محافظ بني سويف يشهد تسليم عقود ل65 مشروعا ضمن المرحلة الثانية من مشروعات التمكين الاقتصادي    الملف النووي الإيراني.. وزير الخارجية: الكل خاسر حال اللجوء للتصعيد العسكري    عراقجي: لن نتخلى عن حقنا في تخصيب اليورانيوم لكننا مستعدون لإثبات سلميتنا    عاجل| "أزمة غزة" تصعيد متزايد وموقف بريطاني صارم.. ستارمر يحذر من كارثة إنسانية ولندن تعلّق اتفاقية التجارة مع إسرائيل    محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الموسم في ليفربول للمرة الخامسة في مسيرته    رئيس بعثة الحج: اكتمال الاستعدادات لتصعيد ضيوف الرحمن إلى صعيد عرفات    وزير الصحة يشهد احتفال إعلان مصر أول دولة في شرق المتوسط تحقق هدف السيطرة على التهاب الكبد B    وزير التعليم: تعديل مناهج العربي والدراسات والدين والرياضيات لهذه الصفوف    زيلينسكي يعرب عن تطلعه إلى "تعاون مثمر" مع الرئيس البولندي المنتخب    لو معاك 200 ألف جنيه.. طريقة حساب العائد من شهادة ادخار البنك الأهلي 2025    سبورت: اتفاق نهائي بين برشلونة وخوان جارسيا.. وموعد الإعلان الرسمي    عاجل.. تعرف على أسباب استقالة محمد مصليحي رئيس نادي الاتحاد السكندري من منصبه    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    5 ملايين مشاهدة، شيرين عبدالوهاب تتصدر تريند اليوتيوب ب "بتمنى أنساك"    مصمم بوستر "في عز الضهر" يكشف كواليس تصميمه    برواتب تصل ل350 دينارا أردنيا.. فرص عمل جديدة بالأردن للشباب    وزير الصحة يتسلم شهادة الصحة العالمية بالسيطرة على فيروس B    الشيوخ يبدأ جلسته لمناقشة بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة    ماركا: روديجر يركز على اللحاق بكأس العالم للأندية.. ويحدد مستقبله لاحقا    بى بى سى توقف بث مقابلة مع محمد صلاح خوفا من دعم غزة    مصدر من الزمالك ل في الجول: عرض رسمي من الوداد لضم صلاح مصدق    الاتصالات: تعاون بين البريد وصندوق دعم الصناعات الريفية لتعزيز الشمول المالى    بعد 15 سنة محاولة.. حاج مصري يصل إلى مكة المكرمة مع زوجته لأداء مناسك الحج    مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط 333 كيلو مخدرات| صور    مراجعة الصيانة.. جهاز المنيا الجديدة يصدر بيانا بشأن منظومة مياه الشرب والصرف    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    محافظ المنيا يشارك في حفل تخرج مدارس المزارعين الحقلية التابعة ل«الفاو»    المخابرات التركية تبحث مع حماس تطورات مفاوضات الهدنة بغزة    مدير المساحة: افتتاح مشروع حدائق تلال الفسطاط قريبا    وزير الثقافة: افتتاح قصر ثقافة الطفل بسوهاج يوليو المقبل    "الأونروا": لا أحد أمنا أو بمنأى عن الخطر في قطاع غزة    «صعبت عليا نفسي».. سيحا يكشف موقفًا مؤثرًا مع والده بعد الانتقال إلى الأهلي    وزير الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة آبل العالمية لبحث فرص الاستثمار بالسوق المصري    التضامن الاجتماعي تطلق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    إنتر ميلان يضع مدرب فولهام ضمن قائمة المرشحين لخلافة إنزاجي    ميراث الدم.. تفاصيل صراع أحفاد نوال الدجوى في المحاكم بعد وفاة حفيدها أحمد بطلق ناري    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    دعاء للأم المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة «ردده الآن» ل تضىيء قبرها    أزمة المعادن النادرة تفجّر الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية الدواويس    لطيفة توجه رسالة مؤثرة لعلي معلول بعد رحيله عن الأهلي    محافظ القاهرة يتفقد مجزر 15 مايو لمتابعة الاستعدادات لاستقبال الأضاحي    حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي؟.. الإفتاء تجيب    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قبالة سواحل هوكايدو شمالي اليابان    موعد عودة الموظفين للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    4 أبراج تتسم بالحدس العالي وقوة الملاحظة.. هل أنت منهم؟    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الضريبة العقارية غير دستورى
النائب علاء عبد المنعم:
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 06 - 2008

أثار النائب المستقل علاء عبد المنعم، قضية عدم دستورية قانون الضريبة العقارية الذى وافق عليه مجلس الشعب فى جلسة الأحد الماضى، وأكد وجود حكم من المحكمة الدستورية العليا يدعم ما ذهب إليه، فى حين رد عليه رئيس مجلس الشعب فتحى سرور بأن هناك حكماً آخر صدر عام 2002 بشأن الضريبة العقارية (العوائد) يقضى بدستوريته، ورفض سرور إعطاء علاء عبد المنعم فرصة التعقيب قائلاً: فوق كل ذى علم عليم، فى إشارة إلى أن رأى المجلس هو الأصح.
