الحصر العددي لانتخابات النواب بقليوب والقناطر محافظة القليوبية    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    «مطروح للنقاش».. إعادة هيكلة الجيش الأمريكي وتغييرات البث الرقمي    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر في بداية التعاملات    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    سامح مهران يحمل رسالة اليوم العربي للمسرح في يناير 2026    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    سفير مصر في المغرب يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    تركي آل الشيخ ينفي مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم «الست»    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    أكسيوس: تيك توك توقع اتفاقية لبيع عملياتها فى أمريكا إلى تحالف استثمارى أمريكى    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    ترامب يدعو أوكرانيا إلى التحرك سريعا لإنهاء الحرب    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    فرنسا تعلن تنظيم مؤتمر دولي في فبراير لدعم الجيش اللبناني    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    لوسى ل اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وتعرضى لأزمة صحية غير صحيح    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة إلقاء مادة حارقة على 3 طلاب بالقليوبية    الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات النقض بتأييد إعدام "حبارة"
نشر في المصريون يوم 14 - 12 - 2016

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس المحكمة، أسباب حكمها الصادر مؤخرًا بتأييد الأحكام الصادر بالإعدام بحق الإرهابي عادل حبارة، والسجن المؤبد بحق 3 إرهابيين والسجن المشدد لمدة 15 عامًا بحق 12 إرهابيًا آخرين، لإدانتهم بارتكاب جريمة قتل 25 من جنود الأمن المركزي برفح في أغسطس 2013 فيما عرف إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية".
وتعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض، نهائية وباتة، لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام عادل حبارة، تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها "حبارة"، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في العقل والمنطق، ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقا لصحيح القانون، وصدر الحكم بإعدامه بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية قبل إصداره، عملا بصحيح أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة أن الحكم جاء بريئا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ومن ثم يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام عادل حبارة.
وقالت المحكمة في معرض شرح أسباب حكمها بعدم قبول الطعن المقدم من عادل حبارة و 3 متهمين آخرين هم كل من أحمد مصبح سليمان أبو حراز وعلي مصبح سليمان أبو حراز وإسماعيل إبراهيم عبد القادر، من حيث الشكل - إن "حبارة" رفض في 21 ديسمبر من العام الماضي التقرير بالطعن في الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته، بطريق النقض من السجن ورفض التوقيع عليه.. مشيرة إلى أن عدم التقرير بالطعن، لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به المحكمة ولا يغني عنه تقديم أسباب له.
وأشارت المحكمة إلى أنه فيما يتعلق بالمتهمين الثلاثة الآخرين فإنهم وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد، غير أنهم لم يقدموا أسبابا لطعنهم، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنهم شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل.
واستعرضت المحكمة وقائع الدعوى، مشيرة إلى أن المتهم عادل حبارة أقر بصحة محتويات المحادثات الهاتفية المسجلة بمعرفة جهاز الأمن الوطني بإذن مسبق من النيابة العامة.. مشيرة إلى أن تلك المحادثات تضمنت إعلان "حبارة" والخلية التي أسسها وتزعمها تحت مسمى (جماعة المهاجرين والأنصار في أرض الكنانة) مبايعتهم لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وزعيمه أبو بكر البغدادي، وأن غرض الجماعة التي تزعمها "حباره" كان ارتكاب أعمال عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة.
وأضافت المحكمة أن تلك المكالمات تضمنت اعترافات منه بارتكاب جريمة قتل 25 جنديا من جنود الأمن المركزي، علاوة على أن أقر به للعميد هشام درويش بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سيناء بمحضر ضبطه المؤرخ في 31 أغسطس 2013 أنه (أي حباره) عقب انتقاله للإقامة بسيناء ارتبط بالعناصر الجهادية والتكفيرية بها، وتولى إدارة العمل التنظيمي بتكليف من القيادي محمد الظواهري، وعهد إليه بالتخطيط والإعداد وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية بشمال سيناء.
وأشارت المحكمة إلى أن إقرارات حباره تضمنت أنه كون مجموعات تنظيمية مسلحة تعمل بشمال سيناء، وقام بالتنسيق مع بعض التنظيمات المتطرفة ومنها تنظيم جيش الإسلام الفلسطيني وأنصار جند الله وأكناف بيت المقدس.
وأكدت محكمة النقض أن حكم محكمة الجنايات ساق على ثبوت وقائع الاتهام بحق حباره وبقية المتهمين، أدلة مستمدة من أقوال 9 ضباط بجهاز الأمن الوطني، وضابط بمديرية أمن سيناء، و 5 مجندين بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية بشمال سيناء بالأحراش، وما ثبت من التقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم، وتقارير المعمل الجنائي ومصلحة الأدلة الجنائية، والمحادثات الهاتفية المسجلة لعادل حباره، ومذكرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وما أقر به 3 من المتهمين.. مشيرة إلى أن محكمة الجنايات محصت الأدلة التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا، على نحو ينفي ما ساقه الدفاع بأن حكم الجنايات قد شابه القصور والغموض والإبهام وعدم الالمام بوقائع الدعوى.
وذكرت المحكمة أن أقوال المتهمين أجمعت على أن المتهم الأول في القضية الهارب محمود محمد مغاوري وشهرته أبو سليمان المصري، قد أسس جماعة على خلاف أحكام القانون تستهدف إلحاق الضرر بالمجتمع، وتولى زعامتها وقيادتها، وأضحى لها مندوبون داخل البلاد وخارجها، وأن الصلة توثقت بينه وبين باقي المتهمين في القضية، فأصبح له السيطرة عليهم وأصبحت طاعتهم له مطلقة في سبيل قيامهم بعمل مشترك يقومون به وهم جميعا على لم بحقيقة أمره.
وأضافت المحكمة أن تلك الجماعة لها برنامج تتبعه في مزاولة نشاطها الإجرامي وصولا إلى تحقيق غرضها وبأية وسيلة، وهو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة والحقوق العامة التي كفلها الدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتستخدم الإرهاب كوسيلة في تحقيق وتنفيذ تلك الأغراض.
وأوضحت المحكمة أن ما أورده حكم الجنايات في شأن هذه الجماعة، جاء كافيا وسائغا في تدليله على توافر جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في حق الطاعنين (المحكوم عليهم) .
وردت المحكمة على الدفع الذي أثاره دفاع المتهمين بطلب عدم التعويل على تحريات جهاز الأمن الوطني في شأن المتهمين لأنها لم تفصح عن المصادر التي استقت منها هذه المعلومات – بالتأكيد على أنه مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، علاوة على أن حكم الجنايات تصدى بالتفنيد لهذا الدفع وأطرحه بما يسوع إطمئنانا منه لجدية تلك التحريات.
وأكدت المحكمة أن محكمة الموضوع (محكمة الجنايات) أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعنين (المحكوم عليهم) وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين، ولم يحكمها مؤسسا على الفرض والاحتمال.
وقالت المحكمة إن ما أثاره الدفاع بشأن الأدلة والقرائن التي عول عليها الحكم في إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والمستمدة من شهادة شهود الإثبات والتقارير الطبية والفنية وحريات الشرطة وتقارير مصلحة الأدلة الجنائية والمحادثات المسجلة وخبير الأصوات ومذكرة الجهاز القومي للاتصالات واعترافات عدد من المتهمين، والتي أوردها الحكم ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجرائم التي أدينوا بها – لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في شأنها لدى محكمة النقض، بما يكون معه نعيهم في هذا الصدد غير سديد.
وأشارت المحكمة إلى انه يتبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة، أن الطاعنين حضروا ومعهم مدافعون ترافعوا في الدعوى وأبدوا طلبات، فضلا عن أن الدعوى قد استغرقت الوقت الكافي في نظرها، ومن ثم فإن القول بأن محكمة الجنايات تعجلت الفصل في الدعوى، لا يصادف محلا من الحكم.
وردت المحكمة على المزاعم التي أثارها الدفاع عن المتهمين، والمتعلقة ب "تقييد دخول جلسات المحاكمة إلا بتصاريح" .. موضحة أن قانون السلطة القضائية اشترط ان تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية، وأن القانون لم يشترط – في المقابل – أن تنعقد المحكمة في ذات المبنى الذي تجري فيه جلسات المحكمة الابتدائية، ومن ثم فطالما انعقدت جلسات المحاكمة في مدينة القاهرة، وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون، فإن انعقاد المحكمة يكون صحيحا.
وأضافت المحكمة أنه يتبين من واقع الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة، أن المحاكمة جرت في جلسات علنية وأن الحكم المطعون فيه (حكم الجنايات) صدر وتلي علنا، وأن إصدار تصاريح للدخول المقصود منه هو تنظيم عملية الدخول فقط، كما أن المتهمين تبين انهم يسمعون جيدا من داخل قفص الاتهام الزجاجي بإقرارهم، ومن ثم فإن دفوع المتهمين في هذا الصدد تكون غير مقبولة.
