رواتب تصل ل40 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن 375 فرصة عمل جديدة    وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود المحافظين في تنفيذ قرار غلق المحال وملفات التصالح    صفارات الإنذار تدوي مجددا في بئر السبع ومستوطنات غلاف غزة    نقيب المحامين يبحث مع وفد منظمة التحرير الفلسطينية سبل دعم القضية الفلسطينية    الصحة اللبنانية: 1238 قتيلا و3543 مصابًا حصيلة الهجمات الإسرائيلية    ريمونتادا غير مكتملة للطلائع تؤهل دجلة لنصف نهائي كأس عاصمة مصر    "كاف" يعلن عن مواعيد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا    كلوب: صلاح من عظماء ليفربول.. وأرقامه تتحدث عن نفسها    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل2 أبريل    الأربعاء.. عرض الفيلم الكوري "Okja" بمركز الثقافة السينمائية    "بالاسماء "إصابة 10 أشخاص أثر حادث تصادم سيارتين بمنفلوط فى أسيوط    الصحة: تشغيل المبنى الجديد بمستشفى صدر العباسية مزودا بأحدث الأجهزة الطبية    طلاب حقوق عين شمس يشاركون في مسابقة التحكيم التجاري الدولي بفيينا    طاقم حكام بلغاري بقيادة جورجي كاباكوف للقاء مصر وإسبانيا    مشاهير الفن على المراكب النيلية فى افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    مسئول خليجي: نعتمد على المخزون وخطوط بديلة لتعويض نقص الألمنيوم بعد الهجوم الإيراني    منتخب الناشئين يختتم تدريباته لمواجهة المغرب.. ودرويش يحفز اللاعبين    منتخب إسبانيا يعد برشلونة بالحفاظ على لامين يامال فى ودية مصر    البورصة المصرية تتكبد 13 مليار جنيه خسائر خلال تعاملات اليوم    هاني عادل رئيساً للإلتزام والحوكمة بالبنك الزراعي المصري    طلب إحاطة لإعادة هيكلة مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لزيادة فاعليتها    الخرباوى يكشف ل الستات مخططات خلية حسم بعد ضبط قياداتها.. فيديو    قطر تعلن إحباط هجوم "مسيرات" إيراني واسع النطاق    وكيل صحة الدقهلية يبحث استحداث خدمات متميزة بقسمي الأنف والأذن والحنجرة بدكرنس وأجا    رئيس الوزراء: مخصصات كبيرة بموازنة العام المالي المقبل لتحسين خدمات الصحة    الداخلية: تحرير 918 مخالفة للمحلات والمنشآت غير الملتزمة بقرار الغلق    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    مجلس الجامعة العربية يوافق على ترشيح السفير نبيل فهمي أمينًا عاما لجامعة الدول العربية.. يتولى مهام منصبه رسميا في يونيو.. والاعتداءات الإيرانية تهيمن على المناقشات.. وأبو الغيط يدعو لموقف عربي موحد    وكيل أفريقية النواب: سقوط الإرهابي علي عبدالونيس رسالة ردع لكل أعداء الوطن    باحث سابق في OpenAI يحذر: الذكاء الاصطناعي قد ينهي البشرية خلال 5 سنوات    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد    الإرهابي علي عبدالونيس: الحرب مع الدولة كانت على السلطة والكرسي وليست حرب دينية    طائرات مسيرة توثق لأول مرة سلوك نطح حيتان العنبر لبعضها.. فيديو    في ضوء قررات الترشيد.. قطاع المسرح يعلن خريطة عروضه مع نهاية مارس وبداية أبريل 2026    "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية    قصف قاعدة الأمير سلطان الجوية.. ماذا يعني تضرر طائرة أواكس أمريكية في السعودية؟‬    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال العملاقة VIVIT AMERICAS LNG    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبري التسعين اتجاه مناطق السلام بالقاهرة    إبراهيم عادل على رأس المطلوبين فى الأهلي بالميركاتو الصيفى    مواعيد مباريات الأهلي فى مرحلة التتويج بالدوري المصري    منتجات منتهية الصلاحية.. هيئة سلامة الغذاء تغلق مطعما في بني سويف    انضمام صلاح سلام نقيب أطباء العريش السابق إلى حزب الوفد    وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن    كامل الوزير: اللي يقدر يثبت إني بجيب قرض أعمل به طريق أو ميناء هنرجع له الفلوس    مصدر بالنقل: لا تغيير في مواعيد تشغيل المترو والقطارات بالتزامن مع قرارات الغلق المبكر    إرث حضاري متجدد.. الجامعة العربية تحتفي بيوم الموسيقى العربية    جثة معلقة داخل عشة الفراخ.. أزمة نفسية تكتب الفصل الأخير في حياة قاصر منشأة القناطر    «المواد الغذائية»: الالتزام بقرار الغلق وعي وطني يعكس فهم تحديات المرحلة    مركب خوفو.. "قارب الشمس" يضيء المتحف الكبير    وزير الشباب والرياضة يهنئ شريف القماطي بفوزه برئاسة الاتحاد العربي للتجديف    جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تقرر تعليق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني اليوم    وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى الهلال التخصصي وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية    محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة اليوم    بدء العمل بالتوقيت الصيفي في معظم الدول الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد العمدة يكتب: قانون مكافحة الإرهاب هدية السيسى للمصريين
نشر في الشعب يوم 05 - 07 - 2015

قانون مكافحة الإرهاب من أجمل وأعظم الهدايا التى يقدمها السيسى لشعب مصر ، وأصدق تعبير عن ثورة يونيو المجيدة!! ، وفيما يلى بعض يسير من مزايا القانون نعرضها عليك أخى القارئ حتى لا نبخث السيسى حقوقه وإنجازاته .
أولا : لا مسئولية على من يقتلك من رجال الجيش والشرطة
نصت المادة "8" من قانون مكافحة الإرهاب على أنه :
" لا يسأل جنائيًا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافى لدفع الخطر ".
فإذا قتلك أحد السادة ضباط أو أفراد الجيش أو الشرطة ، وكتب فى محضره أى قصة قصيرة تفيد أنه قتلك تطبيقا لقانون مكافحة الإرهاب فلا مسئولية جنائية عليه .
ثانيا : تأمين إجبارى على رجال الجيش والشرطة ضد حوادث الإرهاب
نصت المادة (52) على :
" إلزام الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من القوات المسلحة أو الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب داخل مصر، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى ، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين".
ثالثا : صلاحيات النيابة العامة الجديدة ضد الشعب .
( 1 ) تخويل النيابة والشرطة التحفظ عليك لمدة أسبوع لحين جمع الاستدلالات .
نصت المادة 38 على أنه " لمأمور الضبط القضائى (الشرطة) لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب الحق فى جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز 24 ساعة ، ويحرر مأمور الضبط القضائى محضراً بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال ، ولكل منهما قبل انقضاء مدة الأربع والعشرين ساعة أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز 7 أيام ، ويصدر الأمر مسبباً من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها . وتحتسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم فى أحد الأماكن المخصصة قانونا".
( 2 ) تخويل النيابة العامة سلطات قاضى التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة
بما معناه باختصار أن يتم حبسك لحين إحالتك لمحكمة الجنايات لسماع الحكم عليك ، وفى هذا الإطار نصت المادة (41) من قانون مكافحة الإرهاب على أنه :
"تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة أثناء التحقيق فى جريمة إرهابية السلطات المقررة لقاضى التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وذلك وفقاً لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية "
( 3 ) تخويل النيابة التصريح للشرطة بتفتيش منزلك وأنت محبوس احتياطيا
نصت المادة ( 43 ) من قانون مكافحة الإرهاب على أنه :
" لدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة ، يكون لمأمور الضبط القضائى أن يستصدر إذناً مسببا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطياً ، وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التى يجرى التفتيش بشأنها ".
يعنى أنت ومحبوس احتياطيا الشرطة بضباطها وأمنائها وجنودها يدخلوا بيتك على زوحتك وأولادك وبناتك ، يعنى أنت والأسرة الكريمة تحت السيطرة ، وكأن الشرطة لا يكفيها تفتيش منزلك أثناء القبض عليك ، ومن ثم يلزم لها تفتيش منزلك وأنت غائب ومحبوس ، ولاشك أنها إجراءات لها أهداف أخرى ، وهى ترويع أسر الخصوم السياسيين ، ووضعهم فى حالة من الاحساس بالخطر الدائم على أنفسهم و أسرهم .
(4) تخويل النيابة التصريح للشرطة بمراقبة وتصوير كل خصوصياتك وأسرارك
نصت المادة (44)على أنه :
" للنيابة العامة أوسلطة التحقيق المختصة بالتحقيق فى جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة أو مدد محددة بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التى ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة ، وتسجيل وتصوير ما يجرى فى الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها ، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها ".
( 5 ) تخويل النيابة تجميد أموالك ومنعك من التصرف ومنعك من السفر .
نصت المادة (45) على أنه :
" للسلطات المختصة سلطة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة فى الأحوال التى يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أى جريمة إرهابية ، بما فى ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، أو المنع من السفر ...الخ "
( 6 ) تخويل النيابة الاطلاع على أسرارك المالية والبنكية .
نصت المادة (46) على أنه :
" للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى أعمال الاستدلال أو التحقيق فى ارتكاب المتهم أو اشتراكه فى أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها ".
(7) تخويل النيابة غلق سكنك ومحل عملك
وعقاراتك والحجز الإدارى على ما فيها.
