انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الدراسات الإسلامية في أسوان    رئيس الوزراء يتفقد المركز القومي للتدريب بمقر هيئة الإسعاف المصرية.. صور    وزير الثقافة يوجه بوضع خطة مشتركة لعرض مونودراما «فريدة» بالمحافظات    محافظ أسيوط: حصاد 188 ألف فدان قمح وتوريد أكثر من 147 ألف طن حتى اليوم    رئيس الوزراء يسلم وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة    منظمة السياحة العربية: العلمين الجديدة وجهة عربية متميزة    رئيس وزراء كوت ديفوار يستقبل وفدًا من اتحاد الصناعات المصرية لبحث التعاون    لتطوير البنية التحتية..الانتهاء من رصف عدة طرق بالواحات البحرية بتكلفة 11.5 مليون جنيه    الجيش الروسي يعلن السيطرة على 3 بلدات في دونيتسك وسومي    إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في الجنوب اللبناني    مقال رأي لوزير الخارجية عن انعكاسات خفض التصعيد على أمن الملاحة في البحر الأحمر    بث مباشر الآن مباراة بيراميدز ضد صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا (الاستديو التحليلي)    محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025    بمشاركة مصر.. مستويات منتخبات بطولة كأس العرب 2025    قتل صديقه حرقا.. إحالة أوراق عاطل بالإسكندرية إلى المفتي    الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب مصر حتى الإثنين.. وطقس معتدل يبدأ من الثلاثاء    بأسلوب الخطف.. القبض على المتهمين بسرقة المواطنين بالطريق العام    مفاجأة يكشفها تقرير الطب الشرعي في واقعة الاعتداء على طفل شبرا الخيمة    ب3 من نجوم ماسبيرو.. القناة الأولى تستعد لبث "العالم غدا"    الفرعون الذهبى يستقر بالمتحف الكبير :73 قطعة منها التاج وكرسى العرش والتابوت والقناع تنتظر الرحيل من 3 متاحف    بطريقة خاصة.. رحمة أحمد تحتفل بعيد ميلاد نجلها «صاصا»    فضائل العشر من ذي الحجة.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    دراسة: النوم بين الساعة 10 و11 مساءً يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب    بعد توليها منصبها في الأمم المتحدة.. ياسمين فؤاد توجه الشكر للرئيس السيسي    مطالبًا بتعديل النظام الانتخابي.. رئيس«اقتصادية الشيوخ»: «لا توجد دول تجمع بين القائمة والفردي إلا ساحل العاج وموريتانيا»    فيلم «سيكو سيكو» يصدم أبطاله لليوم الثالث على التوالي.. تعرف على السبب    «فركش».. دنيا سمير غانم تنتهي من تصوير «روكي الغلابة»    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 6720 حاجا للمدينة المنورة    «الشيوخ» يوافق نهائيًا على تعديل قانون لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية (تفاصيل)    الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان استعدادا لبدء التطبيق الفعلي للمنظومة في المحافظة 1 يوليو المقبل    مدبولي: هيئة الإسعاف دوماً رمزاً للتضحية والإنسانية ولها دورٌ في مواجهة الأزمات الكُبرى    طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي والمصري في الجولة الثامنة للدوري    13 لاعبة ولاعبًا مصريًا يحققون الفوز ويتأهلون للربع النهائي من بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    لحظة أيقونية لمؤمن واحتفالات جنونية.. لقطات من تتويج بالأهلي ببطولة أفريقيا لليد (صور وفيديو)    المتحدث العسكري: الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا    مستقبل وريثة عرش بلجيكا في خطر.. بسبب أزمة جامعة هارفارد وترامب    في ذكرى رحيل إسماعيل ياسين.. أحمد الإبياري يكشف عن بوستر نادر ل مسرحية «الست عايزة كده»    احتفاء بتاريخ عريق.. رئيس الوزراء في جولة بين عربات الإسعاف القديمة    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    "الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديل قانونه.. ووكيل "التشريعية" يستعرض التفاصيل    القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتسيطر على بلدتين    كواليس إحالة المتهمة بسب وقذف الفنانة هند عاكف للمحاكمة    جامعة سوهاج: اعتماد 250 مليون جنيه لفرش وتجهيز مستشفى شفا الأطفال    التحقيق مع 3 عناصر جنائية حاولوا غسل 60 مليون جنيه حصيلة اتجار بالمخدرات    محافظ أسيوط يزور جامعة بدر ويتفقد قافلة طبية مجانية ومعرضًا فنيًا لطلاب الفنون التطبيقية    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزير الري يوجه بتطهير مصرف البلبيسي بالقليوبية    10 شهداء في قصف الاحتلال مدينتي جنوب قطاع غزة    لماذا يصل تأثير زلزال كريت إلى سكان مصر؟.. خبير فلكي يجيب    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة العذراء بمناسبة يوبيلها الذهبي    اليوم.. محاكمة متهمين ب«داعش العمرانية»    عيد الأضحى 2025.. أسعار الخراف والماعز في أسواق الشرقية    عمرو أديب: ليه العالم بيعمل 100 حساب لإسرائيل وإحنا مالناش سعر؟    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيان الختامى لمؤتمر الأزهر يؤكد على أن التجديد من لوازم الشريعة
نشر في الوفد يوم 28 - 01 - 2020

التقى الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مساء اليوم البيان الختامى لمؤتمر «التجديد في الفكر الإسلامي» الذى عقدة الأزهر الشريف على مدار يومى الأثنين والثلاثاء بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر. برعايةِ رئيس الجمهورية اكد البيان الختامى على النقاط التالية:-
1. التجديد لازمٌ من لوازم الشريعة الإسلاميّة، لا ينفكُّ عنها؛ لمواكبة مستجدات العصور وتحقيق مصالح الناس.
