مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي 2025 نهاية أكتوبر.. تعرف على الموعد وطريقة ضبط الساعة    الأخضر الأمريكي في البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 26-10-2025    ترامب يعلن عن توقيع مرتقب لاتفاق السلام بين تايلاند وكمبودي    روبيو: أمريكا لن تتخلى عن دعم تايوان مقابل اتفاق تجاري مع الصين    ميراث الدم يدفع عاملًا لإنهاء حياة سائق بالوراق    رسميًا بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025    محمد سلام يشوق جمهوره لمسلسله الجديد «كارثة طبيعية»    قيادي بحماة الوطن: حديث الرئيس السيسي في احتفالية «وطن السلام» يجسد دور مصر كصوت للعقل والإنسانية في المنطقة    الطريق إلى بروكسل    عاجل - غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة القليلة جنوب لبنان    آخر التحديثات.. أسعار الذهب اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    السيطرة على حريق في منزل بمنطقة المنشية بالأقصر دون مصابين    شبورة كثيفة وتحذير مهم ل السائقين.. حالة الطقس اليوم الأحد 26-10-2025 ودرجات الحرارة المتوقعة    ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات رقص خادشة للحياء    ب440 قطعة حشيش وبندقية آلية.. سقوط 3 تجار مخدرات في القصاصين    من «كارو» ل«قطار الإسكندرية».. مباحث شبرا الخيمة تعيد «محمد» لأسرته    أسعار الفراخ اليوم الأحد 26-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    ب«اللي شارينا».. الرباعي يتألق في ختام «الموسيقى العربية»    هشام عباس وميريهان حسين وياسر إبراهيم يشاركون أحمد جمال وفرح الموجى فرحتهما    موعد بداية امتحانات نصف العام ومدة اختبارات شهر أكتوبر 2025    الهندسة النانوية في البناء.. ثورة خفية تعيد تشكيل مستقبل العمارة    سلوت عن هدف محمد صلاح: لقد كان إنهاء رائعا من مو    اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" شرق دير الزور    محافظ الغربية في جولة ليلية مفاجئة بالمحلة الكبرى لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات    وسط غزل متبادل، منة شلبي تنشر أول صورة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني    بالصور.. حملات مكبرة بحي العجوزة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع العام    لتفادي النوبات القلبية.. علامات الذبحة الصدرية المبكرة    الصحة: مصرع شخصين وإصابة 41 آخرين في حادث مروري على طريق (القاهرة - السويس)    مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد    وزير الرياضة: سنساعد الزمالك وفقا للوائح والقوانين.. وقد نمنحه قطعة بديلة لأرض أكتوبر    مصرع شاب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم سيارة نقل بدارجة نارية بالمنوفية    محمد عبد الجليل: يانيك فيريرا أقل من تدريب الزمالك.. وأنا أفضل من زيزو بمراحل    أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا    هيئة سلامة الغذاء تُكرّم 10 مصانع لدخولها القائمة البيضاء لتصدير التمور    الانتخابات.. تحية للأغلبية وكشفٌ لواقع المعارضة    وزيرة التضامن تتابع إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة    استعدادات مكثفة لافتتاح «المتحف المصرى الكبير».. والحكومة: السبت المقبل إجازة رسمية    خليل الحية: سنسلم إدارة غزة بما فيها الأمن.. وتوافقنا مع فتح على قوات أممية لمراقبة الهدنة    غادة عبد الرحيم تدعو وزارة التعليم لتبني حقيبة "سوبر مامي" لدعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه    أكثروا من الألياف.. نصائح فعالة لعلاج شراهة تناول الطعام    السر في فيتامين B12.. أبرز أسباب الإرهاق المستمر والخمول    عضو إدارة بتروجت يكشف كواليس انتقال حامد حمدان للزمالك    صلاح يسجل أمام برينتفورد وليفربول يخسر للمرة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    محمد الغزاوى: أخدم الأهلى فى جميع المناصب ونمتلك أقوى لاعبى اسكواش بأفريقيا    وزير الرياضة يتحدث عن إنجاز الكرة المغربية ويوجه رسالة لجماهير الزمالك بشأن أرض أكتوبر    عمرو أديب: مُهمة التدخل للبحث عن جثث الرهائن فى غزة تظهر قوة مصر وحكمتها    الطفل آدم وهدان: فخور بوقوفى أمام الرئيس ومحمد سلام شخص متواضع    رئيس جامعة المنيا يشارك الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام» بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية    الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا جريمة فى ميزان الدين والقيم    امتحانات أكتوبر.. تعليم القاهرة تشدد على الالتزام بالنماذج الامتحانية المعدة من قِبل الموجهين    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم مركب الوراق الغارق
نشر في الوفد يوم 09 - 01 - 2016

أودعت محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد الحلوانى وسكرتارية وليد فهمى حيثيات حكمها فى قضية "غرق مركب الوراق" والمتهم فيها كل من "محمد خالد" سائق المركب الغارق والصادر ضده حكماً بالسجن المشدد 7 سنوات، و "حمدة عبد المعتمد" قائد الصندل بالسجن المشدد 5 سنوات، و"رضا السويسي" صاحب المركب الغارق بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم بدفع تعويض مدنى قدره 10 آلاف جنيه.
