بمساحة 3908 فدان.. محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة    النسبة التقديرية للإقبال في انتخابات الاتحاد الأوروبي تقترب من 51%    بشير التابعي: حسام حسن لن يغامر أمام غينيا بيساو    جمال عبدالحميد يكشف أسباب تراجع أداء منتخب مصر أمام بوركينا    خلاف بين كولر ولجنة التخطيط بسبب نجم الأهلي    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا    برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في القاهرة والمحافظات (رابط متاح للاستعلام)    الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين    تحرير 36 محضرا وضبط 272.5 كيلو أغذية منتهية الصلاحية بمدينة دهب    الفنانة التونسية لطيفة في حوار خاص مع "البوابة": والدتي كانت مصدر قوتي إلهامي.. أختار أغنياتي بناءً على شعوري الشخصي    سقوط 150 شهيدا.. برلمانيون ينددون بمجزرة النصيرات    زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان: مستعدون لتولى السلطة    صافرات الإنذار تدوى فى عكا وبلدات عدة شمالى إسرائيل    "صحة الشيوخ" توصي بوضع ضوابط وظيفية محددة لخريجي كليات العلوم الصحية    نقيب الصحفيين: نحتاج زيادة البدل من 20 إلى 25% والقيمة ليست كبيرة    البابا تواضروس يصلي عشية عيد القديس الأنبا أبرآم بديره بالفيوم    في وداعية القائد جيرو.. فرنسا تتعادل سلبيا مع كندا    رئيس منظمة مكافحة المنشطات: رمضان صبحى ما زال يخضع للتحقيق حتى الآن    عمر جابر: أنصح رمضان صبحي بالانتقال ل الزمالك.. وجوميز جيد ويكفي أنه تعلم من فيريرا    عمر جابر: سنفعل كل ما بوسعنا للتتويج بالدوري    مجدي عبد الغني: الفوز على غينيا لا يُقرب الفراعنة من التأهل لكأس العالم    الآن يرتفع في 8 بنوك.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 10 يونيو 2024    الحج السياحي | 1298 شركة تتنافس لتقديم خدمات مميزة للحجاج    نقيب الصحفيين: لابد من إصدار قانون حرية المعلومات والمستشار محمود فوزى: محل توافق    أمر ملكى سعودى باستضافة 1000 حاج من ذوى شهداء ومصابى غزة استثنائياً    مقتل مزارع على يد ابن عمه بالفيوم بسبب الخلاف على بناء سور    خبير تربوى يقدم نصائح لطلاب الثانوية: نم مبكرا وابتعد عمن يبثون طاقات سلبية    قوات الجيش الإسرائيلي تعتقل 4 أطفال فلسطينيين من الخليل والقدس    عمرو الفقي: المؤسسات العالمية نقلت عن القاهرة الإخبارية تغطيتها لأحداث غزة    لميس الحديدي تعلن إصابتها بمرض السرطان منذ 10 سنوات.. التفاصيل    القطاع الديني بالشركة المتحدة يوضح المميزات الجديدة لتطبيق "مصر قرآن كريم"    المستشار محمود فوزي: أداء القاهرة الإخبارية مهني والصوت المصري حاضر دائما    حلو الكلام.. إنَّني أرقص دائمًا    «بنضم للمنتخب عشان صاحب صلاح؟».. عمر جابر يخرج عن صمته بتعليق ناري    رسالة غامضة من الممثل التركي كرم بورسين لجمهوره.. وهذا ما كشفه    دعاء تيسير الامتحان.. «رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري»    تعرف على فضل مكة المكرمة وسبب تسميتها ب«أم القرى»    عوض تاج الدين: الجينوم المصرى مشروع عملاق يدعمه الرئيس السيسى بشكل كبير    مصر في 24 ساعة| لميس الحديدي: أصيبت بالسرطان منذ 10 سنوات.. وأحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة    بعد وفاة 40 مواطن لارتفاع الحرارة.. نائبة تطالب بوقف تخفيف الأحمال في أسوان    لميس الحديدي تكشف تفاصيل تهديدها بالقتل في عهد الإخوان    شعبة الدواجن: حرارة الجو السبب في ارتفاع أسعارها الأيام الماضية    انتحار مديرة مدرسة بحبة حفظ الغلال بالمنوفية    قنصلية فرنسا تطلق مشروع الاقتصاد الدائري بدعم الاتحاد الأوروبي    50 مليون جنيه سنويًا.. حوار بين خالد البلشي وضياء رشوان حول زيادة بدل الصحفيين    كوريا الجنوبية