نفخ شيطاني، إسرائيل تفتح خزائنها الاستخبارية لإنهاء "التردد" الأمريكي في ضرب إيران    اليوم، مصر تواجه تونس على الزعامة الأفريقية في نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد    الخارجية الأمريكية توافق على صفقة صواريخ محتملة للسعودية ب9 مليارات دولار    "البنتاجون" يوافق على صفقة "باتريوت" إلى السعودية بقيمة 9 مليارات دولار    مجلس الشيوخ يوافق على حزمة تمويل مع قرب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية    227 ضحية في كارثة منجم جديدة تهز الكونغو الديمقراطية    طوارئ في «الجبلاية» لتجهيز برنامج إعداد الفراعنة للمونديال    أيمن أشرف يعلن اعتزاله اللعب    مئوية يوسف شاهين| راوي حكايات مصر على الشاشة.. ماذا قال النقاد عن «جو»؟    زاخاروفا: مباحثات بوتين والشرع ركزت على الدعم الروسى لسوريا    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    ترامب يرشح كيفين وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    «معرض الكتاب».. حضور واسع للجيل الجديد    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    عميد طب طنطا يستقبل وفد لجنة الاعتماد بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية    قائمة متنوعة من الأطباق.. أفضل وجبات الإفطار بشهر رمضان    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    إعارة 6 أشهر.. بيراميدز يستهدف توفيق محمد من بتروجت    الحكومة تحسم الجدل: لا استيراد لتمور إسرائيلية ومصر تعتمد على إنتاجها المحلي    تصفية عنصر إجرامي أطلق النيران على أمين شرطة بالفيوم    فيديوهات ورقص وألفاظ خارجة.. ضبط صانعة محتوى بتهمة الإساءة للقيم المجتمعية    تراجع الذهب والفضة بعد تسمية ترامب مرشحا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الشركة المتحدة تعرض 22 برومو لمسلسلات دراما رمضان 2026 خلال حفلها    عاجل- معرض القاهرة الدولي للكتاب يسجل رقمًا قياسيًا بتجاوز 4.5 مليون زائر خلال تسعة أيام    كتاب المسلماني «قريبا من التاريخ» يحتل المركز الأول على تويتر    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    مصدر من الاتحاد السكندري ل في الجول: حدثت إنفراجة في صفقة مابولولو.. والتوقيع خلال ساعات    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    نفحات صيفية ورياح، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة خلال حملة أمنية بمنطقة المنشية ببنها    ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاستيلاء على أراضي المواطنين بالقليوبية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    زيلينسكي: روسيا تغيّر تكتيكاتها وتستهدف البنية اللوجستية بدل منشآت الطاقة    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشعب» تنفرد بنشر تفاصيل مشروعات قوانين السلطة القضائية الثلاثة
نشر في الشعب يوم 26 - 04 - 2013

المساواة بين كل القضاة والهيئات القضائية فى جميع الامتيازات.. والتقاعد عند سن الستين
الإشراف على الانتخابات واجب وطنى.. ولا يجوز الإضراب أو الامتناع عن العمل
الإقرار بأن الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة لا يجوز التعرض لها بأية حال
تقدم كل من حزب «الوسط» و«البناء والتنمية» وطاهر عبد المحسن عضو مجلس الشورى عن «الحرية والعدالة» ووكيل اللجنة التشريعية والقانونية؛ بمشروعات قوانين للسلطة القضائية إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإقرارها؛ لتنظيم عمل القضاة والمساواة بينهم فى جميع الامتيازات المادية والأدبية، وفى مقابل الالتزام بالإشراف على الانتخابات واجبا وطنيا، وعدم جواز الإضراب أو الامتناع عن العمل فى المحاكم، أو الاشتغال بالسياسة، كما أجمعت مشروعات القوانين الثلاثة على تقاعد القاضى عند سن الستين، على أن يحصل على معاشه كاملا، سواء فى حالة الخروج على المعاش أو الاستقالة، كما أكدت المشروعات أن يُعين رئيس الجمهورية النائب العام بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك عدم التعرض للإعلانات الدستورية، وإشراف النيابة على السجون.
وأكدت المشروعات الثلاثة أنه عقب إقرار الدساتير، تُغير القوانين التى لا تتوافق مع الدستور الذى أُقر، وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون حزب «الوسط»؛ إذ جاء فيها أن «أولى أولويات سلطة التشريع، فور إقرار الدستور، أن تبادر إلى سن القوانين التى تؤسس وتنظم لسلطة الدولة، لتأتى متوافقة مع الدستور الجديد، حفاظا على مراد التشريع الدستورى؛ وذلك بوصفها على رأس القوانين المكملة للدستور»، وأضافت المذكرة: «والسوابق التاريخية فى مصر تؤكد ذلك؛ فبمجرد إقرار دستور 1971 صدر قانون مجلس الشعب لتنظيم السلطة التشريعية، ثم تلاه قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ثم قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 اللذان صدرا بقرار جمهورى لا عن مجلس منتخب».
