تقدم النائب عن حزب الحرية والعدالة طاهر عبد المحسن، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بمشروع قانون جديد للسلطة القضائية إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس.. وفيما يلي نص المشروع اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1972 م بشأن السلطة القضائية بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته ، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 م بشأن مجلس الدولة وتعديلاته ، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1979 م بشأن المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته ، وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 م بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته ، وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 م فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته ، وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 م وتعديلاته ، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 م ، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010 م ، وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه ، ( المادة الأولى ) يستبدل بنصوص المواد 38 بند (2) ، و44 الفقرة الأولى ، و62 ، و64 ، و69 الفقرة الأولى ، و 90 الفقرة الثانية ، و 119 الفقرة الأولى من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 م ، النصوص الآتية : المادة 38 بند (2) : 2- ألا تقل سنه عن تسع وعشرين سنة ميلادية إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية ، وعن سبع وثلاثين سنة ميلادية إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف ، وعن أربعين سنة ميلادية إذا كان التعيين بمحكمة النقض . المادة 44 ( الفقرة الأولى ) : يكون شغل الوظائف القضائية على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة ووفقاً لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمى وذلك بقرار من رئيس الجمهورية ، مع اعتبار الجدارة شرطاً أساسياً للاستمرار فى الوظيفة القضائية . المادة 62 : لا يجوز ندب القضاة إلا ندباً كاملاً لجهات الدولة وهيئاتها العامة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله . ويتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى عن هذه الأعمال ، على أن تتحمل موازنة الجهة المنتدب إليها كافة المخصصات المالية لعضو الهيئة القضائية المنتدب . المادة 64: لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي طبقاً للمادة 62 على أربع سنوات متصلة . المادة 69 ( الفقرة الأولى ) : استثناء من أحكام قوانين المعاشات ، لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين عاماً . المادة 90 ( الفقرة الثانية ) : وللقاضي في حالة المرض أن يستنفذ متجمد إجازاته العادية بجانب ما يستحقه من إجازات مرضية ، وتسري عليه في هذه الحالة أحكام المادة 66 مكررا من القانون رقم 77 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة. المادة 119 ( الفقرة الأولى ) : يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين ، وذلك لمدة أربع سنوات ، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله . ( المادة الثانية ) تُضاف فقرة ثانية للمادة 23 ، وفقرة ثانية للمادة 34 ، وبند رقم (6) للمادة 38 ، وفقرة أخيرة للمادة 65 ، وفقرة ثانية للمادة 68 ، و فقرة أخيرة للمادة 70 ، وفقرة أخيرة للمادة 119 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 م ، نصوصها كالآتى : المادة 23 ( الفقرة الثانية ) : ويكون للنائب العام نائب عام مساعد واحد على الأقل ، ويكون بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو رئيس استئناف على الأقل . المادة 34 ( الفقرة الثانية ) : ويحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها التأثير فى سير العدالة أو الامتناع عن القيام بواجباتها الدستورية بسرعة الفصل فى القضايا أو تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم ، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك . المادة 38 بند (6) : 6- يشترط فيمن يعين معاوناً بالنيابة العامة ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة ميلادية ، وأن يجتاز المسابقة التى تعقد لهذا الغرض بنجاح ، وألا يقل تقديره الجامعى عن تقدير ( جيد ) بمجموع تراكمى لا يقل عن 73 % . المادة 65 ( فقرة أخيرة ) : وذلك كله مع مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة . المادة 68 (فقرة ثانية ) : وتسري في شأن القضاة و أعضاء النيابة العامة جميع الحقوق و المزايا المالية المقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا و مجلس الدولة . المادة 70 (فقرة أخيرة ) : ولا يجوز أن يقل معاش القاضي عن المعاش الذي يتقرر في أي وقت لمن شغل وظيفته من بعده متى تساوت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش و يعاد تسوية المعاش سنويا وفقا لحكم هذه المادة على أن يتحمل صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ما يترتب على ذلك من فروق. المادة 119 ( فقرة أخيرة ) : ويصدر بالطريقة والضوابط والمعايير التى يتم على أساسها اختيار النائب العام قرار من مجلس القضاء الأعلى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك بعد أخذ رأى الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف وأعضاء