جامعة العريش تخصص مقر ولجنة خاصة لامتحانات الطلاب ذوي الهمم    في سنة ممطرة.. التونسيون يواجهون غلاء الأضاحي    التنمية المحلية: تحسن ملحوظ فى مؤشرات تنظيم الأسرة بالمحافظات    التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية يتسارع إلى 16.5% في مايو    رئيس "الإرشاد الزراعي" يستعرض استراتيجية التكيف مع تغير المناخ    محافظ أسيوط يفتتح معرض "اليوم الواحد" لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30%    مع الإطلاق الرسمي اليوم.. تعرف على مزايا خدمة ال 5G    إعلام عبري: المبعوث الأمريكي لسوريا يزور إسرائيل    تحت شعار توزيع المساعداات..قوات الاحتلال الصهيونى ترتكب مجازر وجرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين    مباحثات تركية أوروبية لتعزيز التعاون التجاري    للمرة الثانية.. البحرين عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي    الوصل الإمارتى يعلن تعيين لويس كاسترو مدربا جديدا    الأهلي يرتدى ثوب «المونديال» الليلة وسط تحديات عديدة    قبل مواجهة الكويت.. ماذا يحتاج فلسطين للتأهل لكأس العالم 2026؟    شوبير يكشف مفاجأة في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية بأمريكا    الجباس: بيراميدز بطل الدوري هذا الموسم.. ومواجهة الزمالك أصعب من صن داونز    أحكام الحج (12).. علي جمعة يوضح أعمال أول أيام التشريق    حالة الطقس فى السعودية.. أمطار رعدية والعظمى بمكة المكرمة 41 درجة    ضبط 52 ألف مخالفة مرورية فى حملات أمنية خلال 24 ساعة    «الداخلية»: مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط    وفاة مفاجئة لمراقب داخل لجنة امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة    عزاء الفنانة القديرة سميحة أيوب مساء غد فى مسجد عمر مكرم    فيلم المشروع x لكريم عبد العزيز يحصد 48 مليون جنيه خلال أسبوعين من طرحه    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    خالد سليم يشارك جمهوره صورًا تجمعه بعمرو دياب وعدد من النجوم    يوم التروية.. أولى محطات الحجاج في رحلتهم إلى عرفات    الصحة: 58 مركزا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الأضحى    الرعاية الصحية: نتطلع من خلال التعاون مع شركة انطلاق إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتميز الطبي والسياحة العلاجية    تعاون عسكرى مشترك.. وتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط    رئيس جامعة القاهرة يتفقد الامتحانات بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والآداب والإعلام    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    نفتح الشباك ولاّ نقفله ؟!    «الطفل 14 عاما والطفلة 17 عاما».. «الطفولة والأمومة» يبلغ النيابة العامة في واقعة خطوبة طفلين بالغربية    أيام الرحمة والمغفرة.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    تكبيرات عيد الأضحى 2025.. تعرف على حكم التكبير فى العيدين بصيغة الصلاة على النبى    نقيب المحامين يوجّه بمتابعة التحقيقات في واقعة مقتل محامي كفر الشيخ    اليوم.. توقف عمل آلية المساعدات الإنسانية في غزة والمدعومة من واشنطن    سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي في أسيوط    زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة سيرام الإندونيسية    شيماء سيف تعتذر عن عدم استكمال مسرحيتها في الكويت    وزير خارجية تركيا: نتوقع عقد جولة مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    رسميا.. رفع إيقاف قيد الزمالك    ظهور وزير الرياضة في عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالزمالك (صور)    ليلى علوي تنعى الفنانة سميحة أيوب: "كانت الأم المشجعة دايمًا"    «بين الصدفة والرسائل المشفرة».. هل تعمد الأهلي وبيراميدز إفساد اللحظات الجماهيرية؟    يُعد من الأصوات القليلة الصادقة داخل المعارضة .. سر الإبقاء على علاء عبد الفتاح خلف القضبان رغم انتهاء فترة عقوبته؟    رئيس حزب الجيل: إخلاء سبيل 50 محبوسًا احتياطيًا من ثمار الجمهورية الجديدة    تعرف على أهم المصادر المؤثرة في الموسيقى القبطية    إرهاق جسدي وذهني.. حظ برج الدلو اليوم 4 يونيو    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    بمكون منزلي واحد.. تخلصي من «الزفارة» بعد غسل لحم الأضحية    "چبتو فارما" تستقبل وزير خارجية بنين لتعزيز التعاون الدوائي الإفريقي    "صحة المنوفية": استعدادات مكثفة لعيد الأضحى.. ومرور مفاجئ على مستشفى زاوية الناعورة المركزي    ماهر فرغلي: تنظيم الإخوان في مصر انهار بشكل كبير والدولة قضت على مكاتبهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب علاء عبد المنعم: قانون الضريبة العقارية "غير دستورى"
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 06 - 2008

أثار النائب المستقل علاء عبد المنعم قضية عدم دستورية قانون الضريبة العقارية، الذى وافق عليه مجلس الشعب فى جلسة الأحد الماضى، وأكد وجود حكم من المحكمة الدستورية العليا يدعم ما ذهب إليه، فى حين رد عليه رئيس مجلس الشعب فتحى سرور بأن هناك حكماً آخر صدر عام 2002 بشأن الضريبة العقارية (العوائد) يقضى بدستوريته، ورفض سرور إعطاء علاء عبد المنعم فرصة للتعقيب قائلاً: "فوق كل ذى علم عليم"، فى إشارة إلى أن رأى المجلس هو الأصح.
