الطيار المنصورى: نفذت «مناورة الموت» فى أطول معركة جوية    أيقونات نصر أكتوبر    فيضانات فى السودان بسبب التشغيل العشوائى ل«السد»    الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر    «الحصاد الأسبوعي».. نشاط مكثف لوزارة الأوقاف دعويا واجتماعيا    سعر اليورو اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 أمام الجنيه في البنوك المصرية    سيناء على خريطة التنمية الشاملة    خطة ترامب للسلام طوق النجاة الأخير    مصر تلبى النداء    منذ فجر اليوم .. 6 شهداء فى غارات الاحتلال على غزة بينهم 4 من منتظرى المساعدات    في مواجهة منتخبي جيبوتي وغينيا بيساو .. حسام حسن يراهن على رامي ربيعة صخرة دفاع العين لحسم التأهل للمونديال    تأجيل دعوى متجمد نفقة جديدة ب 150 ألف جنيه تلاحق إبراهيم سعيد لجلسة ل12 أكتوبر    «روزاليوسف» وتمهيد الطريق لعبور أكتوبر 73    أسعار الفراخ في أسيوط اليوم الأحد 5102025    إسرائيل تعترض صاروخًا أُطلق من اليمن دون وقوع أضرار    السوريون يدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الشعب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 5 أكتوبر 2025    بعد خماسية الريال وفرانكفورت.. موعد مباراة أتلتيكو ضد سيلتا فيجو والقناة الناقلة    رحيل فيريرا عن الزمالك.. مفاجآت في توقيت الإعلان والبديل بعد التعادل مع غزل المحلة    هشام حنفي: جماهير الزمالك فقط هي من تقف بجانب النادي حاليًا    بمناسبة يومهم العالمي.. خلف الزناتي يوجه رسالة للمعلمين    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق «السعديين منيا القمح» بالشرقية    مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر    أسعار الفاكهة اليوم الأحد 5 أكتوبر في سوق العبور للجملة    وزارة الصحة تكثف توفير الخدمات الطبية وأعمال الترصد في عدد من قرى محافظة المنوفية تزامناً مع ارتفاع منسوب مياه نهر النيل    رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حماة الأرض" لبحث أوجه التعاون المشترك    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الاحد 5-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    في 5 أماكن.. تعرف على أماكن الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب بسوهاج    اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية النزهة الإرهابية» أمام جنايات أمن الدولة    متى يبدأ التشعيب في البكالوريا والثانوية العامة؟ التفاصيل كاملة    المطرب اللبناني فضل شاكر يسلم نفسه إلى الجيش    قدمها في حفل مهرجان نقابة المهن التمثيلية.. تامر حسني يستعد لطرح «من كان يا مكان»    مواقيت الصلاة اليوم الاحد 5-10-2025 في محافظة الشرقية    136 يومًا تفصلنا عن رمضان 2026.. أول أيام الشهر الكريم فلكيًا الخميس 19 فبراير    المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة    حماس: المجازر المتواصلة في غزة تفضح أكاذيب نتنياهو    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    بيراميدز يسعى للتأهل لدور 32 بدوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الرواندي، اليوم    عمر كمال يبدأ مرحلة جديدة.. تعاون مفاجئ مع رامي جمال وألبوم بعيد عن المهرجانات    مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. بيراميدز وبرشلونة والسيتي    استقرار نسبي..اسعار الذهب اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويفى    «اللي جاي نجاح».. عمرو سعد يهنئ زوجته بعيد ميلادها    صبري عبد المنعم يخطف القلوب ويشعل تريند جوجل بعد تكريمه على كرسي متحرك    شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن مدربه الجديد    «مش عايزين نفسيات ووجع قلب».. رضا عبدالعال يشن هجومًا لاذعًا على ثنائي الزمالك    اعرف تردد مشاهدة "قيامة عثمان" بجودة HD عبر هذه القناة العربية    تشييع جثامين 4 ضحايا من شباب بهبشين ببنى سويف فى حادث الأوسطي (صور)    لسرقة قرطها الذهبى.. «الداخلية» تكشف حقيقة محاولة اختطاف طفلة بالقليوبية    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    سلاف فواخرجى تكشف عن تدمير معهد الموسيقى فى سوريا    لعلاج نزلات البرد.. حلول طبيعية من مكونات متوفرة في مطبخك    أعراض متحور كورونا «نيمبوس» بعد تحذير وزارة الصحة: انتشاره سريع ويسبب آلامًا في الحلق أشبه ب«موس الحلاقة»    اندلاع حريق في «معرض» بعقار سكني في شبرا الخيمة بالقليوبية    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    كيف نصل إلى الخشوع في الصلاة؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى موجبات تطوير النظام القضائى
نشر في الوفد يوم 07 - 09 - 2012

النظام القضائى المصرى نظام عريق وقديم وقضاة مصر يُعرفون على المستوى الدولى والإقليمى والمحلى بالنزاهة والحيدة والاستقلال وإن كان قانون السلطة القضائية الحالى لم يحقق لهم الاستقلال الكامل حتى الآن،
وقد سمعنا كثيراً عن مطالبة البعض من المواطنين بضرورة تطهير القضاء ونحن نفضل تعبير تطوير لا تطهير، وتطوير النظام القضائى المصرى لن يتحقق إلا إذا تحقق للقضاء الاستقلال الكامل عن السلطة التنفيذية وذلك لا يمكن تحقيقه إلا إذا انتقلت تبعية التفتيش القضائى على أعمال القضاة من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، إذ لا يعقل أن تقوم السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل بالتدخل فى شئون القضاء عن طريق التفتيش على أعمالهم.