تستأنف البث الدعائي ضد حملة "بالونات القمامة" لكوريا الشمالية    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير النصب التذكاري بالباحور    "ابدأ": 70% من المشكلات التي تواجه المصنعين تدور حول التراخيص وتقنين الأوضاع    مصرع طفل في حريق سوبر ماركت بالفيوم    دعاء وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة    الأول على الإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية: مثلي الأعلى عمي وأتمنى أن أصبح طبيبا للقلب (فيديو)    العاهل الأردني: صمدنا في مواجهة التحديات بالعزيمة والصبر    الكشف على 1346 مواطنا بقافلة طبية مجانية بقراقص في دمنهور    الإفتاء توضح أعمال الحجّ: اليوم التاسع من ذي الحجة "الوقوف بعرفة"    الطالبات يتصدرن.. «أزهر المنيا» تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024    زيادة أكثر من 200 جنيه، ارتفاع سعر دواء شهير لعلاج مرضى الصرع    كم عدد أيام التشريق وحكم صيامها؟.. تبدأ من مبيت الحجاج بمنى    بشرى سارة بشأن توافر نواقص الأدوية بعد عيد الأضحى.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستندات تكشف الحقيقة الغائبة فى أرض جامعة الدلتا
نشر في الوفد يوم 01 - 03 - 2017

تضارب قرارات محافظي الدقهلية بتحديد سعر الأرض
فتوى مجلس الدولة بجواز التعامل على قطعة الأرض المخصصة لجامعة الدلتا من الترخيص بالانتفاع إلى البيع
ضربت محافظة الدقهلية فى عهد 8 محافظين تولوا قيادة المحافظة عرض الحائط بقرارات وتعليمات مجلس الوزراء واللجنة الوزارية لفض المنازعات وفتوى مجلس الدولة بشأن إلزام المحافظة بتخصيص مساحة 50 فداناً غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بطريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر الواحد. صدر قرار لجنة فض المنازعات يوم 30 أغسطس عام 2014 والمعتمد من مجلس الوزراء المنعقد يوم 15 أكتوبر من العام نفسه، ولم ينفذ حتى الآن.
كشفت المستندات الموجودة تحت أيدى «الوفد» التفاصيل الكاملة للحقيقة الغائبة فى مشكلة الأرض المخصصة للجامعة منذ عام 2005 ومساحتها 50 فداناً بمدينة جمصة والتى أنشئت كمشروع تعليمى يخدم المجتمع وليس مشروعاً استثمارياً يهدف إلى الربح، بعد أن حصلت على جميع الموافقات الرسمية وإصدار القرار الجمهورى الخاص ببدء الدراسة بكليات الجامعة، وقد قدمت الجامعة إلى المحافظة جميع الطلبات الخاصة بتخصيص الأرض بطريق البيع وليس حق الانتفاع، لكن المحافظة رفضت بيع الأرض نهائياً، بالرغم من صدور قرار عن لجنة فض منازعات الاستثمار بإلزام المحافظة ببيع الأرض للجامعة بسعر عادل مقابل 305 جنيهات للمتر، واعتمد مجلس الوزراء قرار لجنة فض المنازعات، ووافق على البيع، وقد سددت الجامعة كامل حق الانتفاع المقرر بموجب عقد الانتفاع المؤرخ يوم 30 يونيو، والتزمت الجامعة بجميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، كما التزمت بقرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وقرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية والذى يثبت حق جامعة الدلتا فى امتلاك الأرض بالبيع وليس حق الانتفاع.
دأبت المحافظة على تحدى القرارات الحكومية الصادرة لصالح الجامعة ورفض تنفيذها وكأنها دولة داخل دولة ومنها قرار مجلس الوزراء الصادر يوم 15 أكتوبر عام 2014 والقرار الصادر يوم 30 / 3 عام 2016 بإلزام المحافظة بالتنفيذ، لكن لا مجيب و«بلو هذه القرارات واشربوا ماءها». وتم عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ووافق شخصياً على التنفيذ الفورى، وأرسل خطاباً رسمياً بهذا المعنى إلى المحافظ يوم 7 فبراير الحالى، لكن لا حياة لمن تنادى.
وتنشر «الوفد» من واقع المستندات نص الفتوى القانونية الصادرة عن إدارة الفتوى بمجلس الدولة والتى طلبت المحافظة الحصول على رأيها.
