المجلس الأعلى للقوات المسلحة عجبه كرسي السلطة, والرئيس جاي و 30 يونيو جاي, يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يحل مجلس الشعب ومن بعده الشورى، ويرجع سلطة التشريع له - أهي سلطة والسلام - ويطلع مسمار دستوري جديد وأديني 6 شهور جدد على ما يخلص الدستور ويتم انتخاب المجلس الجديد, بعدها يكون حل الرئيس بموجب دستوره واستعاد سلطة التنفيذ - دستور يا أسيادنا - واديني 6 شهور جدد, مرة يحل المجلس ومرة يحل الرئيس, 6 شهور في 6 شهور نوصل 30 سنة، فشر الطوارئ وفشر حكم مبارك, ويسقط يسقط حكم العسكر إذا الشعب يوماً أراد الحياة ....فلابد أن يأخذ رأي المجلس العسكري وإذا الشعب يوما أراد دخول الحمام .... فلابد أن يستأذن المجلس العسكري ولابد للعسكري أن يصدر إعلان دستوري بذلك. ***** الصراع الآن صراع إرادات، بين إرادة وهوى الشعب وبين إرادة وهوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وهو امتداد للصراع بين قوى ثورة 25 يناير المباركة وقوى الثورة المضادة. لقد تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية إدارة البلاد بموجب تكليف من الرئيس المتخلي - أقصد المتخلي عن سلطاته - في 11 فبراير 2011 إبان ثورة 25 يناير المباركة، وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الإعلان الدستوري الأول الذي أصدره يوم الأحد الموافق 13 فبراير 2011 بإدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية، بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر وضعوا ما تسمح به الصفحة من خطوط أسفل عبارة (بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر). ولم يرد ذكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في التعديلات الدستورية المستفتى عليها في 19 مارس 2011 إلا أنه أعطى لنفسه سلطتي التشريع والتنفيذ بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 - مادة (56 ) وأسقط عبارة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر والتي وضعنا ما تسمح به الصفحة من خطوط أسفل عبارة (بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر). ***** انقلاب عسكري ناعم بامتياز الغير شرعي الغير منتخب يحل الشرعي المنتخب من عينهم مبارك يعصفون بمن عينهم الشعب ومضى عام وثلث العام, ودخلنا في الستة شهور الثالثة, وسبقها انتخاب المجلسين التشريعيين انتخابا حرا مباشرا معبرا عن إرادة الشعب، وتولى مجلس الشعب سلطة التشريع والرقابة, وانتهت المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة وأوشك المجلس العسكري على تسليم سلطة التنفيذ للرئيس المنتخب، وهنا أدرك المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه سيغيب عن المشهد السياسي وأن دستور مصر لن يتمكن من صناعته على عينه فكان الانقلاب العسكري الناعم وعلى عجل قبل الموعد الذي حددوه لأنفسهم لتسليم السلطة كاملة غير منقوصة. انقلاب عسكري ناعم وعلى عجل، وزير العدل يقرر إعطاء صفة الضبطية القضائية لرجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية (13 يونيو)، إصدار حكم سريع ومتعجل بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب بعد أقل من شهر ونصف من تقديم القضية للمحكمة (متوسط البت في قضايا) وتتغول المحكمة الدستورية على السلطة التشريعية فتتجاوز صلاحياتها بالنص في الحيثيات - أي الأسباب وليس منطوق الحكم - بأن مجلس الشعب أصبح غير قائم بقوة القانون ويصدر رئيس المجلس العسكري قرارا بحل المجلس, ثم يسارع المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل - قبل تنصيب الرئيس