أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، حكماً بعدم دستورية الانتخابات النقابية، والمادة 11 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 96. وما تنص عليه من تشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة أو مديرياتها الإقليمية وعضوية اثنين- يختارهما الرئيس- من أعضاء الجمعية العمومية. وأوضحت المحكمة فى حكمها أن القرار المطعون عليه خالف نص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 ، وتضمن تعديلاً لأحكامها وتعطيلاً لها بما يبعدها عن الغاية من تقريرها ويفرغها من مضمونها، الأمر الذى يصمه بعيب مخالفة المادة 144 من الدستور. وبهذا تعتبر كل التصرفات القانونية والمادية الناتجة عن الانتخابات النقابية باطلة، وهو الأمر الذى يستدعى إصدار قرار وزارى كاشف بحل المجالس والهيئات القائمة وتكليف لجان إدارية مؤقتة بتسيير أعمالها، ويؤكد الحاجة إلى معالجة الخلل القانونى وإصدار قانون الحريات النقابية.