اتحاد منتجي الدواجن: الأعلاف ارتفعت 25% خلال أسبوعين.. ونتوقع زيادة سعر المزرعة ل 84 جنيها    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار النفط قد تبلغ ذروتها خلال أسابيع    أكسيوس: المحادثات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان ستكون مفتوحة ومباشرة    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    الأرصاد: الخميس ذروة موجة الارتفاعات.. وانكسار الطقس الحار يبدأ الجمعة بأكثر من 5 درجات    البحث عن جثة شاب غرق في نهر النيل بالعياط    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    الموت يُفجع الفنان سيد رجب    لقبوه ب إمام الفلاحين وسفير الأميين.. فلاح بالبحيرة يبهر الجميع بفصاحة خطبته رغم عدم إجادته القراءة والكتابة    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    ضبط والدة الطفل المعثور عليه أمام مسجد بالمنوفية    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أبريل 2026    مباحثات «مصرية أوروبية» لخفض التصعيد الإقليمي وتنسيق الجهود الدبلوماسية    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    3 آلاف جنيه للطن، اليوم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الحديد    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    تحرك حكومي لاستغلال قمم جبل الجلالة في توليد الطاقة المتجددة    موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لطلاب صفوف النقل.. اعرف التفاصيل كاملة    سي إن إن: تواصل بين واشنطن وإيران بهدف استئناف المسار الدبلوماسي    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    الدعاء بالشفاء العاجل للناقد الكبير حسن المستكاوى بعد أزمة صحية طارئة    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    التحقيقات تكشف: زوجة مستريح السيارات شريكة فى إقناع الضحايا بتسليم أموالهم    تحرير 131 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم    خبير قانوني: اتحاد الكرة خدع الرأي العام في أزمة حكام القمة والأهلي يجهز لطلب تعويض    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    فيرنانديز يواصل كتابة التاريخ بأرقام قياسية رغم سقوط مانشستر يونايتد في البريميرليج    أفول النموذج الغربى.. من يدفع ثمن ازدواجية المعايير؟    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    "هل بناها الجن؟".. مختار جمعة يحسم الجدل حول عظمة الأهرامات    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتعثر محادثات أمريكا وإيران    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    طريقة عمل رموش الست بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    بمراسم حافلة، الرئيس الجزائري يستقبل بابا الفاتيكان (فيديو وصور)    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر نص "قانون الكسب" المرفوض من اللجنة التشريعية
نشر في الوفد يوم 21 - 05 - 2016

تنشر الوفد النص الكامل لقانون الحكومة المرفوض من مجلس النوب بشأن الكسب� غير المشروع، على أن تتولى اللجنة التشريعة والدستورية بإعداد قانون جديد.
وجاء النص كالتالى..
المادة الاولى :
تستبدل نصوصالمواد ارقام 1,3,14,مكرر فقرة اولى ,14 مكرر أ فقرة اولى ,14 مكرر ب فقرة اولى وثالثه وخامسه و16 و18 وفقرة ثانيه 20 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شان الكسب غير المشروع ,النصوص التاليه :
مادة "1"
يخضع لاحكام هذا القانون
1:القائمون باعباء السلطه العامه والعاملون فى الدوله ومنهم رئيس واعضاء مجلس النواب وروساء واعضاء المجالس الشعبيه المحليه وغيرهم ممن لهم صفه نيابيه عاكمه سواء كانوا منتخبين او معينيين
2:روساء الاحزاب واعضاء الهيئات القائمه على شئونها
3:روساء واعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين فى الجهات التاليه :
_الهيئات العامه والموسسات العامه والوحدات الاقتصاديه التابعه لها والشركات القابضه والتابعه او التى تساهم الدوله بنصيب فى راس مالها
_الجمعيات التعاونيه والاتحادات الرياضيه
_الموسسات الصحفيه ووسائل الاعلام التى تساهم بنصيب فى راس مالها
_الاوقاف الخيريه

