قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة بعدم دستورية نص المادة11 من قرار وزير القوي العاملة والتدريب رقم146 لسنة1996 وكانت المادة التي حكم بعدم دستوريتها تقضي بتشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوي العاملة أو مديرياتها الإقليمية وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر أمس إن الأصل في اللوائح التنفيذية التي تصدر وفقا لنص المادة144 من الدستور كما هو الشأن في القرار المطعون فيه أنها تفصل ماورد إجمالا من النصوص القانونية, بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها, وإذ كان المشرع قد أوجب بنص المادة41 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم35 لسنة1976 أن يتم الترشيح والانتخاب لمجالس ادارة المنظمات النقابية بالاقتراع السري المباشر تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء الهيئات القضائية فإن مؤدي ذلك ولازمه ان رئاسة اعضاء الهيئات القضائية للجان العامة والفرعية علي حد سواء. وأوضح الحكم انه يتعين إعمال الدستور السابق الذي صدر القانون المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه, مادام هذا القانون قد عمل بمقتضاه إلي أن تم إلغاؤه. وإذا كان القرار المطعون فيه قد تم إلغاؤه بموجب قرار وزير القوي العاملة والتدريب رقم148 لسنة2001 قبل نفاذ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ30 مارس سنة2011, ومن ثم لا يمكن الاحتكام إليه وإنما يكون الاحتكام إلي ما ورد بدستور سنة.1971 ويكون القرار المطعون فيه قد خالف نص المادة41 من قانون النقابات العمالية, وتضمن تعديلا لأحكامها, وتعطيلا لها, بما يبعدها عن الغاية من تقريرها, ويفرغها من مضمونها الأمر الذي يصمه بعيب مخالفة المادة144 من الدستور. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبالظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه سيطلب من الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة تحديد موعد لإجراء الانتخابات العمالية في أسرع وقت.