أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة إعداد دستور مصر2014، أن قانون الضريبة العقارية التى تشرع الحكومة فى تنفيذه خلال هذه المرحلة بأثر رجعى منذ عام 2013،صدر برقم 196 لسنة 2008، وتعديلات عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2014، وذلك بتاريخ 17 أغسطس 2014، وفق نشره بالجريدة الرسمية. جاء ذلك فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، مؤكدًا أن تطبيق هذا القانون به شبهة عدم دستورية، بخلاف الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 1993 بشأن الضريبة العقارية، ومخالفتها لنصوص الدستور، وكون العقارات وعاءات تكميلية وليست وعاءات أساسية للضريبة، وأن العقار لا يدير دخل، وبالتالى فرض ضريبة عليه تأكل للملكية ومخالفة للدستور. ولفت أستاذ القانون الدستورى إلى أن هناك 3حجج يرى فيهم عدم دستورية هذا القانون، أولاهمًا أنه لايجوز فرض ضريبة يؤدى تنفيذها إلى زوال رأس المال أو التناقص منه، لأن ذلك إعتداء على الملكية الخاصة، والحجة الثانية فى أن الدخل الأساسى للمواطن له طبيعة دورية ومتجددة، ومن ثم يشكل وعاء أساسى للضريبة، بخلاف العقار"وعاء تكميلى" لا يلجأ له المشرع إلا لمرة واحدة، لأن ذلك يعد مصادرة لحق الملكية. فى السياق ذاته أكد فوزى، أن الحجة الثالثة، فى أن فرض أى ضريبة بشكل دورى ومتجدد وبدون فترة محددة، ينطوى على عدوان الملكية الخاصة، التى صانها الدستور المصرى فى مادته 35، والتى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون. كما تطرق فوزى بحديثه إلى المادة 38 من الدستور، ومخالفة الضريبة العقارية لقواعد العدالة الإجتماعية، ومبدأ المساواة أمام القانون، حيث تتم التقديرات للعقارات بشكل جزافى دون أى ضوابط، ومن ثم نتلاحظ وجود قرابة مليون قضية ضريبة فى محاكم مجلس الدولة بسبب مثل هذه التقديرات ، مشيرًا إلى أن الفقرة الأولى من المادة 38 من الدستور تنص على أن يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الإقتصادية. وأكد فوزى على أنه بالتوازى مع هذه الحجج، يوجد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن الضريبة العقارية فى عام 1993، بالإضافة إلى حديث رئيس مجلس النواب، د. على عبد العال، أثناء جلسات البرلمان بدور الإنعقاد الثالث، بأنه لا توجد أى ضريبة على المواريث والتركات، مؤكدًا أيضا على إختلال مبدأ المساواة فى تطبيق الضريبة العقارية، حيث يتم تقديرها من قبل لجان مختلفة، ومن ثم يتم تقديرها فى شارع وفق ضوابط، وفى شارع أخر وفق ضوابط أخرى، مما يصبح الأمر عير متساوى بين الجميع. قائلا:" العقارات مختلفة عن المرتبات حيث الأخيرة وعاء أساسى ومتجدد فيما الأولى غير متجددة إطلاقًا ومش عارف إزاى يتم تقدير القيمة السوقية". وواصل فوزى حديثه بأن القانون الصادر أيضا ينص على التطبيق منذ 2013، وأن يتم النظر فى قيمة الضريبة كل 5سنوات، وهنا سؤال يطرح نفسه لماذا التأخير عن عام 2013 وبدأ التطبيق الآن،؟ مشيرا إلى أن هذا تساؤل مهم، موضحًا بأن الطعن على تقديرات الضريبة يكون بتظلم أمام مجلس الدولة، حيث هو المختص بدعوى الضرائب. وأكد فوزى على أن حديثه عن الإطار الدستورى للقانون، لا يمنعه من التأكيد على أن الضرائب جزء أساسى من موارد تنمية الدول وذلك على مستوى العالم، ومن ثم يجب النظر من قبل مصلحة الضرائب إلى ضرورة التطوير والتحديث للنظام الضرائبى فى مصر، مؤكدًا على أن الوضع تغير وكل شيئ أصبح يتم عبر الإنترنت، ولم يعد وقت للموظفين الذين يقوموا بعمل تقريدات جزافية عن الضرائب ومن ثم جعل العلاقة عدوانية بين الممول ومصلحة الضرائب قائلا:"لابد من التطوير ومواكبة التحديث فى تحصيل الضرائب وعدم ترك الفرصة للموظفين وتقرياتهم الجزافية التى تخلق الحالات العدوانية". وأكد أيضا على أنه وفقا للتقديرات الجزافية للموظفين فى مصلحة الضرائب، توجد قرابة مليون قضية ضرائب بمحاكم مجلس الدولة، بسبب المغالاة فى التقديرات، قائلا:" لابد من تطوير النظام الضريبى فى مصر من أجل التنمية والتطوير والدعم للفقراء وأنا أؤمن وأميل بالتضامن فى المسؤلية من أجل المساواة وتحقيق العدالة الإجتماعية بنظم متطورة تحقق الكفاءة واليسر". واختتم حديثه بالتأكيد على أن قانون الضريبة العقارية به شبهة عدم دستورية، وفق ضوابط محددة، مشيرا إلى أنه يطالب مصلحة الضرائب العقارية بضرورة إعادة النظر فى الأسلوب المتبع لتحصيل الضرائب ومواكبة التطور التكنولوجيى وعدم ترك الساحة للموظفين الذين يعملون على وضع تقريات جزافية تخلق حالى عدوانية بين المواطن ومصلحة الضرائب، ومن ثم يترتب عليها نزاع قضائى أمام محاكم مجلس الدولة وصل لقرابة المليون قضية.