تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، طعنًا قضائيًا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لوقف تنفيذ وإلغاء قرارها بإدراج موسى مصطفى، رئيس حزب الغد، ضمن القائمة المبدئية للمرشحين. حمل الطعن الذي أقامه المحامي طارق العوضي، رقم 28452 لسنة 64 قضائية، واستند "العوضي" فيه إلى البندين الثالث والخامس من المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية، فيما تضمناه من "اشتراط حصول المرسح لمنصب لرئيس الجمهورية على مؤهل عال، والا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره". وأضاف الطعن أن "موسى" افتقد هذين الشرطين، وأن الشهادة التى حصل عليها في السبعينيات من فرنسا لا تعادل بكالوريوس الهندسة، إضافة إلى أنه صادر ضده أحكام جنائية فى قضايا إصدار شيكات بدون رصيد. وتابعت الدعوى: "رغم أنه تم التصالح فى هذه الشيكات ولم يتم حبس موسى مصطفى، فإن التصالح دليل على وقوع الجريمة"، فضلا عن أن قانون الانتخابات كان واضحا بعدم تحديد شرط أن يكون الحكم نهائي، وبالتالي فإن تقديم "موسى" لإقرار ضمن أوراق ترشحه، بأنه لم يصدر ضده أحكام قضائية، يكون قد ارتكب جريمة التزوير بالتوقيع على هذا الاقرار. وارفق "العوضي" في دعواه أرقام القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد "موسى"، مؤكدًا في دعواه أن "موسى" افتقد شرط حسن السير والسمعة، وأن خلو صحيفته الجنائية من وجود أحكام ضده، لا ينفي فقده هذا الشرط، استنادا لوجود أحكام سابقة ل"الإدارية العليا" تعتبر خلو صحيفة الحالة الجنائية من الاحكام ليست دليل على حسن السير والسمعة.