بدء حجز وحدات المصريين بالخارج غدا في 5 مدن.. «الوطن» تنشر كراسة الشروط    طارق فهمي: خلافات بين إسرائيل وأمريكا بشأن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية    «وفقًا للائحة».. إنبي يُعلن تأهله رسميًا إلى بطولة الكونفدرالية    ضبط مصنع تعبئة زيوت غير صالحة ومعاد استخدامها في الإسكندرية    ماذا قال عصام صاصا بعد الإفراج عنه عقب تسببه في وفاة شخص صدمه بسيارته ؟    «الأزهر للفتوى الإلكترونية»: الأشهر الحرم فيها نفحات وبركات    "السلع التموينية" تعلن ممارسة لاستيراد 40 ألف زيت خام مستورد    زراعة عين شمس تستضيف الملتقى التعريفي لتحالف مشاريع البيوتكنولوجي    تخفيض الحد الأدنى للفاتورة الإلكترونية إلى 25 ألف جنيها من أغسطس    محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمستشفيي طنطا العام والأورام    فرنسا تعرب عن «قلقها» إزاء الهجوم الإسرائيلي على رفح    الفريق أول محمد زكى يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية    «عبدالمنعم» يتمسك بالإحتراف.. وإدارة الأهلي تنوي رفع قيمة عقده    أماني ضرغام: تكريمي اليوم اهديه لكل إمراة مصرية| فيديو    سفير مصر ببوليڤيا يحضر قداس عيد القيامة بكاتدرائية السيدة العذراء بسانتا كروس|صور    بصور من كواليس "بدون مقابل".. منة فضالي تكشف عن تعاون سينمائي جديد يجمعها ب خالد سليم    تعرف على موعد حفل نانسي عجرم ب باريس    صور ترصد استعدادات الامتحانات في 4274 مدرسة بالجيزة (تفاصيل)    بالفيديو.. خالد الجندي: الحكمة تقتضى علم المرء حدود قدراته وأبعاد أى قرار فى حياته    نائب رئيس جامعة الأزهر السابق: تعليم وتعلم اللغات أمر شرعي    مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 174 منشأة خلال أسبوع    في اليوم العالمي للربو.. مخاطر المرض وسبل الوقاية والعلاج    وصفة تايلاندية.. طريقة عمل سلطة الباذنجان    البورصات الخليجية تغلق على تراجع شبه جماعي مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط    وفد النادي الدولي للإعلام الرياضي يزور معهد الصحافة والعلوم الإخبارية في تونس    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل الرئيس التنفيذي لجمعية "لأجلهم"    جامعة القاهرة تعلن انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعروض الطويلة    إصابة 4 أشخاص في حادث سقوط سيارة داخل ترعة في قنا    محافظ أسوان: تقديم الرعاية العلاجية ل 1140 مواطنا بنصر النوبة    البرلمان العربي: الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية يقوض جهود التوصل لهدنة    وضع حجر أساس شاطئ النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية ببيانكي غرب الإسكندرية    وائل كفوري ونوال الزغبي يحييان حفلًا غنائيًا بأمريكا في هذا الموعد (تفاصيل)    وزير الدفاع البريطاني يطلع البرلمان على الهجوم السيبراني على قاعدة بيانات أفراد القوات المسلحة    الرئاسة الفلسطينية تحمل واشنطن تبعات الاجتياح الإسرائيلي لرفح    بدء تطبيق نظام رقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية «GDR»    9 أيام إجازة متواصلة.. موعد عيد الأضحى 2024    انطلاق الأعمال التحضيرية للدورة ال32 من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية    انطلاق فعاليات المؤتمر السادس للبحوث الطلابية والإبداع بجامعة قناة السويس    ضبط متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأهالي المنيا    نصائح مهمة لطلاب ثانوي قبل دخول الامتحان.. «التابلت مش هيفصل أبدا»    الأمم المتحدة: العمليات العسكرية المكثفة ستجلب مزيدا من الموت واليأس ل 700 ألف امرأة وفتاة في رفح    المشاكل بيونايتد كبيرة.. تن هاج يعلق على مستوى فريقه بعد الهزيمة القاسية بالدوري    أسامة جلال يخضع لعملية جراحية ويغيب عن بيراميدز 3 أسابيع    بعد الإنجاز الأخير.. سام