بدء تقديم كلية الشرطة 2025 اليوم «أون لاين» (تفاصيل)    اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان الاستعداد لانتخابات الشيوخ    هبوط كبير في عيار 21 الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة    إسرائيل تهدد حماس بإجراء مرعب في غزة حال فشل التوصل إلى اتفاق    «محاولة خبيثة».. أول رد إيراني على العقوبات الأمريكية الجديدة بشأن سفن النفط والطاقة    «مصرُ» و«غزة»... التاريخُ يشهدُ بما يُغنينا عن الكلام    مديرة الاستخبارات الأمريكية تتوعد المتورطين بفبركة تقارير التدخل الروسي المزعوم    زلزال جديد يضرب جزيرة روسية بقوة الآن    الكابينت الإسرائيلي يناقش ضم مناطق في غزة حال عدم التوصل إلى اتفاق مع حماس    حرمه منها كلوب وسلوت ينصفه، ليفربول يستعد لتحقيق حلم محمد صلاح    موعد مباراة الأهلي الأولى في الدوري المصري    سائق نيسان «أوليفر رولاند» يتوج ببطولة العالم للفورمولا e في إنجلترا    اللقطات الأولى لخروج قطار عن القضبان واصطدامه برصيف محطة السنطة في الغربية (فيديو)    أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس.. طاقة إيجابية في انتظار هذا البرج    هشام عباس بذكريات "التسعينيات" وفريق وسط البلد ب"تكتيك مبتكر" يشعلان حفل الصيف بالإسكندرية (فيديو)    أقوى رد على شائعة طلاقهما، رامي رضوان يفاجئ دنيا سمير غانم بعرض "روكي الغلابة" (فيديو وصور)    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    احذروها في الصيف.. 7 مشروبات باردة تهدد حياة مرضى الكلى    الدفاع الروسية: اعتراض 13 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلجورود    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    نقيب السينمائيين: لطفي لبيب أحد رموز العمل الفني والوطني.. ورحيله خسارة كبيرة    رامي رضوان ودنيا سمير غانم وابنتهما كايلا يتألقون بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    حنان مطاوع تنعى لطفي لبيب: "مع السلامة يا ألطف خلق الله"    بالأسماء| ننشر حركة تنقلات وترقيات قيادات وضباط أمن القاهرة    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    مذكرات رجل الأعمال محمد منصور تظهر بعد عامين من صدور النسخة الإنجليزية    من بيتك في دقائق.. طريقة استخراج جواز سفر مستعجل (الرسوم والأوراق المطلوبة)    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    إيرادات أزور تتجاوز 75 مليار دولار ومايكروسوفت تحقق أرباحا قياسية رغم تسريح الآلاف    يعشقون الراحة والسرير ملاذهم المقدس.. 4 أبراج «بيحبوا النوم زيادة عن اللزوم»    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    مصرع شاب وإصابة 4 في تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بالشيوخ    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    نشرة التوك شو| انخفاض سعر الصرف.. والغرف التجارية تكشف موعد مبادرة خفض الأسعار..    بعد 20 سنة غيبوبة.. والد الأمير النائم يكشف تفاصيل لأول مرة (فيديو)    هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب    مدير تعليم القاهرة تتفقد أعمال الإنشاء والصيانة بمدارس المقطم وتؤكد الالتزام بالجدول الزمني    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    شادى سرور ل"ستوديو إكسترا": بدأت الإخراج بالصدفة فى "حقوق عين شمس"    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 31 يوليو 2025    هل تتأثر مصر بزلزال روسيا العنيف، البحوث الفلكية تحسمها وتوجه رسالة إلى المواطنين    حدث ليلًا| مصر تسقط أطنانا من المساعدات على غزة وتوضيح حكومي بشأن الآثار المنهوبة    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. لماذا يجب على الطلاب تسجيل 75 رغبة؟    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشعب» تنفرد بنشر تفاصيل مشروعات قوانين السلطة القضائية الثلاثة
نشر في الشعب يوم 26 - 04 - 2013

المساواة بين كل القضاة والهيئات القضائية فى جميع الامتيازات.. والتقاعد عند سن الستين
الإشراف على الانتخابات واجب وطنى.. ولا يجوز الإضراب أو الامتناع عن العمل
الإقرار بأن الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة لا يجوز التعرض لها بأية حال
تقدم كل من حزب «الوسط» و«البناء والتنمية» وطاهر عبد المحسن عضو مجلس الشورى عن «الحرية والعدالة» ووكيل اللجنة التشريعية والقانونية؛ بمشروعات قوانين للسلطة القضائية إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإقرارها؛ لتنظيم عمل القضاة والمساواة بينهم فى جميع الامتيازات المادية والأدبية، وفى مقابل الالتزام بالإشراف على الانتخابات واجبا وطنيا، وعدم جواز الإضراب أو الامتناع عن العمل فى المحاكم، أو الاشتغال بالسياسة، كما أجمعت مشروعات القوانين الثلاثة على تقاعد القاضى عند سن الستين، على أن يحصل على معاشه كاملا، سواء فى حالة الخروج على المعاش أو الاستقالة، كما أكدت المشروعات أن يُعين رئيس الجمهورية النائب العام بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك عدم التعرض للإعلانات الدستورية، وإشراف النيابة على السجون.
