قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 15 مايو 2025    تدعمها الولايات المتحدة.. مؤسسة إغاثية تبدأ عملياتها في غزة نهاية مايو    وزير الخارجية يشارك باجتماع آلية التعاون الثلاثى مع وزيرى خارجيتى الأردن والعراق ببغداد    رئيس وزراء قطر: عرض الطائرة لترامب صفقة حكومية قانونية وليست هدية شخصية    حالة الطقس اليوم الخميس 15 مايو 2025.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تبدأ خلال 24 ساعة    بوتين وترامب يغيبان عن محادثات أوكرانيا وروسيا.. ما القصة؟    ستيف ويتكوف: حل قطاع غزة يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل    حسام عاشور.. سعيد بتواصل الخطيب معي وسأعود إلى الأهلي قريبا    عاجل- قناة السويس تبدأ تطبيق تخفيض 15% على رسوم عبور سفن الحاويات العملاقة لمدة 90 يومًا    مصرع طفل صدمته سيارة نقل مقطورة فى أوسيم    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 15 مايو 2025    إيران تحدد شروطها للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة    إعلام إسرائيلي: مباحثات جادة بين إسرائيل وعدة أطراف لوقف إطلاق النار في غزة    وصل سعره ل 6800 يورو.. يسرا تتألق في «كان» بفستان لامع من توقيع إيلي صعب    هانئ مباشر يكتب: بعد عسر يسر    كيف تتخلص من ارتفاع ضغط الدم؟ 3 طرق فعالة دون أدوية    نائب رئيس جامعة دمنهور تفتتح معرض منتجات الطلاب ضمن مبادرة «إنتاجك إبداعك»    قناة مفتوحة نتقل مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب اليوم    يبدأ التسجيل اليوم.. المستندات المطلوبة للتقديم بوظيفة معلم رياضيات بالأزهر    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية الخميس 15 مايو 2025    لايف.. تليفزيون "اليوم السابع" يكشف حقيقة فيديو حريق كورنيش مصر القديمة    الحماية المدنية تسيطر على حريق كورنيش النيل بالمنيل    لأول مرة، جيتور تستعد لإطلاق X70 Plus المجمعة محليا بالسوق المصري    مصر.. أمة السينما العربية الناجحة، سميح ساويرس وعمرو منسي في ندوة بمهرجان كان السينمائي    تباين آراء الملاك والمستأجرين حول تعديل قانون الإيجار القديم    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    لطلبة الشهادة الاعدادية 2025.. موعد امتحانات النقل والشهادة بمحافظة الوادى الجديد    صام "مو" وفاق مبابي، حلم الحذاء الذهبي يتلاشى عن محمد صلاح    الكشف عن نظام المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    مصر تتصدر منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للمضمار.. برصيد 30 ميداليات    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    مصرع وإصابة 17 شخصاً في حادثي سير بالفيوم    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقود جهودًا دبلوماسية لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات    تراجع أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 15 مايو 2025    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    خالد بيبو: حمزة علاء تهرب من تجديد عقده مع الأهلي    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    حجز الحكم على قهوجى متهم بقتل شخص فى أوسيم إلى 13 يوليو    مصرع رجل وزوجته في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل على طريق طنطا- كفرالشيخ    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    بريمونتادا +90 أمام مايوركا.. ريال مدريد يؤجل احتفالات برشلونة في الدوري الإسباني    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    وصول حسام البدري والفوج الأول من الرياضيين المصريين إلى القاهرة    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الآطقم الطبية والإدارية في شربين    الخارجية الأمريكية: ترامب يريد تحسن الوضع الإنسانى المتفاقم فى قطاع غزة    توسعات ل«إيجاس وهاربور إنرجي» في استكشاف الغاز ب«حقل دسوق»    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    «الرقابة الصحية» تشارك بالنسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بإعدام حبارة في «مذبحة رفح الثانية».. المحكمة: قصد إزهاق الروح متوافر لدى الجناة.. وطلب الاستماع لشهادة الرئيس ووزير الدفاع يهدف لتعطيل القضية
نشر في فيتو يوم 14 - 12 - 2016

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محمود نائب رئيس المحكمة، أسباب حكمها الصادر مؤخرا بتأييد الأحكام الصادر بالإعدام بحق الإرهابي عادل حبارة، والسجن المؤبد بحق 3 إرهابيين والسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق 12 إرهابيا آخرين، لإدانتهم بارتكاب جريمة قتل 25 من جنود الأمن المركزي برفح في أغسطس 2013 فيما عرف إعلاميا ب "مذبحة رفح الثانية".
وتعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض، نهائية وباتة، لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام عادل حبارة، تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها "حبارة"، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في العقل والمنطق، ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى.
كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقا لصحيح القانون، وصدر الحكم بإعدامه بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية قبل إصداره، عملا بصحيح أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة أن الحكم جاء بريئا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ومن ثم يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام عادل حبارة.
أسباب الحكم
قالت المحكمة في معرض شرح أسباب حكمها بعدم قبول الطعن المقدم من عادل حبارة و3 متهمين آخرين هم كل من أحمد مصبح سليمان أبو حراز وعلي مصبح سليمان أبو حراز وإسماعيل إبراهيم عبد القادر، من حيث الشكل:
إن "حبارة" رفض في 21 ديسمبر من العام الماضي التقرير بالطعن في الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته، بطريق النقض من السجن ورفض التوقيع عليه، مشيرة إلى أن عدم التقرير بالطعن، لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به المحكمة ولا يغني عنه تقديم أسباب له.
وأشارت المحكمة إلى أنه فيما يتعلق بالمتهمين الثلاثة الآخرين فإنهم وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد، غير أنهم لم يقدموا أسبابا لطعنهم، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنهم شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل.
واستعرضت المحكمة وقائع الدعوى، مشيرة إلى أن المتهم عادل حبارة أقر بصحة محتويات المحادثات الهاتفية المسجلة بمعرفة جهاز الأمن الوطني بإذن مسبق من النيابة العامة.
وأشارت إلى أن تلك المحادثات تضمنت إعلان "حبارة" والخلية التي أسسها وتزعمها تحت مسمى (جماعة المهاجرين والأنصار في أرض الكنانة) مبايعتهم لتنظيم الدولة في العراق والشام (داعش) وزعيمه أبو بكر البغدادي، وأن غرض الجماعة التي تزعمها "حبارة" كان ارتكاب أعمال عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة.
تكليف من الظواهري
أضافت المحكمة أن تلك المكالمات تضمنت اعترافات منه بارتكاب جريمة قتل 25 جنديا من جنود الأمن المركزي، علاوة على أنه أقر به للعميد هشام درويش بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سيناء بمحضر ضبطه المؤرخ في 31 أغسطس 2013 أنه (أي حبارة) عقب انتقاله للإقامة بسيناء ارتبط بالعناصر الجهادية والتكفيرية بها.
وتولى إدارة العمل التنظيمي بتكليف من القيادي محمد الظواهري، وعهد إليه بالتخطيط والإعداد وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية بشمال سيناء.
وأشارت المحكمة إلى أن إقرارات حبارة تضمنت أنه كون مجموعات تنظيمية مسلحة تعمل بشمال سيناء، وقام بالتنسيق مع بعض التنظيمات المتطرفة ومنها تنظيم جيش الإسلام الفلسطيني وأنصار جند الله وأكناف بيت المقدس.
وأكدت محكمة النقض أن حكم محكمة الجنايات ساق على ثبوت وقائع الاتهام بحق حبارة وبقية المتهمين، أدلة مستمدة من أقوال 9 ضباط بجهاز الأمن الوطني، وضابط بمديرية أمن سيناء، و5 مجندين بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية بشمال سيناء بالأحراش.
بالإضافة إلى ما ثبت من التقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم، وتقارير المعمل الجنائي ومصلحة الأدلة الجنائية، والمحادثات الهاتفية المسجلة لعادل حبارة، ومذكرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وما أقر به 3 من المتهمين.
وأشار إلى أن محكمة الجنايات محصت الأدلة التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا، على نحو ينفي ما ساقه الدفاع بأن حكم الجنايات قد شابه القصور والغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى.