2. النصوصُ القطعيةُ في ثبوتها ودلالتها لا تجديدَ فيها بحالٍ من الأحوال، أمَّا النصوص الظنيَّةُ الدِّلالة فهي محل الاجتهاد، تتغير الفتوى فيها بتغير الزمان والمكان وأعراف الناس، شريطةَ أن يجيءَ التجديدُ فيها على ضوء مقاصد الشريعة وقواعدها العامة، ومصالح الناس.
3. التجديد صناعة دقيقة، لا يحسنها إلَّا الراسخون في العلم، وعلى غير المؤهَّلوازم الشريعة الاسلامية
لينَ تجنُّب الخوض فيه حتى لا يتحوَّل التجديدُ إلى تبديد.
4. التيارات المتطرفة، وجماعات العنف الإرهابية يشتركون جميعا في رفض التجديد، ودعوتهم تقوم على تدليس المفاهيم وتزييف المصطلحات الشرعية، مثل مفهومهم عن نظام الحكم، والحاكمية، والهجرة، والجهاد، والقتال ،والموقف من مخالفيهم، فضلًا عن انتهاكهم ثوابت الدين بما يرتكبونه من جرائم الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، وهو ما شوَّه صورةَ الإسلام وشريعته عند الغربيين ومَن على شاكلتهم من الشرقيين، وتسبَّب في ربط الكثيرين بين أفعالهم المنحرفة وبين أحكام الشريعة، و رواج ما يسمى ب«الإسلام فوبيا» في الغرب، ومن ثَمَّ فإن واجب المؤسسات والمجتمع دعم جهود الدول في التخلص من شرور هذه الجماعات.
5. من أُسس الخلل الفكري عند هذه الجماعات التسوية بين الأحكام العقدية وبين الأحكام العملية؛ كاعتبارِ فعل المعاصي كُفرًا، واعتبار بعض المباحات فريضة واجبة، وهو ما أوقع الناس في حرجٍ شديد وأساءَ إلى الإسلامِ وشريعتِه إساءةً بالغة.
6. المراد بالحاكمية عند الجماعات المتطرفة أنَّ الحكمَ لا يكون إلا لله، وأن من يحكم من البشر فقد نازع الله سبحانه وتعالى في أخصّ خصائص ألوهيته، ومن نازع الله فهو كافر حلال الدم، لأنه ينازع الله في أخصِّ صفاته، وهذا تحريفٌ صريحٌ لنصوصِ الشريعة الواردة في القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة؛ التي بيَّنت في وضوح إسناد الحكم إلى البشر، والاعتداد بما يصدر عن أهل الحل والعقد من الأحكام الاجتهادية التي مردُّها إلى الله، ونتذكر هنا قول ابن حزم «إن مِن حُكمِ الله أن جعل الحكم لغير الله»، وذلك في مثل قوله تعالى ▬فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا♂ وقوله تعالى في سورة المائدة: ▬يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ♂.
وعلى هذا يجب تصحيح ثقافة الناس حول مفهوم الحاكمية من خلال نشر عقيدة أهل السنة، وبيان أن الحكم البشري المنضبط بقواعد الشرع لا يتعارضُ مع حاكمية الله، بل هو منها.
7. التخخكفيرُ فتنةٌ ابتليت بها المجتمعات قديمًا وحديثًا، ولا يقول به إلا متجرئ على شرع الله تعالى أو جاهل بتعاليمه، ولقد بينت نصوص الشرع أن رمي الغير بالكفر قد يرتدُّ على قائله فيبوء بإثمه، والتكفير حكم على الضمائر يختص به الله سبحانه وتعالى دون غيره، فإذا قال الشخصُ عبارةً تحتمل الكفر من تسع وتسعين وجها وتحتمل عدم التكفير من وجه واحد فلا يرمى بالكفر لشبهة الاحتمال؛ اعتدادا بقاعدة «ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين».
8. ما ينادون به من وجوب هجرة الأوطان لا أصلَ له، والأصلُ عكسُه، لقول النبي ﷺ ( لا هجرة بعد الفتح)، ومن هنا فإن دعوة الجماعات الإرهابية للشباب لترك أوطانهم والهجرة إلى الصحارِي والقِفَار، واللحوق بالجماعات المسلحة فرارًا من مجتمعاتهم التي يصمونها بالكُفر هذه الدعوة مبعثُها الضَّلال في الدِّين والجهل بمقاصد شريعة المسلمين، والحكم الشرعي الذي يعلنه علماء الإسلام من الأزهر الشريف: هو أن من حق المسلم أن يقيم في أي موضع من بلاد المسلمين أو غيرها متى كان آمنًا على نفسه وماله وعرضه، ومتمكنًا من أداء شعائر دينه، أما المدلولُ الشرعي الصحيح للهجرة في عصرنا هذا فهو ترك المعاصي والهجرة لطلب الرزق
والتعلُّم، والسعي في عمارة الأرض، والنهوض بالأوطان.
9. الإلحاد خطر يعمل على ضرب الاستقرار في المجتمعات التي تقدس الأديان، وتحترم تعاليمها، وهو أحدُ أسلحة الغزو الفكري، التي يُراد من خلالها -بدعوى «الحرية الدينية»- هدمُ الأديان، وإضعافُ النسيجِ المجتمعي، وهو سبب مباشر من أسباب التطرُّف والإرهاب، وعلى المجتمعات أن تتيقظ للآثار السلبية التي تترتب على دعوات الإلحاد، وإنكار وجود الله، وبلبلةِ أفكار المؤمنين به، كما يجب على العلماء التسلح بمنهج تجديدي في التعامل مع مخاطره تستصحب الأدلةَ العقلية والبراهينَ الكونية ونتائج العلوم التجريبية الحديثة باعتبارِها تؤيد الحقائق الإيمانية، وذلك من خلال الالتقاء بالشباب والحوار معهم، والإفادة من وسائل التواصُل الحديثة في هذا المقام.
10. الجهاد في الإسلام -ليس مرادفًا للقتال، وإنَّما القتال الذي مارسه ﷺ وأصحابه هو نوعٌ من أنواعه، وهو لدفع عدوان المعتدين على المسلمين، وليس لقتل المخالفين في الدين، كما يزعم المتطرفون، والحكم الشرعي الثابت في الإسلام هو حُرمة التعرُّض للمخالفين في الدين، وحرمة قتالهم ما لم يُقاتلوا المسلمين.
11. المنوط بأمر الجهاد هو السلطة المختصة في البلاد وفق الدستور والقانون، وليس الجماعات والأفراد، وكلُ جماعةٍ تدعي لنفسها هذا الحق، وتُجَيِّشُ الشباب، وتدربه، وتدفع به للقتل والقتال، وقطع الرؤوس، هي جماعةٌ مفسدةٌ في الأرض محاربةٌ لله ورسوله، وعلى السلطات المختصة أن تتصدى للقضاء عليهم بكل عزيمةٍ وحزم.
12. الدولة في الإسلام هي: الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة. والأزهر - ممثلا في علماء المسلمين اليوم- يقرِّر أن الإسلام لا يعرف ما يسمى بالدولةِ الدينية، حيث لا دليل عليها في تراثنا، وهو ما يُفهم صراحةً من بنود صحيفة المدينة المنورة، ومن المنقول من سياسة رسولنا الأكرم، ومن جاء من بعده من الخلفاء الراشدين، وكما يرفض علماء الإسلام مفهومَ الدولة الدينية فإنهم يرفضون -بالقَدْرِ نَفْسِه- الدولة التي يقوم نظامها على جحد الأديان وعزلها عن توجيهات الناس.
