الهيئة الوطنية للانتخابات: نرصد الشائعات فور صدورها ونواجه محاولات التشكيك بالحقائق    وزير البترول يبحث مع سفير الإمارات تعزيز التعاون والشراكة فى قطاع البترول والغاز    الأعلى للإعلام يعاقب عبد العال    الداخلية تنفى ادعاء تعطيل التصويت بانتخابات مجلس النواب فى حلوان    تأجيل محاكمة 73 متهمًا بخلية اللجان النوعية بالتجمع    فيلم قصير عن مسيرة المخرج خالد جلال فى قرطاج المسرحى قبل انطلاق ندوته    أحمد المسلماني يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب    وزير الداخلية: استنفار أمني يضمن انتخابات تليق باسم مصر.. والعملية الانتخابية تسير بشكل منتظم (فيديو)    تاجيل محاكمه ام يحيى المصري و8 آخرين ب "الخليه العنقوديه بداعش"    روني يهاجم صلاح ويطالب سلوت بقرار صادم لإنقاذ ليفربول    «بعد ضجة البلوجر سلمى».. نصائح مهمة تحميكي من التشتت وتثبتك على الحجاب    مظهر شاهين: برنامج «دولة التلاوة» نجح فى أن يعيد القرآن إلى صدارة المشهد    المستشار الألماني يستبعد تحقيق انفراجة في مفاوضات السلام الخاصة بأوكرانيا خلال هذا الأسبوع    الرئيس التنفيذي لهونج كونج يشكك في جدوى العلاقات مع اليابان بعد النزاع بشأن تايوان    الأمن السورى يمدد حظر التجول فى حمص    ننشر قرار زيادة بدل الغذاء والإعاشة لهؤلاء بدايةً من ديسمبر    مسلم يفجر مفاجأة ويعلن عودته لطليقته يارا تامر    يسرا ودرة يرقصان على "اللي حبيته ازاني" لحنان أحمد ب "الست لما"    نقابة الموسيقيين على صفيح ساخن.. النقيب مصطفى كامل: لا أحب أن أكون لعبة فى يد عصابة كل أهدافها الهدم.. وحلمى عبد الباقى: فوجئت بتسجيل صوتى يحتوى على إهانات وكلمات صعبة عنى ولن أسكت عن حقى    تنميه تعلن عن تعاون استراتيجي مع VLens لتعجيل عملية التحول الرقمي، لتصبح إجراءات التسجيل رقمية بالكامل    شاهد بالبث المباشر الآن.. مباراة الدحيل × الاتحاد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال آسيا للنخبة    خلال زيارته لوحدة بني عدي.. محافظ بني سويف يوجه بمتابعة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص فى ترعة على طريق دمياط الشرقى بالمنصورة    «الرزاعة»: إنتاج 4822 طن من الأسمدة العضوية عبر إعادة تدوير قش الأرز    "القاهرة الإخبارية": القافلة 79 تحمل أكثر من 11 ألف طن مساعدات إلى غزة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فاجتهد ان تكون باب سرور 000!؟    احزان للبيع..حافظ الشاعر يكتب عن:حين يختلط التاريخ بالخطابة الانتخابية.    ضبط 1038 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    إصابة 8 عمال زراعة بتصادم سيارة وتوكوتك ببني سويف    تشابي ألونسو: النتيجة هي ما تحكم.. وريال مدريد لم يسقط    اليوم.. إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد    وكيل الأزهر يستقبل نائب وزير تعليم إندونيسيا    الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة    استقبال 64 طلبًا من المواطنين بالعجوزة عقب الإعلان عن منظومة إحلال واستبدال التوك توك بالمركبات الجديدة    المرأة الدمياطية تقود مشهد التغيير في انتخابات مجلس النواب 2025    رغم بدء المرحلة الثانية…انتخابات مجلس نواب السيسي تخبط وعشوائية غير مسبوقة والإلغاء هو الحل    كأس العرب - حامد حمدان: عازمون على عبور ليبيا والتأهل لمرحلة المجموعات    الفيضانات توقف حركة القطارات وتقطع الطرق السريعة جنوبي تايلاند    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية    طريقة عمل سبرنج رول بحشو الخضار    أحمد صيام يعلن تعافيه من أزمة صحية ويشكر نقابة المهن التمثيلية    بانوراما الفيلم الأوروبي تعلن برنامج دورتها الثامنة عشرة    رئيس الطائفة الإنجيلية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب: المشاركة واجب وطني    د. أحمد ماهر أبورحيل يكتب: الانفصام المؤسسي في المنظمات الأهلية: أزمة حقيقية تعطل الديمقراطية    وزارة الدفاع الروسية: مسيرات روسية تدمر 3 هوائيات اتصالات أوكرانية    البرهان يهاجم المبعوث الأمريكي ويصفه ب"العقبة أمام السلام في السودان"    الوزراء: مصر في المركز 65 عالميًا من بين أفضل 100 دولة والأولى على مستوى دول شمال إفريقيا في بيئة الشركات الناشئة لعام 2025    كيفو: محبط من الأداء والنتيجة أمام ميلان.. وعلينا التركيز أمام هجمات أتلتيكو مدريد المرتدة    وزير الصحة يستعرض المنصة الرقمية الموحدة لإدارة المبادرات الرئاسية ودمجها مع «التأمين الشامل»    الرعاية الصحية بجنوب سيناء تتابع خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب    أسباب ونصائح مهمة لزيادة فرص الحمل بشكل طبيعي    رئيس حزب الجبهة الوطنية يدلى بصوته في انتخابات النواب 2025    سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 24 -11-2025    مسلم: «رجعت زوجتي عند المأذون ومش هيكون بينا مشاكل تاني»    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    تامر حسني يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.. ويكشف تفاصيل أزمته الصحية    فون دير لاين: أي خطة سلام مستدامة في أوكرانيا يجب أن تتضمن وقف القتل والحرب    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2025| إنفوجراف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر اقتراح وكيل تشريعية الشورى بشأن السلطة القضائية..شغل الوظائف دون محاباة أو وساطة..لا يجوز أن يبقى بالقضاء من تجاوز 60 عاماً..لا يحق للقاضى أن يدعو إلى إضراب المحاكم أو يرفض الإشراف على الانتخابات
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 04 - 2013

تقدم النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية من الحرية والعدالة، باقتراح بقانون لتعديل قانون السلطة القضائية، مؤكداً أن المشروع يعبر عن رأيه الشخصى وليس مشروع الحزب، وجاء الاقتراح كالتالى:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 38 بند (2)، و44 الفقرة الأولى، و62، و64، و69 الفقرة الأولى، و90 الفقرة الثانية، و119 الفقرة الأولى من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 م، النصوص الآتية:
المادة 38 بند (2) :
2- ألا تقل سنه عن تسع وعشرين سنة ميلادية إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية، وعن سبع وثلاثين سنة ميلادية إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف، وعن أربعين سنة ميلادية إذا كان التعيين بمحكمة النقض .
المادة 44 ( الفقرة الأولى ) :
يكون شغل الوظائف القضائية على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة ووفقاً لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمى، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، مع اعتبار الجدارة شرطاً أساسياً للاستمرار فى الوظيفة القضائية.
المادة 62 :
لا يجوز ندب القضاة إلا ندباً كاملاً لجهات الدولة وهيئاتها العامة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
ويتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى عن هذه الأعمال، على أن تتحمل موازنة الجهة المنتدب إليها كافة المخصصات المالية لعضو الهيئة القضائية المنتدب.
المادة 64:
لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضى طبقاً للمادة 62 على أربع سنوات متصلة.
المادة 69 (الفقرة الأولى):
استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين عاماً.
المادة 90 ( الفقرة الثانية ):
وللقاضى فى حالة المرض أن يستنفذ متجمد إجازاته العادية بجانب ما يستحقه من إجازات مرضية، وتسرى عليه فى هذه الحالة أحكام المادة 66 مكررا من القانون رقم 77 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة.
المادة 119 ( الفقرة الأولى ) :
يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
( المادة الثانية )
تُضاف فقرة ثانية للمادة 23، وفقرة ثانية للمادة 34، وبند رقم (6) للمادة 38، وفقرة أخيرة للمادة 65، وفقرة ثانية للمادة 68، وفقرة أخيرة للمادة 70، وفقرة أخيرة للمادة 119 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 م، نصوصها كالآتى:
المادة 23 ( الفقرة الثانية ) :
ويكون للنائب العام نائب عام مساعد واحد على الأقل، ويكون بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو رئيس استئناف على الأقل .
