انطلاق بطولة الأسر الطلابية الثالثة للشطرنج بجامعة العاصمة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 13 فبراير    روسيا: مُسيرات أوكرانية تقصف منازل ومنشآت في فولجوجراد    حاملة طائرات أمريكية ثانية تتجه إلى الشرق الأوسط    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 فبراير 2026 والقنوات الناقلة    عبدالفضيل: كامويش يفتقد للشراسة الهجومية    حارس كايزر تشيفز: مواجهة الزمالك حاسمة.. وجاهزون للانتصار في مصر    بسبب "فيديو بدلة الرقص".. أمن القليوبية يضبط المتهمين بالتعدي على شاب في بنها    تحديد مايو 2028 موعدا نهائيا لطرح الجزء الرابع من «The Mummy»    خبير اقتصادي: خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خطوة متزنة وحذرة    "تموين الإسكندرية" يحتفل بفوز "خدمات شرق" بالمركز الأول لجائزة التميز الحكومي    "فيها حاجة حلوة".. قس قبطي يشارك في وضع حجر الأساس لمسجد بقنا    تعرف على شروط إصدار البطاقات في بنك Cib    زيلينسكي يحث الشركاء الأوروبيين على تسريع إمدادات الدفاع الجوي    لا دخول للأقل من 12 سنة، إجراءات صارمة لحضور حفل أصالة في موسم الرياض    وفاة زوجة الفنان محمد الدسوقي    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يستعيد «عاشور».. وجيش الاحتلال يستهدف عنصر من حزب الله    عودة إمام عاشور تشعل استعدادات الأهلي لموقعة الجيش الملكي بدوري الأبطال    صلاة الجمعة للمرأة في يوم الجمعة بالمسجد    القناة 14 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يضع خططًا عملياتية جديدة تحسبًا لمواجهة إيران    بعد مصرع صاحب المعاش.. المعمل الجنائي يفحص آثار حريق كفر شكر    حزب بنجلاديش القومي يعلن فوزه في أول انتخابات بعد انتفاضة 2024    الدعاء المستحب يوم الجمعة وآدابه    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    نقيب الأطباء: التبرع بالجلد لا يشوه الجثمان.. نأخذ رقعة سطحية بميليمترات والمتوفى يُدفن بجلده كاملا    التصريح بدفن مُسن ضحية حريق كفر شكر.. وتحريات لكشف الملابسات    انهيار وطلب الطلاق.. لقاء الخميسي تكشف مفاجأة: شخصية شهيرة تعمدت إبلاغي بزواج عبد المنصف    الجيش الإسرائيلي: استهداف عنصر من «حزب الله» في منطقة الطيري جنوبي لبنان    وزير التربية والتعليم يكشف الخطوات الإصلاحية للمنظومة التعليمية    مصطفى بكري: الكرة الآن في ملعب الحكومة.. الرئيس السيسي ضرب 30 عصفورا بحجر خلال الفترة الماضية    إدارة ترامب تتوقع تعهدات بالتمويل والقوات في اجتماع مجلس السلام    نهاية الطريق.. المحكمة تقضي بالمشدد 15 سنة لعصابة مخدرات بالقناطر الخيرية    مصطفى بكري: الناس كانوا ينتظرون التغيير وفُوجئوا بالتعديل.. والحكومة قد تستمر حتى يوليو 2027    «بلطة الشائعات».. شاب يقتل عمته ويشعل النار في بيتها بالفيوم    الأهلي يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة الجيش الملكي.. وفحوصات لمروان عثمان    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    الحزب الوطني يكتسح انتخابات بنجلاديش و"الجماعة الإسلامية" تقر بخسارتها    هاني محمود: مصر تتربع على عرش أفريقيا في سرعة الإنترنت الأرضي    خروج عربة عن القضبان يوقف حركة قطارات «القاهرة – الإسكندرية» مؤقتًا    إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    أرتيتا: ملعب برينتفورد صعب للغاية.. ونحتاج إلى بعض الحظ    تضافر "قوى الشر "..5 دقائق لتمرير حكومة المفسدين: برلمان يبصم ووجوه مشبوهة في مواقع القرار    شقيق هاني رمزي يوثق سيرة والدته في كتيب تخليدًا لذكراها    انطلاق مهرجان برلين فى دورته ال76.. السياسة تسيطر على الأجواء.. فلسطين حاضرة فى النقاشات ورفع شعارات إيران حرة على السجادة الحمراء.. المهرجان يمنح ميشيل يوه الدب الذهبى الفخرى.. صور    تجديد حبس المتهمة بخطف رضيع منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية 15 يوما    من "كمل يا كامل" إلى حقيبة واحدة على كفّ عفريت.. مراقبون: السيسي جزء من تراجع نفوذ كامل الوزير    أتلتيكو ضد برشلونة.. 