إفتتاح مؤسسة إيناس الجندي الخيرية بالإسماعيلية    منهم الأيتام وأبناء المطلقة، أطفال يحق لهم الحصول على معاش شهرى    الحكومة تُعلن عن فرص عمل جديدة في شركات خاصة، تعرف على الشروط والرواتب    أسعار الفاكهة اليوم السبت 13 ديسمبر في سوق العبور للجملة    اسعار الحديد اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم 13 ديسمبر 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 13 ديسمبر 2025    اسعار الفاكهه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    استقرار نسبي في أسعار الأسمنت اليوم السبت13ديسمبر 2025 بمحافظة المنيا    نقيب الفلاحين: أتوقع ارتفاع أسعار الطماطم ل 15 جنيها بسبب فاصل العروات    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 41 مسيرة أوكرانية خلال الليل    موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    بث مباشر.. السعودية تحت 23 ضد العراق تحت 23 – قصة كبيرة في كأس الخليج تحت 23 – نصف النهائي    محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة بالتجمع الأول.. بعد قليل    شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم السبت    اليوم.. نظر دعوى للإفراج عن هدير عبدالرازق بعد شهرين ونصف من الحبس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    المشاركون في ماراثون الأهرامات يلتقطون الصور التذكارية في المنطقة التاريخية    رئيس وزراء تايلاند يتعهد بمواصلة العمليات العسكرية ضد كمبوديا رغم حديث عن وقف لإطلاق النار    سقوط شبكة أعمال منافية للآداب بتهمة استغلال ناد صحي لممارسة الرذيلة بالشروق    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 13 ديسمبر 2025    حياة كريمة.. 3 قوافل طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية فى سوهاج    ناصيف زيتون يتألق في حفله بقطر بنيو لوك جديد (فيديو)    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تجدد استهداف المناطق الشرقية لمدينة غزة    ترامب: الضربات الجوية على أهداف في فنزويلا ستبدأ قريبًا    أذان الفجر اليوم السبت13 ديسمبر 2025.. دعاء مستحب بعد أداء الصلاة    بريطانيا تهدد الجنائية بقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو    تدريب واقتراب وعطش.. هكذا استعدت منى زكي ل«الست»    بين مصر ودبي والسعودية.. خريطة حفلات رأس السنة    بدأ العد التنازلي.. دور العرض تستقبل أفلام رأس السنة    د.هبة مصطفى: مصر تمتلك قدرات كبيرة لدعم أبحاث الأمراض المُعدية| حوار    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة    ياسمين عبد العزيز: كان نفسي أبقى مخرجة إعلانات.. وصلاة الفجر مصدر تفاؤلي    تقرير أممي: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية يبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل    سلوى بكر ل العاشرة: أسعى دائما للبحث في جذور الهوية المصرية المتفردة    أكرم القصاص: الشتاء والقصف يضاعفان معاناة غزة.. وإسرائيل تناور لتفادي الضغوط    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    الأهلي يتراجع عن صفقة النعيمات بعد إصابته بالرباط الصليبي    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    محمود عباس يُطلع وزير خارجية إيطاليا على التطورات بغزة والضفة    فرانشيسكا ألبانيزي: تكلفة إعمار غزة تتحملها إسرائيل وداعموها    كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بالرصيف عند مدخل بلقاس في الدقهلية    قرار هام بشأن العثور على جثة عامل بأكتوبر    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    لغز المقبرة المكسورة في الدقهلية.. مفاجأة صادمة تكشف سر الفتح الغامض    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    روشتة ذهبية .. قصة شتاء 2025 ولماذا يعاني الجميع من نزلات البرد؟    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    دعاء المساء.. طمأنينة للقلب وراحة للروح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشعب» تنفرد بنشر تفاصيل مشروعات قوانين السلطة القضائية الثلاثة
نشر في الشعب يوم 26 - 04 - 2013

المساواة بين كل القضاة والهيئات القضائية فى جميع الامتيازات.. والتقاعد عند سن الستين
الإشراف على الانتخابات واجب وطنى.. ولا يجوز الإضراب أو الامتناع عن العمل
الإقرار بأن الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة لا يجوز التعرض لها بأية حال
تقدم كل من حزب «الوسط» و«البناء والتنمية» وطاهر عبد المحسن عضو مجلس الشورى عن «الحرية والعدالة» ووكيل اللجنة التشريعية والقانونية؛ بمشروعات قوانين للسلطة القضائية إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإقرارها؛ لتنظيم عمل القضاة والمساواة بينهم فى جميع الامتيازات المادية والأدبية، وفى مقابل الالتزام بالإشراف على الانتخابات واجبا وطنيا، وعدم جواز الإضراب أو الامتناع عن العمل فى المحاكم، أو الاشتغال بالسياسة، كما أجمعت مشروعات القوانين الثلاثة على تقاعد القاضى عند سن الستين، على أن يحصل على معاشه كاملا، سواء فى حالة الخروج على المعاش أو الاستقالة، كما أكدت المشروعات أن يُعين رئيس الجمهورية النائب العام بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك عدم التعرض للإعلانات الدستورية، وإشراف النيابة على السجون.
