مدينة الورد، تفاصيل أضخم مشروع في العراق بعقول مصرية، وساويرس: شيء لم ير من قبل بالمنطقة العربية    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد الارتفاع القياسي بجميع الأعيرة    هل هناك بنزين مغشوش.. وزارة البترول توضح    بعد هبوطه في 6 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6-5-2025    وسائل إعلام: ترامب لا يشارك في الجهود لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس    تراجع الدولار بعد عودة رسوم ترامب الجمركية    السودان يطلب مساعدة السعودية للسيطرة على حريق مستودعات وقود بورتسودان    غارات إسرائيلية تستهدف سلسلة جبال لبنان الشرقية وبلدة طيرحرفا في جنوب لبنان    الحوثيون: ارتفاع ضحايا قصف مصنع بغربي اليمن إلى قتيلين و 42 جريحا    باكستان ترفض اتهامات الهند لها بشأن صلتها بهجوم كشمير    رونالدو يتصدر تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد في الدوري السعودي    السيطرة على حريق شب داخل محل نجف بمصر الجديدة    «شغلوا الكشافات».. تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس الآن (تفاصيل)    إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بتهمة سب وقذف خالد يوسف وزوجته شاليمار شربتلي    جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة    رفضته ووصفته ب"المجنون"، محمد عشوب يكشف عن مشروع زواج بين أحمد زكي ووردة فيديو)    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    تطيل العمر وتقلل الوفيات، أخبار سارة لعشاق القهوة وهذه عدد الأكواب اليومية لزيادة تأثيرها    الزمالك يستكمل اجتماع حسم مصير بيسيرو عصر اليوم    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    ضبط مبلط بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل في المنيا بعد استدراجه بمنزل مهجور    شعبة الخضروات: خلال الشهرين المقبلين سيحدث انخفاض في أسعار الليمون    ترامب: لست متأكدا مما يرغب رئيس وزراء كندا في مناقشته خلال اجتماع البيت الابيض    الأزهر ينفي ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيله بتشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    5 أسماء مطروحة.. شوبير يكشف تطورات مدرب الأهلي الجديد    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    مصرع طالب إثر انقلاب دراجة بخارية بقنا    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    زيزو أحد الأسباب.. الزمالك مهدد بعدم اللعب في الموسم الجديد    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غداً ..
الإدارى ينظر عشرات الدعاوى ضد قرار مرسى
نشر في الوفد يوم 09 - 07 - 2012

تنظر غدا الثلاثاء محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أكثر من 20 دعوى قضائية أقيمت أمامها مطالبة بإلغاء القرار الجمهوري الذى اتخذه د. محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
وأكد مقيمو الدعاوى وأشهرهم أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب، ووائل حمدى وإبراهيم فكرى، والروبى جمعة، وعاصم قنديل، ونبيل غبريال، ومحمد عامر حلمى، وأشرف مصيلحى
أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب.
وأشاروا الى أن قرار د. محمد مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.
وأشارت الدعاوي الي ان هذا القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية وليس عملاً من أعمال السيادة لذلك فهو يعد قراراً إدارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري لمخالفته للقانون والإعلان الدستوري ومشوباً بعدم المشروعية التي أدت الي إصداره.
وأوضحت الدعاوي أن أسباب الطعن هي انعدام وبطلان القرار لمخالفته حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 34 قضائية الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012، والذي نص علي عدم دستورية نص الفقرة الاولي من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنه 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنه 2011 .
كما أن من أسباب عدم الطعن عدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الاولي من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنه 2011 من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .
بالاضافة الي عدم دستورية المادة التاسعة مكرر ( ا ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنه 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح .
وكذلك عدم دستورية نص المادة الاولي من المرسوم بقانون رقم 123 لسنه 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنه 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه.
وأوردت المحكمة في أسباب حكمها ان تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، دون حاجة الي اتخاذ أي إجراء آخر، وحيث ان مجلس الشعب أصبح منحلاً بقوة القانون طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا - فبالتالي لا يجوز عودة مجلس الشعب المنحل مرة أخري بموجب قرار رئيس الجمهورية علاوة علي أن هذا القرار لم يحترم سيادة القانون المنصوص عليها في المادة 25 من الاعلان الدستوري وانتهك حكم المحكمة الدستورية العليا وأهدر حكمها وضرب به عرض الحائط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.