8.5% ارتفاع في أسعار الخضروات على أساس شهري خلال يناير 2025.. والفاكهة تتراجع 2.5%    افتتاح معرض «أهلاً رمضان» الرئيسي في محافظة الجيزة    «الرقابة المالية» تقر تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية    الأسير المحرر نادر صدقة: أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية تتطلب تحركا واسعا للدفاع عنهم وإيصال صوتهم إلى العالم    تسهيلات كبيرة للفلسطينيين العائدين إلى غزة عبر معبر رفح    ضبط عناصر بؤر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 72 مليون جنيه بنطاق عدة محافظات    شهيد لقمة العيش بمدينة نصر.. حاول إيقاف سيارة سيدة سرقت مشتريات ب 10 آلاف جنيه    مساعد وزير التعليم يواصل جولاته الميدانية بمدارس القليوبية لمتابعة انتظام الدراسة    محافظ أسوان يشيد بفوز فرع مكتبة مصر العامة بالمركز الأول في ماراثون أقرأ العربي    جامعة العاصمة تتألق في مهرجان "إبداع 14" بمجال الفنون الشعبية    سلوت: نحتاج الوصول إلى الكمال إذا أردنا الفوز بدوري أبطال أوروبا    مصدر من كاف ل في الجول: 17 فبراير الأقرب لقرعة بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية    طلب إحاطة بشأن الارتفاع غير المبرر في أسعار الدواجن    انطلاق جامعة المنوفية التكنولوجية الأهلية ب5 كليات لصناعة مستقبل التكنولوجيا    فيديو.. عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تكشف أسباب التقلبات الجوية في الفترة الحالية    عقد اجتماع مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ لشهر فبراير    الجامعة العربية تحذر من استغلال الإرهابيين للعملات المشفرة في تمويل عملياتهم    البلوجر سارة محمد تشكو موظفة بصحة سموحة: أوقفتني ساعتين ورفض منحي التطعيم لأداء العمرة    وزير الخارجية: اتصالات يومية مع واشنطن وإيران لمنع التصعيد وانزلاق المنطقة إلى الحرب    وظيفة ملحق دبلوماسي بالخارجية.. الموعد والأوراق المطلوبة    النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق شقة سكنية فى بنها    محافظ الغربية: حملة على مخابز أبيار استجابة لشكاوى الأهالي    «البيطريين» تناقش تعديل قانون 1954 لمواكبة تطورات المهنة    هل يتم إلغاء الدوري بسبب ضغط المباريات.. اتحاد الكرة يوضح    في ذكرى ميلادها.. نعيمة وصفي فنانة صنعت مجدًا بين المسرح والسينما    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تلامس 4 مليارات جنيه خلال ساعتين    «الصحة» تعلن تنفيذ البرنامج التدريبي المتقدم في أمراض الكُلى    العامل الرئيسي لسرطان المعدة وطريقة تشخيصه    بعد القبض على متحرش الأتوبيس، "ساويرس" يوجه رسالة لوزارة الداخلية    كابيلو: صلاح لا يزال يصنع الفارق.. وهذا هو الفريق الأقرب لقلبي    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار 1620 مرة    تعزيز التعاون الاقتصادي والتضامن العربي يتصدران نتائج زيارة السيسي للإمارات (فيديو وصور)    الإفتاء توضح حكم الإفطار أول أيام رمضان بسبب السفر    بقاء "السيادية" واستقرار "الخدمية".. مصادر ل"أهل مصر" تكشف قائمة الوزراء المستمرين في التشكيل الجديد    محافظ أسيوط يُسلم مشروع مكتبة متنقلة لأحد شباب الخريجين: دعم كامل للشباب وتمكينهم اقتصاديا    وزير العمل يقود مفاوضات جماعية بإحدى الشركات ويعيد الإنتاج    جامعة قناة السويس تطلق قافلة للإصحاح البيئي بقرية أبو سلطان بفايد    بتوقيت المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه اليوم الثلاثاء 10فبراير 2026    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدور قبل النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    اسكواش - أمينة عرفي وكريم عبد الجواد يتأهلان لنصف نهائي ويندي سيتي    من بيت الأمة.. حزب العدل يعلن عن تحالف ليبرالي مع الوفد لتوحيد المواقف السياسية    مباحثات مصرية - فرنسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    وزارة الصحة تستعرض "المرصد