قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي جبالي بعدم قبول الطعن بعدم دستورية نص المادة 12 من قانون حالة الطوارئ. وتنص المادة 12 المطعون عليها ، على أنه "لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية". في نفس الجلسة أجلت المحكمة الدستورية العليا الطعن بعدم دستورية البند التاسع من المادة رقم 21 من قانون رسوم التوثيق والشهر للحكم لجلسة 6 يوليو المقبل. وينص البند التاسع من المادة 21 على أن "الأراضي الفضاء والمعدة للبناء وما في حكمها التي لم تفرض عليها الأراضي الفضاء، وعلى أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضي المماثلة محسوبة وفقًا للبند 7 من هذه المادة، ويسرى هذا الحكم على الأراضي البور داخل كردون المدينة. وحددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 6 يوليو المقبل للحكم في الطعن بعدم دستوية المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحي على الطلاب، وحملت الدعوى رقم 234 لسنة 20 دستورية. وتنص المادة المطعون عليها على: "تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الوحدات القائمة بخدمات الصحة المدرسية والتابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وذلك في الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وما يكون بها من أثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومخزون سلعي وأوراق، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها". وتنقل الحقوق والالتزامات المترتبة على انتقال هذه الوحدات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشكل بقرار من وزير الصحة لجان مشتركة لتنفيذ ذلك.