كذلك يتحقق الاستقلال للقضاء عندما تنتقل سلطة تعيين رؤساء المحاكم العليا (النقض الدستورية العليا مجلس الدولة وكذلك منصب النائب العام) من سلطة رئيس الجمهورية إلى المجلس الأعلى للقضاء، كذلك أيضاً يجب أن يكون تعيين رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من قبل المجلس الأعلى للقضاء وليس من قبل وزير العدل، وأن يقتصر دور وزير العدل على تعيين الموظفين بالوزارة والعمل على إنشاء دور العدالة والمحاكم وتطويرها وتزويدها بأحدث الأجهزة التى تعين القضاة على أداء عملهم وسرعة تحقيق العدالة دون تدخل فى شئون وأعمال القضاة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا تقل أهمية عما ذكر يجب ولابد من إجراء إصلاحات تشريعية تصب فى طريق تطوير النظام القضائى، واحترام حقوق الإنسان وكرامته وتحقق العدالة الناجزة التى ننشدها جميعاً وهذه الإصلاحات تتمثل فى أمرين مهمين، الأمر الأول يتعلق بقانون الحبس الاحتياطى وهنا يجب أن أُثنى على قرار رئيس الجمهورية الأخير بإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، يجب تعديل قانون الحبس الاحتياطى من حيث مدة الحبس ومن حيث السلطة القائمة عليه، من المعروف أن الحبس الاحتياطى ليس بعقوبة وأن المتهم المحبوس احتياطياً مآله، إما الإحالة إلى المحكمة التى تنظر موضوع الدعوى وتحكم فيها إما بالإدانة أو بالبراءة أو أن تحفظ الأوراق ومن ثم فلا يجب التوسع فى الحبس الاحتياطى، فالحبس الاحتياطى من حيث مدته يجب ألا تزيد فى قضايا الجنح على ثلاثة أشهر: شهر للقاضى الجزئى وشهرين لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة المشورة.
وفى قضايا الجنايات أياً كان موضوعها يجب ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة أشهر إذ لا يعقل أن تمتد مدة الحبس الاحتياطى إلى سنتين فى بعض الجرائم، وقد يحصل المتهم بعد محاكمته على البراءة فمن يعيد للمتهم سمعته التى افتقدها أثناء حبسه احتياطياً على ذمة القضية ومن يعوض أولاده عن سمعة والدهم.
هذا عن مدة الحبس أما عن السلطة التى تختص بالحبس الاحتياطى فيجب إلغاء سلطة النيابة العامة فى الحبس فى قضايا الأموال العامة وقضايا أمن الدولة إن وجدت فيجب أن تكون سلطة الحبس الاحتياطى فى يد القضاء وحده دون النيابة العامة، وذلك لمزيد من الضمانات لحق المتهم المحبوس احتياطياً، لأنه من أهم خطوات التطوير لنظامنا القضائى ألا تجمع النيابة بين سلطات التحقيق والاتهام والإحالة للمحكمة، فيجب إعادة نظام قاضى التحقيق للتحقيق فى القضايا مرة أخرى بعدما ألغاه نظام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وذلك حتى لا تكون النيابة العامة خصماً وحكماً فى آن واحد، فيجب أن يكون دور النيابة العامة قاصراً على سلطة الاتهام، وتمثل المجتمع أمام المحاكم فقط لا غير، كذلك يجب إعادة نظام قاضى الإحالة والمعروف سابقاً بمستشار الإحالة، بحيث يكون مختصاً بإحالة القضايا بعد انتهاء التحقيقات إن وجد لذلك وجه إلى المحكمة المختصة حتى لا تنفرد النيابة العامة بسلطات التحقيق والاتهام والإحالة فى آن واحد فهذا أمر لم يعد مقبولاً وعفا عليه الزمان، ويجب ألا يستمر ومن الضرورى فى هذا الشأن أن يتم تعديل تشريعى أيضاً، بحيث يكون نظر تجديد الحبس فى قضايا الجنايات أمام مستشار عمل فى محاكم الجنايات كأن يكون عضو شمال دائرة جنايات على الأقل ويستأنف أمر الحبس الصادر منه أمام دائرة من ثلاثة مستشارين بمحكمة الاستئناف منعقدة بغرفة المشورة، إذ لا يعقل بأى حال من الأحوال أن ينظر قاض جزئى مع احترامنا الشديد له أمر تجديد حبس متهم فى جناية لم يمارس عملياً من قبل الحكم فى مثل هذه القضايا ومن ثم فإن خبرته العملية تكون محدودة فى تقدير مدى استحقاق المتهم لتجديد حبسه من عدمه فى جناية.
