560 متسابقًا يتنافسون في تصفيات المنتدى الأفرو-آسيوي للتكنولوجيا تمهيدًا لنهائيات أسوان 2026    اليونان ترسل قوة عسكرية للمشاركة في "قوات الاستقرار الدولية" بغزة    موندو ديبورتيفو: مبابي يشارك في تدريبات.. وموقفه من مواجهة بنفيكا    وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان "جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية" للفائزين في احتفالية كبرى    وزير المجالس النيابية: الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة لتحقيق الصالح العام    صرف صحي الإسكندرية: إعادة تشغيل خط توشكي بالعامرية بعد إحلال وتجديد شامل    "الأوقاف" تطلق دورات تدريبية لعمال المساجد والمؤذنين استعدادا لشهر رمضان    قطر تدين قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك دولة    كاف يكشف تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    "الحريري" يعود للحياة السياسية ويعين عمته بهية نائبًا لرئيس تيار المستقبل اللبناني    أطفال يدفعون الثمن و«سن الحضانة» يقرر موعد الرحيل    زيزو وتريزيجيه يواصلان التأهيل.. وتوروب يحتوى غضب الجزار    التحديات العاجلة تعانى البطء.. ومشاكل عالقة تترقب الحل    وفاة شاب دهسا تحت القطار أثناء عبور السكة الحديد بأسيوط    ارتفاع درجات الحرارة ونشاط مثير للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا    هل الحسابات الفلكية تغني عن الرؤية الشرعية للهلال؟.. أمين الفتوى يجيب    «القومي لذوي الإعاقة»: الإستراتيجية الوطنية تقود خمس سنوات نحو مجتمع بلا حواجز    كمال أبو رية: أقدم دور مدير الشركة التى يعمل بها البطل    جيهان زكى: أسوان بيئة ملهمة.. ونعمل على اكتشاف المواهب    رأس الأفعى يعيد علي الحجار لغناء تترات المسلسلات    الصحة: 3 مليارات جنيه لتعزيز الخدمات بالقطاع الطبي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية    شيخ الأزهر ناعيا الدكتور مفيد شهاب: كان له دور بارز فى الدفاع عن أرض طابا    عمر الرملى يتوج بفضية كأس العالم للجودو.. والوزير يهنئ    التفاصيل الكاملة لواقعة ارتكاب فعل فاضح بين عامل وفتاة داخل مدرسة بالقليوبية    جنايات بورسعيد تحجز قضية قاتل زوجته ببورسعيد للحكم الثلاثاء المقبل    استقبالًا لشهر رمضان المبارك... الأوقاف تجدد الحملة الموسعة لنظافة المساجد الثلاثاء المقبل    محلية النواب توصي بتشكيل لجنة لفحص الأضرار الناتجة عن دفن المخلفات    تحت رعاية رئيس الوزراء..محافظ الجيزة يشارك في مؤتمر الجمهورية الخامس 2026    طريقة عمل أم علي بالجلاش في خطوات بسيطة    قائمة منتخب ناشئات الطائرة تحت 17 عامًا في البطولة الشتوية الدولية بإيطاليا    محمود مسلم: الصحفي ليس على رأسه ريشة لكن القلم أو الكاميرا على رأسها ريشة وتكشف التجاوزات    بيلد: قرارات حاسمة لبايرن ميونيخ في الصيف.. وتحديد أول الراحلين    جنايات دمنهور تحيل محاكمة المتهمين بقتل شخصين إلى الاستئناف بعد رد المحكمة    وزير الخارجية يؤكد أهمية القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة أفريقيا    رمضان 2026 - الطابع الدرامي يسيطر على تتر "على قد الحب" بصوت إليسا    معهد تكنولوجيا المعلومات يستضيف التصفيات المصرية لمسابقة Global Cyber Champion    اعتماد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر وتحديث مخطط كفر الجبل    ماسبيرو 2026.. "حكايات نعينع" على شاشة التليفزيون المصري في رمضان    الكشف على 758 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بقنا    ترامب يهاجم الرئيس الإسرائيلي بسبب عدم العفو عن نتنياهو    CBS News: رسائل إبستين تظهر صلات قوية مع مبعوث ترامب الخاص توم باراك    قرار جديد ضد عاطل بتهمة قتل صديقه وتقطيعه في العياط    محافظ كفرالشيخ : جاهزية شاملة ل استقبال شهر رمضان    نائب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ: مكافحة الأورام قضية أمن قومى    الصحة العالمية: 115 دولة تدرج لقاح فيروس B لتطعيم الأطفال منذ الولادة    ختام النسخة الثالثة من بطولة زد الدولية للناشئين بمشاركة أندية من أوروبا وآسيا وإفريقيا    فلكية جدة تكشف موعد رصد هلال نهاية شهر شعبان    القبض على عاطل هتك عرض طفل بقنا    استمرار التقديم لمسابقة «زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية» حتى 28 فبراير    تأجيل زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشمال سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية    اتحاد الناشرين العرب يطلق مبادرة لدعم مكتبات وزارة الثقافة السورية    مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة، الأمن يداهم بؤر إجرامية في قنا وأسوان وأسيوط    منطقة الأقصر الأزهرية تعقد فعاليات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم    الدكتور حسام موافى: أنا بفضل الله وبحمده بصحة جيدة وكل عام وأنتم بخير    السيسي يشدد على ضرورة الجدارة والكفاءة فى الأداء الحكومى    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    أولاد حارتنا.. أسئلة فلسفية! (3)    هشام حنفي: كامويش ينقصه التأقلم.. وناشئو النادي يستحقون فرصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يرفض «الكسب غير المشروع»
.. وممثل «العدل»: لا أعرف شيئًا عنه
نشر في المصريون يوم 21 - 05 - 2016

