تكليف السيد القصير نائبا لرئيس حزب الجبهة الوطنية    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب أفرايم إسحق قسًا وراعيًا لكنيسة ناصر    «إياتا»: السفر الجوي يستعيد طاقته التشغيلية القصوي    بعد الصعود التاريخي.. هل يعاود الذهب الهبوط من جديد؟| خاص    اليوم السابع.. البنك المركزى: إجهاض عمليات احتيال ب4 مليارات جنيه فى 2025    مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي: استثمار قياسي ب 100 مليار يورو لدعم النمو المستدام    عبد العاطى: أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية بالسودان تمهيداً لوقف الحرب    حارس بنفيكا صاحب الهدف التاريخى يقود التشكيل المثالي فى دوري أبطال أوروبا    بعد قرار إيقافه | 3 مباريات سيغيب عنها إمام عاشور مع الأهلي    سموحة "المنقوص" يحقق فوزًا غالياً على إنبي في الوقت القاتل    القبض على «مستريح السيارات» وإعادته إلى البلاد بالتنسيق مع الإنتربول المصري    ضبط 15 كيلو مخدرات داخل عسل بحوزة راكبتين في مطار القاهرة (صور)    عاجل | النيابة العامة تسترد «مستريح السيارات» عبر التعاون القضائي الدولي    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين    بين العامية والفصحى.. شعراء مصريون وعرب يغردون من معرض الكتاب    «الأدب الإفريقي والقضايا المعاصرة» في مؤتمر «إفريقيا في عام» بمعرض الكتاب    قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر حمزة العيلى من مسلسل حكاية نرجس    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى التحرير العام بالجيزة ويضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطوله سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت    حماية النيل أولاً.. غلق وتحرير محاضر ل7 مغاسل سيارات مخالفة بالفيوم    مسئولة فلسطينية: القدس تشهد محاولات إسرائيلية لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    وزارة الشؤون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    نقاد وكتاب يناقشون حدود التجريب عند نجيب محفوظ بمعرض الكتاب    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس غد الجمعة    «الطارئ على السكر دان».. وثيقة نادرة ترد على مقولة «الأدب المملوكي ضعيف»    القومي لحقوق الإنسان ينظم حلقة نقاشية حول الحق في تداول المعلومات    انتظام صرف الخبز المدعم والمخابز تعمل اليوم حتى الخامسة مساءً    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 يناير والقنوات الناقلة    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص الدعوى القانونية المقدمة من أعضاء جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب
نشر في الشعب يوم 17 - 12 - 2013

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
تحية طيبة وبعد،،،
يتشرف مقدمه لسيادتكم / عمرو عبد المقصود علي الدين المحامي والمستشار أشرف عمران المحامي عضو المكتب السياسي بحزب الإستقلال وحسن محمود القباني عضو نقابة الصحفيين 67 ش صلاح سالم الجيزة
ومحلهم المختار مكتب الأساتذة / المستشار/ أشرف عمران وأ/عزت غنيم
وأ/عمرو علي الدين المحامون بالجيزة

ضد
1 السيد / عدلي منصور المعين قائم بأعمال رئيس الجمهورية مؤقتا بصفته
2 السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته
3 السيد/ وزير العدل بصفته
4- السيد /رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته

ويعلنون جميعا بهيئة قضايا الدولة سفنكس العجوزة.
الموضوع
فوجئ الشعب المصري يوم 3-7-2013 بالقائد العام للقوات المسلحة بالاستيلاء على مقاليد الحكم في البلاد وأعتقال الرئيس المنتخب وحل مجلس الشوري المنتخب و حل الحكومة المصرية وتعيين رئيس مؤقت للبلاد وتعيين حكومة جديدة ووضع إعلان دستوري ووقف العمل بالدستور الشرعي للبلاد والمستفتي عليه من جموع الشعب المصري والذي تمت الموافقة علية بنسبة تتجاوز 67 % من أصوات الناخبين المقيدين الذين لهم حق الاقتراع والاستفتاء .
ولكن فوجئنا بناءا على إعلان دستوري باطل بقيام المدعي عليه الاول بتشكيل لجنة معينة لوضع تعديلات لدستور 2012 المستفتي عليه بأليات تختلف شكلا ومضمونا مع ما قرره الدستور نفسه في مواده 217 و 218 مما يبطل أي إجراء تم ويبطل أي تعديلات تكون قد صدرت عن هذه اللجنة .
ونظرا لان ما صدر عن هذه اللجنة يكون باطلا بطلان مطلقا لمخالفته نصوص الدستور الشرعي المستفتي عليه من الشعب وهو السلطة الاولي وهو صاحب السلطات
ونظرا لما سبق أن ذكرنا
فإننا نطعن على هذا قرار الدعوة للاستفتاء والذي حمل رقم 678 لسنة 2013 ونطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الاول بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع تعديلات دستور 2012 وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان مع إلزام المدعى عليهم المصروفات، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وشرحا لذلك فإننا ندفع بالدفوع الاتية

