أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، أن عدم تقديم الحكومة للمستندات بأحقية السعودية فى الجزيرتين من ضمن الأسباب التى أدت الى الحكم على الرغم من أن الحكومة كانت تملك فرصة لتقديمها أمام هيئة مفوضى مجلس الدولة، لافتاً الى أن الحكم ملزم لكافة الاطراف المصرية واذا أرادت السعودية التمسك بالاتفاقية وعند وجود نزاع يمكنها أن تلجأ الى التحكيم الدولى. وأكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى، عدم جواز عرض الاتفاقية على البرلمان ومناقشتها لأن السلطة القضائية صاحبة الاختصاص قضت ببطلانها وهو ما يعنى أن شأنها وشأن العدم سواء، لافتاً الى انه فى حالة عرض القضية على المجلس وتجرأت بالموافقة عليها فإن قراره يعتبر منعدمًا لأنه جاء على منعدم. و توقع «فرحات» أن طعن الحكومة أمام القضاء الإدارى سيكون مصيره الرفض لأن الحكم استند إلى أسباب قانونية قوية لا منازعة فيها، متابعاً انه فيما يخص الجانب السعودى فهو ليس محل خطاب من الحكم واذا أرادت التصعيد فتلجأ الى الاتجاه الدولى. وأكد «فرحات» ان اسباب الحكم تتمثل فى تطبيق الفقرة الثالثة من المادة «151» بالدستور بانعدام الاتفاقية لإبرامها بواسطة غير مختص وهو رئيس الوزراء، وقالت تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق إن الحكم الصادر ملزم لكافة الأطراف ما لم يطعن أحد عليه، لافتة الى ان الطعن أمام الادارية يعنى أن الجميع سيتربص بقرار الادارية ولكن فى النهاية الحكم هو عنوان الحقيقة. وأكدت «الجبالى» عدم أحقية مجلس النواب فى مناقشة الاتفاقية وفقاً للحكم من قبل الجهة القضائية بالأمر وعن افتراضات حكم الادارية بأنه من ضمن الأعمال السيادية رفضت الجبالى افتراضات حول الحكم وانتظار قرار المحكمة الإدارية، مشيرة الى أنه لو كان الأمر ضمن أعمال السيادة كانت محكمة القضاء الإدارى قضت بذلك.