تقول الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة «اطلعنا على كتابكم رقم 1958 الوارد إلى هذه الإدارة بتاريخ 11/4/2013 بشأن طلب إبداء الرأى القانونى فى طلب جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لشراء مساحة 50 فداناً بجمصة. وتخلص وقائع الموضوع - حسبما يتبين من الأوراق - فى أنه قد تم تخصيص مساحة 50 فداناً بمنطقة غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة لإقامة مبانى الجامعة المذكورة عليها على أساس سعر المتر 250 جنيهاً وصدرت موافقة وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء على التخصيص، وعلى ما تم من تقدير سعر المتر، وتحرر عن ذلك عقد الترخيص بمقابل حق الانتفاع بين محافظة الدقهلية والجامعة والمؤرخ 30/6/2008 متضمناً أن يكون مقابل الانتفاع 7٪ من القيمة الكلية للأرض، وقد تقدمت الجامعة المذكورة بطلب لإعادة تقدير ثمن المتر من الأرض المشار إليها، وتمت إحالة الطلب إلى هذه الإدارة والتى انتهت فى فتواها - ملف رقم 93/20/665 سجل رقم 243/2010- إلى عدم جواز قيام اللجان المختصة بمحافظة الدقهلية بإعادة تقييم مقابل الانتفاع السنوى المقرر ب7٪ لقطعة الأرض المخصصة بالانتفاع لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.
وأضفتم أن الجامعة المذكورة قد تقدمت بطلب لشراء قطعة الأرض المشار إليها.
وإزاء ما تقدم تطلبون الإفادة بالرأى القانونى - وفقاً للتكييف الصيح لطلباتكم - فى مدى جواز تغيير أسلوب التعامل على قطعة الأرض محل طلب الرأى إلى أسلوب البيع من عدمه.
ورداً على ذلك نفيد بأن المادة (30) من القانون رقم 89 لسنة 1998 تنظيم المناقصات والمزايدات تنص على أن «يكون بيع وتأجير العقارات للمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو المظاريف المغلقة».
وتنص المادة (31) مكرر من ذات القانون - والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 - على أن «استثناء من أحكام المادتين 30، 31 من هذا القانون يجوز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين كحد أقصى مائة فدان فى الأرض الصحراوية والمستصلحة وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة بإجرائه وأسس تقدير المقابل العادل وأسلوب سداده».
ونفاذاً لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 ونص فى مادته الثانية على «أن يكون التعامل بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال واعتماد نتيجته بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة مالكة العقار بحسب الأحوال».
وتنص المادة (11) من ذات القرار على أن «يجوز التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال فى حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير أو المحافظ المختص بناءً على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص بالتعامل مع اقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد.
وحيث إن المستقر عليه فى إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن إرادة الجهة الإدارية فيما يتعلق بإبرام العقود أو تعديلها لا تكون طليقة من كل قيد فهى ملزمة عند إبرام العقد بأن تتوسل إلى ذلك بالإجراءات المقررة قانوناً لاختيار الشخص الذى تبرم معه العقد، وبما يجوز أن يكون محلاً للتعاقد وما يتعين أن يتضمنه نصوص العقد من أحكام والأمر على ذلك النحو حين تكون هناك ضرورة ملحة إلى تعديل نصوص عقد قائم بينها وبين الغير، فهى ملزمة كذلك بمراعاة الإجراءات القانونية المقررة وأن يكون هدفها من هذا التعديل تحقيق مصلحة عامة وليس هناك من وسائل بديلة تستطيع بها تحقيق هذه المصلحة العامة سوى إجراء هذا التعديل، وذلك كله إكباراً وإعلاءً لإرادة جهة الإدارة واحتراماً للإجراءات التى بمقتضاها تم العقد.
«فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 442 بتاريخ 17/8/2000»، كما استقر إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع على أن المشرع فى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998م وهو بصدد تنظيم شئون البيع والشراء والتأجير التى تكون الدولة طرفاً فيها قد سنَّ من الأحكام التى ترسم طرق التعاقد ما تضمن به تحقيق أفضل صالح مرتجى للدولة فى هذا الخصوص، وأتى بأحكام أخرى توفر سلامة اتباع هذه الإجراءات وصحة موافقتها للقانون، فمن ثم تضحى تلك الأحكام الأخيرة بمثابة الإجراءات الجوهرية التى يلزم من تحقيقها التعاقد على النحو الموفر للصالح المبتغى من قبل المشرع ومن عدم تحقيقها عدم تحقيق ذلك الصالح.
«فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 601 بتاريخ 17/8/2003».
والمستفاد مما تقدم أن الأصل فى بيع العقارات المملوكة للدولة أن يتم عن طريق المزايدة لما يحققه هذا الطريق من المنافسة التى تنعكس بشكل إيجابى على تحقيق أكبر فائدة مالية للجهة الإدارية تحقيقاً للصالح العام، أما التصرف فى تلك العقارات بطريق الاتفاق المباشر استناداً إلى أحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 بإضافة المادة (31) مكرر إلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فإنه يعد استثناء من الأحكام العامة للمادتين 30، 31 من القانون المذكور.
وترتيباً على ما تقدم، وبتطبيقه على وقائع الحالة المعروضة، فإن تغيير أسلوب التعامل على قطعة الأرض محل طلب الرأى من أسلوب الترخيص بالانتفاع إلى أسلوب البيع رهين بالالتزام بالقواعد والإجراءات والشروط المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998م المشار إليه وتعديلاته والتى جعلت الأصل فى ذلك أن يكون البيع بطريق المزايدة، واستثناء من ذلك الأصل أجازت التصرف بالبيع بطريق الاتفاق المباشر فى حالات الضرورة تحقيقاً لاعتبارات الاجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 المشار إليه.
لذلك نرى جواز تغيير أسلوب التعامل على قطعة الأرض محل طلب الرأى من الترخيص بالانتفاع إلى البيع وفقاً للقواعد والإجراءات وبالشروط المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 وذلك على النحو المبين بالأسباب.
مع وافر التحية
رئيس إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية
ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار
المستشار/ محمد النجار
نائب رئيس مجلس الدولة
وأعدت الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة مذكرة للعرض على المحافظ بشأن الطلب المقدم من الدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمحال إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بطلب إعادة تحديد القيمة الإيجارية لمتر الأرض المخصصة لجامعة الدلتا وأفادت المذكرة بأنه:
1 - صدر القرار الجمهورى رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة مصرية تحت اسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا يكون لها شخصية اعتبارية خاصة ويكون مقرها محافظة الدقهلية ويمثلها رئيسها أمام الغير ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح (مرفق رقم 1).
2 - تقدم السيد / رئيس مجلس إدارة أعضاء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا للمحافظة بطلب تخصيص مساحة 44 فداناً أرض غير زراعية بمدخل مدينة جمصة لإقامة مبانى الجامعة عليها (مرفق رقم 2).
3 - وتقدم بإقرار متضمناً الالتزام بالسعر الذى يستقر عليه اللجان المختصة بتقدير السعر المناسب للأرض المخصصة للجامعة بمدينة جمصة ووفقاً للأسعار المحددة من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية. (مرفق رقم 3).
4 - تم تعديل التخصيص ليصبح 50 فداناً داخل كردون مدينة جمصة فى المنطقة المخصصة لإنشاء الجامعات بالتخطيط العام المعتمد للمدينة (مرفق رقم 4).
5 - قامت اللجان المختصة بتقدير أثمان أملاك الدولة بالمحافظة بتقدير سعر المتر من الأرض المخصصة لجامعة الدلتا بمبلغ 250 جنيهاً للمتر، على أن يكون بمقابل انتفاع 7٪ من هذه القيمة للمتر المربع سنوياً (مرفق رقم 5).
6 - تقدم السيد وكيل مؤسس جامعة الدلتا بطلب لتسليمه مساحة 50 فداناً وتم عرض مذكرة اللجنة الاستشارية على السيد الوزير المحافظ لتسليمه الأرض فى 14/1/2007 وقد وافق السيد المحافظ على تسليمه الأرض مع استعجال رد التثمين من الهيئة العامة للخدمات الحكومية (مرفق رقم 6).
2 - ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته ووفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
ورأت اللجنة رفض الطلب المقدم من الدكتور محمد ربيع ناصر لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمحال إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بطلب إعادة تحديد القيمة الإيجارية البيعية لمتر الأرض المخصصة لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.
وأصدر المهندس عمر الشوادفى، محافظ دمياط قراراً برفع المذكرة القانونية للجنة الوزارية لاتخاذ ما تراه مناسباً فى ضوء الأسعار السائدة فى المنطقة سواء بالبيع أو حق الانتفاع، وبما يحقق الصالح العام لجميع الأطراف وطبيعة المشروع.
305 جنيهات سعر متر الأرض بدمياط الجديدة
استجابت الجامعة لقرار المحافظ، وقدمت صورة من عقد بيع أرض مماثلة بمدينة دمياط الجديدة لصالح جامعة حورس كاملة المرافق بسعر 305 جنيهات للمتر، فى حين أن الأرض المخصصة لجامعة الدلتا يتم بيعها دون مرافق، وأنشأت الجامعة المرافق على نفقتها بسعر ألف جنيه، وتم بيع الأرض المخصصة لجامعة حورس بمدينة دمياط الجديدة بمبلغ 38 مليوناً و437 ألفاً و594 جنيهاً، كما تم بيع الأرض المخصصة لجامعة بدر بمدينة بدر بسعر 301 جنيه للمتر، وبلغ إجمالى سعر الأرض 56 مليوناً و600 ألف و247 جنيهاً وتنشر «الوفد» صوراً من العقود.
