تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدًا السبت جلسات الفصل في الطعون المقدمة من المحامى طارق العوضى، ضد قبول الهيئة الوطنية للانتخابات ، أوراق ترشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد. ويطالب "العوضى" فى طعنه رقم 28452 لسنة 64 قضائية، وقف تنفيذ وإلغاء قرارها بإدراج "موسى" ضمن القائمة المبدئية للمرشحين للرئاسة. واستند "العوضي" في طعنه إلى البندين الثالث والخامس من المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية، فيما تضمناه من "اشتراط حصول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره". وأضاف الطعن أن "موسى" افتقد هذين الشرطين، وأن الشهادة التى حصل عليها في السبعينيات من فرنسا لا تعادل بكالوريوس الهندسة، إضافة إلى أنه صادر ضده أحكام جنائية فى قضايا إصدار شيكات بدون رصيد. وتابعت الدعوى: "رغم أنه تم التصالح فى هذه الشيكات ولم يتم حبس موسى مصطفى، فإن التصالح دليل على وقوع الجريمة"، فضلاً عن أن قانون الانتخابات كان واضحًا بعدم تحديد شرط أن يكون الحكم نهائيًا، وبالتالي فإن تقديم "موسى" لإقرار ضمن أوراق ترشحه، بأنه لم يصدر ضده أحكام قضائية، يكون قد ارتكب جريمة التزوير بالتوقيع على هذا الإقرار.