حقوق عين شمس تُكرم رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة اليوبيل الماسي    ويتكوف وكوشنر وقائد القيادة المركزية يزوران غزة للتأكد من التزام إسرائيل بخطة ترامب    مصرع 37 شخصًا في فيضانات وانهيارات أرضية بالمكسيك    عاجل- «لا تفاصيل حول الجثامين».. حماس ترد على مصير جثتي يحيى السنوار وأخيه وملف الأسرى بين الأمل والتعنت    كبير خدم الأميرة ديانا يكشف سرا جديدا عن قصر باكنغهام    محكمة أمريكية: يمكن لقوات الحرس الوطني البقاء في إلينوي لكن لا يمكن نشرها حاليا    أول المتأهلين لنصف النهائي، كولومبيا تطيح ب إسبانيا من مونديال الشباب    أحمد حسن: أبو ريدة طالبنا بالتتويج بكأس العرب بسبب العائد المادي    وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث بشرم الشيخ    النيابة العامة تفتح تحقيقا في حادث مصرع وإصابة دبلوماسيين قطريين بشرم الشيخ    محتجزون داخل السيارة.. جهود مكثفة لانتشال جثامين ضحايا «حادث قنا»    نتيجة اختلال عجلة القيادة.. حادث مؤسف لوفد دبلوماسي قطري قبل شرم الشيخ ووفاة 3 وإصابة 3    نهاية عصابة «مخدرات الوراق».. المشدد 6 سنوات لأربعة عاطلين    مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في الوادي الجديد    وفاة نجمة هوليوود ديان كيتون بطلة فيلم "العراب" عن عمر ناهز 79 عاما    حقيقة رعب مذيعة الجزيرة من فأر أثناء البث المباشر.. والقناة تكشف تفاصيل الفيديو المتداول    وفاة الممثلة الأمريكية ديان كيتون عن عمر 79 عامًا    زوج إيناس الدغيدي: «إسمي أحمد سوكارنو وعندي 3 أبناء»    صحة دمياط: متابعة دورية للحوامل وخدمات متكاملة داخل الوحدات الصحية    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)    «مخيتريان»: «مورينيو» وصفني بالحقير.. و«إنزاجي» منحني ثقة مفرطة    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    العراق يحسمها في الوقت القاتل أمام إندونيسيا ويواصل مسيرته بثبات    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    إيطاليا تواصل صحوتها بثلاثية أمام إستونيا    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 6 قرارات إزالة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية    أسعار السيارات الجديدة في مصر    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    مفاجأة.. مستقبل وطن يتراجع عن الدفع بمالك النساجون الشرقيون في بلبيس (خاص)    مصادر: قائمة «المستقبل» تكتسح انتخابات التجديد النصفي ل«الأطباء»    «الكهرباء»: الهيئات النووية المصرية تمتلك كفاءات متراكمة نعمل على دعمها    «الوجه الآخر للخريف».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: 4 ظواهر جوية تضرب البلاد    ضبط منافذ بيع الحيوانات.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام    ارتفاع جديد ب520 للجنيه.. أسعار الذهب اليوم الأحد 12-10-2025 وعيار 21 الآن بالمصنعية    «القومي للبحوث»: مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية    اندلاع اشتباكات عنيفة بين باكستان وأفغانستان على الحدود    كوبا تنفي المشاركة بأفراد عسكريين في الحرب بين روسيا وأوكرانيا    خالد عجاج ينهار باكيًا على الهواء أثناء غناء «الست دي أمي» (فيديو)    رونالدينيو ومحمد رمضان ومنعم السليماني يجتمعون في كليب عالمي    البرومو الثاني ل«إن غاب القط».. آسر ياسين وأسماء جلال يختبران أقصى درجات التشويق    مسلسل لينك الحلقة الأولى.. عائلة ودفء وعلاقات إنسانية ونهاية مثيرة    بأكثر من 9 تريليونات جنيه.. دفاتر الإقراض البنكي تكشف خريطة مصر 2026    4 خطوات ل تخزين الأنسولين بأمان بعد أزمة والدة مصطفى كامل: الصلاحية تختلف من منتج لآخر وتخلص منه حال ظهور «عكارة»    لو خلصت تشطيب.. خطوات تنظيف السيراميك من الأسمنت دون إتلافه    أمر محوري.. أهم المشروبات لدعم صحة الكبد وتنظيفه من السموم    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    محافظ المنيا: رعاية النشء والشباب أولوية لبناء المستقبل وخلق بيئة محفزة للإبداع    مستشفى "أبشواي المركزي" يجري 10 عمليات ليزر شرجي بنجاح    مياه الغربية: تطوير مستمر لخدمة العملاء وصيانة العدادات لتقليل العجز وتحسين الأداء    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    QNB يحقق صافى أرباح 22.2 مليار جنيه بمعدل نمو 10% بنهاية سبتمبر 2025    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    «المشاط» تبحث مع المفوضية الأوروبية جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون CBAM    قبل انطلاق أسبوع القاهرة للمياه.. "سويلم" يلتقي نائب وزير الموارد المائية الصينية    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يعيد تعديلات قانون المخدرات إلى التشريعية لضبط الصياغة
نشر في الوفد يوم 13 - 05 - 2019

قرر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، إعادة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، للجنة التشريعية والدستورية مرة أخري، وذلك لإعادة الصياغة والانضباط للنصوص المقترحة، بعد اعتراضات المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، علي عدم تحديد وتوضيح المواد المخدرة، وتعارض النصوص المقترحة مع النصوص القائمة بالقانون الحالي، علي أن تنعقد اللجنة التشريعية صباح الثلاثاء، للدراسة بمشاركة ممثلي الحكومة واساتذة للعقاقير من جامعة القاهرة وعين شمس.
جاء ذلك في جلسة البرلمان عصر اليوم، إذ استعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الجنة التشريعية والدستورية، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقترح، وأنه انتظم في ثلاث مواد، حيث (المادة الأولى) تضمنت تلك المادة استبدالاً بالمواد (39 فقرة أولى، 42 فقرة أولى، 47 فقرة أولى، 48 فقرة أولى، 48 مكرراً "أ") من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها النصوص الواردة بها، لشمول التأثيم الوارد بالمادة (39 فقرة أولى) الأحوال الخاصة بالجواهر التخليقية مع تغليظ عقوبة الغرامة المقررة على مقترف الفعل المذكور، ومد نطاق عقوبتي المصادرة التكميلية والغلق المنصوص عليهما بالمادتين (42 فقرة أولى ، 47 فقرة أولى) إلى الجواهر التخليقية، وشمول الإعفاء المقرر بالمادة (48 فقرة أولى) للجرائم المستحدثة الواردة بمادة الإضافة، وسريان أحكام المواد 208 مكرراً (أ)، (ب)، (ج) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المستحدثة بشأن الجواهر التخليقية، ومن ثم جاء الإستبدال بالمادة (48 مكرراً "أ").
وفى (المادة الثانية) تضمنت المادة الثانية إضافة مادة جديدة للقانون سالف الذكر برقم (34) مكرراً "أ" لتأثيم جلب أو تصدير أو تصنيع أو إنتاج الجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وحيازة أو إحراز تلك الجواهر سواء بقصد الإتجار أو التعاطي، أو كانت الحيازة أو الإحراز مجردة من القصود، كما تضمنت المادة تأثيم أفعال إدارة أو تهيئة أماكن للغير لتعاطي تلك الجواهر، وأناطت المادة بالوزير المختص (وزير الصحة) إصدار قرار يبين الضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية، (المادة الثالثة"،وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يتعلق برأي اللجنة المشتركة قال أبو شقة إن مشروع القانون المعروض جاء متفقاً مع أحكام الدستور، والنصوص القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أنه جاء مؤكداً على ضرورة تضافر كل أطراف المجتمع المصري كل من جانبه في التصدي والحد من ظاهرة انتشار المخدرات وتعاطيها ومكافحتها، حيث كان المسلك التشريعي الراهن غير كاف لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر تلك المؤثرات المستحدثة التخليقية، ولا سيما الفودو والإستروكس، والتي باتت تلقي بظلالها الخبيثة على جهود الدولة في المحافظة على ثرواته المتمثلة في شبابه -قادة المستقبل- وكذلك الأجيال القادمة.
ومع بداية المناقشة من حيث المبدأ، وتعقيبات النواب، من أجل أهمية هذا القانون وضرورته في المرحلة الحالية لمواجهة المواد التخليقة من المخدرات، لحماية الشباب، قال المستشار بهاء أبو
شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، أنه إبان مناقشة القانون باللجنة التشريعية لم تكن الفرصة متاحه له للمشاركة، ومن ثم فهو يري أن النصوص المقترحة، غير منضبطة من الناحية الفنية والصياغة القانونية والدستورية، مع تعارضها لمواد في ذات القانون، مع فرض عقوبات معالجة بالأساس في مواد أخري بالقانون، بالإضافة إلي عدم تحديد المواد التخليقة علي وجه الدقه، مثلما هو محدد بالقانون القائم للمواد المخدرة "جوهر" بالجدول"1" والجدول 2"، بالإضافة أيضا لعدم المعالجة المالية بشأن الضبط الجمركي، مثلما نصت عليه المادة 33 بالمواد المخدرة التقليدية، وأيضا العقوبات الخاصة بتهيئة المكان للتعاطي والإتجار ، حيث السجن ، في الوقت الذي يكون التعاطي هو السجن المشدد.
وأكد أبو شقة أن رؤيته لا تتعارض مع ضرورة المواجهة الحاسمة لهذه المواد المخدرة والتخليقه، وأنها تمثل ضرر علي المجتمع، والجهود المبذولة لابد أن تتكل بالنجاح، مشيرا إلي عدم تحديد المادة المخدرة التخليقه بشكل واضح، ستكون نهاية كل القضايا البراءة، موضحاً أن المادة الأولي من القانون تتضمن أحقية وزير الصحة بإضافة أي مادة تستحدث للجداول المخدرة ومن ثم تكون النصوص المقترحة لا جدوي منها بهذه الطريقه. مقترحا بأن يتم إعادة الأمر للجنة التشريعية مرة أخري للدراسة.
وأتفق معه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن الملاحظات في محلها، خاصة أن القانون الحالي بمادته الأولي تعطي الحق لوزير الصحة أن يضيف أي مادة مخدرة تُستجد إلى الجداول المخدرة، والجدول مفتوح بحكم القانون لوزير الصحة ، وبالتالي لاجدوي من النصوص، المقترحة بالإضافة إلي تعارضها مع القانون القائم، وهذا القانون يحتاج إلي مراجعة دقيقة مثلما ذكر رئيس اللجنة التشريعية.
وأتاح رئيس المجلس الفرص لممثل الداخلية اللواء مجدي السمري، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتأكيده علي أن الأمر أكبر بكثير مما هو متخيل خاصة أن المواد المستحدثة والتخليقية غزت السوق وأضرارها أصبحت كثيرة، مؤكدا أن المستهدف من القانون مواجهة الأمر الذي ينتج عن استخدام هذه المواد، مشيرا إلي أن الأمر ليس في حاجة إلي تحديد المادة المخدرة، لأنه يتم التلاعب بها بصورة كبيرة، ويتم تجميعها بمواد كثيرة تتجاوز ال800مادة ، وكل قضية يتم ضبطها تحصل علي براءة كون هذه المواد غير مصنفه كونها مخدرات، والدول العربية سبقتنا كثيرا في ذلك قائلا:" الاستروكس والفودو من المواد التخليقه التى لا نستطيع مواجهتا وغيرها من المواد التى يتم التلاعب بها"
وعقب علي حديثه رئيس المجلس د. علي عبد العال:" أي مادة حديثه أو جديدة يتم ضمها للجدول 1 وهذا حق لوزير الصحة ... لو كل يوم ظهر نوع جديد يتم ضمه للجدول "، مؤكدا علي أن
النص بالطريقه المقترحة لن يستطيع أن يطبقها القاضي لأنها غير محدد للمادة المخدرة بشكل واضح.
