اليوم، قطع المياه عن مدينة إدفو بأسوان لمدة 10 ساعات    فتنة وتركوا القداس بسببها، طمس وجه ميلوني من جدارية "الملاك" في كنيسة روما (صور)    تراجع الأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة بسبب انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا    أسعار ومواصفات سيارات BYD الكهربائية داخل السوق المصري    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    أمين سر الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب: زيارة الرئيس التركي لمصر تعكس عمق العلاقات    بان على حقيقته، تصعيد خطير بين إمام عاشور والأهلي والإدارة تمنحه الضوء الأخضر (فيديو)    ياسمين الخطيب تطل ببرنامج ورا الشمس في رمضان 2026    مقتل شاب على يد صديقه خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما فى شبين القناطر    المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.. سقوط تاجر السموم بشبرا الخيمة في قبضة العدالة    أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة طالبة    وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة    نملة تُوقظ نبيًّا.. قصة بدأت بنملة وانتهت بحكمة إلهية    «الصاحب سند».. لقطة عفوية تجمع رضوى الشربيني وآن الرفاعي في ختام «هي وبس» (فيديو)    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    رفضت العودة فقتلها.. جنايات مطروح تحيل أوراق قاتل طليقته شنقًا إلى المفتي    السيطرة على حريق منزل بحي المناخ في بورسعيد    علماء وخبراء في ملتقى علمي بالإسكندرية: الاستزراع المائي مفتاح الأمن الغذائي.. والبحث العلمي بوابة الاستدامة    ميلانيا ترامب: نأمل تحقيق تقدم قريب في ملف إعادة الأطفال الأوكرانيين    عمر مرموش: كنت أحلم بتسجيل الهاتريك.. وهدفنا تحقيق لقب كأس الرابطة    وزيرة التنمية المحلية ووزير التموين ومحافظ الدقهلية يفتتحون اليوم معرض "أهلا رمضان" بالمنصورة    مصرع سيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى طلخا بالدقهلية    "سقط فوقهم جدار منزل".. وفاة سيدة وإصابة 3 آخرين أثناء تقديم واجب عزاء في البحيرة    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    نيبينزيا: يجب حرمان داعش من تقنيات الاتصالات الفضائية والطائرات المسيرة    ملكة هولندا ماكسيما تصبح جندية احتياطية في الجيش    صحة غزة: وصول 54 جثمانا لشهداء و66 صندوقا لأشلاء لمجمع الشفاء الطبي من إسرائيل    غرفة السياحة: 7 فبراير آخر موعد لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية للحجاج    في محاولة لإعادة تمويل استحقاقات سابقة .. "المركزي "يطرح أذون خزانة بقيمة950 مليون دولار ؟!    مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب موتوسيكل على طريق الرحمانية بالبحيرة    كأس الرابطة الإنجليزية - موعد نهائي أرسنال ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة    4 مكاسب من فوز الزمالك على كهرباء الإسماعيلية.. تعرف عليها    مدرب كامويش السابق: لاعب رائع لكنه بحاجة لزيادة قدراته التهديفية    أحمد عبد اللطيف ل«البوابة نيوز»: «بلوغ روايتي للقائمة القصيرة شرف كبير والجائزة العالمية للرواية العربية هي الأهم عربيًا»    الفنانة نهال القاضي تدخل في غيبوبة بعد تعرضها لحادث سير    الخطر الحقيقي يبدأ، أمير كرارة يروج لمسلسل رأس الأفعى    رمضان 2026.. DMC تطرح البوستر التشويقي لمسلسل أب ولكن ل هاجر أحمد    صبحي يهنئ منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة بفضية البطولة العربية    مصدر من الأهلي ل في الجول: مهاجم كاميروني تحت السن يخوض معايشة مع الفريق    أحمد موسى يشيد بزيارة أردوغان للقاهرة: مصر وتركيا لديهما أكبر جيشين بالمنطقة..فيديو    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    طريقة عمل البسكويت بالجبنة، وجبة خفيفة سريعة التحضير    دعاء إبراهيم ل «البوابة نيوز»: وصول روايتي للقائمة القصيرة للجائزة العالمية فوز حقيقي أهديه لصغاري    حزب الشعب الجمهوري يفتتح ورش عمل آليات العمل البرلماني والميداني    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    خبير تربوي يضع روشتة ل التعليم للسيطرة على فوضي الإدمان الرقمي    زيارة مفاجئة لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حورس لرصد شكاوى المنتفعين    عبد السند يمامة: مستمر في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ    تعليم الشرقية: جاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني على رأس الأولويات    وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    إنتر ميلان يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا.. متابعة حصرية للبث المباشر والتشكيل المتوقع    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد العمدة يكتب: قانون مكافحة الإرهاب هدية السيسى للمصريين
نشر في الشعب يوم 05 - 07 - 2015

قانون مكافحة الإرهاب من أجمل وأعظم الهدايا التى يقدمها السيسى لشعب مصر ، وأصدق تعبير عن ثورة يونيو المجيدة!! ، وفيما يلى بعض يسير من مزايا القانون نعرضها عليك أخى القارئ حتى لا نبخث السيسى حقوقه وإنجازاته .
