إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتسريع الاستثمار والتحول الصناعى    مسئولية الولايات المتحدة    بعد الفوز على الاتحاد| موعد مباراة الأهلي المقبلة    مصرع رسام الشارع الاخرس صدمه قطار بالمنيا    إحالة «أم مكة» للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة.. و30 أكتوبر أولى الجلسات    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    تامر حبيب يشيد بفيلم «السادة الافاضل» بعد عرضه في مهرجان الجونة    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    على خطى السيسي في التسوّل..مؤيدون بالأجرة يتظاهرون لمطالبة الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن 4 مليار يورور لمصر    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام كلوب بروج في دوري الأبطال    أنغام تحيي حفلا غنائيا في أوبرا الكويت نوفمبر المقبل    نجم برشلونة: نريد تسجيل أكبر عدد من الأهداف في الكلاسيكو    إعلام عبري: حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ القادرة على الوصول إلى وسط إسرائيل    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ شمال سيناء جاهزية المنشآت الصحية ويتفقد مستشفى الشيخ زويد ووحدة طب أسرة البشلاق    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    ماذا يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول التفاح يوميًّا؟    وكيل تعليم القاهرة يتفقد مدارس حدائق القبة    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    تجديد حبس والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار فى الإسماعيلية 15 يوما    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    مدبولي: لا تهاون في حماية نهر النيل من التعديات    وزير السياحة: افتتاح المتحف المصري الكبير الأول من نوفمبر    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    تكريم خالد جلال بختام ملتقى شباب المخرجين بمسرح السامر.. الليلة    بعد أزمة مواجهة برشلونة وفياريال.. الدوري الإيطالي يتمسك بإقامة مباراته في أستراليا    انطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية بجنوب سيناء    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    مخاوف داخل إسرائيل بعد الكشف عن عبور سرب مقاتلات صينية متقدمة إلى الأراضي المصرية    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    رئيس الوفد البرلماني الدنماركي: خطة السلام بغزة لم تكن لتنجح دون الجهود المصرية    ننشر لائحة النظام الأساسى للزمالك بعد عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة الريال ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا    توقف محطة مياه في الأقصر بعد ظهور مواد بترولية في مجرى النيل.. مباشر    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    لتوفير 1500 فرصة عمل.. 12 شركة في الملتقى التوظيفي الأول بجامعة حلوان (تفاصيل)    وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    نائب ترامب: واشنطن تعمل على ضمان ألا تشكل حماس تهديدا مرة أخرى    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدئياً .. البرلمان يوافق علي قانون إنهاء المنازعات الضريبية والإعفاء من غرامات التأخير والفوائد
نشر في الوفد يوم 05 - 07 - 2020

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مبدئياً علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية في مجموعه وارجاء التصويت عليه في وقت لاحق .
وتاتي فلسفة القانون في اطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات، إيماناً منها بضرورة العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ولتحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء المشار اليها على الممولين، والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتحقيقا لذلك، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيا كان سند تقريرها، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المعروض للتشجيع على المبادرة الى سداد أصل الدين الضريبى بما فى ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير
أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد فى الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القانون هو انهاء المنازعات الضريبيه والاعفاء من غرامات التاخير موكدا بان القانون هام في ظل المرحلة الحاليه الصعبه والدولة تحتاج الي ادوات تساعد في التنمية الاقتصادية،مؤكداً أن الحصيله الضريبيه تمثل 75 % من اجمالي ايرادات الدولة ومن ثم عدم سدادها يعني ان خلل وهياثر علي الدولة في الوفاء بالتزاماتها وتم ضم التامينات الاجتماعيه والضريبه العاقاريه
ورفع غرامات التاخير ستساعد المجتمع ، وهناك مبادرات عديده وتبسيط في الاجراءات وميكنه سيكون لها الاثر الكبير في التنمية لااقتصاديه .
واضاف معيط بان هناك ديون 35 مليار جنية علي المؤسسات الصحفيه والسكك الحديده وشكرات قطاع الاعمال ، يصعب تحصيلها وكان القانون من اجل هذة الحالات
وجاء مشروع القانون متضمناً ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالى:
تتضمن المادة الأولى منه: التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية إذا قام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا بموجب القوانين الضريبية المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بالتجاوز عن 90% من مقابل التأخير او الضريبة الإضافية اذا تم السداد فى موعد غايته ستون يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، واذا تم السداد خلال الستين يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المشار اليهما، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال الستين يوما التالية لذلك تخفض نسبة التجاوز الى 50% من ذلك المقابل أو الضريبة.
كما تضمنت المادة النص على أن يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذى لم يسددها الممول او المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة او الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق هذه الأحكام حق للممول او المكلف فى استرداد ما سبق ان سدده من مقابل التأخير أو ضريبة إضافية إعمالا لأحكام القوانين المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة.
وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى
التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية للضريبة على ضريبة القيمة المضافة وتلك الضريبة كانت غير موجودة فى القانون رقم 174 لسنة 2018 وذلك لمراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها المنشآت والمكلفين بسبب تداعيات أزمة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وعدم قدرة المكلفين على أداء الضريبة على القيمة المضافة واستبقائها لسداد مستحقات العاملين لديها حتى لا يضار العاملون فى هذه المنشآت بسبب نقص السيولة، ومن ثم رأى المشرع أن يستفيد المكلفون الذين قاموا بسداد الضريبة على القيمة المضافة كاملة قبل تاريخ العمل من هذا القانون بالإعفاء الكامل من الضريبة الإضافية المستحقة عليهم.
وتقضى المادة الثانية بسريان أحكام المادة الأولى من المشروع على مقابل التأخير أو الفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة فى تاريخ العمل بأحكام القانون على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات فى نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، أم غير ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.
أما المادة الثالثة فتقضى بمد المدة المحددة لطلب انهاء المنازعات الضريبية طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 2016 لضمان استقرار المراكز القانونية للممولين، والمكلفين، بحيث يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون حتى 31/12/2020، وذلك لاستكمال إنهاء تلك المنازعات وفقا لأحكامه مع عدم تمكن الممولين والمكلفين من تقديم طلبات إنهاء المنازعات خلال المدة المحددة بالقانون رقم 16 لسنة 2020 والتى من المقرر أن تنتهى فى 30/6/2020 وذلك بسبب وباء فيروس "كورونا" المستجد.
واجرت لجنة الخطه والموازنه بعض التعديلات ورأت لجنة الخطة والموازنه إضافة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 لصدر (المادة الأولى) ضمن القوانين الضريبية المنصوص على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذين لم يسددهما الممول، وذلك بعد الاطلاع عليه.
واكدت اللجنة ان مشروع القانون المقدّم من الحكومة أحد الأدوات التى تساعد فى المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد، حيث تشجع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، وبالتالى يتوفر للدولة موردًا ماليًا يساعد فى تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة فى ظل هذه الأزمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.