نص مشروع قانون حظر فلول الحزب الوطني بقلم : علاء عريبى منذ 2 ساعة 36 دقيقة لأهمية وحاجة البلاد لمشروع قانون يعمل على حظر مشاركة قيادات ورموز الحزب الوطني في الحياة السياسية بعد الثورة، انشر نص مشروع القانون الذي أعده المستشار حسنى السلامونى, نائب رئيس مجلس الدولة، وقد سبق وكتبت عنه أمس وأول أمس، واقترحت تعديل أحكامه وتخصيصها بدلاً من التعميم، بأن يتم حظر بعض أعضاء الحزب وليس كل الأعضاء، ولتكن القيادات والرموز وكل من شارك في انتخابات البرلمان بالترشيح أو التعيين، أو حسبما تتفق القوى السياسية في مصر، وغدا إن شاء الله انشر رد المستشار السلامونى على ما وجهته من انتقادات لنص القانون: “مرسوم بالقانون رقم ( ) لسنة2011 .. بشأن حماية الثورة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011. وبعد الاطلاع على قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 و تعديلاته . وبعد الاطلاع على أسباب ومنطوق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا – دائرة شئون الأحزاب – بجلسة 16/4/2011 بانقضاء الحزب الوطني الديمقراطي . وبعد الاطلاع على توصيات لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي . وانطلاقاً من أهداف ثورة 25/1/2011 المجيدة و حماية لها . (المادة الأولى) يحرم من كافة حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات متصلة من تاريخ نشر هذا القانون الفئات الآتية : 1 أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنقضي الذين كانوا يشغلون أي منصب قيادي في الحزب ابتداءً من القاعدة إلى قمة الهرم الرئاسي في الحزب بمن في ذلك أعضاء و رؤساء اللجان النوعية في الحزب في الفترة من دورة عام 2000/2005 حتى 25/1/2011. 2 أعضاء الحزب المذكور ممن ترشحوا عنه في الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشورى اعتباراً من دورة عام 2000/2005 حتى 25/1/2011 سواء من نجح منهم أو من لم ينجح . 3 كل من حصل على عضوية مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية عن الحزب المذكور تعييناً أو انتخاباً حتى و لو كان قد بدأ عضويته مستقلاً أو تحت اسم أي حزب آخر في الفترة من دورة عام 2000/2005 حتى 25/1/2011 4 أعضاء الحزب المذكور ممن قاموا بتوكيله في تقديم أوراق ترشيحهم تحت اسم الحزب في الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب و الشورى و المجالس المحلية في الفترة من دورة عام 2000/2005 حتى 25/1/2011 و لو لم يتم ترشيحهم لتلك الانتخابات . (المادة الثانية) يحرم الأشخاص المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القانون من أي منصب قيادي في وسائل الإعلام الحكومية المقروءة و المرئية و المسموعة ، كما يحرم المذكورون من أي منصب قيادي في النقابات المهنية و العمالية و الهيئات الرياضية و الشبابية و جمعيات المجتمع المدني على اختلاف أنواعها ، و يكون الحرمان لذات المدة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون . (المادة الثالثة) يصدر بتحديد أسماء الأشخاص المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القانون قرار من وزير التنمية المحلية ، و تعرض الأسماء في مقر مجلس المدينة أو الحي و مقر المحافظة لمدة عشرة أيام ، ولكل من ورد اسمه ضمن هذه الأسماء أن يقيم دعواه مباشرة برفع اسمه أمام محكمة القضاء الإداري الكائن بها مقر إقامته و تفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة . (المادة الرابعة) يصدر الوزير المختص قراراً بإسقاط عضوية أو إنهاء خدمة المذكورين في المادة الأولى بالنسبة لمن يشغل منهم موقعاً أصبح محروماً منه بمقتضى أحكام هذا القانون، ويسري على الطعن على هذا القرار ذات الأحكام المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون . (المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . ( هذا المشروع مقدم إلى مجلس الوزراء والمجلس العسكري من المستشار / حسني السلاموني - نائب رئيس مجلس الدولة بتاريخ 25/6/2011 ).