وفندت محكمة النقض الدفع الذي أثارته هيئة الدفاع من ضرورة الاستماع إلى شهادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ومدير مكتب المخابرات الحربية بشمال سيناء ومدير مكتب المخابرات العامة ومدير حرس الحدود ومدير مكتب الأمن الوطني بشمال سيناء والإعلامي وائل الإبراشي والنائب البرلماني عبد الرحيم علي.. مشيرة إلى أن هذه الطلبات ما هي إلا طلبات جوفاء ليس لها أساس تستند إليه، والغرض منها التسويف وتعطيل الفصل في الدعوى.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم تضمن ردا على كافة الدفوع الشكلية والموضوعية باستفاضة تامة، ومن ثم فلا تعول المحكمة على أوجه الدفاع الموضوعية التي أثارها الدفاع الحاضر مع المتهمين، والذي يستهدف التشكيك والتجريح في أدلة الإثبات التي وثقت بها المحكمة وعولت عليها في قضائها في القضية.
وأكدت المحكمة أن قصد القتل وإزهاق الروح متوافر في الواقعة، متحقق في الجريمة وثابت في حق المتهمين من إجبارهم المجني عليهم الثمانية وعشرين جنديا، على الترجل من السيارتين اللتين كانتا تقلهم بعد استيقافهما، وطرحهم على الأرض وركلهم بالأحذية واتهامهم بقتل 37 شخصا من أتباعهم، وإطلاق الأعيرة النارية عليهم الواحد تلو الآخر في موضع القتل منهم، ومعاودة إطلاق النيران عليهم، على نحو أودى بحياة 25 جنديا منهم وإصابة 3 آخرين.. حيث لم يتركهم المتهمون إلا بعد اعتقادهم بمقتلهم جميعا.
وأضافت المحكمة أنه أعقب ذلك المكالمات الهاتفية المسجلة لعادل حباره التي تبادل فيها التهنئة مع المتحدثين معه بمقتل المجني عليهم، والتي قرر في التحقيقات بصحتها وأنه كان فرحا بمقتل هؤلاء الجنود.. مشددة على أن كل تلك الأفعال لا تصدر إلا ممن ابتغى القتل مقصدا، ومن ثم فإن نية القتل وإزهاق الروح تضحى متوافرة في حق المتهمين.

وأوضحت المحكمة أنها تستخلص من العبارات المسجلة للمحادثات الهاتفية لعادل حباره، أنه عقد العزم وبيت النية على قتل الجنود المجني عليهم، وأعمل فكره في هدوء وروية في تحديد الخطة التي رسمها، والوسيلة التي استعملها في قتل المجني عليهم بالاتصال بباقي المتهمين وإعداد الأسلحة والذخيرة التي سوف تستخدم في الحادث، مما يدل على أن المتهمين قد ارتكبوا جريمتهم وهم هادئوا البال انطلاقا من اعتناقهم للفكر التكفيري الذي يوجب عليهم قتل رجال الشرطة، وهو ما يدل بيقين على توافر سبق الإصرار في حقهم، ودلت عليه ظروف وملابسات الواقعة.
وأكدت المحكمة أنه ثابت من الأوراق أيضا أن المتهمين قد تربصوا للمجني عليهم في الطريق الذي أيقنوا سلفا مرورهم منه وهو طريق العريش / رفح عند المنحى قبل السدود.. وما أن شاهدوا السيارتين اللتين تقلا المجني عليهم، حتى استوقفوهما وأنزلوا المجني عليهم، وأطلقوا عليهم أعيرة نارية من ذات الأسلحة التي أعدوها سلفا، قاصدين إزهاق أرواحهم.. مشيرة إلى أن ما أورده حكم محكمة الجنايات يتحقق به ظرفي سبق الإصرار والترصد كما هما معرفان في القانون.

وقالت محكمة النقض إنها لا ترى في أوراق الدعوى ما يفيد أن إكراها قد وقع على المتهمين في القضية، مشيرة إلى أن اعترافات المتهمين بالتحقيقات، جاءت سليمة مما يشوبها، وتطمئن إليها المحكمة تمام الاطمئنان إلى صحتها، وأنها صدرت عن طواعية واختيار، وجاءت مطابقة للحقيقة والواقعة وغير متعارضة مع باقي الأدلة الأخرى، قولية كانت أم فنية، ومن ثم فإن المحكمة تشيح عما أثاره الدفاع في هذا الصدد من أن تلك الاعترافات قد صدرت تحت وطأة الإكراه، مؤكدة – أي المحكمة - أن هذا مجرد قول مرسل عاري من دليل وليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.