اولا :القرار الطعين معيب بعيب مخالفة الدستور والقانون – وذلك للاتي :

ومن حيث إنه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة فى تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول تتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالدستور والقانون يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية، ويعد امتناع الإدارة عن تنفيذ الدستور والقانون وتعطيل أحكامه مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بحكومة فى بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ القانون أو أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانونى لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة فى سيادة القانون ، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ، ولا قيمة للقانون بغير تطبيق وتنفيذ وإعمال مقتضاه على الوجه الصحيح.
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان نصوص مواد الدستور
المادة (1) جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
المادة (8) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة (40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة (41) الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
المادة (47) حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
المادة (62) للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده.
المادة (64) سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
المادة (65) تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
المادة (166) القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.

وعلى الرغم من شيوع العلم بمضامين هذة النصوص الدستورية وخصوص العلم بها للقائمين علي العملية الانتخابية والتي تشكل مبادئ أساسية يتعين الالتزام بها من قبل الكافة 0وتقوم عليها النظم القانونية والاجتماعية في العالم المتحضر و لو لم ينص عليها في وثيقة دستورية 0 فقد خالفها المطعون ضدهم جملةً وتفصيلاً .
فقاموا يالاستيلاء على سلطة الحكم في الدولة وقاموا بحل جميع المجالس والسلطات المنتخبة في الدولة و أحلوا مكانها سلطات وهيئات معينة بالمخالفة لجميع الاعراف القانونية والدستورية في كل دول العالم مما أجال مصر الى دولة منبوذة من كل دول العالم , موصومة بالعار والعوار الذي أصابها من هذا الانقلاب العسكري على مقدراتها و شرعيتها القانونية والدستورية .
لذا فإننا نؤكد على بطلان قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع تعديلات دستور 2012 للاسباب الاتية
1- صدور قرار تشكيل جمعية الخمسين بالمخالفة للدستور والقانون بالمخالفة لنصوص المواد 217 و 218 من الدستور والتي حددت طريقة تعديل الدستور على سبيل الحصر وليس من بينها الانقلاب العسكري على السلطة الحاكمة المنتخبة ,
2- صدور قرار تشكيل لجنة التعديل من سلطة غير شرعية ... فلاتوجد أي صفة قانونية للسيد / عدلي منصور المعين من وزير الدفاع .. لتشيل اللجنة .
3- صدور القرار الطعين من غير ذي صفة وإن اقدام المدعي عليهم على إجراء إستفتاء مطعون عليه هو اهدار للمال العام يستوجب المسألة القانونية
4- عدم النص في الدستور علي طريقه الانتخابات البرلمانيه واسنادها ايضا الي القانون وهذا لا يجوز لان الشعب لم يستفتي علي ما سيقرره الريس
5- تجاوز اللجنة المعينة الموعد القانوني الذي حدده الإعلان الدستوري الانقلابي الصادر في 8 – 7 - 2013

