«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل «تشريعية الشورى» يتقدم بمشروع قانون لتعديل السلطة القضائية

تقدم النائب عن حزب الحرية والعدالة طاهر عبد المحسن، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بمشروع قانون جديد للسلطة القضائية إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس..
وفيما يلي نص المشروع
اقتراح بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1972 م بشأن السلطة القضائية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 م بشأن مجلس الدولة وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1979 م بشأن المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 م بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 م فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته ،
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 م وتعديلاته ،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 م ،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010 م ،
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه ،
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد 38 بند (2) ، و44 الفقرة الأولى ، و62 ، و64 ، و69 الفقرة الأولى ، و 90 الفقرة الثانية ، و 119 الفقرة الأولى من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 م ، النصوص الآتية :
المادة 38 بند (2) :
2- ألا تقل سنه عن تسع وعشرين سنة ميلادية إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية ، وعن سبع وثلاثين سنة ميلادية إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف ، وعن أربعين سنة ميلادية إذا كان التعيين بمحكمة النقض .
المادة 44 ( الفقرة الأولى ) :
يكون شغل الوظائف القضائية على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة ووفقاً لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمى وذلك بقرار من رئيس الجمهورية ، مع اعتبار الجدارة شرطاً أساسياً للاستمرار فى الوظيفة القضائية .
المادة 62 :
لا يجوز ندب القضاة إلا ندباً كاملاً لجهات الدولة وهيئاتها العامة للقيام بأعمال قضائية
أو قانونية بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله .
ويتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى عن هذه الأعمال ، على أن تتحمل موازنة الجهة المنتدب إليها كافة المخصصات المالية لعضو الهيئة القضائية المنتدب .
المادة 64:
لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي طبقاً للمادة 62 على أربع سنوات متصلة .
المادة 69 ( الفقرة الأولى ) :
استثناء من أحكام قوانين المعاشات ، لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين عاماً .
المادة 90 ( الفقرة الثانية ) :
وللقاضي في حالة المرض أن يستنفذ متجمد إجازاته العادية بجانب ما يستحقه من إجازات مرضية ، وتسري عليه في هذه الحالة أحكام المادة 66 مكررا من القانون رقم 77 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة.
المادة 119 ( الفقرة الأولى ) :
يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين ، وذلك لمدة أربع سنوات ، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله .
( المادة الثانية )
تُضاف فقرة ثانية للمادة 23 ، وفقرة ثانية للمادة 34 ، وبند رقم (6) للمادة 38 ، وفقرة أخيرة للمادة 65 ، وفقرة ثانية للمادة 68 ، و فقرة أخيرة للمادة 70 ، وفقرة أخيرة للمادة 119 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 م ، نصوصها كالآتى :
المادة 23 ( الفقرة الثانية ) :
ويكون للنائب العام نائب عام مساعد واحد على الأقل ، ويكون بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو رئيس استئناف على الأقل .
المادة 34 ( الفقرة الثانية ) :
ويحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها التأثير فى سير العدالة أو الامتناع عن القيام بواجباتها الدستورية بسرعة الفصل فى القضايا أو تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم ، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك .
المادة 38 بند (6) :
6- يشترط فيمن يعين معاوناً بالنيابة العامة ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة ميلادية ، وأن يجتاز المسابقة التى تعقد لهذا الغرض بنجاح ، وألا يقل تقديره الجامعى عن تقدير ( جيد ) بمجموع تراكمى لا يقل عن 73 % .
المادة 65 ( فقرة أخيرة ) :
وذلك كله مع مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة .
المادة 68 (فقرة ثانية ) :
وتسري في شأن القضاة و أعضاء النيابة العامة جميع الحقوق و المزايا المالية المقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا و مجلس الدولة .
المادة 70 (فقرة أخيرة ) :
ولا يجوز أن يقل معاش القاضي عن المعاش الذي يتقرر في أي وقت لمن شغل وظيفته من بعده متى تساوت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش و يعاد تسوية المعاش سنويا وفقا لحكم هذه المادة على أن يتحمل صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ما يترتب على ذلك من فروق.
المادة 119 ( فقرة أخيرة ) :
ويصدر بالطريقة والضوابط والمعايير التى يتم على أساسها اختيار النائب العام قرار من مجلس القضاء الأعلى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك بعد أخذ رأى الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف وأعضاء النيابة العامة من درجة النواب العامين المساعدين والمحامين العامين الأول ، على أن تتسم تلك الطريقة والضوابط والمعايير بالموضوعية التى تكفل تعيين صاحب الأهلية والكفاية من بين سائر القضاة وأعضاء النيابة العامة ذوي الدرجات المؤهلة لشغل هذا المنصب على أساس من الشفافية وتكافؤ الفرص بينهم .
