أثار النائب المستقل علاء عبد المنعم قضية عدم دستورية قانون الضريبة العقارية، الذى وافق عليه مجلس الشعب فى جلسة الأحد الماضى، وأكد وجود حكم من المحكمة الدستورية العليا يدعم ما ذهب إليه، فى حين رد عليه رئيس مجلس الشعب فتحى سرور بأن هناك حكماً آخر صدر عام 2002 بشأن الضريبة العقارية (العوائد) يقضى بدستوريته، ورفض سرور إعطاء علاء عبد المنعم فرصة للتعقيب قائلاً: "فوق كل ذى علم عليم"، فى إشارة إلى أن رأى المجلس هو الأصح. اليوم السابع التقت النائب للوقوف على أسباب طعنه على قانون الضريبة العقارية بعدم الدستورية. ما مبرراتك لعدم دستورية القانون؟ القانون غير دستورى، بسبب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا فى 19/2/1993 والذى قضى بعدم دستورية الضريبة على الأرض الفضاء، واستند فى عدم دستوريته إلى مخالفة القانون للمادتين 36 و38 من الدستور، وجاء فى حيثيات الحكم بعدم الدستورية أن الضريبة تفرض على رأسمال لا يقل دخلاًً وأنها ضريبة دورية متجددة تستحق سنوياً ويشمل الوعاء الضريبى زيادة افتراض المشرع تحققها فى قيمة الأرض بنسبه قدرها 7% سنوياً، والزيادة السنوية التى اقترحها المشرع فى قيمة الأرض الفضاء (العقار) تؤدى إلى زيادة وعاء الضريبة، مما يقضى بدوره بارتفاع قيمة الضريبة السنوية المستحق، وأنا أرى أن كل هذه الفروض تنطبق على قانون الضريبة العقارية الذى أقره "المجلس". تقصد أن العقارات تدخل تحت بند رأس المال غير المستغل؟ بالضبط، فالدستور حرص فى المادة 34 منه على صون الملكية الخاصة المتمثلة فى رأس المال غير المستغل، فكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وبالقيود التى أوردها. كما أن حكم المحكمة الدستورية أقر أيضاً "وإن صح أن تتخذ الضريبة وسيلة لتوزيع أعباء النفقات العامة على المواطنين وفقاً لأسس عادلة، إلا أنه لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدى إلى زوال رأس المال المفروض عليه كلية"، لذلك شرعت الضريبة. معنى ذلك أن قانون الضرائب العقارية يؤدى إلى زوال رأس المال؟ الدستور حرص على ألا يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبء الضريبة ليفقد فى النهاية الوعاء نفسه, فرض ضريبة على رأسمال لا يقل دخلاً وبطريقه دورية متجددة ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة فى قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، كما فى حال الضريبة العقارية، ينطوى على عودة على الملكية، بالمخالفة لنص الماده 34 من الدستور والذى يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية، الذى نصت عليه المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبى على أساسه، وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية القانون برمته. ينطبق ذلك على قانون الضرائب العقارية؟ بالطبع، فهذا الحكم فى رأيى ينطبق فى معناه ومبتغاه انطباقاً لا يقبل التجزئة على مواد مشروع قانون الضريبة العقارية التى أقرها المجلس، بما يفقده الشرعية الدستورية التى هى مناط إصدار القوانين من مجلس الشعب. ولكن الدكتور سرور أكد أن هناك حكماً بدستورية الضريبة العقارية (العوائد)؟ القياس لا يجوز لأن مناط عدم دستورية فرض ضريبة متجددة ودورية وبأسعار متزايدة، تفقد الأصل قيمته، أما الذى استند إليه الدكتور سرور فهى ضريبة ثابتة ولا تتغير ولا تتجدد ولا يعدل فى سعرها وبالتالى فالقياس غير مقبول. كيف ترى آثار القانون الاجتماعية والاقتصادية؟ القانون يسلب الطبقة المتوسطة مدخراتها، ولا ينظر إلى الإعفاءات الحالية، فالعقارات المعفاة حالياً وهى بقيمة 500 ألف سيطبق عليها الضرائب فى السنوات المقبلة، فضلاً عن التجاوز المتوقع من قبل اللجان الخاصة بالتقدير فى قيمة العقار. والطريقة التى أقر بها القانون؟ مثل هذا القانون لا يصح عرضه فى نهاية الدورة بطريقة لا تمكن النواب من الاطلاع عليه، حتى يدار حوله نقاش جدى، فعلى سبيل المثال أنا لم أتسلم القانون إلا صباح موعد الجلسة العامة بساعة واحدة.