أفرجت محكمة جنايات الإسكندرية عن حيثيات حكمها فى قضية انهيار عقار "لوران"، والذى راح ضحيته 36 قتيلًا، بمعاقبة مالكته بالسجن المشدد لمدة 17 عامًا وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.. وفصلت الحيثيات العقوبة التى تواجهها هانم مصطفي العريان (70 عامًا) إلى السجن سبع سنوات بتهمة القتل والإصابة الخطأ، وخمس سنوات لاستعمال أوراق وتراخيص مزورة، بالإضافة إلى خمس سنوات أخرى بتهمة ترميم الطابق الأول دون ترخيص، ومصادرة أوراق التراخيص المزورة. وبذلك أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد زكي مريكب، وعضوية كل من المستشارين عبد الودود فوزي، وخالد أبو هاشم، الستار عن آخر فصول القضية التي تعود وقائعها إلى عام 2007 بانهيار "عقار الموت".. وتضمنت الحيثيات اطمئنان هيئة المحكمة إلى أدلة الاتهام وعدم قبول ما أثاره دفاع المتهمة حول (انتفاء الدعوى الجنائية، وعدم مسئولية المالكة، فضلًا عن التشكيك فى التقرير الفني لأسباب الانهيار، كما استند الدفاع إلى عدم علم المتهمة بواقعة تقليد الأختام).. وأوضحت الحيثيات أن الأدلة التى تضمنتها أوراق التحقيقات مرتبطة بالاقتضاء العقلى والمنطقى لأقوال الشهود بما يؤكد ثبوت الجريمة بالإدانة الجازمة.. وشملت الحيثيات هروب المتهمة لمحاولة الإفلات من العقاب وصولًا إلى تمكن الشرطة الدولية من القبض عليها، بالإضافة إلي استمرار إنكارها الاتهامات في وقائع (التزوير، والترميم دون ترخيص، وقتل وإصابة خطأ، بالإضافة إلى إتلاف وإهمال).. وأوضحت الحيثيات أن الحكم القضائى صدر بعد أن استقرت المحكمة واطمأنت إلى كل الأوراق والتحقيقات المتعلقة بالقضية بمخالفة مالكة العقار القوانين وإقامتها العقار المكون من 12 دورًا علويًا على الرغم من حصولها على ترخيص بإنشاء بناء من دور أرضى وجراج، فضلًا عن مخالفتها مراعاة الأصول الفنية فى أعمال البناء وزيادة الأحمال على الأعمدة الخرسانية، وعدم تطبيقها قرار الإزالة للأدوار المخالفة بدءًا من الدور الخامس، واشتركت مع استشارى هندسى - سبق الحكم عليه فى القضية - فى إعداد تقرير يخالف الحقيقة بالسلامة الإنشائية للعقار، مستفيدة بقرار مجلس الوزراء بحظر إزالة المبانى المنشأة قبل صدور قرار الحاكم العسكرى رقم 7 لسنة 1996؛ بما هدد حياة ساكنى العقار وأدى لوفاة 36 شخصًا بمجرد انهياره..