طاعة مطلقة
ذكرت المحكمة أن أقوال المتهمين أجمعت على أن المتهم الأول في القضية الهارب محمود محمد مغاوري وشهرته أبو سليمان المصري، قد أسس جماعة على خلاف أحكام القانون تستهدف إلحاق الضرر بالمجتمع، وتولى زعامتها وقيادتها، وأضحى لها مندوبون داخل البلاد وخارجها.
وأضافت أن الصلة توثقت بينه وبين باقي المتهمين في القضية، فأصبح له السيطرة عليهم وأصبحت طاعتهم له مطلقة في سبيل قيامهم بعمل مشترك يقومون به وهم جميعا على علم بحقيقة أمره.
وأضافت المحكمة أن تلك الجماعة لها برنامج تتبعه في مزاولة نشاطها الإجرامي وصولا إلى تحقيق غرضها وبأي وسيلة، وهو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة والحقوق العامة التي كفلها الدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتستخدم الإرهاب كوسيلة في تحقيق وتنفيذ تلك الأغراض.
وأوضحت المحكمة أن ما أورده حكم الجنايات في شأن هذه الجماعة، جاء كافيا وسائغا في تدليله على توافر جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في حق الطاعنين (المحكوم عليهم).
جدل موضوعي
ردت المحكمة على الدفع الذي أثاره دفاع المتهمين بطلب عدم التعويل على تحريات جهاز الأمن الوطني في شأن المتهمين لأنها لم تفصح عن المصادر التي استقت منها هذه المعلومات – بالتأكيد أنه مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، علاوة على أن حكم الجنايات تصدى بالتفنيد لهذا الدفع وأطرحه بما يسوع اطمئنانا منه لجدية تلك التحريات.
وأكدت المحكمة أن محكمة الموضوع (محكمة الجنايات) أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعنين (المحكوم عليهم) وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين، ولم يحكمها مؤسسا على الفرض والاحتمال.
وقالت المحكمة إن ما أثاره الدفاع بشأن الأدلة والقرائن التي عول عليها الحكم في إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والمستمدة من شهادة شهود الإثبات والتقارير الطبية والفنية وتحريات الشرطة.
بالإضافة إلى تقارير مصلحة الأدلة الجنائية والمحادثات المسجلة وخبير الأصوات ومذكرة الجهاز القومي للاتصالات واعترافات عدد من المتهمين، التي أوردها الحكم ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجرائم التي أدينوا بها – لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها.
وتابعت «وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في شأنها لدى محكمة النقض، بما يكون معه نعيهم في هذا الصدد غير سديد».
وأشارت المحكمة إلى أنه يتبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة، أن الطاعنين حضروا ومعهم مدافعون ترافعوا في الدعوى وأبدوا طلبات، فضلا عن أن الدعوى قد استغرقت الوقت الكافي في نظرها، ومن ثم فإن القول إن محكمة الجنايات تعجلت الفصل في الدعوى، لا يصادف محلا من الحكم.
وردت المحكمة على المزاعم التي أثارها الدفاع عن المتهمين، والمتعلقة ب "تقييد دخول جلسات المحاكمة إلا بتصاريح".
وأوضحت أن قانون السلطة القضائية اشترط أن تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية، وأن القانون لم يشترط – في المقابل – أن تنعقد المحكمة في ذات المبنى الذي تجري فيه جلسات المحكمة الابتدائية، ومن ثم فطالما انعقدت جلسات المحاكمة في مدينة القاهرة، وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون، فإن انعقاد المحكمة يكون صحيحا.
وأضافت المحكمة أنه يتبين من واقع الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة، أن المحاكمة جرت في جلسات علنية وأن الحكم المطعون فيه (حكم الجنايات) صدر وتلي علنا، وأن إصدار تصاريح للدخول المقصود منه هو تنظيم عملية الدخول فقط، كما أن المتهمين تبين أنهم يسمعون جيدا من داخل قفص الاتهام الزجاجي بإقرارهم، ومن ثم فإن دفوع المتهمين في هذا الصدد تكون غير مقبولة.
شهادة الرئيس
فندت محكمة النقض الدفع الذي أثارته هيئة الدفاع من ضرورة الاستماع إلى شهادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ومدير مكتب المخابرات الحربية بشمال سيناء ومدير مكتب المخابرات العامة ومدير حرس الحدود ومدير مكتب الأمن الوطني بشمال سيناء والإعلامي وائل الإبراشي والنائب البرلماني عبد الرحيم على.
