الدولار ب50.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5-5-2025    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات في غزة    هل عملية إسرائيل الموسعة في غزة مرهونة بجولة ترامب في الشرق الأوسط؟    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات في غزة.. ما السبب؟    العشق الممنوع وراء واقعة العثور على جثة فتاة مجهولة بالفيوم    100 ألف مشارك في حفل عمرو دياب بدبي (صور)    لا أستبعد الخيار العسكري.. ماذا قال ترامب عن ضم جزيرة جرينلاند؟    15 شهيدا و10 مصابين إثر استهداف إسرائيلى لثلاث شقق سكنية غربى مدينة غزة    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    كواليس حضور زيزو لتدريبات الزمالك    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    رويترز: ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    سعر الموز والبطيخ والخوخ بالأسواق اليوم الاثنين 5 مايو 2025    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    التحريات تكشف ملابسات وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع    مصرع شخص وإصابة 7 في مشاجرة طاحنة بقرية نزلة حسين بالمنيا    اعتقال مسئول حكومي بعد انفجار الميناء "المميت" في إيران    المعارضة الإسرائيلية: جماعات تشجع اليهود المتدينين على التهرب من الخدمة العسكرية    ردا على نتنياهو، الحوثيون: إخطار منظمة الطيران واتحاد النقل الجوي بقرار الحظر الجوي على إسرائيل    رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم    وكيل إسكان النواب: ترقيم العقارات ينهي نزاعات الملكية ويُسهل التصدير    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    شوقي غريب يقود المريخ للفوز الثاني على التوالي بالدوري الموريتاني    صراع ثنائي بين ليفاندوفسكي ومبابي.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني    محمود ناجى حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى    جودي.. اسم مؤقت لطفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان    أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر    محافظ الجيزة ووزير الشباب يشهدان حفل ختام مهرجان إبداع بجامعة القاهرة    العثور على جثمان شاب بترعة النعناعية في المنوفية    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    أمين الفتوى يوضح حكم الميت الذي كان يتعمد منع الزكاة وهل يجب على الورثة إخراجها    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    سعر الذهب اليوم الاثنين 5 مايو 2025 عيار 14 بدون مصنعية ب 3,090 جنيها    حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 5 مايو 2025 فى مصر    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    فرع محو الأمية بالإسماعيلية يفتتح دورة لغة الإشارة بالتنسيق مع جامعة القناة    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    مجلس جامعة الأزهر يوجّه توصيات مهمة بشأن الامتحانات    البابا تواضروس الثاني يلتقي أبناء الكنيسة القبطية في صربيا    جامعة القاهرة تصدر تقريرها الرابع للاستدامة حول جهودها في المجال الأكاديمي    رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة ملفي الأمن السيبراني وتجديد الخطاب الدينى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر مشروع «الغرياني» للسلطة القضائية
نشر في الوفد يوم 23 - 03 - 2012

تنفرد «الوفد» بنشر مشروع قانون تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، الذي أعده قاضي قضاة مصر المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض.
وافق مجلس القضاء الأعلي- برئاسة «الغرياني» وعضوية المستشارين محمد ممتاز وأحمد عبدالرحمن نائبي رئيس محكمة النقض، وعبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد السيد عمر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وسمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف طنطا، والدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، وحضور المستشار محمد عيد سالم الأمين العام للمجلس، -علي مشروع القانون الذي استنبطه «الغرياني» من مشروعي لجنة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، ولجنة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وقرر المجلس إرسال مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لمجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره تشريعياً، خلال الأيام القادمة.
تضمنت المادة الأولي في المشروع، عبارة موافقة مجلس القضاء الأعلي في الفقرة الثانية من المادة 44، والفقرة الأولي من المادة 45 من قانون السلطة القضائية الحالي، وحذف عبارة «أخذ رأي المجلس» المنصوص عليها في الفقرتين.
وتضمن التعديل في المادة الأولي وضع عبارة «مدير التفتيش القضائي» بدلاً من «وزير العدل»، في نصوص المواد 79، و94، و97، و111، و112 من قانون السلطة القضائية.
كما تضمنت إلغاء نصوص الفقرتين الأولي والثانية من المادة 9، والأولي والثانية من المادة 78، والأولي من المادة 119، والباب الرابع من قانون السلطة القضائية.
ووضع التعديل النصوص التالية في المادة 9/1، بأن يكون مقر المحكمة الابتدائية، في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية، وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء، والقضاة، ويندب لرئاستها أحد قضاة محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية.
وشدد المشروع علي أن يكون الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة علي الأكثر، قابلة للتجديد، بناء علي ترشيح من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف علي ألا تتجاوز مدة ندب القاضي لرئاسة المحاكم الابتدائية أربع سنوات.
وتضمن تعديل المادة 78/1، إلحاق إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلي، بدلاً من وزارة العدل، والتي تقوم بالتفتيش علي أعمال الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية.
وتشكل إدارة التفتيش القضائي من مدير ووكيلين أو أكثر، يختارون بطريق الندب، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء والقضاة بمحاكم الاستئناف وعدد كاف من الأعضاء من بين قضاة النقض، والنواب بمحاكم الاستئناف وقضاتها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلي، بناء علي ترشيح من رئيس المجلس.
واشترط التعديل وضع مجلس القضاء الأعلي لائحة للتفتيش القضائي.
كما تضمن تعديل المادة 90/2، أنه للقاضي في حالة المرض أن يستنفد متجمد إجازاته العادية، بجانب ما يستحقه من إجازات مرضية، وتسري عليه في هذه الحالة أحكام المادة 66 مكرر من القانون رقم 77 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة.
واشترطت المادة 99 المعدلة، اقامة الدعوي التأديبية ضد القاضي المخالف، من قبل النائب العام من تلقاء نفسه، أو بناء علي اقتراح مدير التفتيش القضائي.
كما اشترط التعديل عدم إقامة الدعوي إلا بناء علي تحقيق جنائي، أو بناء علي تحقيق إداري، يتولاه أحد وكلاء التفتيش القضائي بالنسبة لقضاة محكمة النقض أو الاستئناف.
ويتولي التحقيق الجنائي أو الاداري مع الرؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية، قاض من محكمة النقض أو محكمة الاستئناف بإدارة التفتيش القضائي.
وشدد تعديل المادة 119/1، علي أن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي.
ونص تعديل الباب الرابع من المادة 131 من قانون السلطة القضائية الخاص بنادي القضاة، علي أن يقوم النادي علي توثيق رابطة الإخاء والتضامن بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، العاملين والمتقاعدين، ودعم استقلالهم، ورعاية مصالحهم، وسائر شئونهم العلمية، والثقافية، والاجتماعية، وتيسير سبل الاجتماع، والتعارف بينهم.
وشدد التعديل علي عدم جواز إنشاء جمعية أو رابطة باسم القضاة أو النيابة العامة بدون موافقة الجمعية العمومية للنادي.
وتضمن التعديل أن يكون المقر الرئيسي للنادي بمدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له.
وأكد التعديل تمتع النادي بالشخصية الاعتبارية العامة، ويعفي نشاطه، وجميع الخدمات، التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم وتسري في شأنه جميع الإعفاءات والمزايا المقررة للنقابات، والجمعيات بجميع أنواعها والهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، ويمثله رئيس مجلس إدارته في صلاته بالغير وأمام القضاء.
وتضمن تعديل المادة 132، أن تضع الجمعية العمومية للنادي منعقدة بألفي عضو علي الأقل لائحة بنظامه الأساسي تحدد فيه شروط العضوية ومقدار الاشتراكات ونظام الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واختصاصاتهما وسائر الأحكام المنظمة للنادي وفروعه وفقاً لأحكام القانون دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة للنوادي والجمعيات والنقابات والمؤسسات الخاصة.
وشدد التعديل علي تقديم مجلس إدارة النادي للجمعية العمومية السنوية تقريراً عن نشاطه في العام السابق، يتضمن تفاصيل الميزانية، بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات وما قام به في سبيل دعم استقلال القضاء، وتمكين القضاة من أداء رسالتهم، في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويخضع النادي لجمعيته العمومية دون غيرها، ولا يؤاخذ أعضاؤه بما يبدونه من آراء وأفكار في مداولاتهم واجتماعاتهم داخل الجمعية.
وتضمن تعديل المادة 133، اختصاص المحكمة المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين النادي وأعضائه وبين الأعضاء وبعضهم البعض بهذه الصفة، وتسري علي هذه الدعاوي الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 من هذه القانون.
كما تضمن تعديل المادة 134، بدء السنة المالية للنادي مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، علي أن تتكون الموارد المالية للنادي، من رسوم العضوية والاشتراكات، والمبالغ التي تخصص له من موازنة السلطة القضائية، والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة، وحصيلة استثمار أموال النادي.
وتضمن التعديل في مادته الثالثة، اضافة فقرة جديدة للمادة 68 من قانون السلطة القضائية، وهي سريان جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
كما تضمن التعديل في مادته الرابعة، اضافة فقرة جديدة للمادة 70 من القانون، بأنه لا يجوز أن يقل معاش القاضي عن المعاش الذي يتقرر في أي وقت لمن شغل وظيفته من بعده متي تساوت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش، ويعاد تسوية المعاش سنوياً، وفقاً لحكم هذه المادة علي أن يتحمل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ما يترتب علي ذلك من فرق.
وألغت المادة الخامسة في التعديل المادة 46 من قانون السلطة القضائية التي تنص علي وظيفة مساعد لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
وتضمن التعديل في مادته السادسة، علي أن يستمر مجلس إدارة نادي القضاة في مباشرة أعماله بصفة مؤقتة إلي أن يتم وضع النظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة الجديد.
كما يتولي المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، لوضع النظام الأساسي الجديد، وتحديد موعد انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ويعتبر النادي القائم مندمجاً في النادي المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون فور إعلان نتيجة الانتخاب.
وتوفق النوادي والجمعيات والروابط القائمة باسم رجال القضاء والنيابة العامة، أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال 6 أشهر من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة الجديدة وإلا اعتبرت منحلة ويتولي مجلس إدارة نادي القضاء الجديد، تصفيتها وتؤول إليه فوائض ميزانياتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.