وأكدت المشروعات الثلاثة أنه عقب إقرار الدساتير، تُغير القوانين التى لا تتوافق مع الدستور الذى أُقر، وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون حزب «الوسط»؛ إذ جاء فيها أن «أولى أولويات سلطة التشريع، فور إقرار الدستور، أن تبادر إلى سن القوانين التى تؤسس وتنظم لسلطة الدولة، لتأتى متوافقة مع الدستور الجديد، حفاظا على مراد التشريع الدستورى؛ وذلك بوصفها على رأس القوانين المكملة للدستور»، وأضافت المذكرة: «والسوابق التاريخية فى مصر تؤكد ذلك؛ فبمجرد إقرار دستور 1971 صدر قانون مجلس الشعب لتنظيم السلطة التشريعية، ثم تلاه قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ثم قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 اللذان صدرا بقرار جمهورى لا عن مجلس منتخب».
أما مشروع «البناء والتنمية»، فقد جاء فى مذكرته الإيضاحية أنه يتضمن تحسين مرتبات السادة القضاة وأعضاء النيابة بجميع درجاتهم، بوصفه من أهم واجبات الدولة تجاههم؛ لتهيئة أسباب الحياة الكريمة لهم، كما يتضمن المشروع قواعد تسوية معاش القاضى ومكافأته وإعادة تسوية معاشه سنويا، بحيث لا يقل معاشه عن المعاش الذى يتقرر لمن شغل وظيفته من بعده، متى تساوت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش، بما يحفظ له حياة كريمة بعد انتهاء خدمته.
أما المذكرة الإيضاحية للقانون الذى قدمه وكيل اللجنة التشريعية، فإنها تؤكد أن يكون شغل الوظائف القضائية على أساس الجدارة والاستحقاق دون محاباة ولا وساطة، وكذلك مراعاة قواعد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص فى إعارة القضاة، والتساوى بين الجميع فى جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم فى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وكذلك توفير الرعاية الصحية وتأمين رجال القضاء فى حال الخروج إلى المعاش أو العجز أو المرض.
كما اتفقت مشروعات القوانين الثلاثة على أن يكون سن التقاعد ستين عاما، على أن يكون هناك مساواة وعدالة وعدم تمييز، وتكافؤ فرص بين جميع القضاة، وهو ما أكدته المادة 69 الفقرة الأولى فى قانون اللجنة التشريعية؛ إذ جاء فى فقرته: «استثناء من قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز الستين عاما».
وهو المعنى الذى جاء فى المادة الثالثة من قانون «البناء والتنمية»؛ إذ جاء فيها: «تُستبدل عبارة (ستين عاما) بعبارة (سبعين عاما) فى كل من المواد 69 و130 من القانون رقم 46 لسنة 1972، وباقى المواد الأخرى الخاصة بهذا الشأن»، وهو المعنى الذهب إليه قانون حزب «الوسط» وبالصياغة نفسها تقريبا؛ إذ جاء فى مادته الثالثة: «تُستبدل عبارة (ستين عاما) بعبارة (سبعين عاما) فى كل من المواد (69) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، و(123) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، و(29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، و(1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفى تطبيق المواد (130) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972، و(14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979».
وبخصوص الإشراف على الانتخابات، أكدت المشروعات الثلاث معنى واحدا تقريبا؛ هو أن الإشراف على الانتخابات واجب وطنى؛ إذ أكد مشروع «البناء والتنمية» هذا المعنى فى المادة «76 مكرر»، وجاء فيها: «الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى، يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دُعى إليه، ويحظر عليه الامتناع عنه إلا لعذر مرَضى ثابت، أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى.
ويعد مرتكبا لجريمة تعطيل العمل بالدستور، كل من امتنع عمدا عن الإشراف على الانتخابات دون عذر مقبول، فضلا عن مساءلته تأديبيا».
وفى المادة 72 من قانون اللجنة التشريعية، لا يجوز للقاضى أو عضو النيابة أن يدعو إلى إضراب المحاكم أو تعطيل العمل بها أو المشاركة فى ذلك. ومن يفعل بذلك يحال إلى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة 98، ويعتبر متغيبا عن العمل بغير عذر، ويُحرم من مستحقاته المالية، كما يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ قرارات من شأنها التأثير فى سير العدالة، أو الامتناع عن القيام بسرعة الفصل فى القضايا أو تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم طبقا لما جاء بالمادة 34 الفقرة الثانية من المشروع نفسه.
كما أكد المشروع السابق أنه تُعَد من أعمال السيادة المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون؛ جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من فبراير 2011 وحتى ديسمبر 2012. ويمتنع على كافة المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء. ويبقى نافذا جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى.
وبالنسبة إلى منصب النائب العام، فقد جاء فى مشروع حزب «الوسط» فى مادته الثانية: «يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين والمساعدين؛ وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد؛ أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال عمره» وهو المعنى الذى جاء فى قانونى «البناء والتنمية» واللجنة التشريعية تقريبا، مع الاختلاف حول مدة النائب العام التى تبلغ 5 سنوات فى مشروع اللجنة التشريعية.
كما طالب مشروع البناء والتنمية بإشراف النيابة، خاصة الفئة الممتازة، على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ بها الأحكام الجنائية أو التدابير أو الأوامر المقيدة للحرية، وتفتيشها مرة على الأقل شهريا، وإعداد تقرير بذلك. ويُطلع النائب العام فى نهاية كل عام، وزيرَ العدل ومجلسَ النواب والمجلسَ القومى لحقوق الإنسان، على ما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.