وأشارت إلى أن هذه الطلبات ما هي إلا طلبات جوفاء ليس لها أساس تستند إليه، والغرض منها التسويف وتعطيل الفصل في الدعوى.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم تضمن ردا على كافة الدفوع الشكلية والموضوعية باستفاضة تامة، ومن ثم فلا تعول المحكمة على أوجه الدفاع الموضوعية التي أثارها الدفاع الحاضر مع المتهمين، والذي يستهدف التشكيك والتجريح في أدلة الإثبات التي وثقت بها المحكمة وعولت عليها في قضائها في القضية.
وأكدت المحكمة أن قصد القتل وإزهاق الروح متوافر في الواقعة، متحقق في الجريمة وثابت في حق المتهمين.
وأوضحت أنهم أجبروا المجني عليهم "28 جنديا"، على الترجل من السيارتين اللتين كانتا تقلهم بعد استيقافهما، وطرحهم على الأرض وركلهم بالأحذية واتهامهم بقتل 37 شخصا من اتباعهم، وإطلاق الأعيرة النارية عليهم الواحد تلو الآخر في موضع القتل منهم، ومعاودة إطلاق النيران عليهم، على نحو أودى بحياة 25 جنديا منهم وإصابة 3 آخرين، حيث لم يتركهم المتهمون إلا بعد الاعتقاد بمقتلهم جميعا.
وأضافت المحكمة أنه أعقب ذلك المكالمات الهاتفية المسجلة لعادل حبارة التي تبادل فيها التهنئة مع المتحدثين معه بمقتل المجني عليهم، والتي قرر في التحقيقات بصحتها وأنه كان فرحا بمقتل هؤلاء الجنود.
وشددت على أن كل تلك الأفعال لا تصدر إلا ممن ابتغى القتل مقصدا، ومن ثم فإن نية القتل وإزهاق الروح تضحى متوافرة في حق المتهمين.
وأوضحت المحكمة أنها تستخلص من العبارات المسجلة للمحادثات الهاتفية لعادل حبارة، أنه عقد العزم وبيت النية على قتل الجنود المجني عليهم، وأعمل فكره في هدوء وروية في تحديد الخطة التي رسمها، والوسيلة التي استعملها في قتل المجني عليهم بالاتصال بباقي المتهمين وإعداد الأسلحة والذخيرة التي سوف تستخدم في الحادث.
وأضافت مما يدل على أن المتهمين قد ارتكبوا جريمتهم وهم هادئون البال انطلاقا من اعتناقهم للفكر التكفيري الذي يوجب عليهم قتل رجال الشرطة، وهو ما يدل بيقين على توافر سبق الإصرار في حقهم، ودلت عليه ظروف وملابسات الواقعة.
وأكدت المحكمة أنه ثابت من الأوراق أيضا أن المتهمين قد تربصوا للمجني عليهم في الطريق الذي أيقنوا سلفا مرورهم منه وهو طريق "العريش / رفح" عند المنحى قبل السدود وما أن شاهدوا السيارتين اللتين تقلان المجني عليهم، حتى استوقفوهما وانزلوا المجني عليهم، وأطلقوا عليهم أعيرة نارية من ذات الأسلحة التي أعدوها سلفا، قاصدين إزهاق أرواحهم.
وأشارت إلى أن ما أورده حكم محكمة الجنايات يتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد كما هما معروفان في القانون.
وقالت محكمة النقض إنها لا ترى في أوراق الدعوى ما يفيد أن إكراها قد وقع على المتهمين في القضية، مشيرة إلى أن اعترافات المتهمين بالتحقيقات، جاءت سليمة مما يشوبها، وتطمئن إليها المحكمة تمام الاطمئنان إلى صحتها، وأنها صدرت عن طواعية واختيار، وجاءت مطابقة للحقيقة والواقعة وغير متعارضة مع باقي الأدلة الأخرى، قولية كانت أم فنية.
وأضافت "ومن ثم فإن المحكمة تشيح عما أثاره الدفاع في هذا الصدد من أن تلك الاعترافات قد صدرت تحت وطأة الإكراه، مؤكدة – أي المحكمة - أن هذا مجرد قول مرسل عاري من دليل وليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.