5 أرقام سلبية للبارسا بعد سقوطه في كأس الملك    "انتكاسة للعدالة" ..محكمة ألمانية ترفض دعوى لمنع بيع "إسرائيل" السلاح    استعدادًا لشهر رمضان المبارك.. الأوقاف تفتتح (117) مسجدًا غدًا الجمعة    سفير أحمد أبو زيد: مصر واحة استقرار لأوروبا وشراكتنا انتقلت إلى شراكة استراتيجية    التحقيق في سقوط فتاة من القطار أمام محطة معصرة ملوي بالمنيا    ألف مسجد في (23) يومًا.. فرش وافتتاح بيوت الله في ملحمة إعمار غير مسبوقة للأوقاف    باتفاق جمهور المحققين| العلماء: المسيئون لوالدى النبى سفهاء وعقابهم الحجر    إنقاذ حياة مريضة كلى من توقف مفاجئ بالقلب بمستشفى دمياط العام    إجراء 20 عملية عيون مختلفة لغير القادرين في بني سويف ضمن مشروع مكافحة العمى    رئيس جامعة دمياط يفتتح حملة "اطمن على وزنك وصحتك" بكلية الطب    وزير الصحة يستقبل سفير اليابان لبحث تعزيز التعاون الصحي وإنشاء مستشفى مصري ياباني بالعاصمة الجديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يعيد تعديلات قانون المخدرات إلى التشريعية لضبط الصياغة
نشر في الوفد يوم 13 - 05 - 2019

قرر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، إعادة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، للجنة التشريعية والدستورية مرة أخري، وذلك لإعادة الصياغة والانضباط للنصوص المقترحة، بعد اعتراضات المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، علي عدم تحديد وتوضيح المواد المخدرة، وتعارض النصوص المقترحة مع النصوص القائمة بالقانون الحالي، علي أن تنعقد اللجنة التشريعية صباح الثلاثاء، للدراسة بمشاركة ممثلي الحكومة واساتذة للعقاقير من جامعة القاهرة وعين شمس.
جاء ذلك في جلسة البرلمان عصر اليوم، إذ استعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الجنة التشريعية والدستورية، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقترح، وأنه انتظم في ثلاث مواد، حيث (المادة الأولى) تضمنت تلك المادة استبدالاً بالمواد (39 فقرة أولى، 42 فقرة أولى، 47 فقرة أولى، 48 فقرة أولى، 48 مكرراً "أ") من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها النصوص الواردة بها، لشمول التأثيم الوارد بالمادة (39 فقرة أولى) الأحوال الخاصة بالجواهر التخليقية مع تغليظ عقوبة الغرامة المقررة على مقترف الفعل المذكور، ومد نطاق عقوبتي المصادرة التكميلية والغلق المنصوص عليهما بالمادتين (42 فقرة أولى ، 47 فقرة أولى) إلى الجواهر التخليقية، وشمول الإعفاء المقرر بالمادة (48 فقرة أولى) للجرائم المستحدثة الواردة بمادة الإضافة، وسريان أحكام المواد 208 مكرراً (أ)، (ب)، (ج) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المستحدثة بشأن الجواهر التخليقية، ومن ثم جاء الإستبدال بالمادة (48 مكرراً "أ").
وفى (المادة الثانية) تضمنت المادة الثانية إضافة مادة جديدة للقانون سالف الذكر برقم (34) مكرراً "أ" لتأثيم جلب أو تصدير أو تصنيع أو إنتاج الجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وحيازة أو إحراز تلك الجواهر سواء بقصد الإتجار أو التعاطي، أو كانت الحيازة أو الإحراز مجردة من القصود، كما تضمنت المادة تأثيم أفعال إدارة أو تهيئة أماكن للغير لتعاطي تلك الجواهر، وأناطت المادة بالوزير المختص (وزير الصحة) إصدار قرار يبين الضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية، (المادة الثالثة"،وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يتعلق برأي اللجنة المشتركة قال أبو شقة إن مشروع القانون المعروض جاء متفقاً مع أحكام الدستور، والنصوص القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أنه جاء مؤكداً على ضرورة تضافر كل أطراف المجتمع المصري كل من جانبه في التصدي والحد من ظاهرة انتشار المخدرات وتعاطيها ومكافحتها، حيث كان المسلك التشريعي الراهن غير كاف لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر تلك المؤثرات المستحدثة التخليقية، ولا سيما الفودو والإستروكس، والتي باتت تلقي بظلالها الخبيثة على جهود الدولة في المحافظة على ثرواته المتمثلة في شبابه -قادة المستقبل- وكذلك الأجيال القادمة.
