كلية التربية جامعة الوادي الجديد تنظم المؤتمر السنوى لقسم المناهج وطرق التدريس    مفتي الجمهورية يستقبل رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم لبحث التعاون المشترك    مياه الفيوم تنظم اختبارات اعتماد المسار الوظيفي للعاملين المستحقين للترقية    محافظ سوهاج يحيل واقعة بيع أرض أملاك دولة للنيابة    "فرص مصر البترولية الاستثمارية مميزة واحتمالاتها البترولية واعدة" ورشة عمل بهيئة البترول    محافظ شمال سيناء يستقبل لجنة الدفاع بمجلس النواب    بعد رحيله.. من هو أفقر رئيس في العالم خوسيه موخيكا؟    وزراء خارجية "الناتو" يبدأون اجتماعهم بأنطاليا لبحث زيادة الإنفاق الدفاعي قبل قمة لاهاي    مانشستر يونايتد يسابق الزمن لتجهيز المدافعين قبل نهائي اليوروباليج    بمشاركة المريخ، تفاصيل دوري النخبة السوداني 2025 لتحديد البطل والمتأهلين لبطولات أفريقيا    الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين ألافيس وفالنسيا في الشوط الأول    تحديث جديد لتطبيق "تيك توك"، إطلاق أداة جديدة لتحويل الصور إلى مقاطع فيديو    "أم تحتضن طفلها ونهاية حلم طبيبة".. مآسي 8 جثث في كارثة انفجار غاز أكتوبر    مصرع شاب وسيدة بحادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية فى طوخ    توم كروز مشيدا بالأوركسترا الحية في مهرجان كان: "واو، برافو" (فيديو)    «الوثائقية» تطلق غدًا "درويش.. شاعر القضية"    خبير اقتصادى: زيارة ترامب للخليج أعادت المنطقة لدائرة الاهتمام الدولى    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    الشيخ خالد الجندي يكشف الفارق بين "الطاهر" و"النافع"    أمين الفتوى: رش المياه فى الشارع غير جائز شرعًا ويُعتبر من الإسراف    السيسى يوجه بسرعة إنجاز المرحلة الثانية للتأمين الشامل    دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم    «مش هعرف أمد ايدي عليها».. فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس ضربه ل ريهام عبدالغفور    5 أبراج يتألق أصحابها في الإبداع والفن.. هل برجك من بينها؟    الثقافة تحتفي بمسيرة الشاعر أحمد عنتر في "العودة إلى الجذور".. الأحد    رئيس وزراء الهند: عملية السندور تمثل مرحلة جديدة في مواجهة التهديدات الأمنية    تفاصيل صادمة في أمر إحالة متهمين بقتل شخص بالجيزة إلى المفتي    سيدات الزمالك يتأهلن إلى الدوري الممتاز ب لكرة السلة    الصين تتراجع عن قيود فرضتها مسبقًا على الولايات المتحدة الأمريكية    لعدم تواجد طبيب.. وكيل صحة الشرقية يجري جراحة لطفل أثناء زيارة مفاجئة ل"أبو حماد المركزي"    عبلة الألفى ل الستات: الدولة نفذت 15 مبادرة صحية منهم 60% للأطفال    مصطفى كامل.. طرح أغنية «قولولي مبروك» اليوم    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    ميلان ضد بولونيا.. موعد نهائي كأس إيطاليا 2025 والقنوات الناقلة    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    قرار وزاري بتعديل ضوابط وتنظيم العمل في المدارس الدولية    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية "خلية العجوزة الثانية" لجلسة 28 مايو    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    التعليم العالى تعلن نتائج بطولة السباحة للجامعات والمعاهد العليا    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    حالة الطقس في السعودية اليوم.. طقس متقلب على كل الأنحاء وفرص لرياح محملة بالأتربة    المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية    الوزير "محمد صلاح": شركة الإنتاج الحربي للمشروعات تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    سيناريوهات تنتظر الفنان محمد غنيم بعد القبض عليه فى واقعة تهديد طليقته    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم في قضية "أحداث كنيسة مارمينا": تقرير المفتي أيد حكم الإعدام
نشر في الوفد يوم 11 - 06 - 2019

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكمة طرة، حيثيات حُكمها بإجماع الأراء بمعاقبة كل من ابراهيم إسماعيل مصطفى و عادل إمام بالإعدام، وذلك لإدانتهما بقضية "الاعتداء على كنيسة مارمينا".