أما الحبس الاحتياطى فى قضايا الجنح التى تزيد عقوبتها على سنة فيختص به القاضى الجزئى كما هو معمول به الآن وينظر استئناف هذا الأمر، أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ولكن الذى يتم تغييره كما سلف القول هو مدة الحبس الاحتياطى بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر شهر للقاضى الجزئى وشهرين لغرفة المشورة وتحال القضية إلى محكمة الجنح قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر إذا ما انتهت التحقيقات وإما أن يفرج عن المتهم بقوة القانون بانتهاء مدة الثلاثة أشهر.
وأنا هنا أطالب المشرع بإلغاء حق النيابة العامة فى استئناف الأمر الصادر من أى محكمة على اختلاف درجاتها بالإفراج عن المتهم سواء كان ذلك بضمان مالى أو بدون ضمان لأن المتهم هو الطرف الأضعف ومن ثم تقرر له حق استئناف أمر حبسه حتى يحصل على حريته ولو لمدة قليلة قبل محاكمته، إن كان لذلك مقتضى.
كذلك يحتاج تطوير النظام القضائى إلى تعديل تشريعى بقانون الإجراءات الجنائية يتعلق بنظر قضايا الجنايات بحيث يتاح نظر قضايا الجنايات على درجتين قضائيتين إذ لا يعقل أن تنظر قضايا الجنح الأقل خطورة والأقل عقوبة على درجتين، بالإضافة إلى الطعن عليها بطريق النقض وقضايا الجنايات تنظر على درجة واحدة ولا يجوز الطعن عليها إلا بطريق النقض فقط والطعن بالنقض كما هو معروف ليس درجة من درجات التقاضى، فيجب أن تخضع الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات للطعن عليها بالاستئناف وقد سبقنا فى ذلك دول شقيقة صغيرة وليست عريقة وكبيرة كمصر مثل دولتى قطر والكويت فهل هذا يعقل؟! فإذا كانت محكمة الجنايات تشكل من ثلاثة قضاة فإن محكمة الاستئناف فى قضايا الجنايات يجب أن تشكل من خمسة قضاة يكونون أكثر أقدمية من قضاة محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم المستأنف، حتى نضمن محاكمة أكثر عدالة ومن الأمور المهمة أيضاً والضرورية والتى تدخل فى نطاق تطوير النظام القضائى هو ضرورة إنشاء جهاز للشرطة القضائية وتكون مختصة بأمرين مهمين أولهما القيام على سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم لأنه بسرعة تنفيذ الأحكام تتحقق العدالة الناجزة وتتحقق دولة القانون ويشعر المواطن بتحقيق العدل والأمن والأمان، والأمر الثانى أن يقوم جهاز الشرطة القضائية على تأمين القضاة ودور العدالة ومواجهة أى خروج على القانون داخل المحاكم أو حولها أو خارجها.
كذلك يعد من الأمور الضرورية والمهمة لتحقيق التطوير لنظامنا القضائى هو المحافظة على هيبة وكرامة القضاة والعمل على راحتهم فيجب على وزارة العدل العمل على توفير وسائل مواصلات مريحة ولائقة بالقضاة تعمل على توصيلهم لدور العدالة، إذ لا يعقل ونحن فى القرن الحادى والعشرين وبعد ثورة 25 يناير المجيدة نجد بعض القضاة يرتادون المواصلات العامة للوصول لعملهم هذا لا يليق أبداً بمصر ولا بقضاة مصر العظام، اللهم بلغت اللهم فاشهد.
-------
سامى بلح المحامى
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.