كتب - أحمد راضي: أحالت وزارة العدل، في القضية رقم 98 لسنة 60 قضائية عليا، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وأحد مساعديه من المحامين للمحاكمة، بعد ثبوت قيامهما بمخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين، وعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن تامر. ع. م، المحامي بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام تصدى بالتحقيق الإداري رقم 290 لسنة 2011، على رغم كونه يتعلق بمخالفات مالية، مغتصبًا بذلك سلطة النيابة الإدارية بشأن التحقيق وجوبًا للمخالفات المالية، وانتهى بالرأي إلى الحفظ لعدم المخالفة من دون أن يستند إلى دليل مادي للحفظ. تبين من أوراق القضية أن علاء الدين. ح. ا، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام "وكيل وزارة"، اعتمد المذكرة المحررة بمعرفة الأول وأجازها للتصرف بالعرض على رئيس الإدارة المركزية حينذاك، على رغم ما شابها من عوار قانوني. كان رئيس مجلس الوزراء، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد علاء. ح. ا، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام "وكيل وزارة"، وأحد المحامين بناءً على طلب وزارة العدل. جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الوزراء إلى المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، ردًا على خطاب المستشار مساعد وزير العدل رقم 4083، المؤرخ في 8 نوفمبر 2017، بشأن طلب الموافقة على محاكمة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام وأحد مساعديه، تنفيذًا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، بشأن موافقة الوزير المختص على إحالة عضو الإدارة القانونية للمحاكمة. أعدت تقرير الاتهام وقائمة أدلة الثبوت، المستشار إيمان أبو طالب، الوكيل العام الأول، بإشراف المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.