ننشر نتائج الحصر العددي للدائرة الرابعة بالفيوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025    أسعار الذهب اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025    رئيس جيبوتي: إطلاق مجلس الأعمال المصري-الجيبوتي لزيادة حجم التبادل التجاري    وزير التموين: أسواق اليوم الواحد تسهم في تحقيق التوازن السعري    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين    محافظ قنا ينعى وفاة مستشارة في حادث سير.. ويؤكد: شهيدة الواجب الوطني    انطلاق قافلة المساعدات ال104 من مصر إلى قطاع غزة    صحيفة: نتنياهو يسعى لإقناع ترامب أن التهديد بالحرب الحل لتحقيق السلام    مواعيد مباريات الاثنين 29 ديسمبر 2025.. مصر والمغرب أمام أنجولا وزامبيا    أمم إفريقيا 2025.. صدام حاسم في المجموعة الأولى والمغرب لا بديل عن الفوز    محمد عبدالجليل: إبراهيم حسن سبب طرد محمد هاني في مباراة جنوب إفريقيا    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وأمطار متفاوتة الشدة على أغلب الأنحاء    لأولى ثانوي.. التعليم تعقد امتحانا عمليا فى مادة البرمجة للتيرم الأول غدا    نشر أسماء 8 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالسادات في المنوفية    نشرة مرور "الفجر ".. زحام بميادين القاهرة والجيزة    6 خطوات أساسية لتأمين الحسابات وحماية الهواتف الهاكر.. خبير يوضح    من المسرح القومي.. خالد محروس يعيد حكاية صلاح جاهين للأجيال الجديدة    كيفية الإستفادة من إجازة نصف العام بعد انتهاء الامتحانات؟    مناورات صينية واسعة تطوّق تايوان    السحب الرعدية تسيطر.. تحذيرات من صواعق برق ورياح هابطة تضرب شمال الدلتا    أرض الصومال تكشف حقيقة قبولها بتهجير الفلسطينيين إليها مقابل الاعتراف بها    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025    "الصحة" تعلن خطة 903 قوافل طبية مجانية للنصف الأول من 2026    الصين: نعارض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    الداخلية تكشف ملابسات فيديو «توزيع أموال على الناخبين» بسوهاج وتضبط المتورطين    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    طبيب روسي يحذر: انخفاض ضغط الدم خطر بعد التعافي من الإنفلونزا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة وعدد من المحافظات    طارق الشناوي: المباشرة أفقدت فيلم «الملحد» متعته ولم يُعوِّض الإبداع ضعف السيناريو    وزير الإعلام الصومالي: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال انتهاك لسيادتنا.. وسنلجأ للأمم المتحدة    متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة    مئات الالاف في غزة يرتجفون بردا والصقيع يقتل الأطفال في الخيام    أوصاني بحذف أغانيه.. شحتة كاريكا يكشف اللحظات الأخيرة في حياة الراحل أحمد دقدق    أحمد عبد الله محمود يكشف ملامح شخصيته في «علي كلاي»    انتصار تتربع على عرش الحضور في رمضان 2026 بأربعة وجوه درامية مختلفة    وائل جسار وهاني شاكر يشعلان أبوظبي بليلة طربية نادرة في يناير    وداع موجع في كواليس التصوير... حمزة العيلي يفقد جده والحزن يرافقه في «حكاية نرجس»    هل تتزوج لطيفة في 2026؟.. توقعات «بسنت يوسف» تثير الجدل    بالرقص والهتاف.. احتفالات واسعة في طهطا عقب إعلان فرز اللجان الانتخابية    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    اليوم، الاجتماع الأخير للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بعد انتهاء مهامها    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    كشف ملابسات تعليق بشأن سرقة دراجة نارية لطفل بدمياط    الفرق بين الحزم والقسوة في التعامل مع الأبناء    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    طفرة غير مسبوقة بالمنيا.. استرداد 24 ألف فدان وإيرادات التقنين تقفز ل2 مليار جنيه    طاهر أبو زيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا    لا رب لهذه الأسرة    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الضريبة العقارية غير دستورى
النائب علاء عبد المنعم:
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 06 - 2008

أثار النائب المستقل علاء عبد المنعم، قضية عدم دستورية قانون الضريبة العقارية الذى وافق عليه مجلس الشعب فى جلسة الأحد الماضى، وأكد وجود حكم من المحكمة الدستورية العليا يدعم ما ذهب إليه، فى حين رد عليه رئيس مجلس الشعب فتحى سرور بأن هناك حكماً آخر صدر عام 2002 بشأن الضريبة العقارية (العوائد) يقضى بدستوريته، ورفض سرور إعطاء علاء عبد المنعم فرصة التعقيب قائلاً: فوق كل ذى علم عليم، فى إشارة إلى أن رأى المجلس هو الأصح.
اليوم السابع التقت بالنائب للوقوف على أسباب طعنه على قانون الضريبة العقارية بعدم الدستورية.
ما هى مبرراتك لعدم دستورية القانون؟
القانون غير دستورى بسبب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 19/2/1993، والذى قضى بعدم دستورية الضريبة على الأرض الفضاء، واستند فى عدم دستوريته إلى مخالفة القانون للمادتين 36 و38 من الدستور، وجاء فى حيثيات الحكم بعدم الدستورية أن الضريبة تفرض على رأس مال لا يدر دخلاً، وأنها ضريبة دورية متجددة تستحق سنوياً ويشمل الوعاء الضريبى زيادة افترض المشرع تحققها فى قيمة الأرض بنسبه قدرها 7% سنوياً، والزيادة السنوية التى اقترحها المشرع فى قيمة الأرض الفضاء (العقار) تؤدى إلى زيادة وعاء الضريبة، مما يقضى بدورة إلى ارتفاع قيمة الضريبة السنوية المستحقة، وأنا أرى أن كل هذه الفروض تنطبق على قانون الضريبة العقارية الذى أقره المجلس.
تقصد أن العقارات تدخل تحت بند رأس المال غير المستغل؟
بالضبط، فالدستور حرص فى المادة 34 منه على صون الملكية الخاصة المتمثلة فى رأس المال غير المستغل، فكفل عدم المساس به إلا على سبيل الاستثناء وبالقيود التى أوردها، كما أن حكم المحكمة الدستورية أقر أيضاً ما نصه: "وإن صح أن تتخذ الضريبة وسيلة لتوزيع أعباء النفقات العامة على المواطنين وفقاً لأسس عادلة إلا أنه لا يجوز أن تفرض الضريبة، ويحدد وعاؤها بما يؤدى إلى زوال رأس المال المفروض عليه كلية"، لذلك شرعت الضريبة.
معنى ذلك أن قانون الضرائب العقارية يؤدى إلى زوال رأس المال؟
الدستور حرص على ألا يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبء الضريبة ليفقد فى النهاية الوعاء نفسه, فرض ضريبة على رأس مال لا يدر دخلاً وبطريقه دورية متجددة ولفترة غير محددة مع زيادة مفترضة فى قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، كما فى حال الضريبة العقارية، ينطوى على "عودة على الملكية"، بالمخالفة لنص الماده 34 من الدستور ويناقض مفهوم العدالة الاجتماعية التى نصت عليه المادة 38 من الدستور، وقام النظام الضريبى على أساسه، وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية القانون برمته.
هل ينطبق ذلك على قانون الضرائب العقارية؟
بالطبع، فهذا الحكم فى رأيى ينطبق فى معناه ومبتغاه انطباقاً لا يقبل التجزئة على مواد مشروع قانون الضريبة العقارية التى أقرها المجلس، بما يفقده الشرعية الدستورية التى هى مناط إصدار القوانين من مجلس الشعب.
ولكن الدكتور سرور أكد أن القانون دستورى قياساً على دستورية "العوائد"؟
الدكتور سرور اعتمد على قاعدة "القياس" والقياس لا يجوز هنا، لأن مناط عدم دستورية فرض ضريبة متجددة ودورية وبأسعار متزايدة تفقد الأصل قيمته، أما الذى استند عليه الدكتور سرور فهى ضريبة ثابتة، ولا تتغير ولا تتجدد ولا يعدل فى سعرها، وبالتالى فالقياس غير مقبول.
ما رأيك فى آثار القانون الاجتماعية والاقتصادية؟
القانون يسلب الطبقة المتوسطة مدخراتها، ولا ينظر إلى الإعفاءات الحالية فالعقارات المعفاة حالياً وهى بقيمة 500 ألف، سيطبق عليها الضرائب فى السنوات المقبلة، فضلاً عن التجاوز المتوقع من قبل اللجان الخاصة بالتقدير فى قيمة العقار.
والطريقة التى أقر بها القانون؟
مثل هذا القانون لا يصح عرضه فى نهاية الدورة باستعجال وبطريقة لا تمكن النواب من الاطلاع عليه وإدارة نقاش جدى حوله، وعلى سبيل المثال، أنا لم أتسلم مشروع القانون إلا صباح موعد الجلسة العامة لمناقشته بساعة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.