وكانت المحكمة كانت قضت في 12 مايو الماضي بحُكمها المُشار إليه إضافة إلى مُعاقبة مُتهمين بالسجن المؤبد وهما كلأ من محمد فتحي و محمد إسماعيل، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وهم كل من إبراهيم الدسوقي و سالم متولي و كرم ضيف و شوربجي محمود، ومعاقبة متهمين وهما علاء الدين منصور و طه عبد التواب بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
كما قضت المحكمة ببراءة محمد عنتر ياسر عوض، وإلزام المحكوم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة و الذخائر و المفرقعات المضبوطة، واعتبار المحكوم عليهم إبراهيم اسماعيل مصطفى و عادل إمام و محمد فتحي عكاشة إرهابيين.
وذكرت المحكمة في حيثياتها بأنه وحيث أنه من التهم المسندة إلي كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير فإنه لما كانت تلك التهم قد وقعت الغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعقب عملاً بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.
حيث انه نظرا لظروف الدعوة وملابساتها تري
المحكمة أخذ المتهمين من الثامن حتى الخادي عشر لقسط من الرأفة في نطاق ماخولته لها المادة 17 من قانون العقوبات وحيث ان الثابت من ماديات الواقعة وظروفها ان ما اتاه المتهمون الاول والخامس والسادس من افعال قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض ارهابي ومن ثم تقضي المحكمة باعتبارهم إرهابيين إعمالًا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأردفت المحكمة: بجلسة 16 ابريل 2019 واعمالا لنص المادتين 381 و388 من قانون الإجراءات الجنائية وباجماع الآراء أرسلت أوراق القضية الى فضيلة مفتى الجمهورية لابداء الراى الشرعى في اعدام إبراهيم إسماعيل إسماعيل وعادل امام محمد.
واستندنت المحكمة في حكم الاعدام إلى تقرير فضيلة المفتى بالموافقة على حكم الإعدام المتهمين وهو ما انتهى عليه المحكمة باجماع الآراء ولما كان ما اقترفه المتهم الأول من فعل اثيم سلب حياة المجنى عليهم وعرض حياه الاخرين وسلامة المجتمع وأمنه بالخطر ومن ثمه اضحى بجريمته الشنعاء من المفسدين في الأرض ومخالفته أوامر الحق لذلك أوجب عقابهما بالاعدام والمحكمة
وهى تختم القضاء في هذه الدعوى وجهت رسالة للمتهم الأول إبراهيم إسماعيل إسماعيل بان القلوب اذا كانت قد ضاقت بك بفعلك الاثيم وجرميتك الشنعاء فأذهب الى الله فقد تتسع لك رحمته لان رحمته واسعه كل شىء.
وحول الحكم ببراءة المتهم محمد عنتبر ياسر، قالت المحكمة: حيث انه لما كانت اوراق الدعوى قد جاءت خلوا من اي دليل على اقتراف المتهم المذكوري بالجرائم المسندة اليه والمشار اليها او ضلوعه في ارتكابها اذ انه لا يوجد دليل يفيد قيام اي متهم وهو يأتي عملا من اعمال او افعال التى تكون في ذاتها جريمة من تلك الجرائم المسندة اليه، فضلا ان البين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوي وتمحيص ادلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة، دعاما لهذه لاتهامات انها جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لادانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها من غموض ومن ثم فانه يتعين والحال كذلك اطراحها وعدم التعويل عليها في ادانة المتهمين لعدم اطمئنان الححكمة اليها.
وكان من المقرر ان يكفى في المحاكمات الجنائية ان تتشكك المحكمة في صحة اسناد تهمة الي المتهم كي تقضي بالبراءة اذ ان مرجع الامر في ذلك الي ما تطمئن اليه في تقدير الدليل وكاتت المحكمة لا تطمئن الى صحة ااتهام في حق المتهم ويساورها الشك في ادلة الاتهام قبله لعدم بلوغها حد الكفاية لادانته ومن ثم يضحي القضاء ببراءته مما اسند اليه امرا مقضيا مستندا على اساس من الواقع والقانون اعمالا لنص المادة 304/1 من قانون اجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.