ومع بداية المناقشة من حيث المبدأ، وتعقيبات النواب، من أجل أهمية هذا القانون وضرورته في المرحلة الحالية لمواجهة المواد التخليقة من المخدرات، لحماية الشباب، قال المستشار بهاء أبو
شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، أنه إبان مناقشة القانون باللجنة التشريعية لم تكن الفرصة متاحه له للمشاركة، ومن ثم فهو يري أن النصوص المقترحة، غير منضبطة من الناحية الفنية والصياغة القانونية والدستورية، مع تعارضها لمواد في ذات القانون، مع فرض عقوبات معالجة بالأساس في مواد أخري بالقانون، بالإضافة إلي عدم تحديد المواد التخليقة علي وجه الدقه، مثلما هو محدد بالقانون القائم للمواد المخدرة "جوهر" بالجدول"1" والجدول 2"، بالإضافة أيضا لعدم المعالجة المالية بشأن الضبط الجمركي، مثلما نصت عليه المادة 33 بالمواد المخدرة التقليدية، وأيضا العقوبات الخاصة بتهيئة المكان للتعاطي والإتجار ، حيث السجن ، في الوقت الذي يكون التعاطي هو السجن المشدد.
وأكد أبو شقة أن رؤيته لا تتعارض مع ضرورة المواجهة الحاسمة لهذه المواد المخدرة والتخليقه، وأنها تمثل ضرر علي المجتمع، والجهود المبذولة لابد أن تتكل بالنجاح، مشيرا إلي عدم تحديد المادة المخدرة التخليقه بشكل واضح، ستكون نهاية كل القضايا البراءة، موضحاً أن المادة الأولي من القانون تتضمن أحقية وزير الصحة بإضافة أي مادة تستحدث للجداول المخدرة ومن ثم تكون النصوص المقترحة لا جدوي منها بهذه الطريقه. مقترحا بأن يتم إعادة الأمر للجنة التشريعية مرة أخري للدراسة.
وأتفق معه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن الملاحظات في محلها، خاصة أن القانون الحالي بمادته الأولي تعطي الحق لوزير الصحة أن يضيف أي مادة مخدرة تُستجد إلى الجداول المخدرة، والجدول مفتوح بحكم القانون لوزير الصحة ، وبالتالي لاجدوي من النصوص، المقترحة بالإضافة إلي تعارضها مع القانون القائم، وهذا القانون يحتاج إلي مراجعة دقيقة مثلما ذكر رئيس اللجنة التشريعية.
وأتاح رئيس المجلس الفرص لممثل الداخلية اللواء مجدي السمري، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتأكيده علي أن الأمر أكبر بكثير مما هو متخيل خاصة أن المواد المستحدثة والتخليقية غزت السوق وأضرارها أصبحت كثيرة، مؤكدا أن المستهدف من القانون مواجهة الأمر الذي ينتج عن استخدام هذه المواد، مشيرا إلي أن الأمر ليس في حاجة إلي تحديد المادة المخدرة، لأنه يتم التلاعب بها بصورة كبيرة، ويتم تجميعها بمواد كثيرة تتجاوز ال800مادة ، وكل قضية يتم ضبطها تحصل علي براءة كون هذه المواد غير مصنفه كونها مخدرات، والدول العربية سبقتنا كثيرا في ذلك قائلا:" الاستروكس والفودو من المواد التخليقه التى لا نستطيع مواجهتا وغيرها من المواد التى يتم التلاعب بها"
وعقب علي حديثه رئيس المجلس د. علي عبد العال:" أي مادة حديثه أو جديدة يتم ضمها للجدول 1 وهذا حق لوزير الصحة ... لو كل يوم ظهر نوع جديد يتم ضمه للجدول "، مؤكدا علي أن
النص بالطريقه المقترحة لن يستطيع أن يطبقها القاضي لأنها غير محدد للمادة المخدرة بشكل واضح.
