انتخابات النواب 2025، إقبال كثيف للتصويت في لجنة شجرة مريم بالمطرية (صور)    القس أندريه زكي يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد    الكهرباء تكشف حقيقة تحصيل 12 ألف جنيه لتغيير العدادات    تخصيص قطع أراضي لإقامة 5 مشروعات خدمية في 4 محافظات    دبلوماسية الغاز    التشكيل المتوقع لنابولي أمام ميلان في كأس السوبر الإيطالي    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    ضبط القائمين على شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بالقاهرة    الداخلية تكثف حملاتها لضبط المخالفات وتحرير آلاف القضايا خلال 24 ساعة    ضبط 441 قضية مخدرات و207 قطع سلاح وتنفيذ 84 ألف حكم خلال 24 ساعة    الست.. حِرْشَة؟!    جوارديولا: لو كان مرموش معنا لما لعبت بهذه الطريقة أمام برينتفورد    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    علي ماهر يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في كأس عاصمة مصر    إعلام عبري: نتنياهو يُبلغ واشنطن قريباً بممثله الجديد في مفاوضات سوريا    المنشاوي يتلقى تقريرًا حول زيارة نائب رئيس جامعة أسيوط للمركز القومي للبحوث الاجتماعية    ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية فى تعاملات اليوم الخميس    أمواج 2.5 متر.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر    مكانش قصدى أموته.. اعترافات طالب 6 أكتوبر بقتل زميله بقطعة زجاج    التشكيل الرسمي لمواجهة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025    أمين مجمع اللغة العربية: العربية قضية أمة وهويتها ولغة الوعي القومي العربي    تكربم 120 طالبا من حفظة القرآن بمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بسوهاج    استهداف سيارة عبر طائرة مسيّرة في مرجعيون بجنوب لبنان    البرد القارس يودي بحياة رضيع في غزة ويرفع عدد الضحايا إلى 13    محافظ الغربية يتابع سير التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى أسواق المنيا    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا يفتتحان محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحري    إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالفيوم.. وتحرير محضر بالواقعة    تجديد حبس 4 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع    اقتراح أمام الشيوخ لتشكيل المجلس الأعلى للضرائب    إقبال ملحوظ على لجان الاقتراع بالسويس في اليوم الثاني لانتخابات الإعادة    انتخابات النواب 2025، توافد المواطنين على لجنة أبطال بورسعيد بالزاوية الحمراء (صور)    صحة الدقهلية نجاح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين فى إعادة بناء وجه وفكين لمصاب    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    أنشطة مكثفة لصناع الخير عضو التحالف الوطنى فى محافظات الوجهين البحرى والقبلى    سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص    مصدر بالصحة: الدفع ب10 سيارات إسعاف في حادث مروري بدائري المنيب صباح اليوم    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: انطلاق اليوم الحاسم لجولة الإعادة وسط تصويت محسوب واستقرار أمني    أستاذ علوم سياسية: التوسع الاستيطاني يفرغ عملية السلام من مضمونها    مركز التنمية الشبابية يستعد للبطولة التنشطية لمشروع كابيتانو مصر    عام استثنائي من النجاحات الإنتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى    من تخفيض الفائدة إلى مكافأة المحارب.. أبرز وعود ترامب لعام 2026    بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي انقسم إلى معسكرين بسبب الخلاف حول مصادرة الأصول الروسية    انخفاض ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    محمود عبد الشكور يدير ندوة نقدية عقب عروض أفلام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر نص "قانون الكسب" المرفوض من اللجنة التشريعية
نشر في الوفد يوم 21 - 05 - 2016

تنشر الوفد النص الكامل لقانون الحكومة المرفوض من مجلس النوب بشأن الكسب� غير المشروع، على أن تتولى اللجنة التشريعة والدستورية بإعداد قانون جديد.
وجاء النص كالتالى..
المادة الاولى :
تستبدل نصوصالمواد ارقام 1,3,14,مكرر فقرة اولى ,14 مكرر أ فقرة اولى ,14 مكرر ب فقرة اولى وثالثه وخامسه و16 و18 وفقرة ثانيه 20 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شان الكسب غير المشروع ,النصوص التاليه :
مادة "1"
يخضع لاحكام هذا القانون
1:القائمون باعباء السلطه العامه والعاملون فى الدوله ومنهم رئيس واعضاء مجلس النواب وروساء واعضاء المجالس الشعبيه المحليه وغيرهم ممن لهم صفه نيابيه عاكمه سواء كانوا منتخبين او معينيين
2:روساء الاحزاب واعضاء الهيئات القائمه على شئونها
3:روساء واعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين فى الجهات التاليه :
_الهيئات العامه والموسسات العامه والوحدات الاقتصاديه التابعه لها والشركات القابضه والتابعه او التى تساهم الدوله بنصيب فى راس مالها
_الجمعيات التعاونيه والاتحادات الرياضيه
_الموسسات الصحفيه ووسائل الاعلام التى تساهم بنصيب فى راس مالها
_الاوقاف الخيريه