نصت المادة (47) على أنه :
" للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 و15 و19 و22 من المشروع أن تصدر أمراً مؤقتاً بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء ، على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها فى حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً ، بمجرد ضبطها وحتى يفصل فى الدعوى نهائيا ، وتسلم بعد جردها وإثباتها فى محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان المغلق ".
رابعا : تخصيص دوائر خاصة لجرائم الإرهاب
أمام محاكم الجنح والجنايات ومحكمة النقض .
نصت المادة (48) على أنه :
" تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس ، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية ، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات ، وتخصص دوائر فى المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح الإرهابية والجرائم المرتبطة بها ، كما تخصص دوائر فى المحاكم الابتدائية لنظر الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة فى هذه الجرائم . ويفصل فى القضايا المشار إليها فى هذه المادة على وجه السرعة ، طبقاً للإجراءات المقررة فى هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية ".
كما نصت المادة (49) مكرر أ على أنه :
" تخصيص دائرة أو أكثر بمحكمة النقض منعقدة بغرفة المشورة لفحص الطعون على الأحكام الصادرة فى أى من الجرائم المذكورة فى هذا القانون والمرتبطة بها ، وتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً أو رفضه ، أو لتقرير إحالة الطعون لنظرها بالجلسة على وجه السرعة "
فيما نصت المادة 49 مكرر " ب " على أنه :
" استثناء من أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إذا رأت المحكمة فى أى من القضايا المرتبطة بالجرائم الواردة فى هذا القانون نقض الحكم ، فإنها تتصدى بالفصل فى موضوع الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة مصدرة الحكم ".
خامسا : جرائم فضفاضة حتى يسهل تلفيق القضايا للمعارضين .
( أ ) - مفهوم العمل الإرهابى :
عرفت المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب العمل الإرهابى تعريفا يجعل الشرطة قادرة على تحويل أى مواطن شريف إلى إرهابى دون أدنى عقبات أو بذل جهد ، حيث عرفت العمل الإرهابى تعريفا يجعل أى عمل من الأعمال المشروعة عملا إرهابيا ، حيث عرفته بأنه :
هو استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة فى هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات .
فالمظاهرة السلمية تندرج فى الإرهاب ، والإضراب عن العمل يندرج فى الإرهاب ، المشكلة بين الموظفين داخل العمل يمكن أن تندرج فى الإرهاب ، أى شيئ يمكن أن يندرج فى الإرهاب فى ظل التعريف السابق .
( ب )- جريمة دخول المبانى الحكومية
والمساجد والكنائس بالقوة لارتكاب جريمة :
ومن أمثلة الجرائم الفضفاضة دخول المبانى الحكومية أو المساجد أو الكنائس بالقوة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية ، حيث نصت المادة (16) على أنه :
" يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المبانى أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية ".
هذه هى هدية السيسى للشعب المصرى ، هذا هو قانون مكافحة الإرهاب ، وما أوردناه بعض من جرائم السيسى ضد الشعب المصرى وليس كل ما تضمنه القانون ، ومن الجدير بالذكر أن العسكر يسعى لإصدار هذا القانون من قبل ثورة يناير ، حيث أضاف مبارك ضمن ال 34 تعديل دستورى التى أضافها لدستور 1971 نصا يعطيه الحق فى إصدار قانون مكافحة الإرهاب .
لا إرهاب يذكر فى مصر أصلا بخلاف ما خلقه السيسى منذ انقلاب 7/3 ، ولا حاجة لهذا القانون اللهم إلا تمكين العسكر من السلطة والثروة فى مصر حتى يوم القيامة ، ومن يخرج عن حكمهم أو يطالب بالديمقراطية ، سوف يحدث له ما أوردناه أعلاه .
كنا نظن أن مبارك شخص ، فاتضح أن مبارك مصطلح سياسى مصرى يعنى جميع المؤسسات التى أفسدها مبارك ورباها على الفساد والمصالح لهم ولأبنائهم وذويهم ، وها هم الآن يتكاتفون معا ، ويسعون لإصدار قانون مكافحة الإرهاب ليضمنوا خوفنا وقهرنا وقبولنا بحكم مؤسسات مبارك الأبدى .
فماذا أنت فاعل يا شعب مصر ، ماذا أنتم فاعلون يا من خرجتم يوم 6/30 فتم استغلال خروجكم لعمل انقلاب لا يرحم اليوم أحدا لا من كانوا معه ، ولا من كانوا ضده ، أما آن للشعب المصرى كله أن يفيق قبل فوات الآوان وقبل التمكين لعسكر لا يرحمون ، وألقوا من أيدوهم فى غياهب السجون .
اللهم بلغت اللهم فاشهد ،
--------------------------
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.