وعاد المستشار بهاء أبو شقة للحديث، بتأكيده علي أنه يوجد حقائق دستورية وحقائق قانونية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، متسائلا:" كيف يمكن أن نكون أمام نص منضبط... إذا لم نكن أما تحديد نص للمادة المخدرة"، متابعا:" نحن أمام مواد بطبيعتها ومواد تخليقية بحسب القانون القائم أي مركبة" والجدول بحسب المادة رقم واحد بالقانون تنص بشكل واضح علي المواد المخدرة وضمتها ، ولكن بحسب النصوص المقترحه لا يوجد ما يحدد هذا الأمر قائلا:" نشوف المواد الجديدة ويتم ضمها للجدول لأنه بهذه الصورة نتحول إلي فوضي تشريعية ونضع القاضي في حرج... وأؤكد أيضا أن حديثه لا يتعارض مع أنه لا خلاف في أن هناك مواد مستحدث تشكل خطورة ...وهذه المواد لابد من مواجهتها من خلال نص منضبط يحدد الفعل ... والعقوبة لابد أن يكون لها فعل محدد.... لا نستطيع أن نكون أمام نص غير منضبط".
وقال رئيس المجلس د. علي عبد العال: "نرجع لحكم المحكمة الدستورية... تحدثت عن ضرورة أن تكون النصوص العقابية محددة ومنضبطة وهذا الشكل يؤدي إلي عدم الدستورية ، ولابد من تحديد نوعية المواد المخدرة حتى تطبق العقوبة عليها بشكل واضح"، فيما قال المستشار عمر مروان، أنه لا خلاف مع البرلمان في أن الأمر يحتاج إلي ضبط .وتحديد بشكل واضح.
وقال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن إدراج جميع المواد المستحدثه من المخدرات سيواجه صعوبة كبيرة، خاصة أن معظمها يتم استخدامه بشكل طبي، فيما عقب عليه رئيس المجلس بأن جميع المواد المخدرة لها استخدامات سلبية وإيجابية وتستخدم بشكل طبي، ويحق لوزير الصحة أن يحدد الأمر وفق القانون قائلا:" لو فيه 2000 نوع بشكل يومي يتم إدراجهم بالجدول".
وعقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعة أيضا بأنه لا خلاف أننا كل يوم أمام مستحدثات لمواد تخليقيه، ولابد من مواجهتها ولكن من خلال نصوص منضبطه، كما تحدث رئيس المجلس د. علي عبد العال، وأن النص العقابي لابد أن يكون منضبط وإذا كنا في عجله يحق لوزير الصحة إضافة المواد الجديدة، لأنه بهذه الصورة النصوص المقترحة تعطي براءة، ولا يتصور أن هذا المجلس أصدر 450 تشريع يأتي ويصدر نص غير منضبط.
وأتفق معه النائب الوفدي محمد مدينة، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن هذا السجال لصالح طرفي المعادلة، ولايوجد أي تعارض، حيث الداخلية حريصة علي مواجهة المستحدث من المواد المخدرة، و اللجنة التشريعية حريصة علي عدم المساس بحرية المواطن، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص من أجل الحفاظ الحفاظ علي النظام، مقترحا أن يتم إرجاء البت ويحال مرة أخري للجنة التشريعية مع توفير المزيد من الوقت لتوحيد المصلحة العامة حفاظ علي نص منضبط ومواجهة الظاهرة الإجرامية.
كما عقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة بقوله:" اللجنة علي استعدا تنعقد صباح الثلاثاء، وفي غضون ساعتين نعد أن نصل لنصوص منضبطة تحقق الهدف الأول من مواجهة الظاهرة الإجرامية التى تشكل خطورة علي المجتمع الخاصة بالمواد المستحدثه من المخدرات والهدف الثاني الوصول لنص منضبط سواء من الزاوية الدستورية أو فن الصياغة حتى لا يتعاض مع نصوص القانون الأخري.
واستجاب رئيس المجلس د. علي عبد العال لطلب أبو شقة، مع حضور ممثلي الحكومي، فيما وجه أبو شقة الشكر لرئيس المجلس، مؤكدا علي أنه كما ذكر رئيس المجلس أن ضميره القانوني وتاريخه القانوني ما كان يسمح أن نكون أمام نص غير منضبط، فإنه يتضامن مع هذا التوجه، وأن ضميره وفكره وتاريخه وتجربته القانونية منذ عام 1959 حتي الآن لا يمكن أن نقر نص غير منضبط ، المجلس لا يمكن بأي حال أن يمرر قانون به نص غير منضبط أو شبهة عدم دستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.