اليوم السابع التقت النائب للوقوف على أسباب طعنه على قانون الضريبة العقارية بعدم الدستورية.
ما مبرراتك لعدم دستورية القانون؟
القانون غير دستورى، بسبب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا فى 19/2/1993 والذى قضى بعدم دستورية الضريبة على الأرض الفضاء، واستند فى عدم دستوريته إلى مخالفة القانون للمادتين 36 و38 من الدستور، وجاء فى حيثيات الحكم بعدم الدستورية أن الضريبة تفرض على رأسمال لا يقل دخلاًً وأنها ضريبة دورية متجددة تستحق سنوياً ويشمل الوعاء الضريبى زيادة افتراض المشرع تحققها فى قيمة الأرض بنسبه قدرها 7% سنوياً، والزيادة السنوية التى اقترحها المشرع فى قيمة الأرض الفضاء (العقار) تؤدى إلى زيادة وعاء الضريبة، مما يقضى بدوره بارتفاع قيمة الضريبة السنوية المستحق، وأنا أرى أن كل هذه الفروض تنطبق على قانون الضريبة العقارية الذى أقره "المجلس".
تقصد أن العقارات تدخل تحت بند رأس المال غير المستغل؟
بالضبط، فالدستور حرص فى المادة 34 منه على صون الملكية الخاصة المتمثلة فى رأس المال غير المستغل، فكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وبالقيود التى أوردها. كما أن حكم المحكمة الدستورية أقر أيضاً "وإن صح أن تتخذ الضريبة وسيلة لتوزيع أعباء النفقات العامة على المواطنين وفقاً لأسس عادلة، إلا أنه لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدى إلى زوال رأس المال المفروض عليه كلية"، لذلك شرعت الضريبة.
معنى ذلك أن قانون الضرائب العقارية يؤدى إلى زوال رأس المال؟
الدستور حرص على ألا يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبء الضريبة ليفقد فى النهاية الوعاء نفسه, فرض ضريبة على رأسمال لا يقل دخلاً وبطريقه دورية متجددة ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة فى قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، كما فى حال الضريبة العقارية، ينطوى على عودة على الملكية، بالمخالفة لنص الماده 34 من الدستور والذى يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية، الذى نصت عليه المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبى على أساسه، وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية القانون برمته.
ينطبق ذلك على قانون الضرائب العقارية؟
بالطبع، فهذا الحكم فى رأيى ينطبق فى معناه ومبتغاه انطباقاً لا يقبل التجزئة على مواد مشروع قانون الضريبة العقارية التى أقرها المجلس، بما يفقده الشرعية الدستورية التى هى مناط إصدار القوانين من مجلس الشعب.
ولكن الدكتور سرور أكد أن هناك حكماً بدستورية الضريبة العقارية (العوائد)؟
القياس لا يجوز لأن مناط عدم دستورية فرض ضريبة متجددة ودورية وبأسعار متزايدة، تفقد الأصل قيمته، أما الذى استند إليه الدكتور سرور فهى ضريبة ثابتة ولا تتغير ولا تتجدد ولا يعدل فى سعرها وبالتالى فالقياس غير مقبول.
كيف ترى آثار القانون الاجتماعية والاقتصادية؟
القانون يسلب الطبقة المتوسطة مدخراتها، ولا ينظر إلى الإعفاءات الحالية، فالعقارات المعفاة حالياً وهى بقيمة 500 ألف سيطبق عليها الضرائب فى السنوات المقبلة، فضلاً عن التجاوز المتوقع من قبل اللجان الخاصة بالتقدير فى قيمة العقار.
والطريقة التى أقر بها القانون؟
مثل هذا القانون لا يصح عرضه فى نهاية الدورة بطريقة لا تمكن النواب من الاطلاع عليه، حتى يدار حوله نقاش جدى، فعلى سبيل المثال أنا لم أتسلم القانون إلا صباح موعد الجلسة العامة بساعة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.