كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والأسواق    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة شركات صاني الصينية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    الميلاد تحت الحراسة: كيف تستخدم إسرائيل المسيحيين وأعيادهم لتجميل وجهها وتفكيك خصومها؟    مصر: نتابع باهتمام التطورات في اليمن ونؤكد دعم وحدته وسيادته    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    عاصفة شتوية عنيفة تضرب الولايات المتحدة وتتسبب في إخلاء منازل في لوس أنجلوس    الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافًا لحزب الله في لبنان    باكستر: جنوب إفريقيا أقرب للفوز على مصر    معتدل نهارا بارد ليلا....حالة الطقس اليوم الجمعه 26 ديسمبر 2025 فى المنيا    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    أيمن بهجت قمر يحتفل بتصدر أفلامه قائمة أعلى الإيرادت بالسعودية    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    جيش الاحتلال: قصفنا مجمع تدريب ومستودعات أسلحة تابع لحزب الله في لبنان    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    ذكرى سعيدة ل حسام حسن قبل مواجهة جنوب أفريقيا اليوم (فيديو)    فضل شهر رجب.. دعاء مستحب واستعداد روحي لشهر رمضان (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    انطلاق الامتحانات العملية لطلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بجامعة القاهرة الأهلية    خطوات مهمة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء، تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    مخاطر الوجبات السريعة على صحة الأطفال    مفاجأة للأمهات.. أول زيارة للأطفال لطبيب الأسنان تبدأ في هذا العمر (فيديو)    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    الأرصاد تحذر من ضباب يغطي الطرق ويستمر حتى 10 صباحًا    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: لا يجوز للعمداء استبقاء أبحاث ترقية أعضاء هيئة التدريس دون عرضها
نشر في الوفد يوم 08 - 03 - 2020

في حكم جديد للمحكمة الإدارية العليا منصفا وعادلا لصالح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية يضع مفاهيم جديدة لماهية الطريقة غير اللائقة فى مخاطبة العمداء ويضع حدا لاستغلال بعضهم فى استبقاء الأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس فى أدراج مكاتبهم دون عرضها على اللجنة العملية المختصة ويمنحهم الحق فى شكواهم لرؤساء الجامعات بموضوعية دون عرض شكواهم على العمداء المشكو فى حقهم والانصياع لرغبتهم فى التنكيل بهم وحدود العلاقة بين الجميع.
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس جامعة قناة السويس بمعاقبة الدكتورة شيماء محمد عنانى المدرس بقسم الميكروبيولجي والمناعة بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية بعقوبة التنبيه , وببراءتها من الاتهام المسند إليها.
أكدت المحكمة على مجموعة من المبادئ التى تحكم العلاقة بين أعضاء هيئة التدريس والعمداء ورؤساء الجامعات بتحديد معيار ما يمكن اعتباره طريقة غير لائقة في الحق في الشكوي وهو كل ما يخدش الذوق العام ويمس كرامة الأشخاص ويقلل من احترامهم , وأن عميد كلية الصيدلة استبقى أبحاث الطاعنة في مكتبه 10 أشهر وحينما اشتكته بموضوعية لرئيس الجامعة أحالها للعميد المشكو في حقه وانصاع رئيس الجامعة للعميد صاغيا , وأنها لجأت لرئيس الجامعة ونائبه وأمين عام المجلس الأعلي للجامعات ووزير التعليم ولم يعرها أحد اهتماما وفاض بها الكيل ونادت واستصرخت فلم تجد لها اَذانا تسمع لشكاياها وناشدت المحكمة الجامعات أن تُفسح صدراً لكل شاكى وأن تُفرغ له صبراً لسماع شكايته فأعضاء هيئة التدريس هم قوام عدة الجامعات وعلماؤها يجب السهر على خدمتهم بدلاً من التنكيل بهم وتعريضهم للتأديب ودفعهم إلى ساحات المحاكم استئداءً لحقوقهم المشروعة وأنه على رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ألا يتناسوا أنهم في البدء والنهاية هم أعضاء هيئة تدريس عزتهم من عزة أعضائها وشموخهم من شموخهم وأن تبوأهم هذه المناصب يفرض عليهم حماية هؤلاء الأعضاء الذين هم بهم ومعهم مطالبين بقطر عربة التقدم والتنمية للمجتمع الذى شرفهم بذلك .