أولا : لا مسئولية على من يقتلك من رجال الجيش والشرطة
نصت المادة "8" من قانون مكافحة الإرهاب على أنه :
" لا يسأل جنائيًا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافى لدفع الخطر ".
فإذا قتلك أحد السادة ضباط أو أفراد الجيش أو الشرطة ، وكتب فى محضره أى قصة قصيرة تفيد أنه قتلك تطبيقا لقانون مكافحة الإرهاب فلا مسئولية جنائية عليه .
ثانيا : تأمين إجبارى على رجال الجيش والشرطة ضد حوادث الإرهاب
نصت المادة (52) على :
" إلزام الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من القوات المسلحة أو الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب داخل مصر، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى ، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين".
ثالثا : صلاحيات النيابة العامة الجديدة ضد الشعب .
( 1 ) تخويل النيابة والشرطة التحفظ عليك لمدة أسبوع لحين جمع الاستدلالات .
نصت المادة 38 على أنه " لمأمور الضبط القضائى (الشرطة) لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب الحق فى جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز 24 ساعة ، ويحرر مأمور الضبط القضائى محضراً بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال ، ولكل منهما قبل انقضاء مدة الأربع والعشرين ساعة أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز 7 أيام ، ويصدر الأمر مسبباً من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها . وتحتسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم فى أحد الأماكن المخصصة قانونا".
( 2 ) تخويل النيابة العامة سلطات قاضى التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة
بما معناه باختصار أن يتم حبسك لحين إحالتك لمحكمة الجنايات لسماع الحكم عليك ، وفى هذا الإطار نصت المادة (41) من قانون مكافحة الإرهاب على أنه :
"تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة أثناء التحقيق فى جريمة إرهابية السلطات المقررة لقاضى التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وذلك وفقاً لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية "
( 3 ) تخويل النيابة التصريح للشرطة بتفتيش منزلك وأنت محبوس احتياطيا
نصت المادة ( 43 ) من قانون مكافحة الإرهاب على أنه :
" لدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة ، يكون لمأمور الضبط القضائى أن يستصدر إذناً مسببا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطياً ، وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التى يجرى التفتيش بشأنها ".
يعنى أنت ومحبوس احتياطيا الشرطة بضباطها وأمنائها وجنودها يدخلوا بيتك على زوحتك وأولادك وبناتك ، يعنى أنت والأسرة الكريمة تحت السيطرة ، وكأن الشرطة لا يكفيها تفتيش منزلك أثناء القبض عليك ، ومن ثم يلزم لها تفتيش منزلك وأنت غائب ومحبوس ، ولاشك أنها إجراءات لها أهداف أخرى ، وهى ترويع أسر الخصوم السياسيين ، ووضعهم فى حالة من الاحساس بالخطر الدائم على أنفسهم و أسرهم .
(4) تخويل النيابة التصريح للشرطة بمراقبة وتصوير كل خصوصياتك وأسرارك
نصت المادة (44)على أنه :
" للنيابة العامة أوسلطة التحقيق المختصة بالتحقيق فى جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة أو مدد محددة بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التى ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة ، وتسجيل وتصوير ما يجرى فى الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها ، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها ".
( 5 ) تخويل النيابة تجميد أموالك ومنعك من التصرف ومنعك من السفر .
نصت المادة (45) على أنه :
" للسلطات المختصة سلطة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة فى الأحوال التى يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أى جريمة إرهابية ، بما فى ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، أو المنع من السفر ...الخ "
( 6 ) تخويل النيابة الاطلاع على أسرارك المالية والبنكية .
نصت المادة (46) على أنه :
" للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى أعمال الاستدلال أو التحقيق فى ارتكاب المتهم أو اشتراكه فى أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها ".
(7) تخويل النيابة غلق سكنك ومحل عملك
وعقاراتك والحجز الإدارى على ما فيها.