الجديد بيومين أو ثلاثة - يغتصب فيه سلطة التشريع ليضمن بقاءه في المشهد السياسي حتى وإن أهدر إرادة 30 مليون مصري وليطيل عمره السياسي سبعة شهور أخرى على الأقل، ويهدد إعلانهم الدستوري المكبل بحل الجمعية التأسيسية وتشكيل جمعية تأسيسية بمعرفته ويكلف دكتور كمال الجنزوري وفايزة أبو النجا بالبدء في تشكيل الجمعية التأسيسية مستبقين الموانع التي تحدثوا عنها والتي قد تحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لأعمالها' ويمرر إعلانهم الدستوري المكمم المادتين (9 ، 10 ) في وثيقة الدكتور علي السلمي بأن تصبح القوات المسلحة التي هي ملك للشعب في كل دساتير مصر وفي الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، بأن تصبح جمهورية مستقلة ذات سيادة تقرر كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم - لاحظوا مد خدمتهم أجل مد خدمتهم ولأجال غير محددة - ويحد من سلطات رئيس الجمهورية ثم يعطي لنفسه ولآخرين حق الفيتو على أي مادة من مواد الدستور وعند الخلاف يكون القول الفصل للمحكمة الدستورية العليا - التي أصدرت حكما بحل مجلس الشعب متجاوزة صلاحياتها ومتغولة على السلطة التشريعية - أو بمعنى أدق فإن المحكمة الدستورية العليا هي التي ستنجز الدستور لأن المهمة الأساسية للجمعية التأسيسية هي حسم المواد الخلافية لأن باقي المواد محل اتفاق وبالتالي فإن المحكمة الدستورية العليا هي التي ستنجز الدستور وهي الضمان لتمرير مواد السلمي وهي التي ستصنع الدستور على عين المجلس العسكري الذي اغتصب سلطة التشريع. ورغم كل هذه الضمانات التي تحصن بها المجلس العسكري إلا أنه لا مانع من ضرب بقية المؤسسات المنتخبة, التعجيل بنظر دستورية مجلس الشورى, والجمعية التأسيسية التي تعمل على عجل لإنهاء مهمتها قبل 9 سبتمبر 2012 - موعد النظر في عدم قانونيتها - فلا مانع من الاستجابة للمدعين لنظر القضية يوم 17 يوليو لتلحق بمجلسي الشعب والشورى اللذان لحقا بسابقتها, وليبقى الرئيس وحيدا مع المجلس العسكري متناسين أن هناك شعبا يستطيع أن يسيطر مرة أخرى على المشهد المصري كله. أي أن المجلس العسكري قد حرق الأرض وأعد المسرح وقص أجنحة الرئيس الجديد وقلم أظافره قبل أن تعلن نتيجته ويتم تنصيبه فيقوم بانقلابه العسكري الناعم بامتياز - إعطاء صفة الضبطية القضائية لرجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية - إصدار رئيس المجلس العسكري قرارا بحل مجلس الشعب, إصدار إعلان دستوري مكمل قبل تنصيب الرئيس الجديد بيومين أو ثلاثة - حل مجلس الشورى - حل الجمعية التأسيسية ***** بعد الإعلان الدستوري المكمل المجلس العسكري عليه التشريع والدستورية وإعلان الحرب والرئيس عليه النجف والصيني والملايات والتنجيد رئيس منزوع الصلاحيات تبقى الجوازة باطلة 1/3 مدني + 2/3 عسكري = نظام سياسي باطل ***** المشهد كما ذكرت ينقصه فاعلون أكثر صخبا، أحيانا في خلفية المشهد ولكنهم غالبا في مقدمته يخفون ممارسات العسكر ونزع صلاحيات الرئيس، مجموعة من الفلول وأعداء الثورة عند المنصة ومجموعة أخرى تملأ ساعات قناة الفراعين وقنوات رجال الأعمال ضجيجا وبكاء وقدحا وتجريحا. الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية، نواح وعويل، وجوه تظن نفسها ضاحكة بشوشة فإذا بها مكتئبة تنوح يعلو وجهها السواد, وزميلاتها تتوشح بالسواد حدادا على سقوط شفيق وحزنا من نجاح مرسي. محمد مرسي يدشن نفسه رئيسا لمصر بحق وحقيق في ميدان التحرير، كان له حضور وكاريزما وذكاء يمكنه من مواجهة العسكر وضاحي بن خلفان. بضربة معلم يلغي دكتور مرسي رئيس الجمهورية الإعلان الدستوري بإعادة التشريع لمجلس الشعب حتى ولو لمدة شهرين أو ثلاثة، لم يعد هناك مكان للعسكر في المشهد السياسي إذا كنا جميعا سندا له. تتجدد المناحة والبكاء والسواد، خفافيش الظلام تسارع بالاعتراض والطعن والدستورية جاهزة بحكم سريع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد، وهنا يلزم التوضيح ***** تنص المادة ( 176 ) بدستور 71 على " ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم", وينص القانون رقم ( 48 ) لسنة 1979 ( مادة 5 ) على أن - "رئيس المحكمة يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية" - أي أنه يجوز أن يكون ثلث أعضاء المحكمة من غير القضاة - حالة السيدة تهاني الجبالي - حيث تنص ( مادة 4 ) يشترط في من يعين عضواً بالمحكمة أن يكون اختياره من بين الفئات الآتية ) أعضاء المحكمة العليا الحاليين - أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين - أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ) أي أن بعضهم أعضاء محكمة وليسوا قضاة ولا مستشارين. وأعضاء المحكمة الحاليون - من القضاة وغير القضاة - عينهم الرئيس المتخلي وبعضهم زكته حرم الرئيس المتخلي، وكان الواجب بعد قيام ثورة 25 يناير مباشرة عزل أعضاء المحكمة وتعيين غيرهم أو الإبقاء عليهم - كما قال الأستاذ مجدي أحمد حسين رئيس حزب العمل منذ ما يزيد على العام - وهذا حق أصيل الآن لرئيس الجمهورية وجرت عادة المحكمة الدستورية ألا تحكم في دستورية القوانين المعروضة أمامها إلا بعد حوالي ثلاث سنوات قد تمتد إلى خمسة عشر عاما أو عشرين - إذا شاء قدرها أن تنظر - أما أن تنظر دستورية القانون في أقل من 45 يوما فإنه يدخل المحكمة موسوعة جينز - وهو ما حدث في الطعن في دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب. أما ما يدخل المحكمة في عصر حرب النجوم فهو ما حدث في طعن خفافيش الظلام على قرار رئيس الجمهورية وتم البت فيه في أقل من 48 ساعة. وتنص المادتين ( 174 , 175) بدستور 71 وكذا المادة 49 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 على أن " المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها." أي أن المهام محددة بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون, أي أنها لا تتجاوز الحكم بدستورية أو عدم دستورية القوانين واللوائح وتفسيرها وفقط. ولكن لعل القانون رقم ( 48 ) لسنة 1979 يضيف لاختصاصاتها شيئا آخر!!!!. وبالرجوع للقانون مواد ( 25 - 26 - 27 ) نجد أنها تحدد اختصاصات المحكمة بما ذهب إليه الدستور والإعلان الدستوري ويضيف إليها الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية إذا أثارت خلافاً في التطبيق ويجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية. والقضية الخاصة بدستورية قانون مجلس الشعب لا يوجد بها تنازع الاختصاص بين جهات القضاء كما لا يوجد بها نزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أي أن مهمة المحكمة تنحصر في الحكم بدستورية القانون ومواده وفقراته وفقط ثم تدفع به إلى محكمة الموضوع - المحكمة الإدارية العليا في حالتنا - لتقضي هي بما يترتب على الحكم من آثار وكيفية تنفيذه. ولكن المحكمة الدستورية العليا تربصت بالسلطة التشريعية وتجاوزت صلاحياتها واختصاصاتها. الأحكام مراحل متعددة ( حكم - حيثيات - ما يترتب على الحكم من آثار - تنفيذ الحكم ) المحكمة تجاوزت الحكم وخرجت بحيثياته عن منطوق الحكم وعن طلبات المدعي وذهبت إلى ما يترتب عليه من آثار وذهبت لأبعد من ذلك بأن مجلس الشعب غير قائم - منعدم - بقوة القانون. ورغم ذلك وإذا