الرئيس الجزائرى: نمتلك أدلة مادية تُثبت بشاعة جرائم الاستعمار الفرنسى    منهم كيم كاردشيان والأمير هاري، العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 شخصية جديدة في ملفات إبستين    أحمد هيكل: عبد الناصر أخطأ لكن حبه في قلوب المصريين كبير.. والمجتمع الإسرائيلي غير جاهز للسلام    "هدنة الطاقة" على طاولة المفاوضات الأوكرانية في جنيف    أحمد هيكل: الدعم كارثة.. وكمية الثروات التي تكونت في مصر بسببه خرافية وبالقانون    عراقجى يصل إلى جنيف لبدء الجولة الثانية من المفاوضات النووية    "تلغراف": وزير الدفاع البريطاني مرشح محتمل لخلافة ستارمر    تركيا تدين أنشطة إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة    إصابة 3 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة في قرية الخربة بشمال سيناء    أحمد هيكل: مصر ستظل تستورد الغاز لسنوات.. وملف الطاقة هو الهاجس الأكبر عند الرئيس السيسي    وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية»    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    اكتشاف إصابتين بجدري القردة في روسيا    لاعب كرة يتهم ناديًا بالبحيرة بتدمير مستقبله: إيدي اتكسرت في التمرين وفسخوا عقدي    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    الأرصاد: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم الإثنين على أغلب الأنحاء    كشف ملابسات فيديو التعدي على مسن داخل محل بالشرقية.. وضبط المتهم    ب 40 مليار جنيه.. المالية تعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة    المتحدث باسم «الكهرباء»: لا انقطاعات في صيف 2026.. والشبكة جاهزة للأحمال    داليا عثمان تكتب: خلف الأبواب المغلقة: ماذا كشفت لنا قطة السيدة نفيسة؟    مالين: جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانضمام لروما    أدعية الفجر.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل    أبو مسلم: الأهلي مع توروب بلا شكل.. والفريق يفتقد للمهاجم الحاسم    محمد طلعت ينفي توليه رئاسة قطاع الفنون التشكيلية خلفًا لقانوش    الصحة تكشف السبب وراء العطس المتكرر صباحا    غارة إسرائيلية قرب الحدود السورية تخلّف 4 قتلى    بصفتها الشريك الرسمي لسلسلة التوريد في "مليون باوند منيو 2".. "كايرو ثرى إيه" ترسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع الأغذية في مصر    بشير التابعى: عدى الدباغ أقل من قيمة الزمالك    المكتبة المتنقلة تشارك بفعاليات متنوعة لدعم ذوي الهمم بكفر الدوار    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة أجنة المنيا بضمان محل الإقامة وعلى ذمة التحقيقات    سقوط عصابة الأحداث المتورطين في ترهيب قائدي السيارات بالعطارين    الأمن يكشف ملابسات سرقة تروسيكل في الغربية عقب تداول فيديو    الجنح المستأنفة تعيد محاكمة متهم في قضية مسن السويس    جاريدو: حسام غالى لم يتدخل فى قراراتى الفنية وأزماته مع وائل جمعة بسبب قوة شخصيته    محافظ الدقهلية يفتتح ملاعب ومنشآت جديدة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    موعد مباريات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026| إنفوجراف    وفاة والدة الفنانة ريم مصطفى.. وهذا هو موعد تشييع الجثمان    النيابة الإدارية تختتم فعاليات برنامج التحول الرقمي في مؤسسات الدولة    بعد إحالتهم للمحاكمة.. النيابة توجه 7 اتهامات للمتورطين في واقعة إهانة الشاب إسلام ببنها    رئيس الوزراء: تنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادة الأجور فور تصديق الرئيس على حزمة المرتبات    واشنطن تختبر مفاعلًا نوويًا متقدمًا ضمن خطة لتسريع الابتكار في مجال الطاقة النووية    أحمد هيكل: لا حل لأزمة الدين دون نمو بنسبة 8% ل 15 عاما على الأقل    رئيس الوزراء: دراسة مالية شاملة لضمان استدامة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات للمواطنين    أبرز محاور مداخلة نقيب الصحفيين في اجتماع لجنة إعلام مجلس الشيوخ    مدير مركز الإرشاد الزواجي بالإفتاء: الخرس الزوجي والانشغال بالأجهزة الحديثة يهددان استقرار الأسرة    «القومي لذوي الإعاقة»: الإستراتيجية الوطنية تقود خمس سنوات نحو مجتمع بلا حواجز    وزير المجالس النيابية: الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة لتحقيق الصالح العام    أطفال يدفعون الثمن و«سن الحضانة» يقرر موعد الرحيل    الصحة: 3 مليارات جنيه لتعزيز الخدمات بالقطاع الطبي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية    استقبالًا لشهر رمضان المبارك... الأوقاف تجدد الحملة الموسعة لنظافة المساجد الثلاثاء المقبل    محمود مسلم: الصحفي ليس على رأسه ريشة لكن القلم أو الكاميرا على رأسها ريشة وتكشف التجاوزات    ماسبيرو 2026.. "حكايات نعينع" على شاشة التليفزيون المصري في رمضان    استمرار التقديم لمسابقة «زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية»    قرار جديد ضد عاطل بتهمة قتل صديقه وتقطيعه في العياط    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    السيسي يشدد على ضرورة الجدارة والكفاءة فى الأداء الحكومى    معركة الصدارة تشتعل في القاهرة.. الأهلي يواجه الجيش الملكي في ليلة حسم مصير المجموعة بدوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر نص "قانون الكسب" المرفوض من اللجنة التشريعية
نشر في الوفد يوم 21 - 05 - 2016

