60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات في محافظات الصعيد    بعد الاتفاق التجاري الضخم مع ترامب، رئيس الوزراء الياباني يعتزم الاستقالة    اليوم، الأهلي السعودي في مواجهة نارية أمام كومو الإيطالي، الموعد والقنوات الناقلة    50 ألف جنيه مكافأة من حزب الجبهة الوطنية لأوائل الثانوية العامة    استعلم الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025    ترامب يعلن عن إطار جديد لاتفاق تجاري مع اليابان    مجلس الأمن يعتمد قرارا لحل النزاعات بالطرق السلمية    قفزة ل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 23-7-2025 عالميًا.. وانخفاض بقية العملات الأجنبية    تحرك مفاجئ في أسعار النفط بعد الاتفاق التجاري "الضخم" بين واشنطن وطوكيو    10 عمال زراعة.. أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ب«صحراوى البحيرة»    حريق يلتهم محلين تجاريين وشقة في أسيوط    قصف موقع قيادة للاحتلال وتدمير ناقلة جند إسرائيلية ب قذيفة «الياسين 105»    سعر اليورو اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 مقابل الجنيه.. بكام في الأهلي ومصر؟ (آخر تحديث)    عودة القائد.. حارس الصفاقسي يرحب ب معلول (صورة)    الصفقات الجديدة والراحلين يشعلون غضب يانيك فيريرا في الزمالك.. تقرير يكشف    مؤشرات تنسيق كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2025.. الحد الأدنى للقبول علمي علوم ورياضة    «زي النهارده» في ‌‌23‌‌ يوليو ‌‌1952‌‌.. قيام ثورة ‌‌23‌‌ يوليو ‌‌1952    فيتو داخل منزل نوران نبيل السادسة على الجمهورية: أفتخر بلقب أخت الدكاترة ومثلي الأعلى مجدي يعقوب (فيديو)    تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2025 «الخطوات والرسوم والمواعيد الرسمية»    حمزة نمرة يطرح اليوم الدفعة الأولى من ألبومه "قرار شخصي"    نقابة الموسيقيين اللبنانية عن تقبيل راغب علامة في حفل العلمين: تعبير عن محبة واحترام    طريقة عمل الحواوشي بالعيش، أحلى وأوفر من الجاهز    لنقلهم إلى درعا.. دفعة جديدة من الحافلات تصل السويداء لإخراج المحتجزين    ترامب يتهم باراك أوباما بالخيانة بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016    بانوراما أيامنا الحلوة تجسّد مشاعر الحنين إلى الماضي على المسرح المكشوف بالأوبرا    إحالة وزيرة فرنسية وكارلوس غصن إلى المحاكمة.. ما السبب؟    فيروس شيكونجونيا.. ما هو وباء البعوض الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية ويهدد 5 مليارات شخص؟    رئيس اتحاد الخماسي يُكرم طالب بني سويف الأول على الجمهورية ب100 ألف جنيه    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات على دير البلح وخان يونس    لمدة 7 ساعات.. قطع التيار الكهربائي عن 12 منطقة في البحيرة    بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. نصائح لاختيار الجامعة والكلية المناسبة لك    رئيس "بنك الطعام": نقدم نموذج شمولي فريد بالتعاون مع 5 آلاف جمعية    الأولى على الثانوية العامة شعبة أدبي ل«المصري اليوم»: «بكيت فرحًا وسألتحق بالألسن»    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    «الأهلي بياخد الدوري كل أثنين وخميس».. نجم الزمالك السابق يتغنى ب مجلس الخطيب    تعليم البحيرة تهنئ الطالبة نوران نبيل لحصولها على المركز السادس فى الثانوية العامة    شخص مقرب منك يؤذي نفسه.. برج الجدي اليوم 23 يوليو    محمد التاجي: جدي «عبدالوارث عسر» لم يشجعني على التمثيل    محمد التاجي: فهمي الخولي اكتشف موهبتي.. ومسرح الطليعة كان بوابتي للاحتراف    الرابعة على الثانوية: تنظيم الوقت سر النجاح.. وحلمي أكون طبيبة    فرصة لإدراك تأثير جروح الماضي.. حظ برج القوس اليوم 23 يوليو    جامعة الإسكندرية تستقبل وفد المركز الإعلامي الأوزبكستاني    كتائب القسام: قصفنا موقع قيادة وناقلة جند إسرائيلية بالقذائف والصواريخ    منها السبانخ والكرنب.. أهم الأطعمة المفيدة لصحة القلب    «الإندومي» والمشروبات الغازية.. أطعمة تسبب التوتر والقلق (ابتعد عنها)    بدون أدوية.. 