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون تعديلات على قانون الكسب غير المشروع المقدم من قبل الحكومة بعد تفجير ممثل الحكومة لمفاجأة أنه لا يعرف شيئا عن هذه التعديلات.
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب، إننا أمام قوانين عقيمة وبالية هي في واد وآمال وطموحات الشعب في وادٍ آخر، موضحا: "تعديلات الحكومة على قانون الكسب غير المشروع مش مقبولة ولابد من مشروع كامل بشأن الكسب غير المشروع".
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم السبت، مؤكدًا أن التعديلات التى تم إدخالها من قبل الحكومة، بها العديد من السلبيات، مشيرا إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى قامت بعمل مشروع كامل ونحن فى حاجة إليه للعمل فى إطاره وليس لنا حاجة فى إجراء أى تعديلات.
ولفت أبوشقة إلى أن قانون الكسب غير المشروع تم إخضاع فئات كثيرة بالمخالفة لفلسفة القانون الذي أصدر في السبعينيات التي كانت تقصد الموظف العام، موضحا أن هناك عددا من الملاحظات على مشروع التعديلات من بينها أن التصالح تبدأ في المحاكمة على الرغم من أن التصالح من المفترض أن يتم قبل المحاكمة، ويكون في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتساءل ما الذي يضير العدالة حتى بعد صدور حكم بات أن يكون هناك تصالح فهذا يعود بالفائدة على الدولة.
وأوضح ضرورة تحديد مبالغ التصالح تحديدا واضحا حتى لا يتم الطعن عليه أمام النقض، وذلك فى الوقت الذى أكد إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الخاصة بالحكومة أدخلت فئات كثيرة فى طائلة الكسب غير المشروع بأساليب غير مبررة، قائلا:"أصبح كل المصريين مخضعين للكسب غير المشروع وأخشى أن يكون الهدف أن يستغل سياسيا على رقاب من يتم وضعهم تحت طائلته".
واعترض الخولى على إخضاع أعضاء مجلس النواب لهذا القانون، مشيرا إلى أنه لا يرى أى مبرر بشأن إخضاع أعضاء المجلس فى هذا الأمر، مشيرا إلى أن القانون مليء بالصياغة غير الجيدة، قائلا:" تعديلات وزارة العدل على قانون الكسب غير المشروع انحراف تشريعى".
واتفق معه النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، مؤكدا أننا لسنا فى حاجة إلى تعديلات وزارة العدل، ولجنة الإًصلاح التشريعى أعدت قانون متكامل، ونحن كأعضاء نميل لهذا الأمر، قائلا: "نرفض تعديلات وزارة العدل ونقبل بمشروع قانون الإصلاح التشريعى".

