قضت المحكمة الدستورية العليا امس برئاسة المستشار فاروق سلطان بعدم دستورية نص المادة 11 من قرار وزير القوي العاملة والتدريب رقم 641 لسنة 6991 والتي كانت تقضي بتشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة احد العاملين بوزارة القوي العاملة أو مديرياتها الاقليمية وعضوين يختارهما الرئيس من بين اعضاء الجمعية العمومية.. وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان الاصل في اللوائح التنفيذية التي تصدر وفقا لنص المادة 441 من الدستور- كما هو الشأن في القرار المطعون فيه- انها تفصل ما ورد اجمالا من النصوص القانونية، بدون تعديل أو تعطيل أو اعفاء من تنفيذ نصوص القانون ان يتم الترشيح والانتخاب لمجالس ادارة المنظمات النقابية بالاقتراع السري المباشر تحت اشراف لجان يرأسها اعضاء الهيئات القضائية- فإن مؤدي ذلك ولازمه ان رئاسة اعضاء الهيئات القضائية للجان العامة والفرعية علي حد سواء.. وأوضح الحكم انه يتعين اعمال الدستور السابق الذي صدر القانون المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه طالما ان هذا القانون قد عمل بمقتضاه الي ان تم الغاؤه واذ كان القرار المطعون فيه قد تم الغاؤه بموجب قرار وزير القوي العاملة والتدريب رقم 841 لسنة 1002 قبل نفاذ الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 مارس سنة 1102 ومن ثم لا يمكن الاحتكام اليه وانما يكون الاحتكام الي ما ورد بدستور سنة 1791.. ويكون القرار قد خالف القانون الامر الذي يصمه بعيب مخالفة الدستور.