وأكدت المشروعات الثلاثة أنه عقب إقرار الدساتير، تُغير القوانين التى لا تتوافق مع الدستور الذى أُقر، وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون حزب «الوسط»؛ إذ جاء فيها أن «أولى أولويات سلطة التشريع، فور إقرار الدستور، أن تبادر إلى سن القوانين التى تؤسس وتنظم لسلطة الدولة، لتأتى متوافقة مع الدستور الجديد، حفاظا على مراد التشريع الدستورى؛ وذلك بوصفها على رأس القوانين المكملة للدستور»، وأضافت المذكرة: «والسوابق التاريخية فى مصر تؤكد ذلك؛ فبمجرد إقرار دستور 1971 صدر قانون مجلس الشعب لتنظيم السلطة التشريعية، ثم تلاه قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ثم قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 اللذان صدرا بقرار جمهورى لا عن مجلس منتخب».
أما مشروع «البناء والتنمية»، فقد جاء فى مذكرته الإيضاحية أنه يتضمن تحسين مرتبات السادة القضاة وأعضاء النيابة بجميع درجاتهم، بوصفه من أهم واجبات الدولة تجاههم؛ لتهيئة أسباب الحياة الكريمة لهم، كما يتضمن المشروع قواعد تسوية معاش القاضى ومكافأته وإعادة تسوية معاشه سنويا، بحيث لا يقل معاشه عن المعاش الذى يتقرر لمن شغل وظيفته من بعده، متى تساوت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش، بما يحفظ له حياة كريمة بعد انتهاء خدمته.
أما المذكرة الإيضاحية للقانون الذى قدمه وكيل اللجنة التشريعية، فإنها تؤكد أن يكون شغل الوظائف القضائية على أساس الجدارة والاستحقاق دون محاباة ولا وساطة، وكذلك مراعاة قواعد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص فى إعارة القضاة، والتساوى بين الجميع فى جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم فى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وكذلك توفير الرعاية الصحية وتأمين رجال القضاء فى حال الخروج إلى المعاش أو العجز أو المرض.
كما اتفقت مشروعات القوانين الثلاثة على أن يكون سن التقاعد ستين عاما، على أن يكون هناك مساواة وعدالة وعدم تمييز، وتكافؤ فرص بين جميع القضاة، وهو ما أكدته المادة 69 الفقرة الأولى فى قانون اللجنة التشريعية؛ إذ جاء فى فقرته: «استثناء من قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز الستين عاما».
وهو المعنى الذى جاء فى المادة الثالثة من قانون «البناء والتنمية»؛ إذ جاء فيها: «تُستبدل عبارة (ستين عاما) بعبارة (سبعين عاما) فى كل من المواد 69 و130 من القانون رقم 46 لسنة 1972، وباقى المواد الأخرى الخاصة بهذا الشأن»، وهو المعنى الذهب إليه قانون حزب «الوسط» وبالصياغة نفسها تقريبا؛ إذ جاء فى مادته الثالثة: «تُستبدل عبارة (ستين عاما) بعبارة (سبعين عاما) فى كل من المواد (69) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، و(123) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، و(29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، و(1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفى تطبيق المواد (130) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972، و(14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979».
وبخصوص الإشراف على الانتخابات، أكدت المشروعات الثلاث معنى واحدا تقريبا؛ هو أن الإشراف على الانتخابات واجب وطنى؛ إذ أكد مشروع «البناء والتنمية» هذا المعنى فى المادة «76 مكرر»، وجاء فيها: «الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى، يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دُعى إليه، ويحظر عليه الامتناع عنه إلا لعذر مرَضى ثابت، أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى.
ويعد مرتكبا لجريمة تعطيل العمل بالدستور، كل من امتنع عمدا عن الإشراف على الانتخابات دون عذر مقبول، فضلا عن مساءلته تأديبيا».
وفى المادة 72 من قانون اللجنة التشريعية، لا يجوز للقاضى أو عضو النيابة أن يدعو إلى إضراب المحاكم أو تعطيل العمل بها أو المشاركة فى ذلك. ومن يفعل بذلك يحال إلى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة 98، ويعتبر متغيبا عن العمل بغير عذر، ويُحرم من مستحقاته المالية، كما يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ قرارات من شأنها التأثير فى سير العدالة، أو الامتناع عن القيام بسرعة الفصل فى القضايا أو تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم طبقا لما جاء بالمادة 34 الفقرة الثانية من المشروع نفسه.
كما أكد المشروع السابق أنه تُعَد من أعمال السيادة المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون؛ جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من فبراير 2011 وحتى ديسمبر 2012. ويمتنع على كافة المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء. ويبقى نافذا جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى.
وبالنسبة إلى منصب النائب العام، فقد جاء فى مشروع حزب «الوسط» فى مادته الثانية: «يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين والمساعدين؛ وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد؛ أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال عمره» وهو المعنى الذى جاء فى قانونى «البناء والتنمية» واللجنة التشريعية تقريبا، مع الاختلاف حول مدة النائب العام التى تبلغ 5 سنوات فى مشروع اللجنة التشريعية.
كما طالب مشروع البناء والتنمية بإشراف النيابة، خاصة الفئة الممتازة، على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ بها الأحكام الجنائية أو التدابير أو الأوامر المقيدة للحرية، وتفتيشها مرة على الأقل شهريا، وإعداد تقرير بذلك. ويُطلع النائب العام فى نهاية كل عام، وزيرَ العدل ومجلسَ النواب والمجلسَ القومى لحقوق الإنسان، على ما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.