنها بالطبع الرقابة القضائية كما يؤكد على أن للمال العام حرمه وحمايته والدفاع عنه واجب على كل مواطن واختتم دفاعه بأنه كان يجب على الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشورى ان ينفذ قسمه الذى قطعه على نفسه بالدفاع عن الشعب وكان الأولى به ان يكون معنا مدافعا عن المال العام وليس مع الشركة والهيئة وهو ما اعتبره الدكتور شوقى السيد تجريحا شخصيا يخرج عن نطاق الدعوى وحدثت مشادة بينه وبين الدكتور صلاح صادق وبينه وبين حمدي الفخرانى فرفعت المحكمة الجلسة وقررت حجزها للحكم 14 سبتمبر القادم مع التصريح بمذكرات .