أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حيثيات حكمها في «قضية عمارة الموت» والتي شغلت الرأي العام والتي قضت بمعاقبة المتهمة هانم مصطفي العريان مالكة «عمارة الموت» بالسجن المشدد لمدة 17 عاماً عن 3 تهم هي 7 سنوات بتهمة القتل والإصابة الخطأ ل36 شخصاً من سكانها و5 سنوات بتهمة استعمال أوراق تراخيص مزورة و5 سنوات ثانية بتهمة ترميم الطابق الأول بدون ترخيص ومصادرة أوراق التراخيص المزورة وقضت بإحالة الدعوي المدنية لمحكمة مختصة، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد ذكي مريكب، وعضوية المستشارين عبدالودود فوزي وخالد أبوهاشم وأمانة سر سعد السعران. قالت الحيثيات: إن المتهمة بصفتها مالكة العقار الكائن بمنطقة لوران حصلت من حي شرق علي ترخيص رقم 2307 لسنة 1978، ببناء دور أرضي وجراج إلا أنها تجاوزت حدود الترخيص الممنوح لها وأقامت في عامي 1980، و1981 اثني عشر دوراً علوياً وخدمات بغير ترخيص وبدون مراعاة الأصول الفنية في أعمال البناء بزيادة الأحمال علي الاعمدة الخرسانية غير المصممة لتحمل الأحمال الواقعة عليها بالرغم من صدور قرار رقم 124 لسنة 1983 بتاريخ 14 أغسطس 1983، بإزالة الأدوار العلوية ابتداءً من الدور الخامس إلا أن المتهمة لم تنفذ القرار وتسببت في قتل العشرات واتفقت مع المتهم محمد عبدالوهاب بصفته مهندساً استشارياً وسابق الحكم عليه في القضية، بإعداد تقرير استشاري يظهر علي خلاف الحقيقة السلامة الإنشائية للعقار، وأمدته بالبيانات اللازمة لذلك بغية الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بحظر إزالة المباني التي تم انشاؤها قبل صدور قرار الحاكم العسكري رقم 7 لسنة 1996 إذا توافرت لها السلامة الانشائية وأن المتهمة لم تسأل بتحقيقات النيابة لهروبها خارج البلاد.