ثانيا : القرار الطعين معيب بعيب إساءة استخدام السلطة


لقد جاء قرار دعوة المصريين للاستفتاء خالياً تماماً من أي أسباب تبرر اتخاذه . خاصةً بعد أن تقدم الطاعن بكثير من الشكاوي المؤيدة بالمستندات والصور والدلائل مما يجعل القرار فاقداً لعنصر هام من عناصر تكوينه مما يعيبه بعيب عدم المشروعية باعتبار أن السبب هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تحدث قبل إصدار القرار فتحمل على إصدارة فليس هناك كما هو بادي ثمة أسباب صحيحة قانونية تحمل القرار وإلا كان هناك رد من الجهة الإدارية يشتمل على أسباب قرارها المطعون علية وبذلك يخضع القرار في بحث أسبابة لرقابة القضاء للتحقق من توافر الوقائع التي بني عليها القرار أو عدم توافرها وبذلك أضحى الخطأ في الوقائع أو تكيفها من شانه أن يبطل القرار وقد قضت المحكمة الإدارية العليا على أنة من حيث أن القرار الادارى يجب أن يقوم على سبب يبرره فإذا لم يكن له سبب يبرره فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون مما يتعين إلغائه
(الإدارية العليا الطعن رقم 472/14 ق في 18/12/1979 )
وباستعراضنا للأسباب التي جعلت الجهة الإدارية تلجا إلى إصدار القرار المطعون علية سواء من الناحية الواقعية أو من الناحية القانونية لوجدناها تفتقر إلى ادني سبب بل علي العكس فإن حجم المخالفات والتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية منذ بدايتها وعلي النحو سالف البيان يكفي أحداها فقط لقيام السيد المستشار رئيس اللجنة العليا بوقف الانتخابات في الدائرة وهو ما لم يفعله
ومن حيث أنة إذا ذكرت جهة الإدارة أسباباً من تلقاء نفسها أو كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها فان ما تبديه من أسباب يكون خاضعا لرقابة القضاء الادارى وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها وهذه الرقابة القانونية تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول مادية أو قانونية فإذا كانت مبتورة من غير أصل أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكيف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون
(الإدارية العليا الطعن 365 لسنة 15 ق جلسة 24/6/1973 )

أضف إلي ذلك إساءة استخدام السلطة

ولقد عرفه القضاء الادارى بأنة ( تصرف إداري يقع من مصدر القرار بتوجيه غرضا غير الغرض الذي قصد القانون تحقيقه ولا خلاف في أن الرئيس الادارى إذا ما اصدر قراره عن هوى متنكبا سبيل المصلحة العامة كان قراره مشوباً بعيب إساءة استخدام السلطة)
ويفهم من هذا التعريف أن عيب إساءة استخدام السلطة يتحقق إذا انحرفت الجهة الإدارية بقرارها الذي تصدره عن الهدف العام الذي من أجلة منحها المشرع ما تتمتع به من سلطات أو انحرفت عن الهدف الخاص الذي من أجلة تباشر سلطة معينة في مجال معين فهو عيب يتصل بالهدف من إصدار القرار الذي من أجلة منحت الجهة الإدارية سلطة إصدار القرارات
ويظل القرار مشوبا بعيب إساءة استخدام السلطة حتى ولو كان يرمى إلى تحقيق صالح معين لكنة يختلف عن الصالح العام الذي يرمى المشرع إلى تحقيقه من إصدار القرار وذلك ما يعرف بالخروج عن قاعدة تحقيق الأهداف ويجب أن تتحقق المحكمة التي يثار أمامها هذا العيب من نوازع الهوى وبواعث الانحراف أو الخروج عن الهدف الذي حدده المشرع

ثالثا : القرار الطعين معيب بعيب مخالفة كافة الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية – وذلك للاتي :
أكدت كافة المواثيق والإعلانات والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على العديد من المعايير الدولية التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة ، ونذكر منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية، وقرار لجنة حقوق الإنسان حول زيادة فعالية الانتخابات الدورية النزيهة، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان....إلخ
حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، في المادة (19) الحق في حرية التعبير التي تشمل 1) لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة 2) لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

