«المشاط» تبحث مع بنك التنمية الجديد والأمم المتحدة التعاون بين بلدان الجنوب    حزب الله يستهدف موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة    هجرة شرعية إلى الكرة الأوروبية..!    بمليار دولار وارتفاعه 250 مترًا.. معلومات عن برج «فوربس» المقترح بالعاصمة الإدارية    بعد لقائهما بيوم واحد.. وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني    البنك الأهلي المصري يطلق تحديثات على منتج «حساب الأهلي وسيط Escrow»    وزير الرياضة يشهد المرحلة التمهيدية من مشروع صقل مدربي المنتخبات الوطنية    ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الجمعة 14-6-2024 (درجة الحرارة تصل ل47)    سفاح التجمع يشعل مواجهة بين صناع الأعمال الدرامية    جولة للفيلم الوثائقي اللبناني "متل قصص الحب" في 5 مهرجانات سينمائية    يوم التروية.. سبب التسمية وأفضل الأعمال به والأدعية المستحبة    افتتاح عدد من الوحدات الحديثة بمستشفيات المنيا الجامعية    محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة المحبة بمدينة المعلمين    عيد الأضحى 2024 | أحكام الأضحية في 10 أسئلة    شواطئ ودور سينما، أبرز الأماكن فى الإسكندرية لقضاء إجازة عيد الأضحى    محافظ الشرقية يفتتح النصب التذكاري للشهداء    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 14-6-2024، السرطان والأسد والعذراء    الكويت: حبس مواطن ومقيمين احتياطا لاتهامهم بالقتل الخطأ فى حريق المنقف    يورو 2024.. نزلة برد تجتاح معسكر منتخب فرنسا    تخرج الدورة الأولى للمعينين بالهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية    "المحطات النووية": تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الرابعة بالضبعة 19 نوفمبر    أسواق عسير تشهد إقبالًا كثيفًا لشراء الأضاحي    عاجل- الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى السعودية لأداء فريضة الحج    تفاصيل زيارة السيسي إلى السعودية لأداء فريضة الحج    محاولة اختطاف خطيبة مطرب المهرجانات مسلم.. والفنان يعلق " عملت إلى فيه المصيب ومشيته عشان راجل كبير "    رئيس صندوق التنمية الحضرية يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "حدائق تلال الفسطاط"    قرار جمهوري بتعيين الدكتور فهيم فتحي عميدًا لكلية الآثار بجامعة سوهاج    رضا عبد العال: أرفض عودة بن شرقي للزمالك    دعاء ثامن ليالي ذي الحجة.. اللهم اني أسألك العفو والعافية    وكيل الصحة بمطروح يتابع سير العمل بمستشفى مارينا وغرفة إدارة الأزمات والطوارئ    فطار يوم عرفات.. محشي مشكل وبط وملوخية    انفجار مولد الكهرباء.. السيطرة على حريق نشب بمركز ترجمة بمدينة نصر    النيابة أمام محكمة «الطفلة ريتاج»: «الأم انتُزّعت من قلبها الرحمة»    شبكة المنظمات الأهلية: انتشار المجاعة بين الفلسطينيين يهدد الحياة في غزة    في وقفة عرفات.. 5 نصائح ضرورية للصائمين الذاهبين للعمل في الطقس الحار    مجانًا.. فحص 1716 شخصًا خلال قافلة طبية بقرية حلوة بالمنيا    ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لزعمه قدرته على تسريب امتحانات الشهادة الثانوية    ضبط نجار مسلح أطلق النار على زوجته بسبب الخلافات فى الدقهلية    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2024    في أول ليالي عرضه.. «ولاد رزق 3» يزيح «السرب» من صدارة الإيرادات    آداب عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني    مصرع مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الواحات    عاجل| رخص أسعار أسهم الشركات المصرية يفتح شهية المستثمرين للاستحواذ عليها    بالأسماء.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل موقعة فاركو بدوري نايل    كندا تعلن عن تزويد أوكرانيا بصواريخ ومساعدات عسكرية أخرى    لبيك اللهم لبيك.. الصور الأولى لمخيمات عرفات استعدادا لاستقبال الجاج    حملة مرورية إستهدفت ضبط التوك توك المخالفة بمنطقة العجمى    دار الإفتاء توضح حكم صيام يوم عرفة    «الإسكان»: تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة بمدينة العبور    "عودة الدوري وقمة في السلة".. جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    «معلومات الوزراء»: 73% من مستخدمي الخدمات الحكومية الإلكترونية راضون عنها    حريق هائل في مصفاة نفط ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق | فيديو    بالتعاون مع المتحدة.. «قصور الثقافة»: تذكرة أفلام عيد الأضحى ب40 جنيهاً    عبد الوهاب: أخفيت حسني عبد ربه في الساحل الشمالي ومشهد «الكفن» أنهى الصفقة    مدرب بروكسيي: اتحاد الكرة تجاهل طلباتنا لأننا لسنا الأهلي أو الزمالك    رئيس هيئة الدواء: السوق المصرية أكبر الأسواق الإفريقية بحجم مبيعات حوالي 7 مليارات دولار سنويًا    هشام عاشور: "درست الفن في منهاتن.. والمخرج طارق العريان أشاد بتمثيلي"    ناقد رياضي ينتقد اتحاد الكرة بعد قرار تجميد عقوبة الشيبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون السلطة القضائية المقترح من المستشار حسام الغريانى
نشر في الأيام المصرية يوم 23 - 03 - 2012

وافق مجلس القضاء الأعلي- برئاسة «الغرياني» وعضوية المستشارين محمد ممتاز وأحمد عبدالرحمن نائبي رئيس محكمة النقض، وعبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد السيد عمر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وسمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف طنطا، والدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، وحضور المستشار محمد عيد سالم الأمين العام للمجلس، -علي مشروع القانون الذي استنبطه «الغرياني» من مشروعي لجنة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، ولجنة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وقرر المجلس إرسال مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لمجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره تشريعياً، خلال الأيام القادمة.
تضمنت المادة الأولي في المشروع، عبارة موافقة مجلس القضاء الأعلي في الفقرة الثانية من المادة 44، والفقرة الأولي من المادة 45 من قانون السلطة القضائية الحالي، وحذف عبارة «أخذ رأي المجلس» المنصوص عليها في الفقرتين.
وتضمن التعديل في المادة الأولي وضع عبارة «مدير التفتيش القضائي» بدلاً من «وزير العدل»، في نصوص المواد 79، و94، و97، و111، و112 من قانون السلطة القضائية.
كما تضمنت إلغاء نصوص الفقرتين الأولي والثانية من المادة 9، والأولي والثانية من المادة 78، والأولي من المادة 119، والباب الرابع من قانون السلطة القضائية.
ووضع التعديل النصوص التالية في المادة 9/1، بأن يكون مقر المحكمة الابتدائية، في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية، وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء، والقضاة، ويندب لرئاستها أحد قضاة محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية.
وشدد المشروع علي أن يكون الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة علي الأكثر، قابلة للتجديد، بناء علي ترشيح من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف علي ألا تتجاوز مدة ندب القاضي لرئاسة المحاكم الابتدائية أربع سنوات.
وتضمن تعديل المادة 78/1، إلحاق إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلي، بدلاً من وزارة العدل، والتي تقوم بالتفتيش علي أعمال الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية.
وتشكل إدارة التفتيش القضائي من مدير ووكيلين أو أكثر، يختارون بطريق الندب، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء والقضاة بمحاكم الاستئناف وعدد كاف من الأعضاء من بين قضاة النقض، والنواب بمحاكم الاستئناف وقضاتها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلي، بناء علي ترشيح من رئيس المجلس.
واشترط التعديل وضع مجلس القضاء الأعلي لائحة للتفتيش القضائي.
كما تضمن تعديل المادة 90/2، أنه للقاضي في حالة المرض أن يستنفد متجمد إجازاته العادية، بجانب ما يستحقه من إجازات مرضية، وتسري عليه في هذه الحالة أحكام المادة 66 مكرر من القانون رقم 77 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة.
واشترطت المادة 99 المعدلة، اقامة الدعوي التأديبية ضد القاضي المخالف، من قبل النائب العام من تلقاء نفسه، أو بناء علي اقتراح مدير التفتيش القضائي.
كما اشترط التعديل عدم إقامة الدعوي إلا بناء علي تحقيق جنائي، أو بناء علي تحقيق إداري، يتولاه أحد وكلاء التفتيش القضائي بالنسبة لقضاة محكمة النقض أو الاستئناف.
ويتولي التحقيق الجنائي أو الاداري مع الرؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية، قاض من محكمة النقض أو محكمة الاستئناف بإدارة التفتيش القضائي.
وشدد تعديل المادة 119/1، علي أن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي.
ونص تعديل الباب الرابع من المادة 131 من قانون السلطة القضائية الخاص بنادي القضاة، علي أن يقوم النادي علي توثيق رابطة الإخاء والتضامن بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، العاملين والمتقاعدين، ودعم استقلالهم، ورعاية مصالحهم، وسائر شئونهم العلمية، والثقافية، والاجتماعية، وتيسير سبل الاجتماع، والتعارف بينهم.
وشدد التعديل علي عدم جواز إنشاء جمعية أو رابطة باسم القضاة أو النيابة العامة بدون موافقة الجمعية العمومية للنادي.
وتضمن التعديل أن يكون المقر الرئيسي للنادي بمدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له.
وأكد التعديل تمتع النادي بالشخصية الاعتبارية العامة، ويعفي نشاطه، وجميع الخدمات، التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم وتسري في شأنه جميع الإعفاءات والمزايا المقررة للنقابات، والجمعيات بجميع أنواعها والهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، ويمثله رئيس مجلس إدارته في صلاته بالغير وأمام القضاء.
وتضمن تعديل المادة 132، أن تضع الجمعية العمومية للنادي منعقدة بألفي عضو علي الأقل لائحة بنظامه الأساسي تحدد فيه شروط العضوية ومقدار الاشتراكات ونظام الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واختصاصاتهما وسائر الأحكام المنظمة للنادي وفروعه وفقاً لأحكام القانون دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة للنوادي والجمعيات والنقابات والمؤسسات الخاصة.
وشدد التعديل علي تقديم مجلس إدارة النادي للجمعية العمومية السنوية تقريراً عن نشاطه في العام السابق، يتضمن تفاصيل الميزانية، بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات وما قام به في سبيل دعم استقلال القضاء، وتمكين القضاة من أداء رسالتهم، في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويخضع النادي لجمعيته العمومية دون غيرها، ولا يؤاخذ أعضاؤه بما يبدونه من آراء وأفكار في مداولاتهم واجتماعاتهم داخل الجمعية.
وتضمن تعديل المادة 133، اختصاص المحكمة المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين النادي وأعضائه وبين الأعضاء وبعضهم البعض بهذه الصفة، وتسري علي هذه الدعاوي الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 من هذه القانون.
كما تضمن تعديل المادة 134، بدء السنة المالية للنادي مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، علي أن تتكون الموارد المالية للنادي، من رسوم العضوية والاشتراكات، والمبالغ التي تخصص له من موازنة السلطة القضائية، والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة، وحصيلة استثمار أموال النادي.
وتضمن التعديل في مادته الثالثة، اضافة فقرة جديدة للمادة 68 من قانون السلطة القضائية، وهي سريان جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
كما تضمن التعديل في مادته الرابعة، اضافة فقرة جديدة للمادة 70 من القانون، بأنه لا يجوز أن يقل معاش القاضي عن المعاش الذي يتقرر في أي وقت لمن شغل وظيفته من بعده متي تساوت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش، ويعاد تسوية المعاش سنوياً، وفقاً لحكم هذه المادة علي أن يتحمل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ما يترتب علي ذلك من فرق.
وألغت المادة الخامسة في التعديل المادة 46 من قانون السلطة القضائية التي تنص علي وظيفة مساعد لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
وتضمن التعديل في مادته السادسة، علي أن يستمر مجلس إدارة نادي القضاة في مباشرة أعماله بصفة مؤقتة إلي أن يتم وضع النظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة الجديد.
كما يتولي المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، لوضع النظام الأساسي الجديد، وتحديد موعد انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ويعتبر النادي القائم مندمجاً في النادي المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون فور إعلان نتيجة الانتخاب.
وتوفق النوادي والجمعيات والروابط القائمة باسم رجال القضاء والنيابة العامة، أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال 6 أشهر من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة الجديدة وإلا اعتبرت منحلة ويتولي مجلس إدارة نادي القضاء الجديد، تصفيتها وتؤول إليه فوائض ميزانياتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.