-الجمعيات والموسسات الاهليه

4:روساء واعضاء مجالس ادارات النقابات المهنيه والاتحادات العماليه والجمعيات الخاصه ذات النفع العام
5:الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبيه المقرر بقانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 اذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الوزارات والمصالح الحكوميه ووحدات الادارة المحليه والهيئات والموسسات العامه والوحدات الاقتصاديه التابعه لها مليون جنيه سنويا .
6:كل شخص طبيعى او اعتبارى او اى كيان خلاف المذكورين فى البنود السابقه تضخمت ثروته نتيجة ارتكابه جريمه منصوص عليها فى قانون العقوبات او اى قوانين اخرى .
مادة "3":فيما عدا الفئات المنصوص عليها فى البند "6"من المادة رقم "1"من هذا القانون يجب على كل من خضع لاحكامه ومن تاريخ العمل به ان يقدم اقرارا عن ذمته الماليه وذمة زوجته واولاده القصر يبين فيه الاموال العقاريه والسائله والمنقوله المملوكه لهم خلال شهرين من تاريخ خضوعه لاحكام هذا القانون .
ويجب كذلك ان يقدم بصفه دوريه اقرارا للذمه الماليه خلال شهر يناير التالى لانقضاء 5 سنين على تقديم الاقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لاحكام هذا القانون .وعليه ان يقدم اقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لاحكام هذا القانون ويجب ان يتضمن الاقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانيه والثالثه علاوه على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى مصدر الزياده فى الذمه الماليه .
مادة "14"مكرر
الفقرة الاولى :يجوز التصالح فى الجريمه المنصوص عليها بالمادة "18"من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه .
مادة "14"مكرر "ا"
الفقرة الاولى :
للمتهم او ورثته او كيل اى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة ,طلب التصالح امام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع وذلك فى اية صورة كان عليها ,فضلا عن الفوائد القانونيه المستحقه على مبلغ الكسب مقدره بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ,بالاضافه الى غرامه تاخير 2% سنويا حتى تمام السداد وفى هذة الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح اجلا مناسبا لاتخاذ اجراءات التصالح .
مادة "14"مكرر ب
الفقرة الاولى :
مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرر "ا"للمتهم او ورثته او وكيل اى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصه وقبل صيرورته باتا ان يطلب التصالح امام محكمة النقض وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى ايه صورة كان عليها ,فضلا عن الفوائد القانونيه المستحقه على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ,بالاضافه الى غرامة تاخير 2%سنويا حتى تمام السداد .
الفقرة الثالثه :
وللمحكموم عليه او ورثته او وكيل اى منهما الخاص ان يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى امام محكمة الجنايات المختصه اثناء اعادة اجراءات المحاكمة ,وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع فى ايه صورة كان عليها ,فضلا عن الفوائد القانونيه المستحقه على مبلغ الكسب مقدره بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ,بالاضافه الى غرامه 2% سنويا حتى تمام السداد ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقه باعادة اجراءات المحاكمة فى الاحكام الصادره غيابيا على المحكوم عليه .
الفقرة الخامسه :
ويكون التصالح فى هذة الحالة برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى اية صورة كان عليها ,فضلا ع الفوائد القانونيه المستحقه على مبلغ الكسب مقدره بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ,بالاضافه الى غرامه تاخير 2% سنويا حتى تمام السداد .
مادة "16":
تنقضى الدعوى الجنائيه فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى 10 سنوات تبدأ من تاريخ تقديم اقرا انتهاء الخدمه او زوال الصفه مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
وتنقطع المدة باتخاذ اجراءات التحقيق او اجراءات الاستدلالات التى تتخذ فى مواجهة المتهم .
مادة "18":
الفقرة الثانيه :
ولايمنع انقضاء الدعوى الجنائيه بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصه بناء على طلب احدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة "5"
مادة "20"
كل من تخلف عن تقديم اقرارات الذمه الماليه فى المواعيد المقرره يعاقب بالحبس وبغرامه لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عن 10 الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبيتين .ويعاقب بالحبس او بالغرامه التى لاتقل عن 5 الاف جنيه ولاتزيد عن 50 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبيتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحه فى تلك الاقرارات .
المادة الثانيه :
تستبدل عباره "مجلس النواب"بعبارة مجلس الشعب اينما وردت فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع
المادة الثالثه :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.