تناقش الجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعاتها التى تبدأ خلال هذا الأسبوع الاقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية الذى أحالة الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى إليها والذى تقدم به عدد من نواب حزب الوسط لمناقشته وأعداد تقرير عنة يعرض على الجلسة العامة. تنص التعديلات المقدمة من نواب حزب الوسط حول قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وموافقة الحكومة؛ وافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه، وقد أصدرنا المادة الأولى يُضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتى: (المادة 115 مكرر) "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى". المادة الثانية يُستبدل بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتى: "يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تُحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبًا عامًا، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية. ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامى العام الأول وباقى أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ويجوز أن يُندب للقيام بأعمال المحامى العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته. ولا يجوز أن يُعين فى وظيفة المحامى العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين فى وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويُعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى". المادة الثالثة تٌستبدل عبارة "ستين عامًا" بعبارة "سبعين عاما" فى كل من المواد (69) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ (123) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ؛ (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية. وفى تطبيق المواد (130) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ (14 ، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979". المادة الرابعة: تُحدد مرتبات أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية وفقًا لجدول موحد للمرتبات دون تمييز بين جهة أو هيئة قضائية وأخرى، ويُعمل منذ تاريخ العمل بهذا القانون ولحين إصدار قانون بجدول مرتبات موحد لأعضاء السلطة القضائية، بجدول مرتبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا السارى وقت صدور هذا القانون؛ وذلك بالنسبة للوظائف المقابلة لتلك الموجودة بالمحكمة الدستورية العليا. وبالنسبة للوظائف التى ليس لها مقابل بالمحكمة الدستورية العليا، تُزاد مرتبات شاغليها بنسبة عشرين بالمائة من قيمة الراتب المقرر للوظيفة بجدول المرتبات الخاص بالجهة أو الهيئة التى يعمل بها. يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة فيما لا يتعارض مع أحكام هذه المادة. الجدير بالذكر أن مجلس الشعب فى مايو 2007 قد وافق على مشروع قانون بمد سن تقاعد القضاة إلى 70 عامًا, رغم احتجاج نادى قضاة مصر ورفضه لهذا القانون. وأعلن رئيس مجلس الشعب "أحمد فتحى سرور" وقتها أنه بعد الاقتراع على مشروع قانون مد السن للقضاة أن 248 نائبًا وافقوا على المشروع, لكنه لم يعلن عدد من رفضوا مشروع القانون أو من امتنعوا عن التصويت عليه. إلا أن حوالى 90 من النواب, الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب معارضة وكتلة المستقلين فى المجلس, قد رفضوا مشروع القانون. وقبل أسبوعين من الموافقة على مشروع القانون وقف رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة فى صمت لمدة عشر دقائق فى مدخل مبنى النادى احتجاجًا على مشروع القانون. وطلب نادى القضاة من وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء حبيب العادلى الموافقة على مسيرة يقوم بها القضاة إلى قصر عابدين الرئاسى, وسط القاهرة؛ ليعلنوا عن "استيائهم ورفضهم لمد سن الخدمة" بحسب تصريح رئيس النادى زكريا عبد العزيز السابق. لكن وزارة الداخلية رفضت السماح بالمسيرة مبررة ذلك بأنها تخشى أن يندس ممن سمتهم"دعاة تظاهر" فى صفوف القضاة, وقالت إن الخروج فى مسيرات يعطل المرور فى وسط القاهرة المزدحم. وأكد قضاة ومعارضون وقتها أن الحكومة تريد بقاء قضاة موالين لها فى الخدمة ليقودوا الإشراف على الانتخابات العامة القادمة. وأكد نادى القضاة الذى كان يرأسه المستشار زكريا عبد العزيز أنه يوافق على مد سن التقاعد للقضاة ليقوموا فقط بالفصل فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وليس ليشغلوا مناصب قضائية. وكانت سن نهاية الخدمة للقضاة قبل هذا التعديل 68 سنة. وفى السابق كانت سن التقاعد60 سنة تمت زيادتها عام 1993 إلى 64 سنة ثم إلى 66 سنة فى عام 2002 ثم إلى 68 سنة. وعارضت أربع جمعيات عمومية لنادى القضاة عقدت أعوام 1998 و2000 و2001 و2005 مد سن الخدمة.