6 طرق طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية    دروجبا: محمد شريف هداف مميز.. والأهلي لا يتوقف على أحد    وساطات بتركيا تسعى لإطلاق سراحه .. إعلام "المتحدة" يُشيع تسليم محمد عبدالحفيظ    محافظ الشرقية يهنئ ياسمين حسام لتفوقها: نموذج مشرف لأبناء المحافظة    من 4% إلى 70%.. الطالبة ميار حماده تحقق قفزة دراسية لافتة في قنا    درس حصوله على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي    إلى الحبيب الغالي.. رسالة من ممدوح عباس إلى حسن شحاتة    موندو ديبورتيفو: الخطيب بحث إمكانية مواجهة برشلونة بافتتاح استاد الأهلي خلال زيارة لابورتا    ما حكم الاعتداء على المال العام؟.. أمين الفتوى يجيب    ما هي كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز الوضوء مع ارتداء الخواتم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أدعية لطلاب الثانوية العامة قبل النتيجة من الشيخ أحمد خليل    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون السلطة القضائية المقترح من المستشار حسام الغريانى
نشر في الأيام المصرية يوم 23 - 03 - 2012

وافق مجلس القضاء الأعلي- برئاسة «الغرياني» وعضوية المستشارين محمد ممتاز وأحمد عبدالرحمن نائبي رئيس محكمة النقض، وعبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد السيد عمر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وسمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف طنطا، والدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، وحضور المستشار محمد عيد سالم الأمين العام للمجلس، -علي مشروع القانون الذي استنبطه «الغرياني» من مشروعي لجنة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، ولجنة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وقرر المجلس إرسال مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لمجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره تشريعياً، خلال الأيام القادمة.
تضمنت المادة الأولي في المشروع، عبارة موافقة مجلس القضاء الأعلي في الفقرة الثانية من المادة 44، والفقرة الأولي من المادة 45 من قانون السلطة القضائية الحالي، وحذف عبارة «أخذ رأي المجلس» المنصوص عليها في الفقرتين.
وتضمن التعديل في المادة الأولي وضع عبارة «مدير التفتيش القضائي» بدلاً من «وزير العدل»، في نصوص المواد 79، و94، و97، و111، و112 من قانون السلطة القضائية.
كما تضمنت إلغاء نصوص الفقرتين الأولي والثانية من المادة 9، والأولي والثانية من المادة 78، والأولي من المادة 119، والباب الرابع من قانون السلطة القضائية.
ووضع التعديل النصوص التالية في المادة 9/1، بأن يكون مقر المحكمة الابتدائية، في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية، وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء، والقضاة، ويندب لرئاستها أحد قضاة محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية.
وشدد المشروع علي أن يكون الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة علي الأكثر، قابلة للتجديد، بناء علي ترشيح من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف علي ألا تتجاوز مدة ندب القاضي لرئاسة المحاكم الابتدائية أربع سنوات.
وتضمن تعديل المادة 78/1، إلحاق إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلي، بدلاً من وزارة العدل، والتي تقوم بالتفتيش علي أعمال الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية.
وتشكل إدارة التفتيش القضائي من مدير ووكيلين أو أكثر، يختارون بطريق الندب، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء والقضاة بمحاكم الاستئناف وعدد كاف من الأعضاء من بين قضاة النقض، والنواب بمحاكم الاستئناف وقضاتها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلي، بناء علي ترشيح من رئيس المجلس.
واشترط التعديل وضع مجلس القضاء الأعلي لائحة للتفتيش القضائي.
كما تضمن تعديل المادة 90/2، أنه للقاضي في حالة المرض أن يستنفد متجمد إجازاته العادية، بجانب ما يستحقه من إجازات مرضية، وتسري عليه في هذه الحالة أحكام المادة 66 مكرر من القانون رقم 77 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة.
واشترطت المادة 99 المعدلة، اقامة الدعوي التأديبية ضد القاضي المخالف، من قبل النائب العام من تلقاء نفسه، أو بناء علي اقتراح مدير التفتيش القضائي.
كما اشترط التعديل عدم إقامة الدعوي إلا بناء علي تحقيق جنائي، أو بناء علي تحقيق إداري، يتولاه أحد وكلاء التفتيش القضائي بالنسبة لقضاة محكمة النقض أو الاستئناف.
ويتولي التحقيق الجنائي أو الاداري مع الرؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية، قاض من محكمة النقض أو محكمة الاستئناف بإدارة التفتيش القضائي.
وشدد تعديل المادة 119/1، علي أن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي.
ونص تعديل الباب الرابع من المادة 131 من قانون السلطة القضائية الخاص بنادي القضاة، علي أن يقوم النادي علي توثيق رابطة الإخاء والتضامن بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، العاملين والمتقاعدين، ودعم استقلالهم، ورعاية مصالحهم، وسائر شئونهم العلمية، والثقافية، والاجتماعية، وتيسير سبل الاجتماع، والتعارف بينهم.
وشدد التعديل علي عدم جواز إنشاء جمعية أو رابطة باسم القضاة أو النيابة العامة بدون موافقة الجمعية العمومية للنادي.
وتضمن التعديل أن يكون المقر الرئيسي للنادي بمدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له.
وأكد التعديل تمتع النادي بالشخصية الاعتبارية العامة، ويعفي نشاطه، وجميع الخدمات، التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم وتسري في شأنه جميع الإعفاءات والمزايا المقررة للنقابات، والجمعيات بجميع أنواعها والهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، ويمثله رئيس مجلس إدارته في صلاته بالغير وأمام القضاء.
وتضمن تعديل المادة 132، أن تضع الجمعية العمومية للنادي منعقدة بألفي عضو علي الأقل لائحة بنظامه الأساسي تحدد فيه شروط العضوية ومقدار الاشتراكات ونظام الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واختصاصاتهما وسائر الأحكام المنظمة للنادي وفروعه وفقاً لأحكام القانون دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة للنوادي والجمعيات والنقابات والمؤسسات الخاصة.
وشدد التعديل علي تقديم مجلس إدارة النادي للجمعية العمومية السنوية تقريراً عن نشاطه في العام السابق، يتضمن تفاصيل الميزانية، بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات وما قام به في سبيل دعم استقلال القضاء، وتمكين القضاة من أداء رسالتهم، في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويخضع النادي لجمعيته العمومية دون غيرها، ولا يؤاخذ أعضاؤه بما يبدونه من آراء وأفكار في مداولاتهم واجتماعاتهم داخل الجمعية.
وتضمن تعديل المادة 133، اختصاص المحكمة المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين النادي وأعضائه وبين الأعضاء وبعضهم البعض بهذه الصفة، وتسري علي هذه الدعاوي الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 من هذه القانون.
كما تضمن تعديل المادة 134، بدء السنة المالية للنادي مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، علي أن تتكون الموارد المالية للنادي، من رسوم العضوية والاشتراكات، والمبالغ التي تخصص له من موازنة السلطة القضائية، والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة، وحصيلة استثمار أموال النادي.
وتضمن التعديل في مادته الثالثة، اضافة فقرة جديدة للمادة 68 من قانون السلطة القضائية، وهي سريان جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
كما تضمن التعديل في مادته الرابعة، اضافة فقرة جديدة للمادة 70 من القانون، بأنه لا يجوز أن يقل معاش القاضي عن المعاش الذي يتقرر في أي وقت لمن شغل وظيفته من بعده متي تساوت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش، ويعاد تسوية المعاش سنوياً، وفقاً لحكم هذه المادة علي أن يتحمل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ما يترتب علي ذلك من فرق.
وألغت المادة الخامسة في التعديل المادة 46 من قانون السلطة القضائية التي تنص علي وظيفة مساعد لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
وتضمن التعديل في مادته السادسة، علي أن يستمر مجلس إدارة نادي القضاة في مباشرة أعماله بصفة مؤقتة إلي أن يتم وضع النظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة الجديد.
كما يتولي المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، لوضع النظام الأساسي الجديد، وتحديد موعد انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ويعتبر النادي القائم مندمجاً في النادي المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون فور إعلان نتيجة الانتخاب.
وتوفق النوادي والجمعيات والروابط القائمة باسم رجال القضاء والنيابة العامة، أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال 6 أشهر من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة الجديدة وإلا اعتبرت منحلة ويتولي مجلس إدارة نادي القضاء الجديد، تصفيتها وتؤول إليه فوائض ميزانياتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.