[الإدارى ينظر 20 دعوى خاصة بالانتخابات الرئاسية] كتبت - هدير يوسف منذ 1 ساعة 26 دقيقة تصدر غدا محكمة القضاء الادارى عددا من الاحكام القضائية فى عدد من الدعاوى القضائية المقامة والخاصة بالانتخابات الرئاسية ، ومن أهمها دعاوى طالبت بإلزام رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية باعادة الانتخابات الرئاسية بين كلا من محمد مرسى وحمدين الصباحى واستبعاد الفريق محمد شفيق من الاعادة مع محمد مرسى. وقالت الدعوى التى اقامها محمد فتح الباب المحامى بان المؤشرات النهائية لنتيجة الانتخابات الرئاسية اظهرت ان الفريق احمد شفيق سيخوض الاعادة مع محمد مرسى وحيث ان قانون العزل السياسى رقم 17 لسنة 2012 مازال تحت نظر المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورديته ولم تفضل فيه حتى الان وهناك احتمال ان تحكم بعدم دستوريته مما سيترتب عليه عدم دستورية ترشيح الفريق احمد شفيق لمنصب رئيس الجمهوري لانطباق قانون العزل السياسى علية وبالتالى لايجوز له خوض الانتخابات الرئاسية ويحق لمن يدخل الاعادة مع محمد مرسى التالى لشفيق وهو حمدين الصباحى لانه الحاصل على اعلى الاصوات بعد احمد شفيق. كما تنظر المحكمة 6 دعاوى قضائية أخرى طالبت برفع اسم الفريق احمد شفيق من كشوف الناخبين واستبعادة من انتخابات الاعادة على منصب رئيس الجمهورية المقرر اجراؤها يومى 16 و17 يونيو. قالت الدعاوى ان قانون مباشرة الحقوق السياسية 17 لسنة 2012 الصادر فى ابريل هذا العام نص على الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير رئيسا للجمهورية او نائبا لرئيس الجمهورية او رئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل او رئيسا لمكتبه السياسى او امانته العامة ولكن لمدة عشر سنوات. اقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالبت باصدار حكم قضائى بالزام رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية باعادة الانتخابات الرئاسية بين كلا من محمد مرسى وحمدين الصباحى واستبعاد الفريق محمد شفيق من الاعادة مع محمد مرسى كما طالبت احدى هذه الدعاوى بوقف العملية الانتخابية الرئاسية لحين اصدار المحكمة الدستورية العليا حكم فى مدى دستورية قانون العزل السياسى رقم 17لسنة 2012 من عدمه كما طالبت الدعوى بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا بتحديد جلسة عاجلة لنظر قانون العزل السياسى وقال شحاتة مقيم الدعوى انه فى 10 مارس هذا العام 2012 قامت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية وتقدم العديد من النرشحين ومنهم احمد شفيق وقضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية اوراق ترشيحة رغم انه فاقد شروط الترشيح لانطباق قانون العزل السياسى عليه وهو القانون الذى يحرم كل من عمل مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك خلال العشر سنوات قبل 11 فبراير العام الماضى سواء كان رئيس اورئيس وزراء او امين للحزب الوطنى اوفى الامانة العامة للحزب الا ان اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية لم تستبعد شفيق بل قبلت اوراق ترشيحه واحالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستوريته من عدمه وهذا مخالف لجميع الاعراف كما تنظر المحكمة 3 دعوى قضائية اقامها محمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية و طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام كلا من رئيس الجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الاحوال المدنية باعطائه نسخة سى دى تحتوى على قاعدة بيانات كاملة عن الناخبين واكد مرسى بان عدم اعطائه سى دى بأسماء وبيانات الناخبين مخالف للمادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون 46 لسنة 2011 والتى نصت على تنشا قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين ولم يلحق بهم اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام مخالف ايضا للمادة 10 من مرسوم بقانون 108 لسنة 2011 التى نتصت على يكون لكل مرشح بالدائرة الانتخابية الحق فى الحصول على بيانات باسماء الناخبين فى هذه الدائرة وذلك على قرص مدمج مقابل رسم وتنظر المحكمة ايضا 3 دعاوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائى بحل اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية, وقال ممدوح ملاك مقيم احدى الدعاوى إن اللجنة القضائية خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا وذلك لقيامها بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته من عدمه، كما قامت اللجنة بقبول أوراق ترشيح احمد شفيق رغم انطباق قانون العزل عليه. وأوضحت الدعوي انه بإحالة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية تكون خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى نصت على الجهات التى يجوز لها إحالة القوانين اليها لبيان مدى دستوريتها، وليس من بينها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات. وقالت الدعوى أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية تضم بين أعضاءها المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف والذى قام بالتأثير على أحد القضاة لإصدار قرار بتسفير المتهمين الأجانب فى واقعة التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر، وذلك يعتبر من غير العدالة ومخالف للمادتين 147 و149 من قانون المرافعات، وهو الأمر الذى يجب معه حل اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية.