"الشيوخ" يناقش آليات الحكومة لمكافحة ظاهرة التنمر    تنسيق الجامعات 2025.. تعرف على تفاصيل الالتحاق بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان    ارتفاع أسعار الفاكهة اليوم بأسواق الإسكندرية.. البرقوق ب55 جنيها للكيلو    بسبب قوة الدولار.. تراجع الذهب عالميا ليسجل أدنى مستوى عند 3347 دولارا للأونصة    الحجر الزراعي: استيراد 4.9 مليون طن قمح منذ بداية العام وحتى الآن.. و6.6 مليون طن ذرة صفراء وفول صويا    مسجلا 4810 جنيها للجرام.. تراجع أسعار الذهب في مصر متأثرا بانخفاضه عالميا    وزير الإسكان يوجه بسرعة إنهاء مشروعات تطوير البنية الأساسية والخدمات بقرى مارينا السياحية    خبير اقتصادي: غلق مضيق هرمز بداية كارثة اقتصادية عالمية غير مسبوقة    ألمانيا تحث إيران على «التفاوض المباشر» مع الولايات المتحدة    بوتين: العدوان المستفز ضد إيران لا يستند إلى أي مبررات أو أعذار    جروسي: إيران أبلغتني 13 يونيو باتخاذ «تدابير خاصة» لحماية المعدات والمواد النووية    ترامب: أضرار جسيمة لحقت بالمواقع النووية الإيرانية على عمق كبير تحت الأرض    بعد انتهاء الجولة الثانية لمونديال الأندية.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور ال16    صباح الكورة.. ديانج يعلق على مواجهة الأهلي وبورتو و4 أندية تبحث عن مدربين جدد لموسم 2025    مدرب إنتر ميامي: مواجهة بالميراس لحظة تاريخية    كأس العالم للأندية.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد بورتو البرتغالي    تاجر مخدرات.. حقيقة ادعاء سيدة باقتحام الشرطة لمنزلها وضبط زوجها دون وجه حق بالدقهلية    بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ    ضبط متهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين في المنيا    المعاينة الأولية لعقار شبرا شبرا المنهار: خالي من السكان.. وتسبب في تهشم 4 سيارات بالشارع    تامر حسني يحافظ على المركز الثاني بفيلم "ريستارت" في شباك تذاكر السينمات    د.حماد عبدالله يكتب: عصر "الكتاتيب"،"والتكايا!!"    البحوث الإسلامية: إنصاف الأرامل واجب ديني ومجتمعي لا يحتمل التأجيل    رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش خطة الخدمات الطبية المتكاملة المقدمة    الصحة السورية: ارتفاع ضحايا تفجير كنيسة مار إلياس إلى 25 قتيلا و63 مصابا    المتهم بالتعدى على الطفل ياسين يصل للمحكمة لنظر جلسة الاستئناف على الحكم    الزمالك: الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الأسبوع الجارى    وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بمحافظتى بني سويف والمنيا خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية    الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء «مار إلياس» بدمشق    محافظ أسيوط يسلم ماكينات خياطة وتطريز للصم وضعاف السمع    المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة تحذر من تداعيات استمرار التصعيد بالشرق الأوسط    ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: مرض السرطان تحديًا صحيًا عالميًا جسيمًا    رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات كلية الألسن    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    «التضامن» تقر عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية العلا التعاونية للخدمات الاجتماعية    شركات الطيران العالمية تراجع خططها فى الشرق الأوسط بسبب حرب إيران وإسرائيل    رغم تذبذب مستوي محمد هاني .. لماذا يرفض الأهلي تدعيم الجبهة اليمنى بالميركاتو الصيفي؟ اعرف السبب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    كوريا الشمالية تندد بالهجوم الأمريكي على إيران    الحبس والحرمان، عقوبة استخدام الطلبة اشتراك المترو بعد انتهاء العام الدراسي    في القاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23 يونيو 2025    حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    مأساة في البحيرة.. طفلان خرجا للهروب من حرارة الصيف فعادا جثتين هامدتين    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    حقيقة تحديد 4 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    السبكي: الأورام السرطانية "صداع في رأس" أي نظام صحي.. ومصر تعاملت معها بذكاء    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    18 يوليو.. هاني شاكر يلتقي جمهوره على مسرح البالون في حفل غنائي جديد    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر مشروع «الغرياني» للسلطة القضائية
نشر في الوفد يوم 23 - 03 - 2012

تنفرد «الوفد» بنشر مشروع قانون تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، الذي أعده قاضي قضاة مصر المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض.
