المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    عملية "سندور".. الهند تقصف 9 مواقع وباكستان ترد بالمدفعية    باكستان: قتلى وجرحى في ضربات هندية استهدفت مواقع مدنية    التلفزيون الباكستاني: القوات الجوية أسقطت مقاتلتين هنديتين    ترامب يعلّق على التصعيد بين الهند وباكستان: "أمر مؤسف.. وآمل أن ينتهي سريعًا"    في يومها ال578 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    مسيرات أوكرانية تعطل حركة الملاحة الجوية في موسكو    ما يحدث إذا اندلعت حرب بين الهند وباكستان؟    بعد مباراة ماراثونية| الإنتر يقصي برشلونة ويتأهل إلى نهائي دوري الأبطال    جلسة تفاوض مع زيزو.. التصريحات التي استند عليها الزمالك في شكواه ضد الأهلي    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    سحب 45 عينة وقود من محطات البنزين في محافظة دمياط    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    رحيل زيزو يتسبب في خسارة فادحة للزمالك أمام الأهلي وبيراميدز.. ما القصة؟    «أنتم نادي غير ملتزم».. الغندور يكشف رد مدرب الترجي الصادم على عرض الزمالك    السيطرة على حريق بجوار محطة السكة الحديد بكفر الدوار    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    حسك الفكاهي الساخر سيجلب المشاكل.. برج الجدي اليوم 7 مايو    لحظات حاسمة لكن الاندفاع له عواقب.. حظ برج القوس اليوم 7 مايو    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    سيصلك معلومات حاسمة.. توقعات برج الحمل اليوم 7 مايو    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    بعد نهاية الجولة الرابعة.. جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا للشباب    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبورجب: المصالحة المادية مع نزلاء طره بشروط؟

لا يمكن الحكم علي فكرة المصالحة المادية مع نزلاء طره بشكل مطلق، إذ لابد من التمييز بين فرضين الأول بشأن الأموال المهربة في الخارج، والثاني بشأن الأموال الموجودة داخل مصر، ففي الفرض الأول لا يمكن التصالح بشأن هذه الأموال حيث أنه بمنتهي البساطة لا يمكن حصر هذه الأموال ولا معرفة حقيقة مقدارها.
أما بشأن الأموال الموجود داخل مصر يجب وضع أمرين في الاعتبار أولهما: طريق حصول رجال الأعمال علي هذه الأموال هل تمت بشكل غير قانوني أي نتاج جريمة معينة كالرشوة مثلا أو التربح فهذه لا يمكن التصالح بشأنها وذلك لكون الأمر يتعلق بجريمة لا يسمح القانون بالتصالح بشأنها، أما إذا كان قد تحصل علي الأموال نتيجة حالة الفساد السياسي التي كانت تعيش فيها البلاد كقيام وزير مثلا باعطاء رجل أعمال قطعة أرض مقابل مبلغ زهيد نظرا لدرجة القرابة بينهما أو صلة بينهما من أي نوع، فهذه يمكن التصالح بشأنها، ولكن كيف يتم التصالح؟.
يتم التصالح مع رجال الأعمال عن طريق إصدار تشريع جديد يصدر من البرلمان أو تعديل قانون الإجراءات بإضافة نص مادة يجيز التصالح علي غرار نص المادة "133" من قانون البنوك، ولابد أن يكون التشريع الجديد أو النص المضاف بشكل عام ومجرد بحيث يسري علي الكافة دون تخصيص الأمر فقط علي نزلاء طره حتي لا يتعرض ذلك التشريع أو النص المضاف لعدم الدستورية لمخالفتة لمبدأ دستوري هام وهو مبدأ المساواة.
أما عن ثاني هذه الأمور فيتمثل في قيمة المبلغ الذي سيحصل نظير التصالح: فنري أن التصالح يعني ترضية المضرور لكي لا يستكمل الدعوي، لذلك لابد إذا ما تم التصالح أن يتم وفق معايير وضوابط مشددة ترضي المجتمع وهو المضرور في هذه القضايا، فلابد من موازنة بين حق المجتمع وقدر الحرية الذي سيحصل عليها المتصالح وبين المبلغ الذي سيدفعه، ويجب التمييز بين رجال الأعمال الذين لم يكن لهم دور في إدارة السياسة العامة للبلاد، ورجال الأعمال الذين كان لهم دور في إدارة السياسة العامة للبلاد، فيجب التشدد مع رجال الأعمال الذين أداروا الحياة السياسية لأنهم لم يحصلوا علي أموال الشعب المصري فقط وإنما استخدموها في إفساد الحياة السياسية، فلابد أن يكون هؤلاء الأشخاص عبرة وعظة لغيرهم، والقول بغير ذلك سيكون بمثابة التشجيع علي الانحراف وسرقة ونهب المال العام.
وأعتقد أن قبول فكرة التصالح من عدمه ترجع للشعب المصري ممثلا في البرلمان المنتخب، فله أن يضع التشريع الذي يسمح بذلك أو يرفضه، وأن يضع – إذا ما قبل التصالح – من الضوابط والمعايير ما يسمح بتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
بالتأكيد كل ما اتحدث عنه يتعلق بالجرائم المالية ولا يتعداه بأي حال من الأحوال إلي الجرائم الجنائية المتعلقة بقتل المتظاهرين.
-------------
الخبير في مجال القانون الجنائي الدولي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.