-الجمعيات والموسسات الاهليه

4:روساء واعضاء مجالس ادارات النقابات المهنيه والاتحادات العماليه والجمعيات الخاصه ذات النفع العام
5:الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبيه المقرر بقانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 اذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الوزارات والمصالح الحكوميه ووحدات الادارة المحليه والهيئات والموسسات العامه والوحدات الاقتصاديه التابعه لها مليون جنيه سنويا .
6:كل شخص طبيعى او اعتبارى او اى كيان خلاف المذكورين فى البنود السابقه تضخمت ثروته نتيجة ارتكابه جريمه منصوص عليها فى قانون العقوبات او اى قوانين اخرى .
مادة "3":فيما عدا الفئات المنصوص عليها فى البند "6"من المادة رقم "1"من هذا القانون يجب على كل من خضع لاحكامه ومن تاريخ العمل به ان يقدم اقرارا عن ذمته الماليه وذمة زوجته واولاده القصر يبين فيه الاموال العقاريه والسائله والمنقوله المملوكه لهم خلال شهرين من تاريخ خضوعه لاحكام هذا القانون .
ويجب كذلك ان يقدم بصفه دوريه اقرارا للذمه الماليه خلال شهر يناير التالى لانقضاء 5 سنين على تقديم الاقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لاحكام هذا القانون .وعليه ان يقدم اقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لاحكام هذا القانون ويجب ان يتضمن الاقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانيه والثالثه علاوه على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى مصدر الزياده فى الذمه الماليه .
مادة "14"مكرر
الفقرة الاولى :يجوز التصالح فى الجريمه المنصوص عليها بالمادة "18"من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه .
مادة "14"مكرر "ا"
الفقرة الاولى :
للمتهم او ورثته او كيل اى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة ,طلب التصالح امام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع وذلك فى اية صورة كان عليها ,فضلا عن الفوائد القانونيه المستحقه على مبلغ الكسب مقدره بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ,بالاضافه الى غرامه تاخير 2% سنويا حتى تمام السداد وفى هذة الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح اجلا مناسبا لاتخاذ اجراءات التصالح .
مادة "14"مكرر ب
الفقرة الاولى :
مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرر "ا"للمتهم او ورثته او وكيل اى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصه وقبل صيرورته باتا ان يطلب التصالح امام محكمة النقض وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى ايه صورة كان عليها ,فضلا عن الفوائد القانونيه المستحقه على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ,بالاضافه الى غرامة تاخير 2%سنويا حتى تمام السداد .
الفقرة الثالثه :
وللمحكموم عليه او ورثته او وكيل اى منهما الخاص ان يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى امام محكمة الجنايات المختصه اثناء اعادة اجراءات المحاكمة ,وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع فى ايه صورة كان عليها ,فضلا عن الفوائد القانونيه المستحقه على مبلغ الكسب مقدره بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ,بالاضافه الى غرامه 2% سنويا حتى تمام السداد ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقه باعادة اجراءات المحاكمة فى الاحكام الصادره غيابيا على المحكوم عليه .
الفقرة الخامسه :
ويكون التصالح فى هذة الحالة برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى اية صورة كان عليها ,فضلا ع الفوائد القانونيه المستحقه على مبلغ الكسب مقدره بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ,بالاضافه الى غرامه تاخير 2% سنويا حتى تمام السداد .
مادة "16":
تنقضى الدعوى الجنائيه فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى 10 سنوات تبدأ من تاريخ تقديم اقرا انتهاء الخدمه او زوال الصفه مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
وتنقطع المدة باتخاذ اجراءات التحقيق او اجراءات الاستدلالات التى تتخذ فى مواجهة المتهم .
مادة "18":
الفقرة الثانيه :
ولايمنع انقضاء الدعوى الجنائيه بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصه بناء على طلب احدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة "5"
مادة "20"
كل من تخلف عن تقديم اقرارات الذمه الماليه فى المواعيد المقرره يعاقب بالحبس وبغرامه لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عن 10 الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبيتين .ويعاقب بالحبس او بالغرامه التى لاتقل عن 5 الاف جنيه ولاتزيد عن 50 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبيتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحه فى تلك الاقرارات .
المادة الثانيه :
تستبدل عباره "مجلس النواب"بعبارة مجلس الشعب اينما وردت فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع
المادة الثالثه :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.