و جاء في المادة 21 على انه " لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية. وان إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
نصت الفقرة (ب) من المادة (25) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق المواطن في أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
ولهذا يعتبر التصويت السري هو الأساس في اعتبار الانتخابات حرة و نزيهة وقد أشار مشروع المبادئ العامة بشان الحرية وعدم التمييز في الحقوق السياسية وجوب أن يكون بإمكان كل ناخب التصويت بأسلوب لا سبيل فيه إلى كشف الطريقة التي صوت أو ينوي التصويت بها، وان لا يرغم على الكشف عن حيثيات ذلك وان يحاول أحد الحصول من أي ناخب ، بشكل مباشر أو غير مباشر على أي معلومات عن عملية تصويته.
وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1991 أن " الانتخابات الدورية والنزيهة عنصر ضروري لا غنى عنه في الجهود المتواصلة المبذولة لحماية حقوق ومصالح المحكومين ، وان التجربة العملية تثبت أن حق كل فرد في الاشتراك في حكم بلده عامل حاسم في تمتع الجميع فعليا بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى وتشمل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ".
ونصت المادة (2) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على حق كل إنسان موجود على أي دولة وخاضع لسلطتها في التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني والاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.
وحظرت المادة (26) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التمييز أمام القانون إذ أكدت على أن " الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحماية وفي هذا الصدد يحظر القانون أي تمييز وان يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أوالدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب. …
وبتطبيق هذه المواثيق و والإعلانات والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان علي ما ارتكبته قوات الأمن والمطعون ضدهم من خلال الانتهاكات والمخالفات والتجاوزات سالفة البيان و الغاء نتائج كافة الاستحقاقات الانتخابية والتي تمت في مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية من بعد 25 يناير 2011 وحتى الان يتضح مدي انتهاك كافة حقوق الطاعن مما يتعين معه القضاء بطلباته .


ثانيا : بالنسبة لطلب وقف التنفيذ :
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه (لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار، على أساس وزنه بميزان القانون، وزنا مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء ألا يوقف قرارا إداريا، إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق وبدون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركنان: أولهما- ركن الجدية، ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار، بحسب الظاهر من الأوراق، على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. وثانيهما- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بإلغائه.
(المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 4562 لسنة 57 القضائية عليا-جلسة 27/11/2010
ومن حيث إنه عن مدى توافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة بتاريخ 16/4/2011 فى الطعون أرقام (20030)(20459)(20279) لسنة 57 القضائية عليا “بانقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة على النحو المبين بالأسباب………..”
ومن حيث إن المادة (24) من الإعلان الدستورى تنص على أن (تصدر الأحكام وتنفذ بأمر الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة).
وتنص المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه (لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. والسندات التنفيذية هى الأحكام
……………………………………
ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص القانون إلا بموجب صورة تنفيذية من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية:
“على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك
ومن حيث إنه يتبين من هذه النصوص أنه يتعين إعمالا للشرعية وسيادة القانون اللذين تخضع لهما جميع السلطات وتنزل على مقتضاها جميع الإدارات فى الدولة، أن تنفذ الجهات الإدارية الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ طبقًا لأحكام القانون، وعلى كل من الموظفين العموميين المختصين بذلك إصدار القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق هذا الغرض على سبيل الحكم والإلزام، فإن هى امتنعت دون حق عن تنفيذها فى وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ اعتبر ذلك بمثابة قرار إدارى سلبى مخالف للقانون بالمعنى الذى قصده المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة. (المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 1767 لسنة 34 القضائية- جلسة 22/11/1992).
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإن من شأن استمرار امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات اللازمة ، ترتيب نتائج يتعذر تداركها فى ضوء الوضع الحالي للدولة الأمر الذى يتوافر بموجبه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ليتحقق بذلك ركنى طلب وقف التنفيذ من جدية واستعجال.
لذلك
** فلهذه الأسباب والأسباب الاخري التي سيبديها الطالب أمام عدالتكم في جلسات المرافعة الشفوية والمذكرات تلتمس الطالب من عدالتكم الحكم لها بالاتي:
الطلبات
أولا: قبول الطعن شكلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة : وبوقف تنفيذ القرار رقم 678 لسنة 2013 الصادر من السيد / عدلي منصور بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديلات دستور 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ثالثا : وفي الموضوع : إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومع حفظ كافه حقوق الطالبة الاخري من اى نوع كانت.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمه لسيادتكم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.