أوضحت دائرة الإفتاء العام للمملكة الأردنية الهاشمية، أن امتناع الزوج عن الإنجاب يتعارض مع مقتضيات عقد الزواج ومقاصده. جاء ذلك خلال رد الإفتاء الأردنية على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي يقول فيه صاحبه "ما حكم الامتناع من قبل الزوج عن إنجاب الأولاد لعدم رغبته في ذلك، بخلاف رغبة الزوجة حيث أنها ترغب في ذلك، مع العلم أن الزوجين قد اتفقا قبل الزواج على عدم الإنجاب بسبب الخشية من بعض الأمراض ؟" وأجابت الإفتاء، أن الزواج عقد شريف مبارك شرعه الله عز وجل لمقاصد عظيمة مبنية على مصالح العباد، وتكاثر النسل لبقاء النوع الإنساني، مشيرة إلى أن ذلك يعد قربة إلى الله تعالى لما فيه من تحقيق رضوان الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ". وأضافت إفتاء الأردن، أنه لا يجوز للرجل أن يشترط عدم الإنجاب في عقد الزواج، لأنه شرط يتنافى مع مقتضيات العقد ومقاصده التي شرع لأجلها، وكل شرط هذا شأنه كان شرطاً باطلاً، مع صحة العقد، موضحه أن الفقهاء نصوا على أنه لا يجوز للزوج أن يهدد زوجته بالطلاق إذا طلبت الحمل وأصرت عليه، لأنها تطلب ما هو حق لها، فقد قال الإمام الماوردي رحمه الله: "لأن للحرة حقاً في الولد". وتابعت، اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب اتفاق لا مسوغ له، ويتعارض مع مقتضيات عقد الزواج ومقاصده، والأصل أن مثل هذه الأمور تحل بالتفاهم والمعروف، تماشياً مع مقصد الشارع الحكيم من إنشاء الأسرة، وهو وجود المودة والرحمة. وأما إذا كانت الخشية من وجود بعض الأمراض في النسل فالطب الآن أصبح متقدم للغاية ويمكنه معالجة هذا الأمر.