13. الخلافة نظام حكم ارتضاه صحابة رسول الله -ﷺ- ناسب زمانهم، وصلح عليه أمر الدِّين والدُّنيا، ولا يوجد في نصوص الكتاب والسنة ما يلزم بنظام حكم معين، بل كل نظام من أنظمة الحكم المعاصرة تقبله الشريعة مادام يوفَّر العدلَ والمساواة والحرية، وحماية الوطن، وحقوق المواطنين على اختلاف عقائدهم ومِلَلِهم، ولم يتصادم مع ثابت من ثوابت الدين.
14. الحاكم في الإسلام: هو مَن ارتضاه الناس حاكمًا بالطريقة التي يحددها دستور الدولة، أو ما تقتضيه أنظمتها المعمول بها، ومن واجباته العمل على مصلحة رعيته، وتحقيق العدل بينهم، وحفظ حدود الدولة، وأمنها الداخلي، والاستغلال الأمثل لمواردِها وثرواتِها، ويُلبِّي احتياجات المواطنين في الحدود المتاحة.
15. المواطنة الكاملة: حق أصيل لجميع مواطني الدولة الواحدة، فلا فرقَ بينهم على أساس الدِّين أو المذهب أو العرق أو اللون، وهو الأساس الذي قامت عليه أول دولة إسلامية، وتضمنته صحيفة المدينة المنورة، وعلى المسلمين أن يعملوا على إحياء هذا المبدأ.
16. من البرِّ الذي دعانا إليه الإسلام تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، وما يدَّعيه المتشددون من تحريم هو جمود وانغلاق، بل افتراء على مقاصد شريعة الإسلام، وهو من باب الفتنة التي هي أشد من القتل ومن باب الأذى لغير المسلمين، وليس في التهنئة أية مخالفة للعقيدة؛ كما يدعي المتشددون.
17. يجب على المسؤولين منع المواد الإعلامية الحاملة لهذا الفكر، والتي تَنْشَطُ في مناسبات الأعياد المقدَّسة عند غير المسلمين، وذلك لما تحدثه من توتر وكراهية مكتومة بين
أبناء المجتمع الواحد.
18. الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة -لاسيما قتل المدنيين ورجال الجيش والشرطة ونحوهم ممن يقومون بمهام حماية المجتمع وحدود الوطن، والاعتِداء على الممتلكات العامة والخاصة - هي جرائم إفساد في الأرض، تُوجِب اتخاذ كافة التدابير الشرعية، والقانونية والأمنية والعسكرية، ويجب اتخاذُ إجراءاتٍ عملية رادعة للجماعات الإرهابية والدول التي ترعاها وتدعمها، والتي تأوي هؤلاء الخارجين وتُسلِّطهم على أوطانهم.
19. المخدِّرات وسائر المسكرات -مهما كان اسمها ومقدارها قلَّ أو كثر-، وما يؤثر على العقل والسلوك حرام قطعًا، ويجب اتخاذ كافة التدابير التربوية والثقافية والدعوية والأمنية التي تمنع من تعاطيها وتداولها، كما يجب سنّ العقوبات الرادعة لجالبيها، ومروِّجيها، ودعم مراكز علاج الإدمان لزيادة قُدرتها على علاج المدمنين ودمجهِم في المجتمع، وعلى الجهات المختصة منع إظهار تجار المخدرات والمتعاطين لها في الأعمال الدرامية بمظهر يُغري الشباب بتقليدهم.
20. مقاومةُ الفساد والغش والمحسوبية، والتفرقة الجائرة بين المتكافئين في الفرص مسؤولية دينية، وقانونية، ومجتمعية، وأخلاقية، يُحاسب عليها كل مسؤولٍ في موقعه، ويجب على كافَّة المؤسَّسات دعم دور الدولة في القضاء عليها لما لهذه الأمور من أثرٍ ضارٍ على التنميةِ واستقرار المجتمعات.
21. الانتحار جريمةٌ نكراء -طارئة على مجتمعاتنا- تزيد في قبحها على جريمة قتل الإنسان لغيره، فالقاتل لغيره -وهو بمنزلة قاتل البشرية جميعا- قد ينجو من العقاب بعفو الأولياء أو نيل العقوبة في الدنيا، أما المنتحر فإنه يموت بجريمته الشنعاء، ومن الواجب على العلماء والمفكرين والمعنيين بالتعليم والثقافة والشَّباب دراسةُ أسباب لجوء بعض الشباب لارتكاب هذه الجريمة، ووضع الحلول العاجلة والمتوسطة والبعيدة لوقف هذه الجريمة الوافدة على مجتمعنا الشرقي المتدين.
