"العمل" تعلن عن وظائف برواتب تصل ل25 ألف جنيه لهذه المحافظة.. اعرف التفاصيل    القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في سوق العبور للجملة    تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24-12-2025    أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء في محافظة الغربية    أسعار البيض اليوم الأربعاء 24 ديسمبر    الاقتصاد المنزلي بجامعة العاصمة تنظم ورشة عمل حول إعادة تدوير الملابس    منذ الفجر، إسرائيل تشن غارات جوية على مناطق متفرقة شرق وجنوب غزة وتلاحق مقاتلي حماس    تايلاند تحدد شروطا قبل بدء محادثات الأمانة العامة للجنة الحدود مع كمبوديا اليوم    «القاهرة الإخبارية»: مئات الشاحنات الإغاثية تتحرك من معبر رفح لدعم غزة    موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات    بو نجاح: مواجهة السودان صعبة.. ومن الجماهير المطالبة بالتتويج بالكأس    بعد قليل، الجنايات تواصل سماع المرافعات في قضية سارة خليفة و27 متهمين آخرين    شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    شهود عيان: ضيق الحارات أعاق دخول معدات كبيرة لرفع ركام عقار إمبابة المنهار    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    محاكمة اللاعب علي غزال بتهمة النصب على رجل أعمال بالتجمع اليوم    نظر طعن مضيفة طيران تونسية على حكم حبسها 15 عامًا بتهمة إنهاء حياة ابنتها    اليوم.. نظر محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور    فى زيارة لدار الكتب.. وزير الخارجية يتسلم وثائق وخرائط تاريخية بعد ترميمها    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 24ديسمبر 2025 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    سقوط الغرب وصعود الشرق، تنبؤات نوستراداموس لعام 2026 بعد فك شيفرة "السرب العظيم من النحل"    الليلة تدق الأجراس، قصة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح ومتى احتفل به لأول مرة؟    زفاف جيجي حديد وبرادلي كوبر في 2026    أمريكا وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية    8.46 مليار مشاهدة في أسبوع، رقم قياسي جديد لمسلسل Stranger Things 5    تنسيق مصري إماراتي لإطلاق برامج شبابية مشتركة وماراثون زايد الخيري في مصر    أمريكا تحظر دخول 5 أشخاص بينهم قيادات ألمانية لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    قناة ON تستعد لعرض مسلسل «قسمة العدل»    كنت شاهدا، سام مرسي يرد على تقرير مثير ل "ذا أتليتيك" حول تحكم صلاح في منتخب مصر    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    كفتة العدس بالشوفان في الفرن، بروتين نباتي صحي بدون دهون    عودة مسرحية "نور فى عالم البحور" إلى خشبة المسرح القومي للأطفال    بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي.. نهى صالح تنضم لمسلسل «اسأل روحك»    يعرض 7 يناير.. نيللى كريم وشريف سلامة يتصدران بوستر «جوازة ولا جنازة»    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    الصحة: نجاح عملية استبدال صمام قلب لمسن فوق 90 عاما بمبرة مصر القديمة    ويتكر: المفاوضات حول أوكرانيا تبحث أربع وثائق ختامية رئيسية    إغلاق الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي جديد    د. القس رفعت فتحي يكتب: المسيحية الصهيونية.. موقف الكنيسة المشيخية    ب"احتفالية ومعرض".. تعليم الأقصر تحيي فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم| صور    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    موعد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025.. إنفوجراف    وزير التعليم: البكالوريا شبيهة بالنظم العالمية.. وستقلل من الدروس الخصوصية    بمساحة 177 فدانًا.. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية    فايزر تحقق في حادث خلال تجربة علاج جديد لمرضى سيولة الدم    بشرى ل 7 محافظات، الصحة تحدد موعد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    خالد مرتجي: نبحث تطوير كرة القدم داخل الملعب وخارجه    أبرز تصريحات وزير التعليم عن اهتمام القيادة السياسية بالملف التعليمي    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    نحو منظومة صحية آمنة.. "اعتماد الرقابة الصحية" تُقر معايير وطنية لبنوك الدم    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستوريون يوضحون مصير طعن "العوضي" بشأن استبعاد "موسى" من الرئاسة
نشر في الوطن يوم 31 - 01 - 2018

لم تمض ساعات قليلة على إعلان نتائج القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، حتى تلقت المحكمة الإدارية العليا طعنًا قضائيًا يطالب بوقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلق بإدارج اسم موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ضمن قائمة مرشحي الرئاسة.
الطعن الذي قدمه المحامي طارق العوضي، وحمل رقم 28452 لسنة 64 قضائية، تضمن أن "موسى" افتقد شرطين أساسين من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، أولهما حصول المرشح على مؤهل عالي، والثاني ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
ووفقًا للطعن القضائي الذي قدمه "العوضي"، فإن الشهادة التي حصل عليها "موسى" في السبعينيات من فرنسا لا تعادل بكالوريوس الهندسة، إضافة إلى أنه صادر ضد المرشح الرئاسي المحتمل أحكام جنائية فى قضايا إصدار شيكات بدون رصيد.
المحكمة الإدارية العليا لابد أن تفصل في الطعن المقدم من "العوضي" ضد "موسي" في مدة لا تزيد عن 3 أيام، وفقًا للدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، حيث إن المحكمة تنظر في حسن السمعة والتأكد من عدم صدور أحكام جنائية نهائية ضد المرشح المحتمل.
ثبوت صحة الطعن المقدم ضد المرشح الرئاسي المحتمل يترتب عليه استبعاده وحذف اسمه من القائمة المبدئية للمرشحين، حسب حديث "الذهبي" ل"الوطن" وذلك طبقًا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017.
الدكتور فواد عبدالنبى، أستاذ القانون الدستوري، اتفق مع سابقه، قائلا إنه سوف يتم استبعاد المرشح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في حال ثبوت صحة الطعن، وفقًا للمادة رقم 141، التي تتضمن أن المرشح رئيسًا للجمهورية يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حدد عدة شروط للترشح لرئاسة الجمهورية، حسبما أوضح عبد النبي ل "الوطن"، والتي تمثلت في أن يكون حاصلًا على مؤهل عال، لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وغيرها من الشروط الواجد توافرها فيها.
المرشح الرئاسي المحتمل، قد يواجه تهمة التزوير في حال ثبوت عدم صحة الأوراق التي قدمها للهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا للفقية الدستوري، ونص قانون العقوبات على معاقبة مرتكب التزوير بالحبس يصل إلى 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الطعن المقدم يكتسب صفته القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.