أما مشروع «البناء والتنمية»، فقد جاء فى مذكرته الإيضاحية أنه يتضمن تحسين مرتبات السادة القضاة وأعضاء النيابة بجميع درجاتهم، بوصفه من أهم واجبات الدولة تجاههم؛ لتهيئة أسباب الحياة الكريمة لهم، كما يتضمن المشروع قواعد تسوية معاش القاضى ومكافأته وإعادة تسوية معاشه سنويا، بحيث لا يقل معاشه عن المعاش الذى يتقرر لمن شغل وظيفته من بعده، متى تساوت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش، بما يحفظ له حياة كريمة بعد انتهاء خدمته.
أما المذكرة الإيضاحية للقانون الذى قدمه وكيل اللجنة التشريعية، فإنها تؤكد أن يكون شغل الوظائف القضائية على أساس الجدارة والاستحقاق دون محاباة ولا وساطة، وكذلك مراعاة قواعد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص فى إعارة القضاة، والتساوى بين الجميع فى جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم فى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وكذلك توفير الرعاية الصحية وتأمين رجال القضاء فى حال الخروج إلى المعاش أو العجز أو المرض.
كما اتفقت مشروعات القوانين الثلاثة على أن يكون سن التقاعد ستين عاما، على أن يكون هناك مساواة وعدالة وعدم تمييز، وتكافؤ فرص بين جميع القضاة، وهو ما أكدته المادة 69 الفقرة الأولى فى قانون اللجنة التشريعية؛ إذ جاء فى فقرته: «استثناء من قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز الستين عاما».
وهو المعنى الذى جاء فى المادة الثالثة من قانون «البناء والتنمية»؛ إذ جاء فيها: «تُستبدل عبارة (ستين عاما) بعبارة (سبعين عاما) فى كل من المواد 69 و130 من القانون رقم 46 لسنة 1972، وباقى المواد الأخرى الخاصة بهذا الشأن»، وهو المعنى الذهب إليه قانون حزب «الوسط» وبالصياغة نفسها تقريبا؛ إذ جاء فى مادته الثالثة: «تُستبدل عبارة (ستين عاما) بعبارة (سبعين عاما) فى كل من المواد (69) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، و(123) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، و(29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، و(1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفى تطبيق المواد (130) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972، و(14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979».
وبخصوص الإشراف على الانتخابات، أكدت المشروعات الثلاث معنى واحدا تقريبا؛ هو أن الإشراف على الانتخابات واجب وطنى؛ إذ أكد مشروع «البناء والتنمية» هذا المعنى فى المادة «76 مكرر»، وجاء فيها: «الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى، يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دُعى إليه، ويحظر عليه الامتناع عنه إلا لعذر مرَضى ثابت، أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى.
ويعد مرتكبا لجريمة تعطيل العمل بالدستور، كل من امتنع عمدا عن الإشراف على الانتخابات دون عذر مقبول، فضلا عن مساءلته تأديبيا».
وفى المادة 72 من قانون اللجنة التشريعية، لا يجوز للقاضى أو عضو النيابة أن يدعو إلى إضراب المحاكم أو تعطيل العمل بها أو المشاركة فى ذلك. ومن يفعل بذلك يحال إلى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة 98، ويعتبر متغيبا عن العمل بغير عذر، ويُحرم من مستحقاته المالية، كما يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ قرارات من شأنها التأثير فى سير العدالة، أو الامتناع عن القيام بسرعة الفصل فى القضايا أو تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم طبقا لما جاء بالمادة 34 الفقرة الثانية من المشروع نفسه.
كما أكد المشروع السابق أنه تُعَد من أعمال السيادة المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون؛ جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من فبراير 2011 وحتى ديسمبر 2012. ويمتنع على كافة المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء. ويبقى نافذا جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى.
وبالنسبة إلى منصب النائب العام، فقد جاء فى مشروع حزب «الوسط» فى مادته الثانية: «يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين والمساعدين؛ وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد؛ أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال عمره» وهو المعنى الذى جاء فى قانونى «البناء والتنمية» واللجنة التشريعية تقريبا، مع الاختلاف حول مدة النائب العام التى تبلغ 5 سنوات فى مشروع اللجنة التشريعية.
كما طالب مشروع البناء والتنمية بإشراف النيابة، خاصة الفئة الممتازة، على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ بها الأحكام الجنائية أو التدابير أو الأوامر المقيدة للحرية، وتفتيشها مرة على الأقل شهريا، وإعداد تقرير بذلك. ويُطلع النائب العام فى نهاية كل عام، وزيرَ العدل ومجلسَ النواب والمجلسَ القومى لحقوق الإنسان، على ما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.