مرسي يتحدث عن مستقبله مع منتخب مصر    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس على المحافظات    9 عروض مسرحية مجانية لقصور الثقافة بالغربية والبحيرة    بكتيريا وتسمم ونزلة معوية حادة.. «الصحة» تحذر من أضرار الفسيخ والرنجة وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (تفاصيل)    15 صورة ترصد أسوأ إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء في حفل Met Gala 2024    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه.. وسبب لجوئه لطبيب نفسي    الجدول الزمني لانتخابات مجالس إدارات وعموميات الصحف القومية    عادات وتقاليد.. أهل الطفلة جانيت يكشفون سر طباعة صورتها على تيشرتات (فيديو)    ضبط نصف طن أسماك مملحة ولحوم ودواجن فاسدة بالمنيا    تفاصيل نارية.. تدخل الكبار لحل أزمة أفشة ومارسيل كولر    كيفية صلاة الصبح لمن فاته الفجر وحكم أدائها بعد شروق الشمس    عبد الجليل: استمرارية الانتصارات مهمة للزمالك في الموسم الحالي    زعيم المعارضة الإسرائيلي: على نتنياهو إنجاز صفقة التبادل.. وسأضمن له منع انهيار حكومته    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    هجوم ناري من الزمالك ضد التحكيم بسبب مباراة سموحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. سهير لطفي ل «الوفد»: رفضنا مسودة الدستور لأنها تحط من شأن المرأة
لا نخشى من تطبيق الشريعة.. بل من تفسير الأحكام على يد متشددين
نشر في الوفد يوم 23 - 11 - 2012

شاركت المرأة المصرية وبقوة في ثورة 25 يناير ساعية الى التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والذي سيعود بدوره على وضع ومكانة المرأة في المجتمع، لتتمتع بكافة حقوقها الإنسانية التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية وأكدتها الدساتير والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
ومن هذا المنطلق تم رفض مسودة الدستور من قبل المجلس القومي للمرأة، كما أكدت الدكتورة سهير لطفي الأمين العام للمجلس في حوارها ل «الوفد» لأن هذا الدستور يجعل المرأة المصرية أقل شأنا في ممارسة حقوقها عن المرأة الجزائرية والمغربية والتونسية والعراقية ووصفتها بأنها فضفاضة وغير واضحة المعاني حيث زج بكلمات ليس لها معنى، وفتحت الباب أمام آراء الفقهاء والمذاهب والائمة المتشددين الذين ينظرون الى المرأة نظرة ازدواجية، وإلى نص الحوار:
ما هى أسباب رفض المجلس القومي للمرأة مسودة الدستور؟
- أولاً هذا الرفض يرجع لوجود أسباب اجرائية تتمثل في عدم التمثيل العادل لفئات الشعب في الجمعية التأسيسية وخاصة المرأة، لأن دستور البلاد يتطلب إعمال مبدأ ومعيار التوافق وليس التصويت، مع عدم وضوح معايير مناسبة لاختيار الأعضاء وهذا لا يتناسب مع أهمية الدستور، وعدم تناسب اللغة والصياغة في وثيقة الدستور فالألفاظ فضفاضة وأدبية بدون تحديد واضح للمعنى ويوجد زج بعبارات لا محل لها مثل مصر دولة مستقلة، أو قيام النظام الديمقراطي على مبادئ الشورى وهكذا.. ولهذا رفضنا مسودة الدستور لأنه لا يجوز للمرأة المصرية أن تكون أقل شأناً في ممارسة حقوقها عن شقيقاتها في الجزائر وتونس والمغرب والسودان والعراق.
أخطار عديدة
فيم الاعتراض على المادة 221 طالما بقيت المادة الثانية من الدستور بدون تعديل؟
- نحن سعداء ببقاء المادة الثانية من الدستور بدون تعديل، لكن اضافة المادة 221 أفسد الهدوء والسكينة علينا بفتح باب آراء الفقهاء والأئمة والمذاهب، بالاضافة الى الاشارة الى فئة من المسلمين «أهل السنة» دون الباقي مما قد يفتح المجال لأخطار عديدة نحن في غنى عنها.. فطالما أن المادة الثانية تقرر أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع فبالتالي تنسحب على جميع نصوص المواد الأخرى، ولا داعي لتكرار الاشارة الى الشريعة في كل موضع على أنها المبادئ ومرات أخرى على أنها أحكام الشريعة!
