تنشر الوفد النص الكامل لقانون الحكومة المرفوض من مجلس النوب بشأن الكسب� غير المشروع، على أن تتولى اللجنة التشريعة والدستورية بإعداد قانون جديد. وجاء النص كالتالى.. المادة الاولى : تستبدل نصوصالمواد ارقام 1,3,14,مكرر فقرة اولى ,14 مكرر أ فقرة اولى ,14 مكرر ب فقرة اولى وثالثه وخامسه و16 و18 وفقرة ثانيه 20 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شان الكسب غير المشروع ,النصوص التاليه : مادة "1" يخضع لاحكام هذا القانون 1:القائمون باعباء السلطه العامه والعاملون فى الدوله ومنهم رئيس واعضاء مجلس النواب وروساء واعضاء المجالس الشعبيه المحليه وغيرهم ممن لهم صفه نيابيه عاكمه سواء كانوا منتخبين او معينيين 2:روساء الاحزاب واعضاء الهيئات القائمه على شئونها 3:روساء واعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين فى الجهات التاليه : _الهيئات العامه والموسسات العامه والوحدات الاقتصاديه التابعه لها والشركات القابضه والتابعه او التى تساهم الدوله بنصيب فى راس مالها _الجمعيات التعاونيه والاتحادات الرياضيه _الموسسات الصحفيه ووسائل الاعلام التى تساهم بنصيب فى راس مالها _الاوقاف الخيريه � -الجمعيات والموسسات الاهليه � 4:روساء واعضاء مجالس ادارات النقابات المهنيه والاتحادات العماليه والجمعيات الخاصه ذات النفع العام 5:الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبيه المقرر بقانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 اذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الوزارات والمصالح الحكوميه ووحدات الادارة المحليه والهيئات والموسسات العامه والوحدات الاقتصاديه التابعه لها مليون جنيه سنويا . 6:كل شخص طبيعى او اعتبارى او اى كيان خلاف المذكورين فى البنود السابقه تضخمت ثروته نتيجة ارتكابه جريمه منصوص عليها فى قانون العقوبات او اى قوانين اخرى . مادة "3":فيما عدا الفئات المنصوص عليها فى البند "6"من المادة رقم "1"من هذا القانون يجب على كل من خضع لاحكامه ومن تاريخ العمل به ان يقدم اقرارا عن ذمته الماليه وذمة زوجته واولاده القصر يبين فيه الاموال العقاريه والسائله والمنقوله المملوكه لهم خلال شهرين من تاريخ خضوعه لاحكام هذا القانون . ويجب كذلك ان يقدم بصفه دوريه اقرارا للذمه الماليه خلال شهر يناير التالى لانقضاء 5 سنين على تقديم الاقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لاحكام هذا القانون .وعليه ان يقدم اقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لاحكام هذا القانون ويجب ان يتضمن الاقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانيه والثالثه علاوه على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى مصدر الزياده فى الذمه الماليه . مادة "14"مكرر الفقرة الاولى :يجوز التصالح فى الجريمه المنصوص عليها بالمادة "18"من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه . مادة "14"مكرر "ا" الفقرة الاولى : للمتهم او ورثته او كيل اى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة ,طلب التصالح امام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع وذلك فى اية صورة كان عليها ,فضلا عن الفوائد القانونيه المستحقه على مبلغ الكسب مقدره بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ,بالاضافه الى غرامه تاخير 2% سنويا حتى تمام السداد وفى هذة الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح اجلا مناسبا لاتخاذ اجراءات التصالح . مادة "14"مكرر ب الفقرة الاولى : مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرر "ا"للمتهم او ورثته او وكيل اى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصه وقبل صيرورته باتا ان يطلب التصالح امام محكمة النقض وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى ايه صورة كان عليها ,فضلا عن الفوائد القانونيه المستحقه على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ,بالاضافه الى غرامة تاخير 2%سنويا حتى تمام السداد . الفقرة الثالثه : وللمحكموم عليه او ورثته او وكيل اى منهما الخاص ان يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى امام محكمة الجنايات المختصه اثناء اعادة اجراءات المحاكمة ,وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع فى ايه صورة كان عليها ,فضلا عن الفوائد القانونيه المستحقه على مبلغ الكسب مقدره بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ,بالاضافه الى غرامه 2% سنويا حتى تمام السداد ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقه باعادة اجراءات المحاكمة فى الاحكام الصادره غيابيا على المحكوم عليه . الفقرة الخامسه : ويكون التصالح فى هذة الحالة برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى اية صورة كان عليها ,فضلا ع الفوائد القانونيه المستحقه على مبلغ الكسب مقدره بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ,بالاضافه الى غرامه تاخير 2% سنويا حتى تمام السداد . مادة "16": تنقضى الدعوى الجنائيه فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى 10 سنوات تبدأ من تاريخ تقديم اقرا انتهاء الخدمه او زوال الصفه مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك . وتنقطع المدة باتخاذ اجراءات التحقيق او اجراءات الاستدلالات التى تتخذ فى مواجهة المتهم . مادة "18": الفقرة الثانيه : ولايمنع انقضاء الدعوى الجنائيه بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصه بناء على طلب احدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة "5" مادة "20" كل من تخلف عن تقديم اقرارات الذمه الماليه فى المواعيد المقرره يعاقب بالحبس وبغرامه لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عن 10 الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبيتين .ويعاقب بالحبس او بالغرامه التى لاتقل عن 5 الاف جنيه ولاتزيد عن 50 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبيتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحه فى تلك الاقرارات . المادة الثانيه : تستبدل عباره "مجلس النواب"بعبارة مجلس الشعب اينما وردت فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع المادة الثالثه : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره