غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر: اليوم الاول من انتخابات النواب مر دون معوقات أو شكاوى    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز والسلع الغذائية ب أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 11-11-2025    أسعار الطماطم والبطاطس والفاكهة في أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    سوريا تنضم إلى تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش    بينها حالات اغتصاب.. نزوح جماعي وانتهاكات بحق النساء في الفاشر (تفاصيل)    العراقيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    بسمة بوسيل تقف إلى جانب آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز    رضا البحراوي يعلن الحداد 3 أيام على رحيل إسماعيل الليثي    بتوقيع عزيز الشافعي...بهاء سلطان يشعل التحضيرات لألبومه الجديد بتعاون فني من الطراز الرفيع    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    انيهار جزئي في عقار بحي وسط المنيا    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    بكين ل الاتحاد الأوروبي: لا يوجد سوى صين واحدة وما يسمى ب «استقلال تايوان» محاولات فاشلة    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    الحوت، السرطان، والعذراء.. 3 أبراج تتميز بحساسية ومشاعر عميقة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطريق الوحيد
«الدستورية» ورطت «العسكرى»!
نشر في الوفد يوم 23 - 04 - 2012

المحكمة الدستورية العليا تمارس الرقابة اللاحقة على القوانين عندما يثور نزاع حول تطبيق أى قانون ويطعن عليه بعدم الدستورية، أما الرقابة السابقة على القوانين والتى تطبقها المحكمة الدستورية فى فرنسا، فتتم فى مصر فى أضيق الحدود كما حدث في قانون الانتخابات الرئاسية الذى صدر عام 2005 بعد جعل منصب رئيس الجمهورية بالانتخاب بدلاً من الاستفتاء، وتم تعديل الدستور وتضمن التعديل المادة الشهيرة رقم «76» وهى أطول مادة فى دساتير العالم «660 كلمة» وفيها فقرة تعطى لرئيس الجمهورية سلطة عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وكان الهدف الذى سعى إليه النظام السابق من وراء ذلك هو تحصين القانون ضد الطعن عليه بعد أن تضمنت المادة «76» شروطاً مانعة لترشيح المعارضة المستقلين لمنصب الرئيس حيث تم تفصيلها على مقاس جمال مبارك فيما عرف بمشروع التوريث، لإكساب منصب رئيس الجمهورية حصانة قانونية تبعده عن الطعن والنزاعات بعد إعلان نتيجة الانتخابات.
واستمرت سلطة المحكمة الدستورية العليا منعقدة فى الإعلان الدستورى الذى صدر فى مارس عام 2011 بنظر دستورية قانون الانتخابات الرئاسية الحالى قبل تطبيقه وورد اختصاصها بذلك فى المادة «28»، والتزمت المحكمة بهذا النص، وعندما أعلنت أمس الأول أنها غير مختصة بنظر دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أقره مجلس الشعب والمعروف إعلامياً ب«قانون عزل الفلول» وأحاله المجلس العسكرى إليها لبحث دستوريته فإنها استندت فى قرارها إلى خلو المادة «28» من الإعلان الدستورى من نص يلزمها بنظر دستورية قوانين أخرى غير قانون الانتخابات الرئاسية.. وإنها إذا فعلت ذلك ستكون متجاوزة لاختصاصها، وأعادت القانون إلى المجلس العسكرى مرة أخرى، وأعتقد أنها فضلت عدم التصدى لهذا القانون لأنه يتعلق باستبعاد مرشحين من الانتخابات الرئاسية فى حالة تطبيقه وإن كان سيقتصر على خروج «شفيق» من سباق الرئاسة بعد استبعاد لجنة الانتخابات «سليمان» باعتبارهما من الفلول المقصودين بالقانون، وتأتى حساسية الدستورية فى هذا الأمر بأن رئيسها هو رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس هيئة المفوضين بها هو الأمين العام للجنة، كما سبق للدستورية الاعتذار عن عدم المشاركة فى تأسيسية الدستور وردت المحكمة الكرة مرة أخرى إلى ملعب المجلس العسكرى، وأصبح مضطراً إلى ممارسة سلطاته فى المادة «56» من الإعلان الدستورى فإما أن يصدق على مشروع القانون وينتهى الأمر، أو يعترض وهنا يقع فى ورطة، لأن الإعلان الدستورى مختصر، ولم تحدد المادة «56» الإجراء الذى يتخذ فى حالة الاعتراض على هذا المشروع أو أى مشروع آخر، وهذه المادة منقولة من المادة «112» فى دستور «71» وتكملها المادة «113» التى تحدد الإجراءات التى تتم فى حالة الاعتراض على أى قانون يقره مجلس الشعب لكن لم يتم النص عليها فى الإعلان الدستورى وهى إذا اعترض الرئيس على مشروع القانون يرده إلي المجلس خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يرده فى الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر، وإذا رده يستطيع مجلس الشعب أن يقره بأغلبية ثلثى أعضائه، ومجلس الشعب متمسك بحقه اللائحى فى إقرار القانون بهذه الطريقة.
هذا القانون يحمل إيجابيات وصدوره يقطع الطريق أمام «الفلول» فى إعادة انتاج النظام السابق الفاسد، وإن كان أثره حالياً قليلاً بعد استبعاد «سليمان» من الرئاسة وضعف فرص شفيق إلا أن حرمان الفلول لمدة «10 سنوات» من مباشرة الحقوق السياسية كما جاء فى التعديلات سوف يمنعهم من الترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة بعد «4 سنوات» والانتخابات البرلمانية والمحلية، والتحفظ الوحيد منى على هذا القانون والذى أعلنته قبل ذلك هو أنه تأخر وكان يجب أن يصدر فى بداية الدورة البرلمانية قبل الإعلان عن فتح باب الترشح للرئاسة، وتأخره إلى هذا الوقت وصمه بأنه قانون تفصيل وانحراف تشريعى لكن الغرض منه مقبول فلا أحد يريد أن يرى الفاسدين يتصدرون المشهد السياسى مرة أخرى، وأعتقد أن أزمة هذا القانون لن تطول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.