قالت المحكمة من حق الموظف العام أن يطعن في التصرف الإداري لرؤسائه بأوجه الطعن القانونية التي من بينها سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها إلا أنه يجب أن يلتزم في هذا لشأن الحدود القانونية التي يقتضيها ضرورة الدفاع دون أن يجاوزها ، ولا ريب أن القاضى التأديبى يزن العبارات الواردة في الشكوى في سياقها وظروفها مستهديا فيها إطار النظم القانونية والأعراف والتقاليد , ليقدر مدى خروجها عن الحدود الموضوعية لحق الشكوى , فإذا ما استبان له أنها عبارات ارتبطت بأصل شكواه دون تجريح أو إهانة يستصرخ فيها المسئول عن ظلمته فلا تثريب عليه وهى مسألة تقديرية تخضع لقاضى الموضوع.
وأضافت المحكمة أن الأوراق كشفت عن أن الطاعنة تلقت اتصالا هاتفيا من مكتب عميد كلية الصيدلة فى 22/6/2016 يطلبها للحضور وعلى الفور توجهت لمكتبه,
ثم طلب من السكرتارية عدم دخول أى أحد , وأضافت أنه أصر على قراره بعد قبول أورقاها المقدمة للترقية لدرجة أستاذ مساعد علما بأن هذا حقها منذ 27/9/2015 , وقام سيادته داخل الغرفة المغلقة بتهديدها فى حال لجوئها إلي القضاء بأنه وقتها سوف ينفذ قرار المحكمة بقبول الأوراق , لكنه لن يعطى لها درجة النشاط والتى من المفترض يقيمها عليها القسم , كما أنه هددها بأنه لن يذكر فى مكاتباته إلى اللجنة العلمية أنها حسنة السير والسلوك , واستطردت الطاعنة فى شكواها أنه أشار لكونه عميد الكلية بيده كل شئ بأن هددها بإحالتها إلي الشئون القانونية وأنه طلب منها تقديم استقالتها دون إبداء الأسباب ثم اختتمت شكواها لرئيس الجامعة بإحاطته علما بما دار بينها وبين عميد الكلية فى ذلك اليوم , وطلبت من رئيس الجامعة فى نهاية شكواها حمايتها من أى تهديدات لعميد الكلية لها دون أى ذنب اقترفته .فما كان من رئيس الجامعة إلا إحالة شكواها لعميد الكلية الذى كتب لرئيس الجامعة بضرورة إحالتها للتحقيق ثم لمجلس التأديب ثم عقوبة التنبيه بحجة أنها خاطبت العميد بطريقة غير لائقة وخرجت على التقاليد الجامعية .
وذكرت المحكمة أن المعيار الجامع المانع لوضع ضابط فيه ما يمكن اعتباره طريقة غير لائقة في الحق في الشكوي من عدمه أمر يستعصى على الشمول إلا أن القدر المتيقن منه أن الألفاظ غير اللائقة أو الطريقة غير اللائقة التي تستوجب الجزاء التأديبي تلك التي تنطوي علي ما يخدش الذوق العام ويمس كرامة الأشخاص ويقلل من احترامهم , وإذ كانت المخالفة التي نسبت إلي الطاعنة انها تجاوزت حق الشكوي مما قلل من احترامها لعميد كلية الصيدلة وكانت الألفاظ التي وردت بشكوي الطاعنة لا تنطوي علي أي تجاوز في حق رئيسها أو ألفاظ تقلل من الاحترام أو تخدش الذوق العام وإنما فقط تمثل سرداً منها لوقائع تتظلم منها وتضر بمركزها الوظيفي بتأخير ترقيتها ترمي من ورائها وتبتغي رداً من الجامعة علي ما اعتبرته مظلمة لها , وما كان لها إلي ذلك سبيلاً إلا بقول ما ارتأته واقعاً لمسته من مقابلتها عميد كلية الصيدلة المشكو في حقه بمكتبه وكان دور الجامعة أن تتناول شكواها بالفحص والتمحيص, لا أن يقوم رئيس الجامعة بإرسال الشكوي إليه ليتخذ ضد الشاكية إجراءً قانونياً بناء على رغبة المشكو فى حقه , وكان يتعين علي رئيس الجامعة التأكد من جوهرها وفحواها حتي يتسني له التحقق من ادعائها عليه بالشكوى من عدمه , ولا مرية فى أن الاستجابة لرغبة
المشكو فى حقه لإحالة الطاعنة
لإحالة الطاعنة الشاكية للتحقيق هو إجراء لا يتوافق والمجري العادي للأمور في تحقيق العدالة ورد المظالم بحسبان أن تحويل رئيس الجامعة الشكوي للمشكو في حقه وطلب الأخير تحويل الشاكية للتحقيق كاشفا بذاته على التنكيل بها لا فحص حقيقة شكواها ومضمونها .
وأوضحت المحكمة أن شكوى الطاعنة فور وصولها لرئيس الجامعة لم ير فيها ثمة خروج على الحدود الموضوعية لحق الشكوى واَيته أنه أرسل الشكوى لعميد الكلية حتى يتبين له الحقيقة , إلا أن عميد الكلية بدلا من أن يرد على أصل شكواها ولب فحواها المتعلقة بامتناعه دون وجه حق عن قبول أوراق ترقيتها لدرجة أستاذ مساعد أرسل ردا إلى رئيس الجامعة يطلب فيه إحالتها للتحقيق وهو ما امتثل له رئيس الجامعة صاغياً لرغبة عميد الكلية دون أن يزن جوهر الشكوى والرد عليها في ميزان الحق والعدل في ضوء شكاياتها والتى لم ينهض بفحصها - فأحالها للتحقيق الذى أقرت فيه بجوهر شكواها بتعنت العميد معها وامتناعه عن قبول أوراق ترقيتها لأستاذ مساعد فراح هو الأخر فى ذات الاتجاه وطلب من الشاكية شهودا على واقعة أقرت الشاكية أنها كانت بينها وبين الشاكى داخل الجدران المغلقة بمكتبه , ولم يحقق في أصل حق الشكوى شيئا يُذكر , ومن ثم فإن إحالة الطاعنة للتحقيق إنما هو وليد رغبة شخصية من عميد الكلية لتجرؤ الطاعنة على تقديم شكواها ضده , وليس وليد إرادة جامعية خالصة كشف النقاب عنها خطاب العميد لرئيس الجامعة , الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه جاء متنكباً وجه الحق والعدل .
وأوضحت المحكمة أن الطاعنة أقرت بأنها استوفت سائر شروط التقدم للترقية بأوراقها للترقية لدرجة أستاذ مساعد منذ تاريخ 27/9/2015 قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر طبقاً للقانون , وقام رئيس القسم بالتوقيع علي الأوراق وعند ورود الأوراق إلي عميد الكلية رفض التوقيع , وقد كانت في ذلك الوقت خارج البلاد لمرافقة زوجها وطلب ارجاء استلام الأوراق إلي حين استلامها العمل , وقد عادت بالفعل واستلمت العمل بتاريخ 26/4/2016 ومنذ ذلك الوقت وهو يرفض إرسال الأوراق إلي اللجنة العلمية واستبقاها بمكتبه , وتقدمت بعدة تظلمات في هذا الشأن إلي رئيس الجامعة ونائبه للدراسات العليا وأمين المجلس الأعلي للجامعات ووزير التعليم العالي , ورددت ما جاء بأصل شكواها ولم يعرها أحد اهتماما , ومن ثم فإن الطاعنة لم تخالف الأعراف والتقاليد الجامعية ولم تتجاوز حق الشكوي وإنما فاض بها الكيل ونادت واستصرخت فلم تجد لها اَذانا تسمع لشكاياها , وبهذه المثابة فإن الطاعنة لم تقترف ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية , و يغدو القرار المطعون فيه الصادر من مجلس التأديب بمعاقبتها بعقوبة التنبيه مخالفاً لحكم القانون ويتعين القضاء بإلغائه , وببراءة الطاعنة من الاتهام المسند إليها .
واختتمت المحكمة أنها من مقامها تناشد الجامعة وهى تدير أمورها العلمية والإدارية وكذلك كلياتها أن تُفسح صدراً لكل شاكى وأن تُفرغ له صبراً لسماع شكايته وتحقيقها وتقصى مدى سلامتها وصحتها , وأن ترفع الظلم عمن ظُلم وترد إليه حقه , سيما إذا تعلق بأعضاء هيئة التدريس الذين هم قوام عدتها وعلماؤها التى يجب السهر على خدمتهم وتوفير سبل البحث العلمى لهم حتى يفرغوا لمهمتهم الأساسية التى ناط بهم قانون تنظيم الجامعات , بدلاً من التنكيل بهم وتعريضهم لإجراءات المحاكمة التأديبية ودفعهم إلى ساحات المحاكم استئداءً لحقوقهم المشروعة, وعلى رئيس الجامعة وعمداء الكليات ألا يتناسوا أنهم في البدء والنهاية هم أعضاء هيئة تدريس عزتهم من عزة أعضائها وشموخهم من شموخهم , وأن تبوأهم هذه المناصب يفرض عليهم حماية هؤلاء الأعضاء الذين هم بهم ومعهم مطالبين بقطر عربة التقدم والتطور والتنمية للمجتمع الذى شرفهم بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.