صدر قرار من مجلس جامعة طنطا يتضمن تخصيص مكافأة سنوية تعادل 20% من فائض ميزانية الوحدات ذات الطابع الخاص .....الخ لأعضاء اللجنة العليا للإشراف علي الوحدات ذات الطابع الخاص ومراكز الخدمة بجميع كليات ومعاهد الجامعة وهذه اللجنة تتكون من رئيس الجامعة رئيسا وعضوية نواب رئيس الجامعة الثلاثة واثنين من العمداء يتم اختيارهم بالتبادل كل عام،. والواضح أن الهدف الرئيسي لذلك هو حصول القيادات العليا للجامعة علي نصيب الأسد من دخل الصناديق الخاصة للجامعة والتي تقدر بأكثر من أربعين مليون جنيها سنويا...! وبالطبع فأن قيمة الفائض سوف تتضاعف سنويا للحصول علي المعلوم..!! والمثير للدهشة أن يحدث هذا في وقت ينادى فيه الجميع بضرورة وضع حد أقصي لدخل القيادات الجامعية وباقي المناصب القيادية بالدولة..! وكأن الثورة لم تقم ولم تهب علي مجلس الجامعة، وكأن الدنيا لم تتغير، وكأن قيادة الجامعة في وادى غير ذى واد..!، وكأن استخدام المناصب في الحصول علي المال العام بالإلتفاف علي القواعد والقوانين وتفصيل القرارات لازال يعد شطارة وفهلوة وكسبا مشروعا..!! وكأن الوصول الي المناصب بالانتخاب يعطي حصانة ومناعة لشاغليها..! وكأن قرارات مجلس الجامعة محصنة ضد المراجعة والمسائلة القانونية والبرلمانية، وكأن قرارات المجالس تحمي رؤساء تلك المجالس من المسئولية والمحاسبة...!! ولكني أقول لهؤلاء أن أى قرار يتعارض مع القانون أو يفسره بطريقة خاطئة يعد لاغيا من تلقاء نفسة مهما كان مصدره، كما أن تفصيل القرارات واستخدام السلطات من أجل الحصول علي مكاسب شخصية هو الفساد بعينه، وأقولها بكل صراحة ووضوح أن قرار مجلس الجامعة المشار اليه يعد باطلا لأنه يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972 وخاصة المادة 26 والتي تنص علي " يتولى رئيس الجامعة ادارة شئون الجامعة العلمية والادارية والمالية...وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الاعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح" يعني رئيس الجامعة هو المسئول بحكم وظيفته التي يتقاضي عنها أجره ولا يجوز له صرف مبالغ أخرى نظير قيامه بأعباء مهامه الوظيفية ولو حدث ذلك يعد مخالفة بسبب ازدواجية الصرف لنفس الغرض كما أن هناك نائب رئيس جامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والوحدات ذات الطابع الخاص هي صميم عمله الذى يتقاضي عنه أجرا كما وأن المادة 35 مكرر(أ) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص في الفقرة الثالثة علي أن يختص مجلس البيئة وخدمة المجتمع ""دراسة واقتراح السياسة العامة لإنشاء وادارة الوحدات ذات الطابع الخص التي تقدم خدماتها لغير الطلاب وذلك فيما عدا المستشفيات الجامعية"". ومما يدعم قولنا هذا أنه ورد فى المادة 312 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية (49 لسنة 1972) "تبلغ قرارات مجلس ادارة كل وحدة (ذات طابع خاص) الى رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام على الاكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال اسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاه الى مكتبه". وتلك الفقرة توضح أن رئيس الجامعة بصفته الوظيفية هو المسئول عن إعتماد قرارات مجالس إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص أو الإعتراض عليها... والمشكلة الأكثر تعقيدا أنه ورد فى المادة 311 من من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية (49 لسنة 1972) "يتولى ادارة كل وحدة مجلس إدارة يراعى فى تشكيله أن يكون معبرا عن الاهداف التى ترمى الوحدة الى تحقيقها. ويتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجامعة". يعني رئيس الجامعة هو الذى يصدر قرار تشكيل الوحدات ذات الطابع الخاص وهو المسئول عن اعتماد قراراتها أو الإعتراض عليها وعلي الرغم من هذا نجده يرأس مجلس ادارة أكثر من عشرين وحدة ذات طابع خاص ومركز خدمه عامة داخل الجامعة..! وطبعا بعض نوابه يقلدونه في هذا المضمار...! وهذا معناه أن رئيس الجامعة بيحصل علي راتبه الذى من المفروض أنه نظير قيامه بأداء جميع واجباته الوظيفية ومنها الإشراف علي الوحدات ذات الطابع الخاص، ومرة ثانية بيحصل علي مكافآت نظير قيامه برئاسة مجلس إدارة عدد من الوحدات ذات الطابع الخاص ومرة ثالثة بيحصل علي مكافآت نظير رئاسته للجنة العليا للإشراف علي الوحدات ذات الطابع الخاص ومراكز الخدمة ...يعني بيتم الصرف مثني وثلاث لذات الغرض...! فهل تكرارية الصرف مثني وثلاث مشروعة قانونا؟ أنني أهيب بمجلس الجامعة مراجعة هذا القرار وأناشد أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة اصدار التشريع المناسب وعلي وجه السرعة لحماية أموال الصناديق الخاصة من الطامعين فيها..! مع خالص تحياتي للجهاز المركزى للمحاسبات وللرقابة الإدارية وللكسب الغير مشروع.. ولك الله يامصر.. ---------- استاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب- جامعة طنطا