نصت المادة (47) على أنه :
" للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 و15 و19 و22 من المشروع أن تصدر أمراً مؤقتاً بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء ، على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها فى حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً ، بمجرد ضبطها وحتى يفصل فى الدعوى نهائيا ، وتسلم بعد جردها وإثباتها فى محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان المغلق ".
رابعا : تخصيص دوائر خاصة لجرائم الإرهاب
أمام محاكم الجنح والجنايات ومحكمة النقض .
نصت المادة (48) على أنه :
" تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس ، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية ، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات ، وتخصص دوائر فى المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح الإرهابية والجرائم المرتبطة بها ، كما تخصص دوائر فى المحاكم الابتدائية لنظر الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة فى هذه الجرائم . ويفصل فى القضايا المشار إليها فى هذه المادة على وجه السرعة ، طبقاً للإجراءات المقررة فى هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية ".
كما نصت المادة (49) مكرر أ على أنه :
" تخصيص دائرة أو أكثر بمحكمة النقض منعقدة بغرفة المشورة لفحص الطعون على الأحكام الصادرة فى أى من الجرائم المذكورة فى هذا القانون والمرتبطة بها ، وتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً أو رفضه ، أو لتقرير إحالة الطعون لنظرها بالجلسة على وجه السرعة "
فيما نصت المادة 49 مكرر " ب " على أنه :
" استثناء من أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إذا رأت المحكمة فى أى من القضايا المرتبطة بالجرائم الواردة فى هذا القانون نقض الحكم ، فإنها تتصدى بالفصل فى موضوع الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة مصدرة الحكم ".
خامسا : جرائم فضفاضة حتى يسهل تلفيق القضايا للمعارضين .
( أ ) - مفهوم العمل الإرهابى :
عرفت المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب العمل الإرهابى تعريفا يجعل الشرطة قادرة على تحويل أى مواطن شريف إلى إرهابى دون أدنى عقبات أو بذل جهد ، حيث عرفت العمل الإرهابى تعريفا يجعل أى عمل من الأعمال المشروعة عملا إرهابيا ، حيث عرفته بأنه :
هو استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة فى هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات .
فالمظاهرة السلمية تندرج فى الإرهاب ، والإضراب عن العمل يندرج فى الإرهاب ، المشكلة بين الموظفين داخل العمل يمكن أن تندرج فى الإرهاب ، أى شيئ يمكن أن يندرج فى الإرهاب فى ظل التعريف السابق .
( ب )- جريمة دخول المبانى الحكومية
والمساجد والكنائس بالقوة لارتكاب جريمة :
ومن أمثلة الجرائم الفضفاضة دخول المبانى الحكومية أو المساجد أو الكنائس بالقوة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية ، حيث نصت المادة (16) على أنه :
" يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المبانى أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية ".
هذه هى هدية السيسى للشعب المصرى ، هذا هو قانون مكافحة الإرهاب ، وما أوردناه بعض من جرائم السيسى ضد الشعب المصرى وليس كل ما تضمنه القانون ، ومن الجدير بالذكر أن العسكر يسعى لإصدار هذا القانون من قبل ثورة يناير ، حيث أضاف مبارك ضمن ال 34 تعديل دستورى التى أضافها لدستور 1971 نصا يعطيه الحق فى إصدار قانون مكافحة الإرهاب .
لا إرهاب يذكر فى مصر أصلا بخلاف ما خلقه السيسى منذ انقلاب 7/3 ، ولا حاجة لهذا القانون اللهم إلا تمكين العسكر من السلطة والثروة فى مصر حتى يوم القيامة ، ومن يخرج عن حكمهم أو يطالب بالديمقراطية ، سوف يحدث له ما أوردناه أعلاه .
كنا نظن أن مبارك شخص ، فاتضح أن مبارك مصطلح سياسى مصرى يعنى جميع المؤسسات التى أفسدها مبارك ورباها على الفساد والمصالح لهم ولأبنائهم وذويهم ، وها هم الآن يتكاتفون معا ، ويسعون لإصدار قانون مكافحة الإرهاب ليضمنوا خوفنا وقهرنا وقبولنا بحكم مؤسسات مبارك الأبدى .
فماذا أنت فاعل يا شعب مصر ، ماذا أنتم فاعلون يا من خرجتم يوم 6/30 فتم استغلال خروجكم لعمل انقلاب لا يرحم اليوم أحدا لا من كانوا معه ، ولا من كانوا ضده ، أما آن للشعب المصرى كله أن يفيق قبل فوات الآوان وقبل التمكين لعسكر لا يرحمون ، وألقوا من أيدوهم فى غياهب السجون .
اللهم بلغت اللهم فاشهد ،
--------------------------
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.