22. جرائم الثأر موروثٌ جاهليٌّ قبيح، لا يناسب المجتمعات المتحضِّرة التي تُؤمِن بالديانات السماوية، وإذا وقعت جريمة القتل وجب ترك عقاب القاتل لجهات القضاء.. وليس لأولياء الدم في عقوبة القاتل شيءٌ إلا العفوّ أو الدِّيَة، وما يقوم به بعض أولياء الدم من قتل القاتل أو غيره، أو تهجيرٍ لأقارب القاتل من بيوتهم، أو الاعتداء على ممتلكاتهم بأية صورةٍ من صور الاعتداء هو جريمة لا تقل قبحًا عن جريمة القاتل نفسه، ويجب على جهات الاختصاص اتخاذ كافة التدابير لمنعه.
23. الشائعات تمثل خطرًا شديدا على أمن المجتمعات وتنميتها، وهي من الجرائم الكبرى المنصوص على تحريمها شرعًا، وعلى الجهات المعنية ملاحقتُها، وكشف زيفها، وبيان خطرها، ووضع العقوبات الرادعة لمروِّجيها.
24. السياحة أمر تقره الشرائع السماوية ويجب علينا تصحيح ثقافة الناس تجاهها، كما يجب على الدولة حمايةُ السَّائحين، ومنع الاعتداء عليهم بأيَّة صورة من صور الاعتداء أو الإيذاء، كما يجب معاقبةُ المعتدِي عليهم بالعقوباتِ المقرَّرة الواردة هذا الشأن، وتُعدُّ تأشيرة الدخول الصادرة من الدولة عقدَ أمانٍ يجب الوفاء به شرعًا.
25. الآثارُ موروثٌ ثقافيٌّ يُعرِّف بتاريخ الأمم والحضارات، ولا تُعدُّ أصنامًا ولا أوثانًا -كما يَزعمُ أصحاب الفكر الضالّ- فلا يجوز الاعتِداء عليها ولا فعل ما يغيِّر من طبيعتها الأصلية، وهي ملك للأجيال كافة، تُدِيرها الدولةُ لصالحها، حتى لو عُثِر عليها في أرض مملوكة للأشخاص أو الهيئات، ويجب تشديد العقوبات الرادعة عن بيعِها أو تهريبِها خارج البلاد.
26. يجوزُ للمرأةِ في زماننا أن تُسافر من دون محرم؛ متى كان سفرها آمِنًا بصحبةٍ تُرافقها أو وسيلة من وسائل السفر تمنع تعرُّضَها لما تكره.
27. ويجوز للمرأة أن تتقلَّد كافة الوظائف التي تصلح لها بما فيها الوظائف العليا بالدولة.
28. الطلاق تعسُّفًا بلا سببٍ معتبر شرعًا حرام، ويُؤاخذ عليه شرعًا، سواء أكان برغبة المطلق أم بطلبٍ من الزوجة؛ لما فيه من إضرار بالأسرة -وبخاصة الأطفال-، ولمنافاته أخلاق الشريعة، ولإخلاله بما أراده الشرع للزواج من الاستقرار والاستدامة، ويجب تجنبه قدر الإمكان للحدِّ من فوضى الطلاق، والتحكيم في النزاع بين الزوجين قبل إيقاع الطلاق مأمورٌ به شرعًا، وعلى العلماء المختصين بالفتوى أن يأخذوا بأيسر الأقوال عند بيان الحكم الشرعي فيما يعرض عليهم من حالات الطلاق.
29. يجب تعويض المشترك في تنمية الثروة العائلية، كالزوجة التي تخلط مالها بمال الزوج، والأبناء الذين يعملون مع الأب في تجارة ونحوها، فيُؤخذ من التركة قبل قسمتها ما يعادل حقهم؛ إن عُلِم مقداره، أو يتصالح عليه -بحسب ما يراه أهل الخبرة والحكمة-إن لم يُعلم مقداره.
وقدم شيخ الازهر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الكريمة لأعمال المؤتمر، وكلمته الافتتاحية التي أَثْرَت أعماله، لافتا الى انها كانت من أهم عوامل نجاحه، وأعلن شيخ الأزهر عن استمرار العمل في مركز الأزهر العالمي للتجديد لمواجهة المستجدات أولًا بأوَّل.
وقبل أن نودعكم نود أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لحكومة جامبيا ووزير العدل بها الذي قام بإعداد وتقديم ملف متكامل للمحكمة الجنائية الدولية لإدانة عمليات القتل والتنكيل والإبادة البشرية والتهجير ضد مسلمو الروهينجا، ونؤكد نحن المجتمعين في هذا المؤتمر أن هذه الأحداث يجب ألَّا تمر بدون عقاب، وأن يكون ذلك وصمة عارٍ في جبين العالم الساكت على هذه الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.