فض المنازعات تحدد 305 جنيهات للمتر
وأصدرت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى جلستها المنعقدة بتاريخ 10/3/2016 موضوع النزاع القائم بين جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومحافظة الدقهلية بشأن امتناع المحافظة عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/8/2014 والمعتمدة من مجلس الوزراء بتاريخ 15/10/2014 بشأن امتناع المحافظة عن الموافقة على شراء الجامعة لقطعة الأرض المخصصة لها بالسعر المناسب والعادل بالمنطقة وقت التخصيص.
حيث قررت اللجنة: «إلزام محافظة الدقهلية بتخصيص مساحة ال50 فداناً غرب تقسيم 15 مايو بمدنية جمصة لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بطريق البيع بسعر 305 جنيهات (ثلاثمائة وخمسة جنيهات للمتر الواحد) تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/8/2014 والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/2014.
وقد تم اعتماد هذا القرار من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 30/3/2016، يرجى التفضل بالإحاطة.
المحافظة ترفض قرار اللجنة الوزارية
رفضت المحافظة تنفيذ قرار اللجنة الوزارية ببيع الأرض بسعر 305 جنيهات للمتر فأرسلت اللجنة خطاباً آخر للسكرتير العام للمحافظة يوم 14 نوفمبر عام 2016 قالت فيه: بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1273 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 17/5/2015، وما نصت عليه المادة الثانية عشرة من ذلك القرار بأن تتولى الأمانة الفنية إجراءات الإخطارات بالطلبات والجلسات وسائر الأعمال التى يتطلبها نظر المنازعة وما يصدر عن الأمانة الفنية أو اللجنة الوزارية من قرارات تمهيدية.
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/2015 نحو التأكيد على التنفيذ الفورى لجميع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من مجلس الوزراء، وإحالة أى مسئول أو موظف يمتنع عن تنفيذ هذه القرارات إلى النيابة الإدارية فوراً.
أود الإحاطة بأنه بتاريخ 10/11/2016 ورد إلى الأمانة الفنية للجنة الوزارية بفض منازعات الاستثمار الطلب المقدم من شركة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بشأن النزاع القائم بين الشركة ومحافظة الدقهلية، وحيث انتهى كتاب الشركة بطلب مخاطبة سيادتكم لتنفيذ قرار المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/3/2016 والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 30/3/2016.
حيث قررت اللجنة: إلزام محافظة الدقهلية بتخصيص مساحة ال50 فداناً غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بطريق البيع بسعر 305 جنيهات (ثلاثمائة وخمسة جنيهات للمتر الواحد) تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/8/2014 والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/2014.
يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار سالف الذكر والإفادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.
وأفاد الخطاب الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء يوم 18 نوفمبر عام 2014، بأن المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قد نظرت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 30/8/2014 الطلب المقدم من جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بشأن الخلاف مع محافظة الدقهلية بخصوص شراء الأرض بالسعر المناسب العادل بهذه المنطقة وقت تخصيص الأرض، وقررت المجموعة الموافقة على تخصيص المساحة محل العرض بطريق البيع بسعر 305 جنيهات (ثلاثمائة وخمسة جنيهات للمتر الواحد) والذى يعادل أعلى سعر طبق على النشاط المماثل فى عام 2010 بأقرب موقع لمدينة جمصة والذى يشمل تكلفة المرافق بعكس الموقع محل العرض، وتم اعتماد هذا القرار من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 15/10/2014.
المحافظة تمتنع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء
وردت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار على تظلم الجامعة من امتناع محافظ الدقهلية عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/3/2016 والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 30/3/2016 فى النزاع القائم بين الشركة ومحافظة الدقهلية بشأن امتناع المحافظة عن الموافقة على شراء الجامعة لقطعة الأرض المخصصة لها بالسعر المناسب والعادل بالمنطقة وقت التخصيص، بأنه تمت مخاطبة السيد سكرتير عام محافظ الدقهلية بكتابنا رقم 5872/م المؤرخ 14/11/2016 لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار سالف الذكر والإفادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.
وأفاد الخطاب الصادر عن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إلى حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية بأنه ورد كتاب السيدة وزيرة الاستثمار والمتضمن القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتى سبق اعتمادها من مجلس الوزراء وأصبحت واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية طبقاً لنص المادة 107 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، كما جاء بالكتاب المرفق.
برجاء الالتزام بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوماً بموافاته دورياً بموقف التنفيذ للقرارات السابقة واللاحقة وموعد تنفيذها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.