الوطني للإدمان" أمام وفد دولي رفيع    بعثة النادى المصرى تصل إلى القاهرة بعد مواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية    اليوم.. محاكمة 56 متهما بخلية الهيكل الإداري    أحمد جمال : ذهبت لطلب يد فرح الموجي.. ووالدها قال لي «بنتي لسه صغيرة على الجواز»    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    شيري عادل: شخصيتي مختلفة تمامًا في «فن الحرب»    «رأس الأفعى» يشعل سباق رمضان 2026.. دراما واقعية تكشف أخطر الصراعات في الظل    إيثان هوك يحوّل لحظة تكريمه إلى احتفال عائلي نادر على السجادة الحمراء    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    حين تلتقي القلوب بالخير.. رمضان موسم الصفاء والمودة    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    تصعيد جوي جديد.. إسقاط 20 طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء روسيا    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر اقتراح وكيل تشريعية الشورى بشأن السلطة القضائية..شغل الوظائف دون محاباة أو وساطة..لا يجوز أن يبقى بالقضاء من تجاوز 60 عاماً..لا يحق للقاضى أن يدعو إلى إضراب المحاكم أو يرفض الإشراف على الانتخابات
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 04 - 2013

تقدم النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية من الحرية والعدالة، باقتراح بقانون لتعديل قانون السلطة القضائية، مؤكداً أن المشروع يعبر عن رأيه الشخصى وليس مشروع الحزب، وجاء الاقتراح كالتالى:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 38 بند (2)، و44 الفقرة الأولى، و62، و64، و69 الفقرة الأولى، و90 الفقرة الثانية، و119 الفقرة الأولى من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 م، النصوص الآتية:
المادة 38 بند (2) :
2- ألا تقل سنه عن تسع وعشرين سنة ميلادية إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية، وعن سبع وثلاثين سنة ميلادية إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف، وعن أربعين سنة ميلادية إذا كان التعيين بمحكمة النقض .
المادة 44 ( الفقرة الأولى ) :
يكون شغل الوظائف القضائية على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة ووفقاً لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمى، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، مع اعتبار الجدارة شرطاً أساسياً للاستمرار فى الوظيفة القضائية.
المادة 62 :
لا يجوز ندب القضاة إلا ندباً كاملاً لجهات الدولة وهيئاتها العامة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
ويتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى عن هذه الأعمال، على أن تتحمل موازنة الجهة المنتدب إليها كافة المخصصات المالية لعضو الهيئة القضائية المنتدب.
المادة 64:
لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضى طبقاً للمادة 62 على أربع سنوات متصلة.
المادة 69 (الفقرة الأولى):
استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين عاماً.
المادة 90 ( الفقرة الثانية ):
وللقاضى فى حالة المرض أن يستنفذ متجمد إجازاته العادية بجانب ما يستحقه من إجازات مرضية، وتسرى عليه فى هذه الحالة أحكام المادة 66 مكررا من القانون رقم 77 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة.
المادة 119 ( الفقرة الأولى ) :
يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
( المادة الثانية )
تُضاف فقرة ثانية للمادة 23، وفقرة ثانية للمادة 34، وبند رقم (6) للمادة 38، وفقرة أخيرة للمادة 65، وفقرة ثانية للمادة 68، وفقرة أخيرة للمادة 70، وفقرة أخيرة للمادة 119 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 م، نصوصها كالآتى:
المادة 23 ( الفقرة الثانية ) :
ويكون للنائب العام نائب عام مساعد واحد على الأقل، ويكون بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو رئيس استئناف على الأقل .
المادة 34 ( الفقرة الثانية ) :
ويحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها التأثير فى سير العدالة أو الامتناع عن القيام بواجباتها الدستورية بسرعة الفصل فى القضايا أو تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك .
المادة 38 بند (6):
6- يشترط فيمن يعين معاوناً بالنيابة العامة ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة ميلادية، وأن يجتاز المسابقة التى تعقد لهذا الغرض بنجاح، وألا يقل تقديره الجامعى عن تقدير ( جيد ) بمجموع تراكمى لا يقل عن 73 %.
المادة 65 ( فقرة أخيرة ) :
وذلك كله مع مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة .
المادة 68 (فقرة ثانية ) :
وتسرى فى شأن القضاة وأعضاء النيابة العامة جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة .
المادة 70 (فقرة أخيرة ) :
ولا يجوز أن يقل معاش القاضى عن المعاش الذى يتقرر فى أى وقت لمن شغل وظيفته من بعده متى تساوت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش ويعاد تسوية المعاش سنويا وفقا لحكم هذه المادة على أن يتحمل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ما يترتب على ذلك من فروق.
المادة 119 ( فقرة أخيرة ) :
ويصدر بالطريقة والضوابط والمعايير التى يتم على أساسها اختيار النائب العام قرار من مجلس القضاء الأعلى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد أخذ رأى الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف وأعضاء النيابة العامة من درجة النواب العامين المساعدين والمحامين العامين الأول، على أن تتسم تلك الطريقة والضوابط والمعايير بالموضوعية التى تكفل تعيين صاحب الأهلية والكفاية من بين سائر القضاة وأعضاء النيابة العامة ذوى الدرجات المؤهلة لشغل هذا المنصب على أساس من الشفافية وتكافؤ الفرص بينهم.
(المادة الثالثة )
تُضاف أربع مواد جديدة بأرقام 17 (مكررا) ،72 ( مكرراً )، و76( مكرراً )، و119( مكرراً )، نصوصها كالآتى:
المادة 17 مكررا :
تعد من أعمال السيادة المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير 2011 م وحتى الثامن من ديسمبر 2012 م، ويمتنع على كافة المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعطيل ويبقى نافذاً جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى، ويقع منعدماً بقوة القانون ودون حاجة لأى إجراء آخر كل حكم أو قرار يصدر بالمخالفة لهذه المادة وتقف إجراءات تنفيذه نهائياً بقوة القانون.
المادة 72 ( مكرراً ) :
لا يجوز للقاضى أو عضو النيابة أن يدعو إلى إضراب المحاكم، أو تعطيل العمل بها، أو أن يشارك فى أى عمل من هذا القبيل أو يستجيب له، ومن يقوم بذلك يحال إلى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة ( 98 ) من هذا القانون، ويعتبر متغيباً عن العمل بغير عذر طوال مدة امتناعه، ويحرم من مستحقاته المالية طوال هذه الفترة، دون إخلال بما يترتب عن هذه الأفعال من مسئولية جنائية .
المادة 76 ( مكرراً )
الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دعا إليه ويحظر عليه الامتناع عنه إلا لعذر مرضى ثابت أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى وبما لا يمس الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.
وكل قاض أو عضو نيابة يمتنع عمداً عن الإشراف على الانتخابات دون عذر مقبول يعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته التأديبية، دون إخلال بما يترتب عن ذلك من مسئولية جنائية.
المادة 119 ( مكرراً ) :
يشترط فيمن يرشحون لشغل منصب النائب العام، قضاء مدة خمس سنوات على الأقل فى العمل على منصة القضاء، وخمس سنوات على الأقل فى العمل بالنيابة العامة، وأن يكونوا من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتميز العلمى.
( المادة الرابعة )
يُلغى كل نص أو حكم فى أى قانون آخر يُخالف أحكام هذا القانون .
(المادة الخامسة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتمها، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.