المادة 34 ( الفقرة الثانية ) :
ويحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها التأثير فى سير العدالة أو الامتناع عن القيام بواجباتها الدستورية بسرعة الفصل فى القضايا أو تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك .
المادة 38 بند (6):
6- يشترط فيمن يعين معاوناً بالنيابة العامة ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة ميلادية، وأن يجتاز المسابقة التى تعقد لهذا الغرض بنجاح، وألا يقل تقديره الجامعى عن تقدير ( جيد ) بمجموع تراكمى لا يقل عن 73 %.
المادة 65 ( فقرة أخيرة ) :
وذلك كله مع مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة .
المادة 68 (فقرة ثانية ) :
وتسرى فى شأن القضاة وأعضاء النيابة العامة جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة .
المادة 70 (فقرة أخيرة ) :
ولا يجوز أن يقل معاش القاضى عن المعاش الذى يتقرر فى أى وقت لمن شغل وظيفته من بعده متى تساوت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش ويعاد تسوية المعاش سنويا وفقا لحكم هذه المادة على أن يتحمل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ما يترتب على ذلك من فروق.
المادة 119 ( فقرة أخيرة ) :
ويصدر بالطريقة والضوابط والمعايير التى يتم على أساسها اختيار النائب العام قرار من مجلس القضاء الأعلى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد أخذ رأى الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف وأعضاء النيابة العامة من درجة النواب العامين المساعدين والمحامين العامين الأول، على أن تتسم تلك الطريقة والضوابط والمعايير بالموضوعية التى تكفل تعيين صاحب الأهلية والكفاية من بين سائر القضاة وأعضاء النيابة العامة ذوى الدرجات المؤهلة لشغل هذا المنصب على أساس من الشفافية وتكافؤ الفرص بينهم.
(المادة الثالثة )
تُضاف أربع مواد جديدة بأرقام 17 (مكررا) ،72 ( مكرراً )، و76( مكرراً )، و119( مكرراً )، نصوصها كالآتى:
المادة 17 مكررا :
تعد من أعمال السيادة المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير 2011 م وحتى الثامن من ديسمبر 2012 م، ويمتنع على كافة المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعطيل ويبقى نافذاً جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى، ويقع منعدماً بقوة القانون ودون حاجة لأى إجراء آخر كل حكم أو قرار يصدر بالمخالفة لهذه المادة وتقف إجراءات تنفيذه نهائياً بقوة القانون.
المادة 72 ( مكرراً ) :
لا يجوز للقاضى أو عضو النيابة أن يدعو إلى إضراب المحاكم، أو تعطيل العمل بها، أو أن يشارك فى أى عمل من هذا القبيل أو يستجيب له، ومن يقوم بذلك يحال إلى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة ( 98 ) من هذا القانون، ويعتبر متغيباً عن العمل بغير عذر طوال مدة امتناعه، ويحرم من مستحقاته المالية طوال هذه الفترة، دون إخلال بما يترتب عن هذه الأفعال من مسئولية جنائية .
المادة 76 ( مكرراً )
الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دعا إليه ويحظر عليه الامتناع عنه إلا لعذر مرضى ثابت أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى وبما لا يمس الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.
وكل قاض أو عضو نيابة يمتنع عمداً عن الإشراف على الانتخابات دون عذر مقبول يعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته التأديبية، دون إخلال بما يترتب عن ذلك من مسئولية جنائية.
المادة 119 ( مكرراً ) :
يشترط فيمن يرشحون لشغل منصب النائب العام، قضاء مدة خمس سنوات على الأقل فى العمل على منصة القضاء، وخمس سنوات على الأقل فى العمل بالنيابة العامة، وأن يكونوا من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتميز العلمى.
( المادة الرابعة )
يُلغى كل نص أو حكم فى أى قانون آخر يُخالف أحكام هذا القانون .
(المادة الخامسة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتمها، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.