تغاضينا عن هذا التغول فإن حكم المحكمة لا يدين أعضاء المجلس لأنهم لم يصدروا قانونا ولم ينظموا انتخابات ولكن الحكم يدين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أصدر الإعلان الدستوري وأصدر قانون انتخابات مجلس الشعب وشاور بعضا من أعضاء المحكمة ولا يجوز له أن يتعلل بأن الأحزاب قد ضغطت لأن الأحزاب طلبت في البداية أن يكون نظام الانتخابات على كل المقاعد بالقائمة النسبية غير المشروطة بأي شرط بما يمكن غير الحزبيين من تكوين قوائم خاصة بهم مفتوحة أو مغلقة وبما يضمن المساواة بين كافة المواطنين ورفض المجلس الأعلى الذي أعطى لنفسه سلطة التشريع بالإعلان الدستوري. ولنا أن نتساءل هل كان المجلس العسكري ومستشاروه يعلمون بعدم دستورية بعض مواد القانون أم كانوا لا يعلمون؟ وما الحكم في كلتا الحالتين؟ عني شخصيا أنا كنت أعلم بعدم الدستورية وكتبت عن هذا بجريدة الشعب في مايو 2011 أثناء تفكير حكومة دكتور عصام شرف والمجلس العسكري في القانون ونوهت لهذا في اجتماعات الأحزاب ولكن الغلبة كانت لغيرنا. ولكن على أي حال فعدم دستورية المواد الخاصة بالمقاعد الفردية - ثلث المقاعد - لا ينسحب بأي حال من الأحوال على نسبة الثلثين لأنها تحصنت بالمادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 والمعدلة في 25 سبتمبر 2011 أي بعد كتابة مقالي بأربعة شهور على الأقل. ***** الحرب الشرسة ضد رئيس الجمهورية قرار مرسي مطابق لقرار المشير وكلاهما ينفذ الحكم الجائر والفرق في التوقيت قامت الدنيا ولم تقعد بعد ذلك رافضة لقرار رئيس الجمهورية الذي ألغى قرار المشير طنطاوي, وواقع الأمر أن القرارين متطابقين وكلاهما ينفذ حكم المحكمة الدستورية - رغم ظلم الحكم - إلا أن الفرق في التوقيت. المشير طنطاوي قبل انتخاب دكتور مرسي كان قائما بأعمال رئيس الجمهورية بحكم رئاسته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وأصدر قرارا بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في التو واللحظة ليغتصب المجلس العسكري سلطة التشريع مرة أخرى رغم عدم شرعية ذلك وهو ما أشار إليه المستشار الجليل طارق البشري الذي صاغ مع لجنته التعديلات الدستورية ويعرف ما وراءها ورغم عدم امتلاك المجلس العسكري للخبرات المؤهلة للقيام بمهمة التشريع والرقابة، وإذا جاز أن اللواء ممدوح شاهين أحد أعضاء المجلس العسكري لديه الخبرة القانونية فهل يعقل أن يحل وحده محل 508 نائب، 498 منهم منتخبون بإرادة الشعب ولديهم من الخبرات والتنوع ما يمكنهم من القيام بهذه المهمة الثقيلة؟. وقرار الدكتور مرسي ينفذ حكم المحكمة الدستورية العليا ولكنه يرجئه شهرين أو ثلاثة لحين صياغة الدستور والاستفتاء عليه حتى لا ينشأ عن الحل الفوري وغياب مجلس الشعب فراغ دستوري كما أشرنا. ولم يحدث رئيس الجمهورية بذلك بدعة جديدة فقد صدر حكم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب في مايو 1990 بعد ثلاث سنوات من الطعن فيه ولم يتخذ رئيس الجمهورية قرارا بشأنه حتى سبتمبر 1990 ثم لجأ للشعب - مصدر السلطات - واستفتى على حل المجلس، فلماذا وافقت المحكمة لمبارك واعتبرت قراراته قرارات سيادية ورفضت قرارات دكتور مرسي, ألم نقل أن هناك شبهة تسييس؟ وتنفي المحكمة الدستورية شبهة تسييسها ورغم هذا تجتمع على عجالة فور صدور قرار الدكتور مرسي رئيس الجمهورية وعشية انعقاد المجلس رغم أن الاجتماع في ذاته وصدور بيان عنه هو عمل سياسي بامتياز وهو ما نربأ بالمحكمة الدستورية أن تتورط فيه. ويجتمع المجلس ويقرر رئيسه وبموافقة أغلبية الأعضاء إحالة حكم الدستورية لمحكمة النقض للبت فيه وفقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري ورغم تحفظي على القرار وقناعتي بعدم اختصاص محكمة النقض حيث أن محكمة النقض وفقا لهذه المادة منوط بها النظر في الطعون الفردية التي تقدم ضد بعض الأعضاء خلال ثلاثين يوما من إعلان نتيجة الانتخابات, ورغم تحفظي إلا أنني أقدر موقف دكتور الكتاتني رئيس المجلس الذي كان حريصا على الانتهاء من الجلسة بسرعة حتى يتجنب حدوث أزمة جديدة بين الأعضاء والمحكمة أو الإعلام أو المجلس العسكري. يتوازى مع حكم المحكمة المناحة والبكاء والسواد التي سادت الإعلام ضد قرار الرئيس وانعقاد المجلس وقبل أن يأتي المساء تنظر المحكمة الدستورية الطعن المقدم ضد قرار رئيس الجمهورية وتحكم المحكمة الدستورية بحكم سريع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد - وبعد أقل من 48 ساعة من صدور القرار - رغم أنه قرار سيادي من رئيس الجمهورية لا يجوز للمحكمة الحكم فيه كما حدث عام 1990. ***** عضو محكمة يحاكم نية الرئيس!!! والغريب في الأمر أن خبرا أشيع - مجرد أشيع - أن رئيس الجمهورية ربما يلجأ للاستفتاء على وضع مجلس الشعب وإذ بأحد أعضاء المحكمة ينبري رافضا ومعلنا أنه ليس من حق السيد الرئيس استفتاء الشعب. ورغم أن رقابة المحكمة رقابة بعدية فما بالنا بالنيات، هل يجوز لعضو المحكمة أن يحاكم نية الرئيس؟!!!! وإذا لم تسلم المحكمة بحق الدكتور مرسي أن يكون حكما بين السلطات وبالأحرى حكما بين السلطتين التشريعية والقضائية فهل ترفض أخذ رأي الشعب - مصدر السلطات بما فيها السلطة القضائية - في أمر متشابه اختلف فيه رواد وأعلام القانون الدستوري؟ طال المقال ومازال في الفم والقلب والعقل الكثير ولكننا نختم في عجالة. رد بعض المحامين المحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية قرار الرئيس بعودة البرلمان ولم تلق المحكمة بالا لطلبهم رغم أن المادة 15 من قانون المحكمة تنص على أنه "تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، الأحكام المقرر بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض....... إلى آخر المادة" ولقد نسب للسيدة نائبة رئيس المحكمة ما من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته بالتصريحات التي نسبت إليها بجريدة نيويورك تايمز ووفقا للمادة 19- من ذات القانون يلزم سماع أقوالها وما يتبع ذلك من إجراءات إذ تنص المادة على " إذا نسب إلى أحد أعضاء المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة. فإذا قررت اللجنة - بعد دعوة العضو لسماع أقواله- أن هناك محلاً للسير في الإجراءات ندبت أحد أعضائها أو لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق، ويعتبر العضو المحال على التحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار. ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة منعقدة في هيئة محكمة تأديبية فيما عدا من شارك من أعضائها في التحقيق أو الاتهام لتصدر- بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه - حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم المذكور. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق". ندعو المحكمة الدستورية العليا لتفعيل قانونها وندعو كافة أبناء الأمة إلى احترام رئيس مصر وعدم الإساءة لشخصه وأهدي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة عنوان قصيدة نزار قباني "أسألك الرحيل" والعودة إلى الثكنات وحدود مصر للقيام بواجبها المقدس في حماية البلاد وسلامة أراضيها. 13 يوليو 2012 الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة