مواكب المحتفلين تجوب شوارع الأقصر في ختام صوم العذراء (صور)    تنفيذا لقرار نقابة المهن التمثيلية .. درية طلبة تمثل أمام لجنة مجلس تأديب من 5 أعضاء    محمد الشناوي يشكر من قدم العزاء في وفاة والده    ماذا لو أن سعد القرش لم يكتب سوى عن ذاته فى روايته «2067»؟    مصدر ب"التعليم" يوضح موقف معلمي المواد الملغاة في الثانوية العامة    تراجع جماعي للبورصة المصرية وخسائر 5 مليارات جنيه    خلافات أسرية تتحول إلى مأساة بالدقهلية: مقتل سيدة وإصابة ابنتها طعنًا    وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك    أسعار سيارات ديبال رسميا في مصر    جمال رائف: القمة المصرية السعودية تؤكد وحدة الصف العربى وتعزز التعاون    تصعيد إسرائيلي واسع في غزة.. وضغوط تهجير مضاعفة في الضفة الغربية    تنسيق الجامعات.. برنامج متميز بكلية التربية جامعة حلوان يؤهلك لسوق العمل الدولي    استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت .. وصول حافلة الزمالك إلى استاد قناة السويس    سلوت: نيوكاسل من أفضل فرق البريميرليج.. وهذه مزايا ليوني    الأنبا إيلاريون يترأس صلاة العشية ويلقي عظة بعنوان "بتولية السيدة العذراء"    السيسي يصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة    القضاء على أخطر بؤرة إجرامية في أسوان ومصرع عناصرها عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة    الداخلية تكشف ملابسات محاولة سرقة مواطن بالجيزة    تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟    مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق حادث الشاطبي    "تعليم الفيوم" يطلق حملة توعية رقمية شاملة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات    خبراء سوق المال: قطاعا الأسمنت والأدوية يعززان النمو في البورصة    العمر مجرد رقم.. قصة عروسين يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية بعد سن ل70    خالد الجندي: الإسلام لا يقبل التجزئة ويجب فهم شروط "لا إله إلا الله"    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    لأول مرة.. جامعة القناة تنجح في جراحة "دماغ واعٍ" لمريض    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    «العربية للعلوم » تفتح أبوابها للطلاب بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي    قمة الإبداع الإعلامي تناقش تحديات صناعة الأخبار في عصر الفوضى المعلوماتية    رحيل الشاعر الكبير مصطفى السعدني صاحب «ياست الناس يامنصوره»    الإسماعيلي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة الطلائع في الدوري    إيران: العقوبات الأمريكية على قضاة بالجنائية الدولية تواطؤ في إبادة وقتل الفلسطينيين    بقيمة 8 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات قوية لتجار العملة غير المشروعة    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    محافظ شمال سيناء يبحث مع نائب وزير الصحة تعزيز تنفيذ خطة السكان والتنمية    نجاح أول عملية استئصال ورم بتقنية الجراحة الواعية بجامعة قناة السويس    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    رغم قرار رحيله.. دوناروما يتدرب مع سان جيرمان    جني جودة تحصد 3 ذهبيات ببطولة أفريقيا للأثقال وشمس محمد يفوز في وزن + 86كجم    مصدر ليلا كورة: أعمال استاد الأهلي مستمرة والتربة الصخرية لا تعيق الحفر    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    نقيب الأطباء: نرحب بجميع المرشحين ونؤكد على أهمية المشاركة بالانتخابات    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين    "جهاز الاتصالات" يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    الرئيس اللبنانى: ملتزمون بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    رئيس مركز القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    الزمالك يناشد رئيس الجمهورية بعد سحب ملكية أرض أكتوبر    غلق الستار الأليم.. تشييع جثمان سفاح الإسماعيلية    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية الشورى تناقش تعديلات قانون السلطة القضائية
نشر في المصريون يوم 19 - 04 - 2013

تناقش الجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعاتها التى تبدأ خلال هذا الأسبوع الاقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية الذى أحالة الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى إليها والذى تقدم به عدد من نواب حزب الوسط لمناقشته وأعداد تقرير عنة يعرض على الجلسة العامة.
تنص التعديلات المقدمة من نواب حزب الوسط حول قانون السلطة القضائية
وقوانين الهيئات القضائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وموافقة الحكومة؛
وافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه،
وقد أصدرنا المادة الأولى
يُضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة
1972 النص الآتى:
(المادة 115 مكرر)
"النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها
الأخرى".
المادة الثانية
يُستبدل بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس
الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتى:
"يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تُحدد
أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبًا عامًا، مع احتفاظه
بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.
ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامى العام الأول وباقى أعضاء
النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى
ويجوز أن يُندب للقيام بأعمال المحامى العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.
ولا يجوز أن يُعين فى وظيفة المحامى العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين
فى وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويُعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى".
المادة الثالثة
تٌستبدل عبارة "ستين عامًا" بعبارة "سبعين عاما" فى كل من المواد (69) من
قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ (123) من
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ (29) من القانون رقم
75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ؛ (1) من القانون رقم 88 لسنة
1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية. وفى تطبيق المواد (130)
من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ (14
، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979".
المادة الرابعة:
تُحدد مرتبات أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية وفقًا لجدول موحد
للمرتبات دون تمييز بين جهة أو هيئة قضائية وأخرى، ويُعمل منذ تاريخ
العمل بهذا القانون ولحين إصدار قانون بجدول مرتبات موحد لأعضاء السلطة القضائية، بجدول مرتبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا السارى وقت صدور هذا القانون؛ وذلك بالنسبة للوظائف المقابلة لتلك الموجودة بالمحكمة الدستورية العليا.
وبالنسبة للوظائف التى ليس لها مقابل بالمحكمة الدستورية العليا، تُزاد
مرتبات شاغليها بنسبة عشرين بالمائة من قيمة الراتب المقرر للوظيفة بجدول المرتبات الخاص بالجهة أو الهيئة التى يعمل بها.
يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 32
لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة فيما لا يتعارض مع أحكام هذه المادة.
الجدير بالذكر أن مجلس الشعب فى مايو 2007 قد وافق على مشروع قانون بمد سن تقاعد القضاة إلى 70 عامًا, رغم احتجاج نادى قضاة مصر ورفضه لهذا القانون.
وأعلن رئيس مجلس الشعب "أحمد فتحى سرور" وقتها أنه بعد الاقتراع على مشروع قانون مد السن للقضاة أن 248 نائبًا وافقوا على المشروع, لكنه لم يعلن عدد من رفضوا مشروع القانون أو من امتنعوا عن التصويت عليه.
إلا أن حوالى 90 من النواب, الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب معارضة وكتلة المستقلين فى المجلس, قد رفضوا مشروع القانون.
وقبل أسبوعين من الموافقة على مشروع القانون وقف رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة فى صمت لمدة عشر دقائق فى مدخل مبنى النادى احتجاجًا على مشروع القانون.
وطلب نادى القضاة من وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء حبيب العادلى الموافقة على مسيرة يقوم بها القضاة إلى قصر عابدين الرئاسى, وسط القاهرة؛ ليعلنوا عن "استيائهم ورفضهم لمد سن الخدمة" بحسب تصريح رئيس النادى زكريا عبد العزيز السابق.
لكن وزارة الداخلية رفضت السماح بالمسيرة مبررة ذلك بأنها تخشى أن يندس ممن سمتهم"دعاة تظاهر" فى صفوف القضاة, وقالت إن الخروج فى مسيرات يعطل المرور فى وسط القاهرة المزدحم.
وأكد قضاة ومعارضون وقتها أن الحكومة تريد بقاء قضاة موالين لها فى الخدمة ليقودوا الإشراف على الانتخابات العامة القادمة.
وأكد نادى القضاة الذى كان يرأسه المستشار زكريا عبد العزيز أنه يوافق على مد سن التقاعد للقضاة ليقوموا فقط بالفصل فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وليس ليشغلوا مناصب قضائية.
وكانت سن نهاية الخدمة للقضاة قبل هذا التعديل 68 سنة. وفى السابق كانت سن التقاعد60 سنة تمت زيادتها عام 1993 إلى 64 سنة ثم إلى 66 سنة فى عام 2002 ثم إلى 68 سنة.
وعارضت أربع جمعيات عمومية لنادى القضاة عقدت أعوام 1998 و2000 و2001 و2005 مد سن الخدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.