جاء بحثيات المحكمة، انه حيث ان النيابة العامة شكلت لجنة فنية من هيئة النقل النهرى، لمعاينة الصندل ومركب النزهة حيث شهدو بان المتهم قائد الصندل ابحر ليلاً بدون توافر الانوار الملاحية او اجهزة الروئية الليلية وبدون اكتمال طاقمه، وتبين من معاينة الاسطول النهرى الدافع والمدفوع تبين ان نظام توجيه الدافع غير صالح وان نقص الزيت يؤثر على قدرة الاسطول على المناورة، وتفادى التصادم بالمركب الغارق، وتبين عدم وجود معدات الانقاذ الواجب توافرها على الأسطول النهرى وأنه كان يتعين على المتهم عدم الإبحار ليلاً وإخطار الشركة المالكة بإجراء صيانة له.
وأضافت اللجنة أن المتهم الثانى لا يحمل رخصة رئيس بحرى يؤهله للقيادة وأن مركب النزهة غير صالحة فنياً لعدم مطابقتها لشروط السلامة وليس لها تراخيص ولا تتوافر بها انوار ملاحية ومعدات سلامة وان زيادة عدد الركاب عن العدد المسموح به عجل بغرق المركب، وحيث ان النيابة العامة قامت بسؤال مسؤلى الشركة المالكة للصندل والذين قرروا بانه غير مسموح للصندل بالابحار ليلاً واضافوا ان المتهم "حمدة" لم يخطر الشركة بإبحاره ليلاً.
وحيث استمعت المحكمة لمرافعة الحاضرين عن المتهم الاول والثانى والذين قدموا حافظة مستندات وطالبوا خلالها ببراءة موكليهم واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة والذى تحدثت خلالها عن تقرير اللجنة الفنية وطالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين فضلاً عن سماع شهادة أحدى النجايات المدعوة رشا محمد والتى شهدت ان المتهم الثانى محمد خالد هو من كان يقود مركب النزهة واشارت الى ان المركب كان يسير بسرعة وليس به اضاءة.
المحكمة تقدم لقضائها من انه بالمقرر قانوناً بنص المادة (238) من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962، كما انه من المقرر قانوناً وفق نص المادة 244 من قانون العقوبات، وحيث ان المحكمة قد طالعت اوراق الدعوى عن بصر وبصير واستقر وجدانها عن ادانة المتهمين مما نسب اليهم من اتهام، وذلك اخذا من الثابت بشهادة شهود الواقعة، وباخذ تقرير اللجنة الفنية بهيئة النقل النهرى وشهادة اعضائها، ووفقما لما افادت اليه تحريات رجال المباحث، من ان مالك المركب المدعوا رضا السنوسى كان متواجد بمسرح الواقعة، امام المرسى بحديقة الوراق وانه على علم بعدم حمل المتهم ترخيص قيادة تؤهله فنياً لقيادة المركب وقيامه بتحميل عدد يزيد عن المسموح به وانه كان متواجد بمحل الواقعة بالمرسى الذى ابحرت منه المركب مما يؤكد ان يده كانت مبسوطة على المركب وعلى سير العمل.
وحيث ان المتهم الاول قاد الصندل من دون وجود وسائل رؤية ليلة و فى مواعيد غير مصرح له بالسير فيها، مخالفاً تعليمات الشركة المالكة للصندل، والمتهم الثانى قاد مركب دون رخصة وغير مؤهل فنياً، وتحميله بعدد أزيد من المقرر، وبالنسبة للمتهم الثالث كان على علم بأن المتهم الثالث لا يحمل رخصة ريس بحري، وموافقته على تحميل المركب اثناء تواجده بالمرسى وبمعرفته بان العدد ازيد من المقرر وعدم حصوله على رخصة لهذا المركب وعدم مطابقته للمواصفات وخلوه من وسائل الانقاذ مما ادى الى حدوث التصادم الذى ترتب عليه وفاة الضحايا.