(المادة الثالثة )
تُضاف أربع مواد جديدة بأرقام 17 (مكررا) ،72 ( مكرراً ) ، و76( مكرراً ) ، و119( مكرراً )، نصوصها كالآتى :
المادة 17 مكررا :
تعد من أعمال السيادة المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة و رئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير 2011 م وحتى الثامن من ديسمبر 2012 م ، ويمتنع على كافة المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعطيل ويبقى نافذاً جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى ، ويقع منعدماً بقوة القانون و دون حاجة لأي إجراء آخر كل حكم أو قرار يصدر بالمخالفة لهذه المادة وتقف إجراءات تنفيذه نهائياً بقوة القانون .
المادة 72 ( مكرراً ) :
لا يجوز للقاضى أو عضو النيابة أن يدعو إلى إضراب المحاكم ، أو تعطيل العمل بها ، أو أن يشارك فى أى عمل من هذا القبيل أو يستجيب له ، ومن يقوم بذلك يحال إلى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة ( 98 ) من هذا القانون ، ويعتبر متغيباً عن العمل بغير عذر طوال مدة امتناعه ، ويحرم من مستحقاته المالية طوال هذاالفترة ، دون إخلال بما يترتب عن هذه الأفعال من مسئولية جنائية .
المادة 76 ( مكرراً )
الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دعى إليه ويحظر عليه الامتناع عنه إلا لعذر مرضى ثابت أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى وبما لا يمس الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات .
وكل قاض أو عضو نيابة يمتنع عمداً عن الإشراف على الانتخابات دون عذر مقبول يعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته التأديبية ، دون إخلال بما يترتب عن ذلك من مسئولية جنائية .
المادة 119 ( مكرراً ) :
يشترط فيمن يرشحون لشغل منصب النائب العام ، قضاء مدة خمس سنوات على الأقل فى العمل على منصة القضاء ، وخمس سنوات على الأقل فى العمل بالنيابة العامة ، وأن يكونوا من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتميز العلمى .
( المادة الرابعة )
يُلغى كل نص أو حكم فى أى قانون آخر يُخالف أحكام هذا القانون .
(المادة الخامسة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويبصم بخاتمها ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية فى / / 2013
محمد مرسى
رئيس الجمهورية
المذكرة الإيضاحية
لقانون تعديل بعض أحكام السلطة القضائية رقم : 46 لسنة 1972
_____
صدر قانون السلطة القضائية الحالي منذ أكثر من ثلاثين سنة بقرار رئيس الجمهورية
رقم : 46 لسنة 1972 ، ولقد كشفت التجربة والتطبيق العملي عن حاجة النظام القضائى إلى الكثير من التطوير والإصلاح ، ولقد جاء الدستور الجديد للبلاد مختصاً السلطة القضائية بالكثير من الأحكام التى تكفل سيادة القانون ، وخضوع الدولة له ، واستقلال القضاء وشموخه ، ورسالته السامية فى حماية الدستور ، وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات ، مما اقتضى إعادة النظر فى القانون الراهن تنسيقاً لشتى الأحكام المنظمة للقضاء على ضوء مبادئ الدستور الجديد ، وتداركاً لأوجه الخلاف التى باتت قائمة بين نصوص الدستور الجديد ونصوص القانون القائم ، وتوفيراً للمزيد من الضمانات والحوافز لرجال القضاء وتأميناً لحاضرهم ومستقبلهم ، وسعياً بالنظام القضائى نحو الكمال ، وتحقيقاً لذلك جميعه جاء مشروع مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية محققاً لإرادة المشرع الدستوري على النحو التالي :
1- أن يكون شغل الوظائف القضائية على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ووفقاً لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمى عملاً بنص المادة (64/3) من الدستور .
2- ألا يكون ندب القضاة إلا ندباً كاملاً وبيان جِهات الندب ومدته وآليته عملاً بنص المادة (170/2) من الدستور .
3- تعيين النائب العام وفقاً لحكم المادة (173) من الدستور وتفويض مجلس القضاء الأعلى فى تحديد الطريقة ووضع الضوابط والمعايير التى يتم على أساسها اختيار النائب العام من بين الفئات الثلاث التى حددها النص الدستوري .
4- تنظيم إعارة القضاة مع التأكيد على ضرورة مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة .
5- الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات كواجب دستورى على النحو الوارد بنص المادة (210/2) من الدستور .
6- التساوى بين جميع القضاة و أعضاء النيابات فى جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة عملاً بنص المادة (170/1) من الدستور ، وامتثالاً للعديد من الأحكام القضائية الواجبة النفاذ الصادرة في هذا الشأن .
7- توفير الرعاية الصحية وتأمين رجال القضاء فى حالات الخروج إلى المعاش والمرض والعجز .
8- إحالة القضاة إلى التقاعد ببلوغهم سن الستين عملاً بقواعد المساواة والعدالة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين الجميع المنصوص عليها بالعديد من مواد الدستور .
لكل ماسبق نتشرف بعرض المشروع على حضراتكم راجين أن ينال موافقتكم للسير فى إجراءات إصداره .
طاهر عبد المحسن أحمد
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.