أقام محمد حامد سالم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى طالب فيه بإصدار حكم بصفة مستعجله بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد للرئيس محمد مرسى. وطالب "سالم" فى دعواه الذي حمل رقم 9243 لسنة 77 قضائية بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 والذي وصف بإعلان دستوري بالمخالفة للدستور والقانون مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم أحقية الرئيس محمد مرسى في إصدار ثمة إعلانات دستورية بعد هذا الحكم حتى وضع دستور دائم للبلاد إلا في حالات الضرورة وبعد إستفتاء الشعب عليها بإشراف قضائي كامل. وذكر " سالم " فى طعنه أنه بعد قيامه بالطعن على قرار رئيس الجمهورية المؤرخ 12 أغسطس 2012 بشأن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو 2012 بموجب الدعوى رقم 55337 لسنة 66ق والمؤجل لجلسة 27 نوفمبر الجاري لم ينتظر "مرسي" الفصل في الدعوى وعن سبق إصرار وترصد قام بتوجيه طعنة أخرى مسمومة لدولة القانون ليعلن وفاتها وإحلال شريعة الغاب والقوة على جثتها خاصةً بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية واستمرار أوباما. وأضاف " سالم " أن مرسي فاجأ الشعب المصري بإصدار القرار المؤرخ 21 نوفمبر2012 والذى قام بتسميته إعلان دستوري مؤكدا إن القرار المطعون عليه ليس عملاً من أعمال السيادة وليس إعلانا دستورياً كما أسماه المطعون ضده وإنما هو في حقيقته وطبيعته قراراً إدارياً يختص بنظره القضاء الإداري. استقر الفقه والقضاء على أن "العبرة في التكييف القانوني لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها هو بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التي تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافى مع هذا الوصف وإنما أجراه مصدره وفقا لرؤياه. وأوضح الطعن أنه ليس له ثمة مرجعية قانونية أو دستورية وقد خلع عليه المطعون ضده وصف إعلان دستوري واهماً نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة معتقداً أنه بذلك قد يفلت قراره من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصري أن قراره الطعين عملاً من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية وسلطة وضع إعلانات دستورية دون رقابة أو استفتاء شعبي علاوة على تعديه على السلطة القضائية تعدي سافر لم تشهده مصر مطلقا. وأشار الطعن إلى أن القول بأن الرئيس مرسى يستند إلى الشرعية الثورية أو إلى حالة الضرورة فمردود عليه من حيث الشرعية الثورية فهو لا يملك أي شرعية ثورية ولم يأتي للحكم على قاعدة الشرعية الثورية وإنما جاء وتولى رئاسة الجمهورية على شرعية دستورية مؤقتة أسس لها المجلس العسكري بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية لإدارة المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011 لحين وضع دستور دائم للبلاد. وقال الطعن إنه ليست هناك حالة ضرورة تبرر هذا التعدي الغاشم على السلطة القضائية والتوغل فيها لغل يدها عن إعمال الرقابة على قراراته وقوانينه وتحصينها بهذا الشكل الفج الذي لم يسبقه فيه أي ديكتاتور. وكشف الطعن أن سلطة الرئيس مرسى أدنى من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 الذي قام بتعديل المادة 60 منه لأن سلطته كرئيس للجمهورية هي إحدى السلطات المنبثقة منه مثله مثل السلطتين القضائية والتشريعية فلا يمكن للمخلوق أن يخلق الخالق. وأضاف " سالم " أن القرار منعدم لعدم إجراء استفتاء شعبي على تعديله المادة 60 من الإعلان الدستوري المؤرخ 30مارس2011 المستفتى عليها من الشعب في 19 مارس 2011 ولا يرتقي لدرجة إعلان دستوري وآية ذلك أنه صدر دون استفتاء شعبي ليعتدي على مادة من إعلان دستوري تم الاستفتاء عليها شعبيا وهي المادة 60 من إعلان 30مارس2011. وأوضح سالم أن الرئيس "مرسى" أساء استعمال السلطة وانحراف بها وذلك لأن سلطة المطعون ضده ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان، حيث أن انتخاب "مرسى" جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى وهو قانون الانتخابات الرئاسية فلا يجوز له بأي حال من الأحوال المساس بالإعلان الدستوري 30 مارس2011بتعديل المادة 60 أو تحصين قراراته وقوانينه عن رقابة القضاء وأضاف أن الرئيس مرسى قد أساء إستعمال سلطته كرئيس للجمهورية وإنحرف بهذه السلطة لتكريس الحكم المطلق والشمولي والاستبدادي بإمتلاكه كافة السلطات في الدولة ولا سبيل أمامه لتحصين هذه الفضيحة التاريخية القانونية إلا بإلغاء مجلس الدولة وإلغاء المحكمة الدستورية العليا حتى لا توصم قرارته بالبطلان والانعدام الذى سيذكره له التاريخ ولن يغفره له.