قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا خلاف بين الفقهاء حول أحقية الزوج في رد الزوجة إلى عصمته في الطلاق الرجعي، كما لا خلاف بينهم حول جريان التوارث بينهما إذا مات أحدهما أثناء العدة، وكانت الزوجية قائمة، فقد جاء شرح مختصر الطحاوي للجصاص ج 5 ص 139 أن من طلق امرأته طلاقًا رجعيًا: فله أن يراجعها في العدة، ويتوارثان ما بقيت العدة)، لقول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}. وأوضحت اللجنة، عبر موقع المجمع الرسمي، أن الطلاق البائن يقطع الزوجية، وقد نص الفقهاء على أن المطلقة طلاقا بائنا، وسواء أكانت بينونة صغرى كما في واقعة السؤال أم بينونة كبرى لا تستحق ميراثا من الزوج، وكذلك إن ماتت هي، فلا يرثها من طلقها طلاقا بائنا، فقد جاء في البحر الرائق لابن نجيم ج 4 ص 47 "ولو أبانها بأمرها ... لم ترث، لأنها رضيت بإبطال حقها" ( فتح الوهاب ج 2 ص 90، النتف للسغدي ج 1 ص 323 ) . وتابعت اللجنة: وبناء على ما سبق، ولما كان واقعة السؤال أنها قد طلقت من زوجها طلاقا بائنا بينونة صغرى على الإبراء وفق الثابت من إشهار الطلاق المرفق فإنها لا ترث منه، حتى ولو مات في عدتها لانقطاع علاقة الزواج بالطلاق البائن ، والله أعلم. جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه: "زوجة أبرأت زوجها مما لها، فطلقها على الإبراء طلقة بائنة بينونة صغرى، ثم توفي بعد الطلاق بشهر ونصف، فهل يحق لها الميراث باعتبارها ما زالت في العدة؟".