وبورد تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لمعاينة موتور المركب الغارق، تبين للمحكمة ان محرك المركب مركب "ايفون رود" من طراز قديم غير موجود بها رقم مثلث وعدد 2 سلندر وانه مكسور الى جزئين نتيجة لدخول المياه، داخل الماكينة نتيجة غرق المركب، على الكرنك والبساتم والبلى، ما جعل الاسطوانة الدوارة لا تدور "قفشت"، وغير صالحة للعمل وتبين وجود سلك صنارة مربوط بمكان التزويد، بالماكينة وذلك يؤكد ان زراع التزويد لا يعمل، ويعمل بطريق عشوائية عن طريق شد سلك التزويد، ونتيجة وجود خيط السنارة يوكد ان عملية التزويد غير منتظمة وذلك يشير الى ان الماكينة كثيرة الاعطال ومتكررة الايقاف.
وحيث انه عن النتيجة الاجرامية وهى وفاة المجنى عليهم فهى ثابتة من واقع التقارير الطبية المرفقة بالاوراق والتى توكد ان وفاة المجنى عليهم نتيجة اسفكسيا الغرق الناتجة عن سقوطهم بمياه النيل ، نتيجة اصطدام المركب الذى كان يستقله الصندل قيادة المتهم الاول، وعن رابطة السببية فهى ثابتة التحقق والتى ثبت منها اهمال المتهمين ورعونتهم وعدم احترازهم وان خطائهم هو الذى ادى الى وفاة المجنى عليهم، اذا الثابت ان فعل المتمين هو الذى ادى الى التصادم، ولما كانت الجرائم موضوع الاتهام وهى القتل والاصابة الخطأ والاتلاف وقيادة مركب بدون ترخيص وما نسب للمتهمين من تهم قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة وقد ارتكبت غرض واحد الامر الذى يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه المشرع بالحكم الوارد بالحكم الوارد فى المادة 32 عقوبات، الامر الذى تقضى معه المحكمة بتوقيع عقوبة واحدة على التهم المسندة للمتهمين، وهى عقوبة الجريمة الاولى.
الدعوى المدنية المقامة من محام المجنى عليهم قبل كلاً من السيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة و رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، ورئيس حى الورق ومدير الادارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الادارة العامة لشرطة البيئة كلاً بصفته، فان المحكمة تمهد لقضائها، فيه وفقاً للمقرر عملاً بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات، انه "لا تقبل اى دعوة كما لا يقبل اى طلب او دفع استناداً لاحكام هذا القانون، او اى قانون اخر لا تكون يصحابه فيها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى اى حالة تكون عليها الدعوى وعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها".
ولما كان ما تقدم وكان المدعى بالحق المدنى قد اختصم المدعى عليهم وطلب الحكم بالزامهم بتعويض مدنى وكان الثابت للمحكمة ان المدعى عليه مدنياً غير ممثلين فى الدعوى ولم توجه لهم ثمة اتهامات وكانت الجريمة شخصية والعقوبة شخصيا ومن ثم فان اختصامهم يكون اختصام من ليس له صفة وهو ما تقضى به المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة.
وحيث انه عن الدعوى المدنية المقامة من المتهمان الاول والثانى فان المحكمة ترى ان قضائها بادانتهم عما نسب اليهما من اتهام سبب كافياً لعدم ثبوت احقيتهم فى ما جاء بدعواهم المدنى ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة منهما وعلى نحو ما سيرد.
ولهذه الاسباب حكمت المحكمة أولاً:- عدم قبول الدعوة المدنية لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة و رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، ورئيس حى الورق ومدير الادارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الادارة العامة لشرطة البيئة كلاً بصفته، والزمت رافعها بالمصاريف.
ثانياً:- حضورياً بحبس المتهم الاول حمدة عبد المعتمد عبد النعيم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الاولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 50 جنيهاً عن التهمة الثالثة ومبلغ 300 جنيه عن التهم السادسة والثامنة والتاسعة، وبالزامه بان يؤدى بالتضامن مع المتهمان الثانى والثالث للمدعين بالحق المدنى مبلغ 10 ألاف وواحد جنيه، تعويض مؤقت والزمته بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.
ثالثاً:- حضوريا بحبس المتهم الثانى محمد خالد محمد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الاولى والثانية للارتباط و بتغريمه مبلغ 50 جنيهاً عن التهمة الثالثة و مبلغ 600 جنيه عن التهم من الرابعة الى التاسعة وبالزامه بان يؤدى بالتضامن مع المتهمان الاول والثالث التعويض المدنى والزمه بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.
رابعاً:-غياباً بحبس المتهم الثالث رضا السويسى 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الاولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 300 جنيه عن التهم الرابعة والثامنة والتاسعة وبالزامه بان يؤدى بالتضامن مع المتهمان الاول والثانى التعويض المدنى والزامه بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.
خامساً:- رفض الدعوة المدنية المقامة من المتهمان الاول والثانى والزم المدعى بالمصاريف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.