النيابة العامة من درجة النواب العامين المساعدين والمحامين العامين الأول ، على أن تتسم تلك الطريقة والضوابط والمعايير بالموضوعية التى تكفل تعيين صاحب الأهلية والكفاية من بين سائر القضاة وأعضاء النيابة العامة ذوي الدرجات المؤهلة لشغل هذا المنصب على أساس من الشفافية وتكافؤ الفرص بينهم . (المادة الثالثة ) تُضاف أربع مواد جديدة بأرقام 17 (مكررا) ،72 ( مكرراً ) ، و76( مكرراً ) ، و119( مكرراً )، نصوصها كالآتى : المادة 17 مكررا : تعد من أعمال السيادة المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة و رئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير 2011 م وحتى الثامن من ديسمبر 2012 م ، ويمتنع على كافة المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعطيل ويبقى نافذاً جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى ، ويقع منعدماً بقوة القانون و دون حاجة لأي إجراء آخر كل حكم أو قرار يصدر بالمخالفة لهذه المادة وتقف إجراءات تنفيذه نهائياً بقوة القانون . المادة 72 ( مكرراً ) : لا يجوز للقاضى أو عضو النيابة أن يدعو إلى إضراب المحاكم ، أو تعطيل العمل بها ، أو أن يشارك فى أى عمل من هذا القبيل أو يستجيب له ، ومن يقوم بذلك يحال إلى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة ( 98 ) من هذا القانون ، ويعتبر متغيباً عن العمل بغير عذر طوال مدة امتناعه ، ويحرم من مستحقاته المالية طوال هذاالفترة ، دون إخلال بما يترتب عن هذه الأفعال من مسئولية جنائية . المادة 76 ( مكرراً ) الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دعى إليه ويحظر عليه الامتناع عنه إلا لعذر مرضى ثابت أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى وبما لا يمس الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات . وكل قاض أو عضو نيابة يمتنع عمداً عن الإشراف على الانتخابات دون عذر مقبول يعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته التأديبية ، دون إخلال بما يترتب عن ذلك من مسئولية جنائية . المادة 119 ( مكرراً ) : يشترط فيمن يرشحون لشغل منصب النائب العام ، قضاء مدة خمس سنوات على الأقل فى العمل على منصة القضاء ، وخمس سنوات على الأقل فى العمل بالنيابة العامة ، وأن يكونوا من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتميز العلمى . ( المادة الرابعة ) يُلغى كل نص أو حكم فى أى قانون آخر يُخالف أحكام هذا القانون . (المادة الخامسة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويبصم بخاتمها ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية فى / / 2013 محمد مرسى رئيس الجمهورية المذكرة الإيضاحية لقانون تعديل بعض أحكام السلطة القضائية رقم : 46 لسنة 1972 _____ صدر قانون السلطة القضائية الحالي منذ أكثر من ثلاثين سنة بقرار رئيس الجمهورية رقم : 46 لسنة 1972 ، ولقد كشفت التجربة والتطبيق العملي عن حاجة النظام القضائى إلى الكثير من التطوير والإصلاح ، ولقد جاء الدستور الجديد للبلاد مختصاً السلطة القضائية بالكثير من الأحكام التى تكفل سيادة القانون ، وخضوع الدولة له ، واستقلال القضاء وشموخه ، ورسالته السامية فى حماية الدستور ، وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات ، مما اقتضى إعادة النظر فى القانون الراهن تنسيقاً لشتى الأحكام المنظمة للقضاء على ضوء مبادئ الدستور الجديد ، وتداركاً لأوجه الخلاف التى باتت قائمة بين نصوص الدستور الجديد ونصوص القانون القائم ، وتوفيراً للمزيد من الضمانات والحوافز لرجال القضاء وتأميناً لحاضرهم ومستقبلهم ، وسعياً بالنظام القضائى نحو الكمال ، وتحقيقاً لذلك جميعه جاء مشروع مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية محققاً لإرادة المشرع الدستوري على النحو التالي : 1- أن يكون شغل الوظائف القضائية على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ووفقاً لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمى عملاً بنص المادة (64/3) من الدستور . 2- ألا يكون ندب القضاة إلا ندباً كاملاً وبيان جِهات الندب ومدته وآليته عملاً بنص المادة (170/2) من الدستور . 3- تعيين النائب العام وفقاً لحكم المادة (173) من الدستور وتفويض مجلس القضاء الأعلى فى تحديد الطريقة ووضع الضوابط والمعايير التى يتم على أساسها اختيار النائب العام من بين الفئات الثلاث التى حددها النص الدستوري . 4- تنظيم إعارة القضاة مع التأكيد على ضرورة مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة . 5- الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات كواجب دستورى على النحو الوارد بنص المادة (210/2) من الدستور . 6- التساوى بين جميع القضاة و أعضاء النيابات فى جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة عملاً بنص المادة (170/1) من الدستور ، وامتثالاً للعديد من الأحكام القضائية الواجبة النفاذ الصادرة في هذا الشأن . 7- توفير الرعاية الصحية وتأمين رجال القضاء فى حالات الخروج إلى المعاش والمرض والعجز . 8- إحالة القضاة إلى التقاعد ببلوغهم سن الستين عملاً بقواعد المساواة والعدالة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين الجميع المنصوص عليها بالعديد من مواد الدستور . لكل ماسبق نتشرف بعرض المشروع على حضراتكم راجين أن ينال موافقتكم للسير فى إجراءات إصداره . طاهر عبد المحسن أحمد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية