الإعلان المرئي وصناعة المحتوى.. ورشة عمل بجامعة بنها الأهلية    قبل انتهاء مدة البرلمان بشهرين.. مرفت عبد النعيم تؤدي اليمين الدستورية خلفًا للنائبة رقية الهلالي    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في القليوبية 2025    النواب يستجيب للأزهر بشأن إصدار لائحة قانون تنظيم إصدار الفتوى    إزالة 27 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة    محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مشروعات الإبراهيمية الخدمية والتنموية    نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي ويشدد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    أوكرانيا تعلن عن استعدادها للتفاوض مباشرة مع روسيا    وزير الخارجية الإسرائيلي: حرب غزة مستمرة للأبد إذا بقيت المساعدات بأيدي حماس    وزير الخارجية: مصر تدعم الموقف الإفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن    قرار جديد في ملف صفقات الأهلي المونديالية    على طريقة مرموش.. تفاصيل عرض احتراف مصطفى شوبير    مصرع مُسنة إثر سقوطها من الطابق الثالث في قنا    الأرصاد الجوية : درجة الحرارة " فى الظل " وصلت 40 درجة مئوية الساعة الواحدة ظهرا على القاهرة الكبرى    نشط مخك وتجنب 14 خطأ.. روشتة تربوية للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة 2025    بينهم سيدة.. القبض على عصابة الزواج المزيفة بالقاهرة    أكتب كي لا أقتل    انطلاق النسخة الثالثة من ملتقى «التمكين بالفن» بالمتحف المصري الكبير الجمعة المقبلة    وزير الثقافة يتابع حالة الأديب صنع الله إبراهيم    صحة الدقهلية: إجراء 4800 عملية خلال شهر وإدخال خدمات جراحية جديدة ب8 مستشفيات    سيتى كلوب تضع اللمسات النهائية لإقامة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا للشباب باستاد السويس    ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 14.2% على أساس سنوي خلال إبريل الماضي.. و4.1% على أساس شهري    البورصة تعلن عن انتهاء الخلل التقني بنظام تداول حقوق الاكتتاب    الخارجية الهندية: معاهدة تقاسم مياه نهر السند لا تزال معلقة    مرشح حزب سلطة الشعب بكوريا الجنوبية يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية    محافظ بنى سويف يكرّم الشاب عبد الله محمد لطفى لإنقاذه مواطنًا من الغرق    انهيار بئر بأحد مزارع المنيا على شخص جارى استخراجه    الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكيه أراضى بقنا لتطوير 5 مزلقانات    سنابل الذهب.. توريد 108 آلاف طن قمح محلى إلى شون وصوامع البحيرة    رئيسة بالميراس: مستعدون لمواجهة ميسي في كأس العالم للأندية.. ولن نذهب إلى النزهة بأمريكا    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف الأحياء السكنية فى غزة    تكريم مازن الغرباوي بمهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية    لا يهم فهم الآخرين.. المهم أن تعرف نفسك    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟ .. الأزهر للفتوى يجيب    ممدوح عباس يعلن.. وصول توني بيوليس للقاهرة لدارسة إمكانية التعاون مع الزمالك    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    مدير تأمين صحى الفيوم يتفقد العيادات الخارجية ويوصى بتسهيل إجراءات المرضى    ضبط 575 سلعة منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية ببورسعيد -صور    «حماة الوطن» بسوهاج يفتتح 9 وحدات حزبية جديدة بقرى ومراكز المحافظة    رئيس الوزراء يشارك في احتفالية "تكافل وكرامة" ويكرم عددا من شركاء النجاح.. صور    محافظ الدقهلية يتفقد مركز دكرنس ويحيل رئيس الوحدة المحلية بدموه للتحقيق    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    النيابة تصرح بدفن جثة طالب أنهى حياته شنقا بسبب سوء معاملة أسرته في أبو النمرس    1500 فلسطيني فقدوا البصر و4000 مهددون بفقدانه جراء حرب غزة    لرغبتها في استمراره في أوربا .. زوجة كوتيسا تعرقل صفقة انضمامه للزمالك    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    «جوتيريش» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    تامر عاشور يلتقي جمهوره في حفل غنائي بدبي 16 مايو    كندا وجرينلاند ضمن قائمة أهدافه.. سر ولع ترامب بتغيير خريطة العالم    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع جمعيتين بمحافظة القاهرة    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    ماذا قال دونالد ترامب عن إعادة ضبط العلاقات مع الصين؟    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    قمصان: زيزو سيكون إضافة كبيرة للأهلي.. الساعي قصر وهذه حقيقة خلاف كولر وأفشة    بالنسبة لهم أكثر من مجرد أكلة.. 5 أبراج تتمتع بمهارات طبخ ممتازة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول دعوى قضائية ضد "الإعلان الدستورى"
نشر في الوفد يوم 24 - 11 - 2012

أقام محمد حامد سالم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى طالب فيه بإصدار حكم بصفة مستعجله بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد للرئيس محمد مرسى.
وطالب "سالم" فى دعواه الذي حمل رقم 9243 لسنة 77 قضائية بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 والذي وصف بإعلان دستوري بالمخالفة للدستور والقانون مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم أحقية الرئيس محمد مرسى في إصدار ثمة إعلانات دستورية بعد هذا الحكم حتى وضع دستور دائم للبلاد إلا في حالات الضرورة وبعد إستفتاء الشعب عليها بإشراف قضائي كامل.
وذكر " سالم " فى طعنه أنه بعد قيامه بالطعن على قرار رئيس الجمهورية المؤرخ 12 أغسطس 2012 بشأن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو 2012 بموجب الدعوى رقم 55337 لسنة 66ق والمؤجل لجلسة 27 نوفمبر الجاري لم ينتظر "مرسي" الفصل في الدعوى وعن سبق إصرار وترصد قام بتوجيه طعنة أخرى مسمومة لدولة القانون ليعلن وفاتها وإحلال شريعة الغاب والقوة على جثتها خاصةً بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية واستمرار أوباما.
وأضاف " سالم " أن مرسي فاجأ الشعب المصري بإصدار القرار المؤرخ 21 نوفمبر2012 والذى قام بتسميته إعلان دستوري مؤكدا إن القرار المطعون عليه ليس عملاً من أعمال السيادة وليس إعلانا دستورياً كما أسماه المطعون ضده وإنما هو في حقيقته وطبيعته قراراً إدارياً يختص بنظره القضاء الإداري. استقر الفقه والقضاء على أن "العبرة في التكييف القانوني لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها هو بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التي تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافى مع هذا الوصف وإنما أجراه مصدره وفقا لرؤياه.
وأوضح الطعن أنه ليس له ثمة مرجعية قانونية أو دستورية وقد خلع عليه المطعون ضده وصف إعلان دستوري واهماً نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة معتقداً أنه بذلك قد يفلت قراره من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصري أن قراره الطعين عملاً من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية وسلطة وضع إعلانات دستورية دون رقابة أو استفتاء شعبي علاوة على تعديه على السلطة القضائية تعدي سافر لم تشهده مصر مطلقا.
وأشار الطعن إلى أن القول بأن الرئيس مرسى يستند إلى الشرعية الثورية أو إلى حالة الضرورة فمردود عليه من حيث الشرعية الثورية فهو لا يملك أي شرعية ثورية ولم يأتي للحكم على قاعدة الشرعية الثورية وإنما جاء وتولى رئاسة الجمهورية على شرعية دستورية مؤقتة أسس لها المجلس العسكري بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية لإدارة المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011 لحين وضع دستور دائم للبلاد.
وقال الطعن إنه ليست هناك حالة ضرورة تبرر هذا التعدي الغاشم على السلطة القضائية والتوغل فيها لغل يدها عن إعمال الرقابة على قراراته وقوانينه وتحصينها بهذا الشكل الفج الذي لم يسبقه فيه أي ديكتاتور.
وكشف الطعن أن سلطة الرئيس مرسى أدنى من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 الذي قام بتعديل المادة 60 منه لأن سلطته كرئيس للجمهورية هي إحدى السلطات المنبثقة منه مثله مثل السلطتين القضائية والتشريعية فلا يمكن للمخلوق أن يخلق الخالق.
وأضاف " سالم " أن القرار منعدم لعدم إجراء استفتاء شعبي على تعديله المادة 60 من الإعلان الدستوري المؤرخ 30مارس2011 المستفتى عليها من الشعب في 19 مارس 2011 ولا يرتقي لدرجة إعلان دستوري وآية ذلك أنه صدر دون استفتاء شعبي ليعتدي على مادة من إعلان دستوري تم الاستفتاء عليها شعبيا وهي المادة 60 من إعلان 30مارس2011.
وأوضح سالم أن الرئيس "مرسى" أساء استعمال السلطة وانحراف بها وذلك لأن سلطة المطعون ضده ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان، حيث أن انتخاب "مرسى" جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى وهو قانون الانتخابات الرئاسية فلا يجوز له بأي حال من الأحوال المساس بالإعلان الدستوري 30 مارس2011بتعديل المادة 60 أو تحصين قراراته وقوانينه عن رقابة القضاء
وأضاف أن الرئيس مرسى قد أساء إستعمال سلطته كرئيس للجمهورية وإنحرف بهذه السلطة لتكريس الحكم المطلق والشمولي والاستبدادي بإمتلاكه كافة السلطات في الدولة ولا سبيل أمامه لتحصين هذه الفضيحة التاريخية القانونية إلا بإلغاء مجلس الدولة وإلغاء المحكمة الدستورية العليا حتى لا توصم قرارته بالبطلان والانعدام الذى سيذكره له التاريخ ولن يغفره له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.