وافق مجلس القضاء الأعلي- برئاسة «الغرياني» وعضوية المستشارين محمد ممتاز وأحمد عبدالرحمن نائبي رئيس محكمة النقض، وعبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد السيد عمر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وسمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف طنطا، والدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، وحضور المستشار محمد عيد سالم الأمين العام للمجلس، -علي مشروع القانون الذي استنبطه «الغرياني» من مشروعي لجنة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، ولجنة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وقرر المجلس إرسال مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لمجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره تشريعياً، خلال الأيام القادمة.
تضمنت المادة الأولي في المشروع، عبارة موافقة مجلس القضاء الأعلي في الفقرة الثانية من المادة 44، والفقرة الأولي من المادة 45 من قانون السلطة القضائية الحالي، وحذف عبارة «أخذ رأي المجلس» المنصوص عليها في الفقرتين.
وتضمن التعديل في المادة الأولي وضع عبارة «مدير التفتيش القضائي» بدلاً من «وزير العدل»، في نصوص المواد 79، و94، و97، و111، و112 من قانون السلطة القضائية.
كما تضمنت إلغاء نصوص الفقرتين الأولي والثانية من المادة 9، والأولي والثانية من المادة 78، والأولي من المادة 119، والباب الرابع من قانون السلطة القضائية.
ووضع التعديل النصوص التالية في المادة 9/1، بأن يكون مقر المحكمة الابتدائية، في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية، وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء، والقضاة، ويندب لرئاستها أحد قضاة محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية.
وشدد المشروع علي أن يكون الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة علي الأكثر، قابلة للتجديد، بناء علي ترشيح من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف علي ألا تتجاوز مدة ندب القاضي لرئاسة المحاكم الابتدائية أربع سنوات.
وتضمن تعديل المادة 78/1، إلحاق إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلي، بدلاً من وزارة العدل، والتي تقوم بالتفتيش علي أعمال الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية.
وتشكل إدارة التفتيش القضائي من مدير ووكيلين أو أكثر، يختارون بطريق الندب، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء والقضاة بمحاكم الاستئناف وعدد كاف من الأعضاء من بين قضاة النقض، والنواب بمحاكم الاستئناف وقضاتها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلي، بناء علي ترشيح من رئيس المجلس.
واشترط التعديل وضع مجلس القضاء الأعلي لائحة للتفتيش القضائي.
كما تضمن تعديل المادة 90/2، أنه للقاضي في حالة المرض أن يستنفد متجمد إجازاته العادية، بجانب ما يستحقه من إجازات مرضية، وتسري عليه في هذه الحالة أحكام المادة 66 مكرر من القانون رقم 77 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة.
واشترطت المادة 99 المعدلة، اقامة الدعوي التأديبية ضد القاضي المخالف، من قبل النائب العام من تلقاء نفسه، أو بناء علي اقتراح مدير التفتيش القضائي.
كما اشترط التعديل عدم إقامة الدعوي إلا بناء علي تحقيق جنائي، أو بناء علي تحقيق إداري، يتولاه أحد وكلاء التفتيش القضائي بالنسبة لقضاة محكمة النقض أو الاستئناف.
ويتولي التحقيق الجنائي أو الاداري مع الرؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية، قاض من محكمة النقض أو محكمة الاستئناف بإدارة التفتيش القضائي.
وشدد تعديل المادة 119/1، علي أن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي.
ونص تعديل الباب الرابع من المادة 131 من قانون السلطة القضائية الخاص بنادي القضاة، علي أن يقوم النادي علي توثيق رابطة الإخاء والتضامن بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، العاملين والمتقاعدين، ودعم استقلالهم، ورعاية مصالحهم، وسائر شئونهم العلمية، والثقافية، والاجتماعية، وتيسير سبل الاجتماع، والتعارف بينهم.
وشدد التعديل علي عدم جواز إنشاء جمعية أو رابطة باسم القضاة أو النيابة العامة بدون موافقة الجمعية العمومية للنادي.
وتضمن التعديل أن يكون المقر الرئيسي للنادي بمدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له.
وأكد التعديل تمتع النادي بالشخصية الاعتبارية العامة، ويعفي نشاطه، وجميع الخدمات، التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم وتسري في شأنه جميع الإعفاءات والمزايا المقررة للنقابات، والجمعيات بجميع أنواعها والهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، ويمثله رئيس مجلس إدارته في صلاته بالغير وأمام القضاء.
وتضمن تعديل المادة 132، أن تضع الجمعية العمومية للنادي منعقدة بألفي عضو علي الأقل لائحة بنظامه الأساسي تحدد فيه شروط العضوية ومقدار الاشتراكات ونظام الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واختصاصاتهما وسائر الأحكام المنظمة للنادي وفروعه وفقاً لأحكام القانون دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة للنوادي والجمعيات والنقابات والمؤسسات الخاصة.
وشدد التعديل علي تقديم مجلس إدارة النادي للجمعية العمومية السنوية تقريراً عن نشاطه في العام السابق، يتضمن تفاصيل الميزانية، بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات وما قام به في سبيل دعم استقلال القضاء، وتمكين القضاة من أداء رسالتهم، في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويخضع النادي لجمعيته العمومية دون غيرها، ولا يؤاخذ أعضاؤه بما يبدونه من آراء وأفكار في مداولاتهم واجتماعاتهم داخل الجمعية.
وتضمن تعديل المادة 133، اختصاص المحكمة المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين النادي وأعضائه وبين الأعضاء وبعضهم البعض بهذه الصفة، وتسري علي هذه الدعاوي الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 من هذه القانون.
كما تضمن تعديل المادة 134، بدء السنة المالية للنادي مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، علي أن تتكون الموارد المالية للنادي، من رسوم العضوية والاشتراكات، والمبالغ التي تخصص له من موازنة السلطة القضائية، والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة، وحصيلة استثمار أموال النادي.
وتضمن التعديل في مادته الثالثة، اضافة فقرة جديدة للمادة 68 من قانون السلطة القضائية، وهي سريان جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
كما تضمن التعديل في مادته الرابعة، اضافة فقرة جديدة للمادة 70 من القانون، بأنه لا يجوز أن يقل معاش القاضي عن المعاش الذي يتقرر في أي وقت لمن شغل وظيفته من بعده متي تساوت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش، ويعاد تسوية المعاش سنوياً، وفقاً لحكم هذه المادة علي أن يتحمل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ما يترتب علي ذلك من فرق.
وألغت المادة الخامسة في التعديل المادة 46 من قانون السلطة القضائية التي تنص علي وظيفة مساعد لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
وتضمن التعديل في مادته السادسة، علي أن يستمر مجلس إدارة نادي القضاة في مباشرة أعماله بصفة مؤقتة إلي أن يتم وضع النظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة الجديد.
كما يتولي المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، لوضع النظام الأساسي الجديد، وتحديد موعد انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ويعتبر النادي القائم مندمجاً في النادي المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون فور إعلان نتيجة الانتخاب.
وتوفق النوادي والجمعيات والروابط القائمة باسم رجال القضاء والنيابة العامة، أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال 6 أشهر من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة الجديدة وإلا اعتبرت منحلة ويتولي مجلس إدارة نادي القضاء الجديد، تصفيتها وتؤول إليه فوائض ميزانياتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.