تنشر الوفد النص الكامل لقانون الحكومة المرفوض من مجلس النوب بشأن الكسب� غير المشروع، على أن تتولى اللجنة التشريعة والدستورية بإعداد قانون جديد.
وجاء النص كالتالى..
المادة الاولى :
تستبدل نصوصالمواد ارقام 1,3,14,مكرر فقرة اولى ,14 مكرر أ فقرة اولى ,14 مكرر ب فقرة اولى وثالثه وخامسه و16 و18 وفقرة ثانيه 20 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شان الكسب غير المشروع ,النصوص التاليه :
مادة "1"
يخضع لاحكام هذا القانون
1:القائمون باعباء السلطه العامه والعاملون فى الدوله ومنهم رئيس واعضاء مجلس النواب وروساء واعضاء المجالس الشعبيه المحليه وغيرهم ممن لهم صفه نيابيه عاكمه سواء كانوا منتخبين او معينيين
2:روساء الاحزاب واعضاء الهيئات القائمه على شئونها
3:روساء واعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين فى الجهات التاليه :
_الهيئات العامه والموسسات العامه والوحدات الاقتصاديه التابعه لها والشركات القابضه والتابعه او التى تساهم الدوله بنصيب فى راس مالها
_الجمعيات التعاونيه والاتحادات الرياضيه
_الموسسات الصحفيه ووسائل الاعلام التى تساهم بنصيب فى راس مالها
_الاوقاف الخيريه

-الجمعيات والموسسات الاهليه

4:روساء واعضاء مجالس ادارات النقابات المهنيه والاتحادات العماليه والجمعيات الخاصه ذات النفع العام
5:الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبيه المقرر بقانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 اذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الوزارات والمصالح الحكوميه ووحدات الادارة المحليه والهيئات والموسسات العامه والوحدات الاقتصاديه التابعه لها مليون جنيه سنويا .
6:كل شخص طبيعى او اعتبارى او اى كيان خلاف المذكورين فى البنود السابقه تضخمت ثروته نتيجة ارتكابه جريمه منصوص عليها فى قانون العقوبات او اى قوانين اخرى .
مادة "3":فيما عدا الفئات المنصوص عليها فى البند "6"من المادة رقم "1"من هذا القانون يجب على كل من خضع لاحكامه ومن تاريخ العمل به ان يقدم اقرارا عن ذمته الماليه وذمة زوجته واولاده القصر يبين فيه الاموال العقاريه والسائله والمنقوله المملوكه لهم خلال شهرين من تاريخ خضوعه لاحكام هذا القانون .
ويجب كذلك ان يقدم بصفه دوريه اقرارا للذمه الماليه خلال شهر يناير التالى لانقضاء 5 سنين على تقديم الاقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لاحكام هذا القانون .وعليه ان يقدم اقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لاحكام هذا القانون ويجب ان يتضمن الاقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانيه والثالثه علاوه على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى مصدر الزياده فى الذمه الماليه .
مادة "14"مكرر
الفقرة الاولى :يجوز التصالح فى الجريمه المنصوص عليها بالمادة "18"من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه .
مادة "14"مكرر "ا"
الفقرة الاولى :
للمتهم او ورثته او كيل اى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة ,طلب التصالح امام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع وذلك فى اية صورة كان عليها ,فضلا عن الفوائد القانونيه المستحقه على مبلغ الكسب مقدره بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ,بالاضافه الى غرامه تاخير 2% سنويا حتى تمام السداد وفى هذة الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح اجلا مناسبا لاتخاذ اجراءات التصالح .
مادة "14"مكرر ب
الفقرة الاولى :
مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرر "ا"للمتهم او ورثته او وكيل اى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصه وقبل صيرورته باتا ان يطلب التصالح امام محكمة النقض وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى ايه صورة كان عليها ,فضلا عن الفوائد القانونيه المستحقه على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ,بالاضافه الى غرامة تاخير 2%سنويا حتى تمام السداد .
الفقرة الثالثه :
وللمحكموم عليه او ورثته او وكيل اى منهما الخاص ان يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى امام محكمة الجنايات المختصه اثناء اعادة اجراءات المحاكمة ,وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع فى ايه صورة كان عليها ,فضلا عن الفوائد القانونيه المستحقه على مبلغ الكسب مقدره بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ,بالاضافه الى غرامه 2% سنويا حتى تمام السداد ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقه باعادة اجراءات المحاكمة فى الاحكام الصادره غيابيا على المحكوم عليه .
الفقرة الخامسه :
ويكون التصالح فى هذة الحالة برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى اية صورة كان عليها ,فضلا ع الفوائد القانونيه المستحقه على مبلغ الكسب مقدره بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ,بالاضافه الى غرامه تاخير 2% سنويا حتى تمام السداد .
مادة "16":
تنقضى الدعوى الجنائيه فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى 10 سنوات تبدأ من تاريخ تقديم اقرا انتهاء الخدمه او زوال الصفه مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
وتنقطع المدة باتخاذ اجراءات التحقيق او اجراءات الاستدلالات التى تتخذ فى مواجهة المتهم .
مادة "18":
الفقرة الثانيه :
ولايمنع انقضاء الدعوى الجنائيه بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصه بناء على طلب احدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة "5"
مادة "20"
كل من تخلف عن تقديم اقرارات الذمه الماليه فى المواعيد المقرره يعاقب بالحبس وبغرامه لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عن 10 الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبيتين .ويعاقب بالحبس او بالغرامه التى لاتقل عن 5 الاف جنيه ولاتزيد عن 50 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبيتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحه فى تلك الاقرارات .
المادة الثانيه :
تستبدل عباره "مجلس النواب"بعبارة مجلس الشعب اينما وردت فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع
المادة الثالثه :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.