ورفض عبد المنعم الترقيع الذي قامت به وزارة العدل والحكومة على قانون الكسب غير المشروع، قائلا:" الترقيع مرفوض فى قانون الكسب غير المشروع".

ومن جانبه قال ممثل وزارة العدل هيثم المراقي، أنا لا أعرف شيئًا عن مشروع تعديل قانون الكسب غير المشروع سوى من ساعتين فقط، وذلك لعدم التنسيق بين الجهات التشريعية بالحكومة مضيفا: "مشروع القانون المقدم فيه 26 ملاحظة دستورية وقانونية".
وأشار إلى أن الحكومة تفوض مجلس النواب من أجل تبني مشروع قانون متكامل عن الكسب غير المشروع، وهو ما انتهت له اللجنة برفضه على أن تبدأ في إعداد مشروع جديد.

وجاء النص كالتالى..
المادة الأولى:
تستبدل نصوص المواد أرقام 1،3،14، مكرر فقرة أولى ، 14 مكرر أ فقرة أولى، 14 مكرر ب فقرة أولى وثالثة وخامسة و16 و18 وفقرة ثانية 20 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شان الكسب غير المشروع، النصوص التالية:
مادة "1":
يخضع لأحكام هذا القانون
1:القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ومنهم رئيس وأعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
2:رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات القائمة على شؤونها.
3:رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في الجهات التالية:
_الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات القابضة والتابعة أو التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها.
_الجمعيات التعاونية والاتحادات الرياضية.
_المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تساهم بنصيب في رأس مالها.
_الأوقاف الخيرية

-الجمعيات والمؤسسات الأهلية

4: رؤساء وأعضاء مجالس إدارات النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام
5:الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها مليون جنيه سنويا.
6:كل شخص طبيعى أو اعتبارى أو أي كيان خلاف المذكورين في البنود السابقة تضخمت ثروته نتيجة ارتكابه جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى.
ونصت المادة 3 على أنه فيما عدا الفئات المنصوص عليها فى البند (6) من المادة رقم (1) من هذا القانون، يجب على كل من يخضع لأحكامه ومن تاريخ العمل به أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصّر يبين فيه الأموال العقارية والسائلة والمنقولة المملوكة لهم خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال يناير التالى لانقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن يُضمن الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية.
ونصت المادة 14 مكرراً، الفقرة الأولى، على أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، ومادة 14 مكرراً (أ)، الفقرة الأولى، تنص على: للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أية صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد، وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً لاتخاذ إجراءات التصالح.
ونصت المادة 14 مكرراً (ب)، الفقرة الأولى، على أنه مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرراً (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
وتنص الفقرة الثالثة على أنه للمحكوم عليه أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصّل عليه من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد، ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى الأحكام الصادرة غيابياً على المحكوم عليه.
وأوضحت الفقرة الخامسة أن يكون التصالح فى هذه الحالة برد ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
ونصت المادة 16 على أن تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وتنقطع المدة باتخاذ إجراءات التحقيق أو إجراءات الاستدلالات التى تتخذ فى مواجهة المتهم.
وأوضحت المادة 18، الفقرة الثانية، أنه لا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب إحدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5).
وأضافت المادة 20 أن كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.
وأضافت المادة الثانية من القانون: على أن تستبدل عبارة «مجلس النواب» بعبارة «مجلس الشعب» أينما وردت فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، ونصت المادة الثالثة: على أن يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.