اليوم السابع التقت بالنائب للوقوف على أسباب طعنه على قانون الضريبة العقارية بعدم الدستورية.
ما هى مبرراتك لعدم دستورية القانون؟
القانون غير دستورى بسبب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 19/2/1993، والذى قضى بعدم دستورية الضريبة على الأرض الفضاء، واستند فى عدم دستوريته إلى مخالفة القانون للمادتين 36 و38 من الدستور، وجاء فى حيثيات الحكم بعدم الدستورية أن الضريبة تفرض على رأس مال لا يدر دخلاً، وأنها ضريبة دورية متجددة تستحق سنوياً ويشمل الوعاء الضريبى زيادة افترض المشرع تحققها فى قيمة الأرض بنسبه قدرها 7% سنوياً، والزيادة السنوية التى اقترحها المشرع فى قيمة الأرض الفضاء (العقار) تؤدى إلى زيادة وعاء الضريبة، مما يقضى بدورة إلى ارتفاع قيمة الضريبة السنوية المستحقة، وأنا أرى أن كل هذه الفروض تنطبق على قانون الضريبة العقارية الذى أقره المجلس.
تقصد أن العقارات تدخل تحت بند رأس المال غير المستغل؟
بالضبط، فالدستور حرص فى المادة 34 منه على صون الملكية الخاصة المتمثلة فى رأس المال غير المستغل، فكفل عدم المساس به إلا على سبيل الاستثناء وبالقيود التى أوردها، كما أن حكم المحكمة الدستورية أقر أيضاً ما نصه: "وإن صح أن تتخذ الضريبة وسيلة لتوزيع أعباء النفقات العامة على المواطنين وفقاً لأسس عادلة إلا أنه لا يجوز أن تفرض الضريبة، ويحدد وعاؤها بما يؤدى إلى زوال رأس المال المفروض عليه كلية"، لذلك شرعت الضريبة.
معنى ذلك أن قانون الضرائب العقارية يؤدى إلى زوال رأس المال؟
الدستور حرص على ألا يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبء الضريبة ليفقد فى النهاية الوعاء نفسه, فرض ضريبة على رأس مال لا يدر دخلاً وبطريقه دورية متجددة ولفترة غير محددة مع زيادة مفترضة فى قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، كما فى حال الضريبة العقارية، ينطوى على "عودة على الملكية"، بالمخالفة لنص الماده 34 من الدستور ويناقض مفهوم العدالة الاجتماعية التى نصت عليه المادة 38 من الدستور، وقام النظام الضريبى على أساسه، وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية القانون برمته.
هل ينطبق ذلك على قانون الضرائب العقارية؟
بالطبع، فهذا الحكم فى رأيى ينطبق فى معناه ومبتغاه انطباقاً لا يقبل التجزئة على مواد مشروع قانون الضريبة العقارية التى أقرها المجلس، بما يفقده الشرعية الدستورية التى هى مناط إصدار القوانين من مجلس الشعب.
ولكن الدكتور سرور أكد أن القانون دستورى قياساً على دستورية "العوائد"؟
الدكتور سرور اعتمد على قاعدة "القياس" والقياس لا يجوز هنا، لأن مناط عدم دستورية فرض ضريبة متجددة ودورية وبأسعار متزايدة تفقد الأصل قيمته، أما الذى استند عليه الدكتور سرور فهى ضريبة ثابتة، ولا تتغير ولا تتجدد ولا يعدل فى سعرها، وبالتالى فالقياس غير مقبول.
ما رأيك فى آثار القانون الاجتماعية والاقتصادية؟
القانون يسلب الطبقة المتوسطة مدخراتها، ولا ينظر إلى الإعفاءات الحالية فالعقارات المعفاة حالياً وهى بقيمة 500 ألف، سيطبق عليها الضرائب فى السنوات المقبلة، فضلاً عن التجاوز المتوقع من قبل اللجان الخاصة بالتقدير فى قيمة العقار.
والطريقة التى أقر بها القانون؟
مثل هذا القانون لا يصح عرضه فى نهاية الدورة باستعجال وبطريقة لا تمكن النواب من الاطلاع عليه وإدارة نقاش جدى حوله، وعلى سبيل المثال، أنا لم أتسلم مشروع القانون إلا صباح موعد الجلسة العامة لمناقشته بساعة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.