وماذا عن المادة 68؟
- تم الاعتراض على المادة 68 لأنها تمثل تقييداً لحقوق المرأة بأحكام الشريعة سيفتح الباب أمام آراء الفقهاء والمذاهب المختلفة مما قد يبيح زواج الطفلة في سن 12 عاماً أو أقل أو أكثر وأيضاً الختان وغيره من الممارسات الضارة طبقاً لآراء الفقهاء والتي لا سند لها، كما أنها أوجدت صورة مغلوطة بوضع الشريعة الاسلامية في حالة عداء مع المرأة وجعلها سبباً لانتقاص حقوقها مع أن الشريعة براء من هذه التهمة، كما أن هذه المادة تشير الى أن الدولة تكفل حق الإرث للمرأة وهو حق كفلته شريعة السماء، وكان يجب الاشارة الى تجريم حرمان المرأة من حقها في الارث، وأشارت المادة 68 الى المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة واقصاء بعض الفئات الأخرى مثل المرأة المعاقة والمسنة وبهذا لم تراع مصلحة الأسرة عند وضع سياستها الاقتصادية والاجتماعية، ولم تلتزم بوضع برنامج قومي لمكافحة الفقر والبطالة خاصة بين النساء ولم تراع تمكين الأسر الفقيرة وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية وكافة صور الرعاية الأخرى.
فعل جنائي
وماذا عن حقوق الطفل في مسودة الدستور؟
- نرفض ما جاء بشأن حقوق الطفل والسماح بمبدأ عمالة الأطفال، لأن المفترض أن الدولة تكفل الطفل لأنه يمثل الحاضر والمستقبل، والمادة 68 تؤكد أن الدولة تكفل من ليس له بيئة طبيعية، ولهذا يوجد تحفظات على عمالة الأطفال حتى يتمتع بالمرحلة العمرية واكتشاف مهاراته ومواهبه ولكنهم خصصوا مادة واحدة للطفل عند ارتكابه فعلاً جنائياً يعامل معاملة الكبار، مع أن الطفل عند انحرافه له معاملة خاصة من أجل تأهيله وعودته مواطناً سوياً وصالح وفاعلاً في المجتمع.
ما هو دور المجلس القومي للمرأة في التصدي للاتجار في البشر؟
- لاحظ المجلس القومي للمرأة عدم الاشارة الى الاتجار بالبشر علماً بأن مصر موقعة على اتفاقية دولية في هذا الشأن، كما أقامت الدولة لجنة وطنية لمراقبة عدم الاتجار في البشر، وقدمت تقريرها الى السيد رئيس الوزراء الذي وافق عليه، إذا لابد للدستور أن يراعي موقف مصر القانوني والتزاماتها الدولية بالاضافة الى التماشي مع الواقع الفعلي في المجتمع.
هل طالبتم بإصدار تشريع يتصدى لأشكال التمييز؟
- نعم فقد لاحظنا وجود كلمات فضفاضة بمسودة الدستور لا تحدد اجراءا أو التزاماً واضحاً ومحددا ولهذا طالبنا بوجوب النص الذي يحظر على الدولة جميع أشكال التمييز، وإنشاء آلية وطنية لمراقبة التمييز وإصدار تشريع يتصدى له باعتباره جريمة يقدم من ارتكبها للمساءلة، وضمان وضع اجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلاً متوازياً مع عددها ودورها في المجتمع والزام الأحزاب السياسية بنسب معينة للمرأة في القوائم الحزبية حتى تصبح هذه القوائم معتمدة، وإلزام الدولة من خلال جميع أجهزتها بالتصدي ومحاربة الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الضارة بالنساء، وأيضاً المفاهيم الدينية الخاطئة حول المرأة والتي تسىء الى دين الاسلام الذي كرم المرأة.. والتأكيد على أن السلطة القضائية هى الضامنة للحقوق والحريات وأن المرأة في هذه الفترة تحتاج الى جهاز قضائي قوي حتى تأمن على حقوقها وحرياتها.
الطبقة السفلى
بعد مشاركة المرأة بشكل فاعل ومؤثر في ثورة 25 يناير هل يقدم لها دستور ينصفها؟
- بالطبع لا.. مع أن أجمل لحظة تاريخية عاشها الشعب المصري بجميع أطياف المجتمع كانت الثمانية عشر يوماً من ثورة 25 يناير وأتمنى أن تكون العقد الاجتماعي للمستقبل، لكن للأسف الطبقة السفلى أحدثت الكثير من المشاكل والهموم والأمراض المجتمعية التي ظهرت بعد الثورة، مع أن هذا كان متوقعاً حتى لا يحدث التوافق الوطني، ولهذا على كل أطياف المجتمع أن تسعى لهذا التوافق بأن يكون لها دور في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولهذا لابد من التأكيد على دور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومع هذا حدث نضج في الاسهام وليس في النتائج التي ظهرت في مسودة الدستور ولم تكن في صالح المرأة لأنها لم تكن على المستوى المطلوب الذي نادت به ثورة 25 يناير ولم تكن على قدر النضج الذي وصلت إليه المرأة من اسهامات ومشاركات فاعلة في أعظم ثورة عرفتها مصر.
وماذا قدم المجلس القومي للمرأة غير الرفض؟
- لا.. لقد قدم المجلس القومي للمرأة بياناً أكد فيه أن الدستور حلم شعب ووثيقة وطن وينبغي أن يكون عقداً اجتماعياً حقيقياً لشعب بأكمله، يرعى نصيباً عادلاً ومتوازناً لكل المواطنين على السواء في الحرية والمساواة وفي مقدرات هذا الوطن ويعبر عن الوفاق والتوافق العام بين جميع شرائح المجتمع، ويرسخ دولة الديمقراطية التي يسودها الحق والقانون، ويقيم مؤسسات دولة حديثة تضمن العيش الكريم في نطاق تأكيد حقوق وواجبات المواطنة في ظل قيم الشفافية والاعتدال والتسامح والحوار والفهم المتبادل بين الجميع بلا أي تمييز.
وهذا من منطلق المسئولية القومية للمجلس القومي للمرأة والذي يمثل 44 مليون امرأة، ولهذا طالبنا أن يكون الدستور الوليد معبراً بحق عن مبادئ ثورة 25 يناير وأهمها الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمساواة والفرص المتكافئة للجميع.
التمثيل الهزيل
ما هى مطالب المجلس القومي للمرأة في الدستور؟
- الإبقاء على المواد الخاصة بالمرأة والأسرة والحريات العامة والمساواة وتكافؤ الفرص كما وردت في دستور 1971 ومنها المواد 2، 8، 9، 10، 11، 40 وترسيخ مبدأ المساواة بلا قيد أو تمييز في جميع الحقوق والواجبات والحريات وتفعيل قاعدة الفرص بين النساء والرجال، وكفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها، والتأكيد على وجه مصر الحضارى ومعالجة التمثيل الهزيل للمرأة في المجالس النيابية والمناصب القيادية، في حالة الأخذ بنظام القوائم الحزبية في الانتخابات العامة يجب إلزام الأحزاب بتحديد نسبة 30٪ للمرأة علي قوائمها مع التأكيد علي ما أقرته المادة الثانية من الدستور السابق كخيار لا رجعة فيه أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والنص بوضوح علي حقوق الطفل بالحماية الدستورية باعتبارهم الأولى والأحق بالرعاية.. إلزام المشرع بوضع حد أدني وأقصى للأجور والنص على محاربة الدولة للعادات والتقاليد الضارة التي تحط من كرامة المرأة.. الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وتضمنت حقوق الإنسان العامة والمرأة خاصة في جميع المجالات.
هل المرأة المصرية في حاجة إلى مواثيق دولية، والشريعة الإسلامية أنصفتها وأعطتها كامل حقوقها.
- بالطبع المرأة في حاجة إلى تطبيق المواثيق الدولية عند تدهور حالة المرأة وابتعادنا عن الشريعة فيما يخص المرأة، فكان هناك قوائم مشتركة مع الدول التي حدث فيها تدهور لمكانة المرأة ولحقوقها وهنا تظهر ضرورة الحاجة إلى حتمية الاتفاقيات الدولية حتي تعطي للمرأة حقوقها، وهذه ليست حقوق جديدة بل مثبتة في الشريعة الإسلامية لأنها تكامل بين الرجل والمرأة داخل الأسرة أما خارج الأسرة، فالعلاقة بين الرجل والمرأة تقوم على تكافؤ الفرص وعلي القدرات الشخصية والعلمية والفكرية لكل إنسان وفي نهاية الأمر فإن عمل المرأة لابد أن يكون سلطة تقديرية داخل أسرتها.
الشيوخ والفقهاء
إذن المرأة لا تخشى تطبيق الشريعة الإسلامية؟
- لا نحن لا نخشى من تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وأيضاً الاتفاقيات الدولية مرجعيتها الأساسية هي حقوق الإنسان التي أساسها الشريعة، أما الأحكام وتفسيرها من الشيوخ والمذاهب والآراء والفقهاء فهذا ما نخشاه ولذلك نقر المادة الثانية من الدستور ونقول نعم لدولة مدنية.
وماذا عن شعارات المرجعية الإسلامية؟
- للأسف بعض الشعارات الإسلامية تمثل ردة بوضع المرأة ومن هنا تتحفظ عليها، وبعض الفقهاء والمستنيرين يساندون قضايا المرأة ونحن حريصون علي دعمهم ولا نكل ولا نمل ولن نصمت علي الانتقاص من حقوق المرأة وسنطالب بها وندافع عنها.
وكيف ترين الخطاب الديني تجاه المرأة؟
- يوجد خطاب ديني مستنير يدرك مكانة المرأة وحقوقها ويتسق مع الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية وهذا يمثله الأزهر الشريف ونشره في وثيقة الأزهر، مع أنهم لم يأتوا بجديد.. وهناك اتجاهات وآراء ضد المرأة يمثلها خطاب ديني يدخل في الأحكام التي يرفضها المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف بعلمائه ورجال الدين والفكر والمستنيرين الذين يساندون قضايا المرأة ليس علي اعتبار أنها نوع بل كقضية مجتمعية مدركين ان المرأة عاكسة للمجتمع وإنها العمود الأساسي للأسرة وقهرها وعدم منحها الثقة في النفس والحقوق يخرج أجيالاً غير سوية، وإذا حصلت علي حقوقها ستعطي واجباتها وتصنع المستقبل، ولهذا نرجو عدم الازدواجية في النظرة إلي المرأة.
الطفلة الأم
ماذا سيفعل المجلس القومي للمرأة في قضية زواج القاصرات؟
- أولا العقل والمنطق لا يقران زواج القاصرات وهل الإنسان يفضل أن تكون أمة طفلة؟! لم تصل إلي مرحلة النضج الجسدي والعقلي والثقافي ولا تعلم كيف تقوم بدورها كأم، ونجني علي أطفالنا بحرمانهن من طفولتهم وهذا مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية، لأن البلوغ مراحل ولا يرتبط بعلامة الحيض فقط وهذا ما يذكره أطباء أمراض النساء عن التكوين الأنثوي والزواج المبكر يقصر عمر المرأة لأنه يستهلك صحتها ويصيبها بالأمراض وهشاشة العظام وهذا خطر علي الأجيال في مصر الحاضر والمستقبل ولو كان الأمر بيدي لجعلت سن الزواج لا يقل عن 21 سنة.
كيف تردون علي المطالبين بإلغاء الخلع بحجة إنه يفكك الأسر المصرية؟
- إلغاء الخلع لن يحافظ علي تماسك الأسرة الذي يتطلب العودة لمبادئ الإسلام الصحيحة التي تقوم فيها العلاقة الزوجية علي المودة والرحمة، ولهذا المطالبون بإلغاء الخلع استندوا إلي معلومات مغلوطة لا تستند لأي أدلة شرعية أو دينية أو دستورية.. ثم إن المرأة المصرية لم تستغل الخلع استغلالا سيئا كما يروج البعض حيث إن معظم حالات الخلع كانت في الأصل طلب طلاق للضرر ولكن الزوج لم يلب الطلب والزوجة لم تستطع الحصول علي حكم الطلاق، فأصبح الخلع ينهي سنوات من عذاب المرأة في محاولات للطلاق من زوج كرهت الحياة معه.
وما أدلة الثبوت الشرعية والدستورية في قانون الخلع؟
- أولا قانون الخلع صدر في ظل أحكام دستور 1971 الذي كان ينص في مادته الثانية علي أن «الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» وبالتالي ليس من المتصور ظهور نص قانوني مخالف للشريعة وأيضا صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في إحدي الدعوات عام 2002 أن الخلع في أصل شرعيته من الأحكام قطعية الثبوت لورود النص عليه في كل من القرآن والسنة» وانتهت المحكمة الي دستورية الخلع استنادا الي أنه مطابق لرأي الشريعة الإسلامية.
قانون حضانة الطفل به اتهام أنه ميز المرأة بزيادة سن حضانة الطفل؟
- حق الطفل في حضانة أمه هو حق كفلته الشريعة الإسلامية والقانون الطبيعي أيضا بل والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفل، والمادة الثالثة من قانون الطفل رقم 112 لسنة 1996 نصت علي أن تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، والحضانة في الأصل لمصلحة الصغير والشريعة الإسلامية لا تقيم لسن الحضانة حدوداً لا يجوز تجاوزها، إذ فالأصل ها هو ما يكون لمصلحة الصغير ثم إن نسبة تسوية النزاعات التي قدمت لمكاتب التسوية بمحاكم الأسرة هي بنسبة 5٪ سنويا فقط خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
ضرر وقطيعة
البعض يتهم قانون الرؤية بتحيزه للمرأة بما يؤدي الي قطع الأرحام؟
- هذا اتهام ظالم وغير حقيقي لأنه تم تعديل قانون الرؤية عام 1985 كما انه يطبق علي المرأة أيضا في حوالي نصف الحالات وذلك بعد انتقال الحضانة من الأمر الي الأب سواء بعد بلوغ الصغير سن 15 عاما أو لغير ذلك من الأسباب ثم ان محكمة النقض لها حكم في 2010 ينص علي «لا يجوز للأب أن يباعد بين الأم وولدها في سن الحضانة أو أن يسلخه عنها» أي لا يجوز له اصطحاب الصغير الي منزله للمبيت معه لأن ذلك يفوت عليها «الأم» حق حضانتها ويعد إخلالا بحكم الحضانة، إذن فحق الرؤية مكفول لغير الحاضن والمحضون حتي لا يكون هناك ضرر ولا قطيعة أرحام، ولكن حق الرؤية يقابله واجب مثل دفع النفقات والمصروفات الدراسية.
طالب البعض بتعديل قانون الأحوال الشخصية بحجة أنه صدر في العهد السابق مجاملة لسوزان مبارك؟
- هؤلاء تناسوا أن أيا مما استحدثته قوانين الأحوال الشخصية كان ثمرة عمل مجموعات كثيرة من المجتمع المدني، بتدخل تشريعي لسد ثغرات في القانون الوضعي وتطبيق أحكام الشريعة التي تشمل الكثير من الأحكام التي لم تكن شرعت كقانون وتلبية لكثير من صرخات الأمهات اللاتى ظللن يعانين لسنوات في أروقة المحاكم مطالبات بإيجاد حلول لمشكلاتهن لتعالج ما ظهر من ثغرات في بعض قوانين الأحوال الشخصية ومطالبة العديد من المفكرين المعتدلين بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي تلك الثغرات وهذا ما حدث.
ما دور المرأة في الحصول علي حقوقها؟
- هنا القضية قد تكون من داخل المرأة فقد تكون المرأة عدوا للمرأة ذاتها(!!) وقد تمسك بمعول لتهدم ذاتها، وهنا لابد من صيغة توافقية مع كل قضايا المرأة، فالمرأة المصرية البسيطة هي حاملة التراث الثقافي، وتراث الذكورة ولابد من توعيتها لأداء دورها المؤثر في الحاضر والمستقبل لأنه ليس من المقبول أن تتعرض المرأة للعنف الجسدي وهذا العنف ثقافة ذكورية ولكنها متغلغلة في داخل بعض النساء عندما تمارس العنف ضد ابنتها وتستجيب للعنف من قبل الرجل ولا تتظلم.
متي تستطيع د. سهير أن تقول تم التمكين للمرأة؟
- بعد ثورة 25 يناير لابد أن تحصل المرأة علي كامل حقوقها في الدستور دون الارتباط بشخص ما أو توجه سياسي أو فكري بل بنص صريح في الدستور بعدم التمييز ضدها وأن يكون لها تمثيل نيابي حقيقي وليس شكلا.
المرأة المصرية رايحة علي فين؟
- صعب الإجابة عن هذا السؤال إلا بعد الانتهاء من الدستور الذي اعتبره عقدا اجتماعيا للأمة المصرية بالكامل رجالاً ونساء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.