وزارة التضامن تقر قيد 5 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والقاهرة    وزير التموين ومحافظ القاهرة يتفقدان سوق اليوم الواحد بحي المرج    "الغرف التجارية": الشراكة المصرية القطرية نموذج للتكامل الاقتصادي    مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة    حماس تعلن استشهاد القيادي رائد سعد وتؤكد: الحركة لا تزال متمسكة باتفاق غزة    مقتل 10 أشخاص بهجوم مسلح على شاطئ بوندي في أستراليا    حالة الطقس في الإمارات اليوم الأحد .. أمطار متفرقة ورياح تنشط على فترات    إحكام السيطرة على الأسواق.. تموين الفيوم يصادر دقيقا مدعما ويحرر عشرات المحاضر    "الفني للمسرح" يحصد أربع جوائز عن عرض "يمين في أول شمال" بمهرجان المنيا الدولي للمسرح    موعد انتهاء انتخابات مجلس النواب 2025 بشكل نهائى    اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة    زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة كراتشي الباكستانية دون وقوع أضرار    صحيفة إنجليزية تحذر رونالدو من انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي    الفوز على الزمالك مهمًا| توروب يتحدث عن أهدافه مع الأهلي    منتخب نيجيريا يبدأ معسكره ب مصر وسط غياب معظم اللاعبين    أرتيتا ينتقد لاعبي أرسنال بعد الفوز الصعب على ولفرهامبتون    وزارة «التضامن» تعلن موعد بدء صرف «تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر 2025    الجنيه الذهب ب45840 جنيها بدون مصنعية عقب تغيرات عيار 21    ننشر أسماء مصابي حالة التسمم بعد تناول وجبة غذائية فاسدة في الخصوص    فرق الطوارئ بمرسي مطروح تتعامل مع تجمعات وتراكمات مياه الامطار بالطريق الدولي    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    التموين: احتياطي السلع الأساسية آمن ورصيد الزيت 5.6 شهر    الأقصر تستعد لإزاحة الستار عن تمثال الملك امنحتب الثالث التاريخي    القاهرة الإخبارية: مهرجان أيام قرطاج يحظى باهتمام واسع من الصحافة التونسية    مدير فرع القليوبية للتأمين الصحي تتفقد مستشفى النيل لمتابعة سير العمل    الرياضية: جناح النصر لا يحتاج جراحة    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    الشرطة الأمريكية تلاحق مسلحا قتل شخصين وأصاب 9 آخرين في جامعة براون    لماذا لم يعلن "يمامة" ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن؟    تعرف على إيرادات فيلم "الست" ل منى زكي ليلة أمس    فجر السعيد: عبلة كامل رمز من رموز القوة الناعمة المصرية    مجدي شاكر: اكتشاف نحو 255 تمثالًا في منطقة صان الحجر    لماذا يرفض الأهلي إتمام صفقة انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة ؟ اعرف الأسباب    «الصحة»: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    فيروس أنفلونزا الخنازير يهدد المدارس| إجراءات هامة وعاجلة للوقاية منه    القاهرة تستضيف ورشة عمل حول إيقاف تشغيل المحطات النووية    لماذا تسخرون من السقا؟!    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    وزير الري يتابع موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2025 / 2026    الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    إعلام إسرائيلى : إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة فى قوة الاستقرار بغزة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    مصرع حداد سقطت عليه رأس سيارة نقل بالدقهلية    45 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «طنطا - دمياط».. 14 ديسمبر    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات "الكسب غير المشروع" المعروض على البرلمان
نشر في محيط يوم 21 - 05 - 2016

حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على مشروع تعديلات قانون الكسب غير المشروع المحال من الحكومة إلى البرلمان، والذي طالبت اللجنة التشريعية بالبرلمان بإرجاعه للحكومة بعد إبداء عدد من الملاحظات عليه.
ويتضمن مشروع القانون المواد التالية:
المادة الأولى:
تستبدل نصوص المواد أرقام 1 ،3، 14 مكرر فقرة أولى، 14 مكرر أ فقرة أولى، 14 مكرر ب فقرة أولى وثالثة وخامسة و16 و18 وفقرة ثانية 20 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، النصوص التالية:
مادة "1"
يخضع لأحكام هذا القانون
1: القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ومنهم رئيس وأعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينيين.
2: روساء الأحزاب وأعضاء الهيئات القائمة على شئونها
3: روساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في الجهات التالية:
-الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات القابضة والتابعة أو التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها.
_الجمعيات التعاونية والاتحادات الرياضية.
_المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تساهم بنصيب في رأس مالها.
_الأوقاف الخيرية.
-الجمعيات والمؤسسات الأهلية
4: رؤساء وأعضاء مجالس إدارات النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
5: الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها مليون جنيه سنويا.
6: كل شخص طبيعى أو اعتبارى أو أي كيان خلاف المذكورين في البنود السابقة تضخمت ثروته نتيجة ارتكابه جريمه منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى.
مادة "3": فيما عدا الفئات المنصوص عليها في البند "6" من المادة رقم "1" من هذا القانون يجب على كل من خضع لأحكامه ومن تاريخ العمل به أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر يبين فيه الأموال العقارية والسائلة والمنقولة المملوكة لهم خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون.
ويجب كذلك أن يقدم بصفة دورية إقرارا للذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء 5 سنين على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن الإقرارات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى مصدر الزيادة في الذمة المالية.
مادة "14" مكرر
الفقرة الأولى: يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة "18" من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه.
مادة "14" مكرر "أ"
الفقرة الأولى:
للمتهم أو ورثته أو كيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع وذلك في أي صورة كان عليها، فضلا عن الفوائد القانونية المستحقه على مبلغ الكسب مقدره بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنويا حتى تمام السداد، وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح.
مادة "14" مكرر ب
الفقرة الأولى:
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرر "أ" للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا أن يطلب التصالح أمام محكمة النقض، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أيه صورة كان عليها، فضلا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنويا حتى تمام السداد.
الفقرة الثالثة:
وللمحكوم عليه أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها، فضلا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى غرامة 2% سنويا حتى تمام السداد، ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في الأحكام الصادرة غيابيا على المحكوم عليه.
الفقرة الخامسة:
ويكون التصالح في هذه الحالة برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها، فضلا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدره بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنويا حتى تمام السداد.
مادة "16":
تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضى 10 سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
وتنقطع المدة باتخاذ إجراءات التحقيق أو إجراءات الاستدلالات التي تتخذ في مواجهة المتهم.
مادة "18":
الفقرة الثانية:
ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة "5".
مادة "20"
كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتين، ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات.
المادة الثانية:
تستبدل عبارة "مجلس النواب" بعبارة "مجلس الشعب" أينما وردت في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.