وعاد المستشار بهاء أبو شقة للحديث، بتأكيده علي أنه يوجد حقائق دستورية وحقائق قانونية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، متسائلا:" كيف يمكن أن نكون أمام نص منضبط... إذا لم نكن أما تحديد نص للمادة المخدرة"، متابعا:" نحن أمام مواد بطبيعتها ومواد تخليقية بحسب القانون القائم أي مركبة" والجدول بحسب المادة رقم واحد بالقانون تنص بشكل واضح علي المواد المخدرة وضمتها ، ولكن بحسب النصوص المقترحه لا يوجد ما يحدد هذا الأمر قائلا:" نشوف المواد الجديدة ويتم ضمها للجدول لأنه بهذه الصورة نتحول إلي فوضي تشريعية ونضع القاضي في حرج... وأؤكد أيضا أن حديثه لا يتعارض مع أنه لا خلاف في أن هناك مواد مستحدث تشكل خطورة ...وهذه المواد لابد من مواجهتها من خلال نص منضبط يحدد الفعل ... والعقوبة لابد أن يكون لها فعل محدد.... لا نستطيع أن نكون أمام نص غير منضبط".
وقال رئيس المجلس د. علي عبد العال: "نرجع لحكم المحكمة الدستورية... تحدثت عن ضرورة أن تكون النصوص العقابية محددة ومنضبطة وهذا الشكل يؤدي إلي عدم الدستورية ، ولابد من تحديد نوعية المواد المخدرة حتى تطبق العقوبة عليها بشكل واضح"، فيما قال المستشار عمر مروان، أنه لا خلاف مع البرلمان في أن الأمر يحتاج إلي ضبط .وتحديد بشكل واضح.
وقال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن إدراج جميع المواد المستحدثه من المخدرات سيواجه صعوبة كبيرة، خاصة أن معظمها يتم استخدامه بشكل طبي، فيما عقب عليه رئيس المجلس بأن جميع المواد المخدرة لها استخدامات سلبية وإيجابية وتستخدم بشكل طبي، ويحق لوزير الصحة أن يحدد الأمر وفق القانون قائلا:" لو فيه 2000 نوع بشكل يومي يتم إدراجهم بالجدول".
وعقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعة أيضا بأنه لا خلاف أننا كل يوم أمام مستحدثات لمواد تخليقيه، ولابد من مواجهتها ولكن من خلال نصوص منضبطه، كما تحدث رئيس المجلس د. علي عبد العال، وأن النص العقابي لابد أن يكون منضبط وإذا كنا في عجله يحق لوزير الصحة إضافة المواد الجديدة، لأنه بهذه الصورة النصوص المقترحة تعطي براءة، ولا يتصور أن هذا المجلس أصدر 450 تشريع يأتي ويصدر نص غير منضبط.
وأتفق معه النائب الوفدي محمد مدينة، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن هذا السجال لصالح طرفي المعادلة، ولايوجد أي تعارض، حيث الداخلية حريصة علي مواجهة المستحدث من المواد المخدرة، و اللجنة التشريعية حريصة علي عدم المساس بحرية المواطن، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص من أجل الحفاظ الحفاظ علي النظام، مقترحا أن يتم إرجاء البت ويحال مرة أخري للجنة التشريعية مع توفير المزيد من الوقت لتوحيد المصلحة العامة حفاظ علي نص منضبط ومواجهة الظاهرة الإجرامية.
كما عقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة بقوله:" اللجنة علي استعدا تنعقد صباح الثلاثاء، وفي غضون ساعتين نعد أن نصل لنصوص منضبطة تحقق الهدف الأول من مواجهة الظاهرة الإجرامية التى تشكل خطورة علي المجتمع الخاصة بالمواد المستحدثه من المخدرات والهدف الثاني الوصول لنص منضبط سواء من الزاوية الدستورية أو فن الصياغة حتى لا يتعاض مع نصوص القانون الأخري.
واستجاب رئيس المجلس د. علي عبد العال لطلب أبو شقة، مع حضور ممثلي الحكومي، فيما وجه أبو شقة الشكر لرئيس المجلس، مؤكدا علي أنه كما ذكر رئيس المجلس أن ضميره القانوني وتاريخه القانوني ما كان يسمح أن نكون أمام نص غير منضبط، فإنه يتضامن مع هذا التوجه، وأن ضميره وفكره وتاريخه وتجربته القانونية منذ عام 1959 حتي الآن لا يمكن أن نقر نص غير منضبط ، المجلس لا يمكن بأي حال أن يمرر قانون به نص غير منضبط أو شبهة عدم دستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.