سعر الدجاج بالأسواق اليوم الاثنين فى المنوفية.. الفراخ البيضاء ب 74 جنيها    قطع الكهرباء عن عدد من قرى المحمودية بالبحيرة لمدة 7 ساعات    قافلة المساعدات ال 54 من زاد العزة تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة دون إصابات    مراقب مزلقان ينقذ سيدة حاولت العبور وقت مرور القطار بالمنيا    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر    مونديال الشباب بين أنياب أسود الأطلس، المغرب تطيح بالأرجنتين وتتوج بطلا لكأس العالم    ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة    الحكم في طعون المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدقهلية غدا    ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على كولومبيا اليوم    درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر    حوار مع يسرا وشريف عرفة الأبرز، برنامج مهرجان الجونة السينمائي اليوم الإثنين    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    سعر الذهب اليوم الإثنين 20-10-2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    قيادة التغيير    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يرفض «الكسب غير المشروع»
.. وممثل «العدل»: لا أعرف شيئًا عنه
نشر في المصريون يوم 21 - 05 - 2016

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون تعديلات على قانون الكسب غير المشروع المقدم من قبل الحكومة بعد تفجير ممثل الحكومة لمفاجأة أنه لا يعرف شيئا عن هذه التعديلات.
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب، إننا أمام قوانين عقيمة وبالية هي في واد وآمال وطموحات الشعب في وادٍ آخر، موضحا: "تعديلات الحكومة على قانون الكسب غير المشروع مش مقبولة ولابد من مشروع كامل بشأن الكسب غير المشروع".
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم السبت، مؤكدًا أن التعديلات التى تم إدخالها من قبل الحكومة، بها العديد من السلبيات، مشيرا إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى قامت بعمل مشروع كامل ونحن فى حاجة إليه للعمل فى إطاره وليس لنا حاجة فى إجراء أى تعديلات.
ولفت أبوشقة إلى أن قانون الكسب غير المشروع تم إخضاع فئات كثيرة بالمخالفة لفلسفة القانون الذي أصدر في السبعينيات التي كانت تقصد الموظف العام، موضحا أن هناك عددا من الملاحظات على مشروع التعديلات من بينها أن التصالح تبدأ في المحاكمة على الرغم من أن التصالح من المفترض أن يتم قبل المحاكمة، ويكون في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتساءل ما الذي يضير العدالة حتى بعد صدور حكم بات أن يكون هناك تصالح فهذا يعود بالفائدة على الدولة.
وأوضح ضرورة تحديد مبالغ التصالح تحديدا واضحا حتى لا يتم الطعن عليه أمام النقض، وذلك فى الوقت الذى أكد إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الخاصة بالحكومة أدخلت فئات كثيرة فى طائلة الكسب غير المشروع بأساليب غير مبررة، قائلا:"أصبح كل المصريين مخضعين للكسب غير المشروع وأخشى أن يكون الهدف أن يستغل سياسيا على رقاب من يتم وضعهم تحت طائلته".
واعترض الخولى على إخضاع أعضاء مجلس النواب لهذا القانون، مشيرا إلى أنه لا يرى أى مبرر بشأن إخضاع أعضاء المجلس فى هذا الأمر، مشيرا إلى أن القانون مليء بالصياغة غير الجيدة، قائلا:" تعديلات وزارة العدل على قانون الكسب غير المشروع انحراف تشريعى".
واتفق معه النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، مؤكدا أننا لسنا فى حاجة إلى تعديلات وزارة العدل، ولجنة الإًصلاح التشريعى أعدت قانون متكامل، ونحن كأعضاء نميل لهذا الأمر، قائلا: "نرفض تعديلات وزارة العدل ونقبل بمشروع قانون الإصلاح التشريعى".

ورفض عبد المنعم الترقيع الذي قامت به وزارة العدل والحكومة على قانون الكسب غير المشروع، قائلا:" الترقيع مرفوض فى قانون الكسب غير المشروع".

ومن جانبه قال ممثل وزارة العدل هيثم المراقي، أنا لا أعرف شيئًا عن مشروع تعديل قانون الكسب غير المشروع سوى من ساعتين فقط، وذلك لعدم التنسيق بين الجهات التشريعية بالحكومة مضيفا: "مشروع القانون المقدم فيه 26 ملاحظة دستورية وقانونية".
وأشار إلى أن الحكومة تفوض مجلس النواب من أجل تبني مشروع قانون متكامل عن الكسب غير المشروع، وهو ما انتهت له اللجنة برفضه على أن تبدأ في إعداد مشروع جديد.

وجاء النص كالتالى..
المادة الأولى:
تستبدل نصوص المواد أرقام 1،3،14، مكرر فقرة أولى ، 14 مكرر أ فقرة أولى، 14 مكرر ب فقرة أولى وثالثة وخامسة و16 و18 وفقرة ثانية 20 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شان الكسب غير المشروع، النصوص التالية:
مادة "1":
يخضع لأحكام هذا القانون
1:القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ومنهم رئيس وأعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
2:رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات القائمة على شؤونها.
3:رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في الجهات التالية:
_الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات القابضة والتابعة أو التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها.
_الجمعيات التعاونية والاتحادات الرياضية.
_المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تساهم بنصيب في رأس مالها.
_الأوقاف الخيرية

-الجمعيات والمؤسسات الأهلية

4: رؤساء وأعضاء مجالس إدارات النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام
5:الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها مليون جنيه سنويا.
6:كل شخص طبيعى أو اعتبارى أو أي كيان خلاف المذكورين في البنود السابقة تضخمت ثروته نتيجة ارتكابه جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى.
ونصت المادة 3 على أنه فيما عدا الفئات المنصوص عليها فى البند (6) من المادة رقم (1) من هذا القانون، يجب على كل من يخضع لأحكامه ومن تاريخ العمل به أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصّر يبين فيه الأموال العقارية والسائلة والمنقولة المملوكة لهم خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال يناير التالى لانقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن يُضمن الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية.
ونصت المادة 14 مكرراً، الفقرة الأولى، على أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، ومادة 14 مكرراً (أ)، الفقرة الأولى، تنص على: للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أية صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد، وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً لاتخاذ إجراءات التصالح.
ونصت المادة 14 مكرراً (ب)، الفقرة الأولى، على أنه مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرراً (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
وتنص الفقرة الثالثة على أنه للمحكوم عليه أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصّل عليه من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد، ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى الأحكام الصادرة غيابياً على المحكوم عليه.
وأوضحت الفقرة الخامسة أن يكون التصالح فى هذه الحالة برد ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
ونصت المادة 16 على أن تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وتنقطع المدة باتخاذ إجراءات التحقيق أو إجراءات الاستدلالات التى تتخذ فى مواجهة المتهم.
وأوضحت المادة 18، الفقرة الثانية، أنه لا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب إحدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5).
وأضافت المادة 20 أن كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.
وأضافت المادة الثانية من القانون: على أن تستبدل عبارة «مجلس النواب» بعبارة «مجلس الشعب» أينما وردت فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، ونصت المادة الثالثة: على أن يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.